جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 104)

ومراده من الكتاب قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج(1) والتعبير فيه وان كان بصورة الجملة النافية لكن المراد منه النهي الذي هو مفاد الجملة الانشائية ودلالته على النهي أقوى من دلالة صيغة «لاتفعل» كما قد قرر في محلّه وقد حمل بعض المشايخ من المعاصرين قوله  (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام على مثل هذه الآية وان المراد منه النهي التكليفي عن الضرر والضرار استشهاداً بهذه الآية.
وكيف كان فلا تنبغي المناقشة في كون المراد من الآية هو النهي والتحريم وموردها وان كان هو الحج خصوصاً بقرينة تفريعه على قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج... إلاّ ان الظاهر ولو بقرينة عدم الفصل قطعاً انه لا فرق بين الحج وبين العمرة وفيها بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فالحرمة المذكورة مرتبطة بالاحرام كسائر محرمات الاحرام.
ثم انّ المهم في هذا الأمر معنى الفسوق ومفاده وظاهر الكلمات انه محلّ اختلاف جدّاً.
فعن المقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي وصريح الشرايع والمحكى عن تفسير علي بن ابراهيم بل المنسوب الى المشهور ان الفسوق هو الكذب وقد اختاره صاحبا الحدائق والمدارك وكون الكذب محرّماً في غير حال الاحرام ايضاً يوجب تأكد الحرمة في حال الاحرام أيضاً يوجب تأكد الحرمة في حال الاحرام وشدّتها.
وعن الجمل والعقود انه الكذب على الله تعالى.
وعن الغنية والمهذب والاصباح والاشارة انه الكذب على الله تعالى ورسوله أو
  • (1) البقرة: 193.

(الصفحة 105)

أحد الأئمة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كما في باب الصوم.
وعن جمل العلم والعمل والمختلف والدروس انه الكذب والسباب واليه يرجع ما عن الحسن من انه الكذب والبذاء واللفظ القبيح.
وعن تبيان الشيخ الطوسي وفقه القرآن للراوندي ان الاولى حمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها. والظاهر انّ مرادهما منها محرّمات الاحرام مطلقاً ولولا الروايات الواردة في تفسير الفسوق لكانت الآية بنفسها شاهدة على بطلان هذا القول لانّه لايبقى ـ ح ـ مجال لعطف الفسوق على الرفث ولا لعطف الجدال على الفسوق إلاّ بضرب من التوجيه. واختار صاحب الجواهر ان الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة مثل ما في المتن.
وحكى انه قد حكى الشهيد  (قدس سره) في بعض حواشيه انه عبارة عن المفاخرة خاصّة.
والمهمّ ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال فنقول المعتبرة منها روايتان:
احداهما صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى  (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ماهو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الحديث(1) .
ثانيتهما صحيحة معاوية بن عمّار وهي على مارواه الشيخ بطريقين صحيحين عنه قال قال ابو عبدالله  (عليه السلام): اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلاّ بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال الله ـ  عزّوجلّ ـ فان الله يقول: فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح4.

(الصفحة 106)

الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله بلى والله(1) .
وعلى مارواه الكليني ايضاً بسندين صحيحين ايضاً عنه قال: قال ابوعبدالله  (عليه السلام)وذكر مثل مافي رواية الشيخ وزاد: وقال اتقّ المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فان الله ـ عزّوجلّ ـ يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق قال ابو عبدالله  (عليه السلام): من التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فاذا دخلت مكّة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانّما الجدال لا والله وبلى والله(2).
قال في الوسائل بعده ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله من قوله: اتق المفاخرة الى قوله فكان ذلك كفارة لذلك.
وليس في نقل الصدوق بل ولا في نقل الكليني اشعارٌ فضلاً عن الدلالة بكون لزوم اتقاء المفاخرة مرتبطاً بلزوم الاجتناب عن الفسوق حتى تكون المفاخرة داخلاً في معناه أيضاً ويؤيده عطف قوله: وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله على قوله: اتق المفاخرة وعليه فصحيحة معاوية بن عمار على النقلين الأولين ظاهرة في ان المراد بالفسوق هو الكذب والسباب فقط كما ان الصحيحة المتقدمة ظاهرة في ان المراد به هو الكذب والمفاخرة فبينهما التعارض حسب الظاهر.
وحكى عن المدارك ان الجمع بين الصحيحين يقتضي المصير الى الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء احديهما نفي المفاخرة والاُخرى نفي السباب ولكنه عن
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح5.

(الصفحة 107)

الحدائق انهما متفقتان في الكذب ومتعارضتان في المفاخرة والسباب ولازم التعارض التساقط والأخذ بما هو المتفق عليه بينهما وهو الكذب.
ويؤيده بعض الروايات الظاهرة في ان الفسوق هو الكذب خاصة وان كانت مخدوشة من حيث السند مثل رواية زيد الشحام الضعيفة بالمفضل بن صالح قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال قال: امّا الرفث فالجماع، وامّا الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة، والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل(1) .
ومرسلة العيّاشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله  (عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله(2).
ويغلب على الظن ان هذه المرسلة هي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وان لم تكن مشتملة على ذكر السباب وما عن الفقه الرضوي من ان الفسوق الكذب فاستغفر الله عنه وتصدّق بكف من طعام(3).
ويرد على صاحبي الحدائق والمدارك انّ المعارضة بين المنطوق من الصحيحتين والمفهوم من الاُخرى لا بين المنطوقين لأنّهما مثبتان ولا منافاة بينهما بل التنافي بين المفهوم الذي هي قضية سالبة مع المنطوق من الآخر والدلالة على المفهوم انّما هي من جهة الوقوع في مقام التحديد والتعريف الظاهر في سلب الغير ونفيه، فمفهوم احدى
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح8.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح9.
  • (3) المستدرك، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثاني، ح2.

(الصفحة 108)

الصحيحتين خروج المفاخرة ومفهوم الاُخرى خروج السباب وحيث ان الدلالة المفهومية انّما هي بالظهور ومن باب الاطلاق فاللازم رفع اليد عنها بالمنطوق الذي هو الأظهر ومن باب التقييد، وعليه فيتحصّل انّ الفسوق يكون عبارة عن الأمور الثلاثة الكذب والسباب والمفاخرة كما في المتن تبعاً لصاحب الجواهر.
ثم ان المفاخرة تكون على قسمين، لأنها تارة تكون لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين وبيان وجود منقصة فيهم أو سلب رذيلة عن نفسه مع الاستلزام المذكور وهذا يكون محرّماً في غير حال الاحرام ايضاً.
واُخرى تكون لمجرد اثبات الفضيلة أو سلب الرذيلة عن نفسه من دون نظر الى الغير ولا يكون فيه الاستلزام المذكور فيه اصلاً.
ربما يقال كما حكى عن العلاّمة في المختلف انّ القسم الاوّل من المفاخرة مرجعه الى السباب ولا تكون منفكة عنه فلا تكون مغايرة معه.
ولكن الجواب منع عدم الانفكاك فان جملة من الفضائل لاتكون اثباتها للنفس ولو كان مستلزماً لتنقيص الغير وحطّاً من شأنه وماسّاً لكرامته لاينطبق عليه عنوان السباب الذي كان له معنى عرفي خاص فان اثبات الاجتهاد ـ مثلاً ـ لنفسه بنحو يكون مستلزماً لسلب هذه المرتبة عن الغير وفرض كون السلب عنه منقصة بالاضافة اليه لايعدّ سباباً بوجه.
كما انه ذكر بعض الأعلام  (قدس سرهم) ان القسم الثاني من المفاخرة فلو فرض صدق عنوانها عليه لابد من اخراجه من المفاخرة الممنوعة في حال الاحرام لأنه لايحتمل حرمة هذا النحو من المفاخرة مع ان الصحيحة في مقام تفسير الفسوق والخروج عن الجادة المستقيمة وهذا القسم من المفاخرة ليس من الفسوق ولا ينطبق عليه هذا