(الصفحة 515)
المعنى ـ بأنّ ظاهر الروايات إيجاب المضيّ في الصلاة مع الكثرة ، وهو لا ينافي وجوب سجود السهو بعد كونه خارجاً من الصلاة ، فهذا التعبير يشعر بل يدلّ على أنّ المراد نفي ما ينافي المضيّ ممّا لا يكون خارجاً من الصلاة .
فانقدح أنّه لا محيص عن حمل السهو على خصوص الشكّ ، وحمله على إرادة الأعمّ لا يصح ، كما بيّنه المحدّث المجلسي(قدس سره) فيما حكي عنه(1) .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في تحديد الكثرة ، فنقول :
في هذا الباب أقوال مختلفة منشؤها رواية واحدة واردة في المقام .
أمّا الأقوال فهي كثيرة بحسب الظاهر :
منها : ما هو المشهور بين المتأخّرين من أنّه يرجع في ذلك إلى العرف ، ونسبه المجلسي في أربعينه إلى الأكثر ، وكذا صاحب الرياض(2) .
ومنها : ما في محكيّ الوسيلة من أن يسهو ثلاث مرات متواليات ، والظاهر أنّه مراد ابن إدريس في السرائر حيث قال : حدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة(3) .
وأمّا الرواية فهي ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة أنّ الصادق(عليه السلام) قال : «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو»(4) . والظاهر أنّ التميّز المقدر بعد كلمة «ثلاث» هي الصلوات
- (1) بحار الأنوار 85 : 286 .
- (2) تذكرة الفقهاء 3 : 323 مسألة 349; الذكرى 4 : 55 ـ 56; الروضة البهيّة 1 : 339; بحار الأنوار 85 : 281; مفاتيح الشرائع 1 : 180; كفاية الأحكام : 26; رياض المسائل 4 : 250 .
- (3) السرائر1 : 248; الوسيلة : 102 .
- (4) الفقيه 1 : 224 ح 990; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح7 .
(الصفحة 516)
المفروضات ، واحتمال أن يكون المراد الأعم ، باعتبار حذف المتعلّق الذي هو دليل العموم بعيد جدّاً .
نعم ، يقع الكلام في أنّ المراد من لفظة «كلّ» هل هو استيعاب أفراد الثلاث أو أنّ المراد منها استيعاب أجزائه ، فالمراد على الأوّل أنّ الرجل إذا كان يسهو في كلّ ثلاث من الصلوات ، فهو من أفراد كثير السهو ، وعليه يحتمل أن يكون المراد بـ «الثلاث» الثلاث متوالية ، ويحتمل أن يكون أعمّ .
وعلى الثاني يكون المراد أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ واحدة من الثلاث ، فهو ممّن يكثر عليه السهو . ويبعد الاحتمال الأوّل مضافاً إلى بُعد مدخلية الثلاث ، وأنّه بناءً عليه تكون الرواية مجملة من جهة عدم وقوع التحديد فيها إلى وقت وزمان ، وأنّ محقق الكثرة هل السهو في كلّ ثلاث ثلاث ، إلى شهر أو سنة أو ما دام الحياة؟
كما أنّه يبعد الاحتمال الثاني أنّه بناءً عليه لم يكن افتقار إلى التعبير بكلمة «كلّ ثلاث» بل كان المقصود يتأدّى مع حذف كلمة «كلّ» أيضاً ، بل تأديته بدونه أحسن منها معه كما لا يخفى .
ثمّ إنّه يستفاد من رواية زرارة وأبي بصير المتقدّمة أنّ الشكّ في الثلاث الذي يوجب تحقق الكثرة على ما هو مفاد رواية محمد بن أبي حمزة المتقدّمة بناءً على أحد احتماليها ، لا ينحصر بما إذا شكّ في ثلاث صلوات مستقلة صحيحة ، بل يتحقق ذلك أيضاً فيما إذا شكّ في الصلاة بما يوجب بطلانها ثمّ شكّ في إعادتها كذلك ثم شكّ في الصلاة الثالثة المعادة أيضاً .
نعم ، يقع الكلام حينئذ في أنّ الشكّ في الصلاة الثالثة الذي به يتحقق الكثرة هل يوجب رفع حكم الشكّ عنها أيضاً أو أنّها أيضاً باطلة؟ وحكم الشكّ إنّما
(الصفحة 517)
يرتفع بالنسبة إلى الصلاة الرابعة وما بعدها من الصلوات ، كما أنّه يستفاد من رواية عمّار المتقدّمة أنّ الكثرة تتحقق أيضاً بالشكّ في الأفعال ، لأنّ المفروض فيها هو الشكّ في الركوع والسجود ونحوهما .
والظاهر أنّ المراد بالشكّ في الركوع المذكور فيه ليس الشكّ الذي دخل في تحقق موضوع الكثرة ، إذ حينئذ لا يكون وجه لعدم ترتيب الأثر عليه ما دام لم يتحقق ، كما هو المذكور في الرواية ، حيث وقع النهي فيها عن السجود والركوع والأمر بالمضيّ في الصلاة حتى يستيقن يقيناً .
ثمّ إنّ الشكّ مع قطع النظر عن الكثرة قد يترتّب عليه وجوب إعادة أصل الصلاة ، وقد يترتّب عليه وجوب تدارك الفعل المشكوك في حال الصلاة ، وقد يترتّب عليه وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة كما في الشكّ بين الأربع والخمس على ما عرفت ، وقد لا يترتّب عليه شيء كما إذا كان بعد تجاوز المحل .
لا إشكال في تحقق موضوع الكثرة المؤثّر في رفع الحكم المترتّب على الشكّ عدا الصورة الأخيرة من هذه الصور الأربعة ، وأمّا فيها فيشكل ذلك نظراً إلى أنّ الشكّ فيها لا يترتب عليه حكم حتّى يرتفع مع الكثرة ، فلو تكرّر منه الشكّ في السجود مثلاً بعد التجاوز عن محله لا يصير بذلك كثير الشكّ ، فلو شكّ فيه بعد ذلك قبل التجاوز يعمل عمل الشاك ويرجع لتداركه ، كما أنّه لو كان شكّه المتكرّر بالنسبة إلى فعل خاصّ ، فالظاهر أنّه لا يعامل مع الأفعال الاُخر أيضاً معاملة كثير الشكّ ، بل يعمل معها عمل الشاكّ كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه هل يلحق بكثير الشكّ ـ في عدم ترتّب حكم الشكّ عليه ـ كثير الظنّ ، فلا يترتّب على ظنّه الكثير ما يترتّب على الظنّ مع قطع النظر عن الكثرة ، أو أنّ ارتفاع الحكم بسبب الكثرة إنّما هو في خصوص الشكّ؟ وجهان :
الظاهر هو الوجه الأوّل فيما لو تعلّق ظنّه بالبطلان أو بعدم الإتيان بما يجب
(الصفحة 518)
عليه الإتيان به ، وذلك لما يستفاد من التعليل الوارد في بعض الأخبار المتقدّمة من أنّ منشأ ذلك هو الشيطان(1) ، وهو يريد أن يطاع ، والاعتناء به إطاعة له ، وحينئذ فلا يبعد الإلحاق من جهة تنقيح المناط .
ثمّ إنّه هل يتعيّن على كثير الشكّ المضيّ في الصلاة وعدم الاعتناء بشكّه ، أو أنّ الأمر بالمضي مجرّد ترخيص من الشارع ، فيتخيّر بين عدم الاعتناء وبين الاعتناء ، والعمل بمقتضى شكّه إن فاسداً ففاسدٌ ، وإن احتياطاً فاحتياطٌ ، وإن تداركاً فتداركٌ ، كما ربّما ينسب إلى بعض الأعاظم(2)؟ وجهان :
الظاهر من الروايات هو الوجه الأوّل ، وعليه فلو اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك مع عدم التجاوز عن المحل ، وكان ركناً كالركوع ونحوه ، بطلت صلاته من جهة زيادة الركن ، لأنّ مرجع الأمر بالمضيّ مع كثرة الشكّ إلى رفع اليد عن جزئية الركوع ، وكون الصلاة في حق كثير الشكّ هي الصلاة ، ولو كانت فاقدة للركوع ، فالاتيان بالمشكوك مع ذلك إتيان بما هو زائد على الصلاة المأمور بها في حقّه ، وزيادة الركن مبطلة ، نعم لو لم يكن المشكوك من الأجزاء الركنية وأتى به بقصد القربة كالقراءة ، فالظاهر صحّة صلاته .
شكّ الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس
هذا النوع من الشك; من جملة الشكوك التي لا اعتبار بها أو قامت الأمارة على أحد طرفيها ، ولا يخفى أنّه لم يوجد بعد التتبع في كتب القدماء من الأصحاب رضوان الله عليهم التعرّض لهذه المسألة أصلاً . نعم ذكره الشيخ الطوسي(رحمه الله) في
- (1) الوسائل 8 : 228 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح2 .
- (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 418 .
(الصفحة 519)
كتابي النهاية والمبسوط .
قال في المبسوط فيما إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو : فإن كان المأموم ذاكراً ذكّر الإمام ونبّهه عليه ، ووجب على الإمام الرجوع إليه(1) .
فإنّ وجوب الرجوع إلى المأموم إنّما هو في صورة الشكّ والتردّد ، لا التذكّر والعلم بالواقع ، فمفاده أنّ الإمام مع الشكّ يرجع إلى المأموم إذا كان ذاكراً .
وقال في النهاية : ولا سهو على من صلّى خلف إمام يقتدى به ، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، فإن سهى الامام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطاً(2) .
وهذه العبارة وإن كان لها ظهور في المقام ، إلاّ أنّ ذيلها لا يخلو من النظر ، لأنّه لم يعلم وجه الإعادة فيما إذا سهى الإمام والمأمومون ، كما أنّ عبارة المبسوط لا تكون وافية بجميع المدّعى كما هو غير خفيّ .
نعم قال الشيخ في الاقتصاد : ومن سهى في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه ، وكذا لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه(3) . وهذه العبارة تدلّ بتمامها على المدّعى في المقام .
وأمّا المتأخّرون فقد تعرّضوا للمسألة ، وهم بين من نسب إلى الأصحاب القطع بذلك ، كما في المحكي عن المدارك والذخيرة(4) ، وبين من نسب هذا الحكم إلى الأصحاب كما في محكيّ كشف الالتباس(5) ، وبين من نفى الخلاف فيه كما فيما حكي
- (1) المبسوط1 : 124 .
- (2) النهاية : 93 ـ 94 .
- (3) الاقتصاد : 266 .
- (4) مدارك الاحكام 4 : 269; ذخيرة المعاد : 369; مستند الشيعة 7 : 213 .
- (5) مفتاح الكرامة 3 : 341; حكاه عنه .