(الصفحة 361)
الدمع ـ يفيد وحدة معنى البكاء عندهم، وأنّه عبارة عن مجرّد خروج الدمع.
وبالجملة: فالإشكال في مبطلية البكاء للصلاة نظراً إلى ضعف الرواية كما عن مجمع الفائدة والبرهان(1) في غير محلّه، لما عرفت من أنّ اشتهار الفتوى على طبقها يوجب جبر ضعفها. كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستشكال في بطلان الصلاة بمجرّد خروج الدمع ـ كما في الجواهر والمصباح(2) ـ ممّا لا وجه له، لدلالة الدليل على ذلك كما عرفت.
فالأقوى مبطلية البكاء مطلقاً إذا كان للأمور الدنيوية، وأمّا البكاء للأمور الاُخروية كذكر الجنّة أو النار فلا إشكال فيه، بل هو من أفضل الأعمال في الصلاة كما في الرواية(3)، وأولى بالجواز ما لو كان بكاؤه للاشتياق إلى المعبود، أو لإدراك عظمته وذلّة نفسه، أو للخوف من معاصيه.
ثمّ إنّ البكاء للاُمور الاُخروية لا يوجب بطلان الصلاة بما أنّه بكاء، وإن اشتمل على صوت، أمّا لو كان الصوت المقرون به بحيث يخرج منه حرف أو حرفان فيوجب بطلان الصلاة، نظراً إلى مبطلية الكلام; والالتزام بعدم كونه مبطلاً حتّى في هذه الصورة في غاية الإشكال، فإنّ ما دلّ الدليل على جوازه أو استحبابه في الصلاة هو البكاء للأمور الاُخروية، وقد عرفت أنّ معنى البكاء عبارة عن مجرّد خروج الدمع، وأمّا خروج الكلام من الصوت البكائي فلا يمكن الغضّ عنه إلاّ فيما كان الكلام الخارج ذكراً أو دعاء أو غيرهما من مستثنيات الكلام، فتدبّر.
- (1) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 73 .
- (2) جواهر الكلام 11 : 74 ; مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 413.
- (3) الوسائل 7 : 248. أبواب قواطع الصلاة ب5 ح4.
(الصفحة 362)
القاطع السادس :
الحدث ،
على المشهور(1)
وبه قال الشافعي في الجديد وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم إلى عدم قاطعيته للصلاة، بل عليه أن يتوضّأ ويبني(2)، فللعامة قولان.
وأمّا الإمامية فقال المحقّق في المعتبر: إنّه قال الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان، إحداهما: يعيد الصلاة. والاُخرى: يعيد الوضوء، ويبني عليه صلاته ـ إلى أن قال ـ : وقال في المبسوط: وقد روي إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته، والأحوط الأوّل(3)، انتهى.
- (1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المسائل الناصريات: 232 مسألة 73; السرائر 1 : 235; الكافي في الفقه : 120; الوسيلة: 98; المراسم : 89 ; الغنية: 82 ; المهذّب 1: 153; المعتبر 2 : 250 تذكرة الفقهاء 3 : 271 مسألة 318; نهاية الاحكام 1: 513; الروضة البهيّة 1: 230; مجمع الفائدة والبرهان 3: 48; مدارك الأحكام 3: 455; الحدائق 9 : 2 .
- (2) المجموع 4 : 75 ـ 76; فتح العزيز 4 : 4; المحلّى 4 : 156; تذكرة الفقهاء 3 : 272.
- (3) الخلاف 1: 409 مسألة 157; المبسوط 1 : 117; المعتبر 2 : 250 .
(الصفحة 363)
والروايات الواردة في هذا الباب ـ التي جمعها في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب القواطع ـ كثيرة تبلغ إحدى عشرة رواية، لكن أربعة منها لا ترتبط بما نحن فيه، وثلاثة منها تدلّ على لزوم البناء، والأربعة الباقية تدلّ على لزوم الإعادة لأجل البطلان بالحدث الواقع فيها.
أمّا الأربعة غير المرتبطة، فهي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «ليس يرخّص في النوم في شيء من الصلاة»(1).
ورواية زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) قول الله عزّوجلّ:
{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}(2)؟ فقال: «سكر النوم»(3).
ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ثم قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، فلاتنقض السنّة الفريضة»(4).
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال: وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: «لا يجزيه حتّى يتوضّأ ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى»(5).
أمّا عدم ارتباط الرواية الاُولى بالمقام فواضح، لأنّ الظاهر من مفادها هو عدم ترخيص النوم في الصلاة إن فعل ذلك عمداً وليس كلامنا فيه، بل فيمن سبقه الحدث.
- (1) الكافي 3 : 371 ح 16 ; الوسائل 7 : 233. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح1.
- (2) النساء : 43 .
- (3) الكافي 3 : 371 ح 15; التهذيب 3 : 258 ح 722 ; الوسائل 7 : 233. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح3.
- (4) التهذيب 2 : 152 ح 597; الوسائل 7 : 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح4.
- (5) قرب الاسناد : 172 ح756; الوسائل 7 : 235. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح8 .
(الصفحة 364)
ومنه يظهر عدم ارتباط الرواية الثانية. وأمّا الرواية الثالثة فلا تدلّ إلاّ على لزوم الإعادة من جهة الإخلال بشيء من الخمسة المذكورة فيها، ولا دلالة لها على أنّ المصلّي لو عرض له الحدث الناقض للطهارة في أثناء الصلاة فبأيّ عمل يعمل؟ أمّا الرواية الأخيرة فمفادها خروج الريح قبل الصلاة كما لا يخفى.
وأمّا الأربعة الدالة على البطلان:
فمنها: رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)، أنّهما كانا يقولان: «لا يقطع الصلاة إلاّ أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت»(1).
ومنها : رواية حسين بن حماد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللاً وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه، وإن كان بللاً يعرف فليتوضّأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان»(2).
ومنها : رواية الحسن بن الجهم قال: سألته ـ يعني أبا الحسن(عليه السلام)ـ عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد»(3).
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) المروية في قرب الإسناد قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً»(4).
- (1) الكافي 3 : 364 ح4; التهذيب 2 : 331 ح1362 ; الاستبصار1 : 400 ح1030 ; الوسائل 7 : 233. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح2.
- (2) التهذيب 2 : 353 ح1465; الوسائل 7 : 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح5 .
- (3) التهذيب 2 : 354 ح1467; الاستبصار1 : 401 ح1531; الوسائل 7 : 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح6.
- (4) قرب الاسناد : 171 ح755 ; الوسائل 7 : 235. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح7 .
(الصفحة 365)
وأمّا الثلاثة الدالة على لزوم البناء فهي:
رواية فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً؟ فقال: إنصرف ثم توضّأ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً»، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: «نعم وإن قلب وجهه عن القبلة»(1).
ورواية زرارة أنّه سأل أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلّى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءً؟ قال: «يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم»(2).
ورواية أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الاُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال: «إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ، ثم ينصرف إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام»، قال: قلت: وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن القبلة؟ قال: «نعم كلّ ذلك واسع. إنّما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي(صلى الله عليه وآله) »(3).
وهذه الرواية متّحدة من جهة المضمون مع رواية فضيل المتقدّمة آنفاً، بل هي
- (1) الفقيه 1 : 240 ح 1060 ; التهذيب 2: 332 ح1370; الوسائل 7 : 235. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح9.
- (2) الفقيه 1 : 58 ح214; التهذيب 1 : 204 ح594; الإستبصار 1: 167 ح580; الوسائل 7 : 236. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح10.
- (3) التهذيب 2: 355 ح8 146; الوسائل 7: 237. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح11.