جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه ثلاث رسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

الحيوان كان مُذكّى . ولو فرضنا أ نّ المكلّف تعيّن عليه التحقيق والتفحّص نتيجةً لاستصحاب عدم التذكية ، لاستلزم ذلك الحرج والمشقّة ، فمن الصعوبة التحقيق في هذا الأمر ، وظاهر الرواية يشير إلى هذا المعنى حيث تقول: «ليس عليكم المسألة» ثمّ يعلّل مقبوليّة هذه بأ نّ «الدين ليس بمضيّق» إشارة إلى سماحة الدين وسعته ، ولو لم يكن الدين متسّع لوجبت على المكلف المسألة . إذن ، لو كانت هناك ثمّة مدخلية لقاعدة الطهارة لانتفى المبرّر لقوله (عليه السلام) «ليس عليكم المسألة» ، ولو كان السوق مأخوذاً بنظر الإعتبار لما بقي هناك وجه لمثل هذا القول أيضاً .
وهنا لقائل أن يقول: لماذا كلّ هذا التأكيد على الصلاة بلا فحص وبدون أن ينتزع المكلّف جبّته؟ فمن الممكن أن لا يسأل ولا يفحص المكلّف ، بل ينزع الجُبّة حين حلول وقت الصلاة ، فالإشكال في لبس الجُبّة عند الصلاة فقط ، أمّا خارج الصلاة فلا يوجد ثمّة إشكال في ذلك ، ومن هنا يتبيّن أنّ الرّواية تفترض في نزع الجُبَّة الحرج والمشقّة ، وكأنّه هناك ضرورة عرفيّة في لبس الجُبّة عند الصلاة ، وإذا قلنا بهذه الضرورة العرفيّة ، حينئد يكون أصل الاستصحاب في عدم التذكية جارياً ، ، ومع ذلك لايجب على المكلف أن يتحقّق من طهارة اللباس أو نجاسته إذا حملنا الرواية على هذا المعنى ، فإنّ قوله (عليه السلام): «إنّ الدين أوسع من ذلك» يكون مناسباً لبحثنا هذا .
ولااُريد أن أقول: إنّ الرواية تعني هذا المعنى حقيقة ، ولكن ظهور الرواية يؤيّد هذا المعنى ، كما أنّه ليس من المستبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى مسألة السوق الإسلامي . أو أن تستند إلى قاعدة الطهارة . وبالتالي هناك ثلاث إحتمالات في هذه الرواية . الاحتمالين الأوّل والثاني لا يرتبط بنا ، أمّا الاحتمال الثالث فهو يتعلّق بما نحن فيه . .هذا آخر ما أوردناه بعنوان الدليل للقاعدة ، وفيما ذكرناه منها غنى وكفاية ، وقد ادّعى المحقّق الآشتياني تواتر الروايات على القاعدة بالتواتر المعنوي .

(الصفحة 89)

دليل الإجماع على القاعدة

وقد استدلّ على نفي الحرج بالإجماع ، فقد ادّعى صاحب الفصول تحقّق الإجماع عليه ، بل قيل: ادّعى عليه إجماع المسلمين .
ولكنّ فيه ـ مضافاً إلى عدم اعتبار الإجماع المنقول ـ أ نّه حكي عن صاحب الوسائل في كتاب «الفصول المهمّة» بعد أن ذكر الروايات أ نّه قال: إنّ نفي الحرج الذي دلّت عليه الروايات مجملٌ ، والقدر المتيقّن منه هو نفي التكليف بما لا يطاق وبغير المقدور ، وأ مّا غيره فجميع التكاليف الإلهيّة مشتملة على الحرج والضيّق ، بل التكليف هو جعل الغير في الكلفة والمشقّة(1) .
ولايخفى أ نّ التكليف بمالا يطاق خارج عن مورد البحث في قاعدة الحرج ; لأ نّه ممتنع عقلاً ولا يمكن حتّى بالنسبة إلى الموالي العرفيّة فضلاً عن الحكيم على الإطلاق ، فلا يكون صاحب الوسائل (رحمه الله) ممّن قال بنفي الحرج في مورد البحث على نحو الموجبة الجزئيّة .
وفي مقابلة حكي عن بعض أساتيذ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أ نّه جعل قاعدة الحرج من القواعد المسلّمة العقليّة ، ولذا ادّعى استحالة تخصيصها ، لأ نّ دليل العقل غير قابل للتخصيص .
وهناك قول بأ نّ القاعدة حكم شرعي لا عقلي ، ولكنّها ممّا لم يردّ عليه التخصيص ، لوجود خصوصيّة فيها توجب عدم التخصيص .
وقول رابع بأ نّ القاعدة قد خصّصت في كثير من الموارد ، ومن القائلين بهذا القول الشيخ (قدس سره)  ، بل زاد: إنّ القاعدة المذكورة من جهة ورود التخصيص عليها في كثير من الموارد بحيث يكون الخارج عن موردها أكثر من الباقي موهونة جدّاً .

  • 1  . الفصول المهمّة 1: 626 .

(الصفحة 90)

وبعد فرض وجود هذا الاختلاف في القاعدة لا معنى لكونها مجمع عليها بحيث كان الإجماع دليلاً مستقلاًّ مع قطع النظر عن الكتاب والسنّة ، فإنّ حجيّة الإجماع إنّما هي من جهة كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) ومن المعلوم أ نّ مع ذلك الاختلاف لا يكشف عن رأي المعصوم حتّى على نحو الموجبة الجزئيّة ، مع أ نّ تحقّق الموجبة الجزئيّة لا يجدي فيما هو المقصود من الاستدلال بالقاعدة في الموارد المختلفة . هذا ما يردّ عليه أوّلاً .
ويردّ عليه ثانياً: أ نّ الإجماع على فرض تحقّقه في المقام لا يكون تعبّدياً ، بل يكون محتمل المدركيّة ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الأدلّة الموجودة في المقام .

دليل العقل

وهنا نصل إلى دليل العقل . نرى كيف يمكن الاستدلال بدليل العقل في خصوص قاعدة نفي الحرج؟ لو قلنا: إنّ قاعدة نفي الحرج تشمل حتّى التكليف بمالا يطاق ، عندئذ يمكننا القول بأ نّ العقل له مدخليّة في قاعدة نفي الحرج على نحو الموجبة الجزئيّة ، وذلك لأ نّ العقل لايجيز التكليف بمالا يطاق حتّى في الموالي العرفيين .
وأمّا إذا قلنا: إنّ القاعدة لاتشمل التكليف بمالا يطاق إستناداً إلى التفسير السابق الذي فسّرنا به الآية الكريمة: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} فستواجهنا ثلاث مسائل ، لأ نّ التكليف بمالا يطاق ممتنع عقلاً . أي أ نّ المكلّف لا يستطيع أن يأتي بالتكليف أبداً . كأن يريد المولى من المكلّف أن يجمع بين الضدين ، في حين أ نّ الجمع بين الضدين لايقرّ به العقل . إذن ، هذا التكليف مستحيل عقلاً .
أمّا ما يأتي في المرتبة الأقلّ منها ، ويصطلح عليها الامتناع العرفي من الناحية العقلية لايوجد أيّ دليل وبرهان على امتناعه ولكنّه ممتنع عرفاً . وهذا ما فسّرنا به
(الصفحة 91)

قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} حين استفدنا من الآية الكريمة بقرينة ذيل الآية من أ نّ الله تبارك وتعالى لم يكلّف هذه الاُمّة ولا حتّى الاُمم السابقة بالاُمور التي يعتبرها العرف ممّا لايطاق .
إذن ، فما تعارف عليه العرف بأ نّه لايطاق هو أيضاً خارج عن قاعدة نفي الحرج . ومن هنا إذا أخرجنا هذه المسألة عن دائرة البحث ستواجهنا مسائل من نوع آخر . هذه المسائل ليست ممتنعة ، لا عقلاً ، ولا عرفاً ، لكن فيها مشقّة وكلفة شديدة ، نعبّر عنها بالحرج . وسنبحث فيما بعد في دائرة الحرج سعة وضيقاً ، وسنناقش العناوين التي تطرّقت إليها الآيات والروايات في هذا المجال إن شاء الله ، ونقايس فيما بينها من حيث كون هذه العناوين تدخل في دائرة واحدة ، أو أ نّ هناك ثمّة اختلاف وتباين فيما بينها .
مجمل القول إنّ هذه القضايا غير ممتنعة ، لا عقلاً ، ولا عرفاً ، بل فيها مشقّة شديدة ، كما يشاهد ذلك في بعض التكاليف ، وهذا ما يدخل في دائرة البحث ضمن قاعدة نفي الحرج .

الاستدلال بموارد التكليف بما لايطاق

وهنا قد يتساءل البعض: هل بمقدورنا أن نستدلّ بالموارد التي تدخل ضمن عنوان التكليف بما لايطاق على هذا القسم في البحث؟ وبذلك نعطي للمسألة بعداً عقلانياً . هذه المسألة ليست مسألة عقلية ، وإنّما هي تعبديّة . والدليل على ذلك أن الاُمم السابقة كان فيها هذا اللون من التكاليف الحرجيّة ، والآية الشريفة تنصّ على ذلك حين تقول: {وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} . من التكاليف التي كانت واجبة عليهم ، في حين أ نّ هذه التكاليف قد رفعت عن هذه الاُمّة ، إذن ، فما يمتنع عادة وعرفاً خارج عن دائرة بحثنا هذا .

(الصفحة 92)

وهنا نسأل: هل من الممكن أن نطرح التكليف بما لايطاق في هذا المجال كدليل عقلي؟
من هنا نرد على المحقّق النّراقي (قدس سره) ـ الذي قال في كتاب «العوائد» من أ نّ التكليف بمالا يطاق يدلّ على نحو الموجبة الجزئيّة على قاعدة نفي الحرج ـ بأ نّ التكليف بمالا يطاق لا علاقة له بنفي الحرج أبداً ، فالاستدلال بالدليل العقلي المذكور تمسّك بالدليل في غير مورده (1) .
ويمكن تصوير دليل العقل بصورة اُخرى ، وهي أن نقول: بأ نّ الدليل على قاعدة نفي الحرج هو أ نّنا لو لم نقل بهذه القاعدة ، يلزم عن ذلك اختلال النظام الموجود . ولا يمكننا أن نتصوّر بأ نّ الله سبحانه وتعالى يقرّر بما هو من شأنه الإخلال بالنظام . وهذه المسألة فيها لزوم عقلي متعيّن على الباري تبارك وتعالى .
وفي مقام الردّ على هذا الاستدلال نسأل: ماذا يراد باختلال النظام؟ هل عاشت الاُمم السابقة والتي لم توجد في زمانها قاعدة نفي الحرج ، نوعاً من الإختلال في النظام؟
وهل أ نّ الباري جلّ وعلا قد سبّب خللاً في النظام في الاُمم السابقة من خلال عدم طرحه لقاعدة نفي الحرج آنذاك؟
ماهو ذاك الإختلال في النظام الذي يحدث بسبب عدم القول بقاعدة نفي الحرج؟ مع أ نّ هذا الحرج ـ كما سيبحث فيما بعد إن شاء الله ـ حرج شخصي وليس حرجاً نوعيّاً . فمثلاً ، إذا سبّب الصوم . حتّى مع كونه واجباً متعيّناً على كافّة الناس . فالفرد إذا وقع في حرج بسبب الصوم . يسقط عنه الصوم .
فهل من المتصوّر أ نّ مثل هذا الحرج الشخصي سيسّبب اختلالاً للنظام مالم
  • 1  . عوائد الأيّام : 58 .