جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 127)

مسألة 25 ـ لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرّة اُخرى فالظاهر ان كفارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين، فالظاهر انّها بقرة لا بدنة 1 .

مسألة 26 ـ لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات، فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفارة اخرى، ولو جادل كاذباً عشر مرات او الزيادة فالكفارة بدنة نعم لو كفر بعد الثلاثة او الزيادة ثم جادل تكرّرت على الترتيب المتقدم 2 .

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للحكم باعتبار التوالي والورود في مقام واحد اصلاً كما هو المفتى به عند الاصحاب مع كون الروايات بمرئى ومسمع منهم.
(1) و (2) قال في الجواهر فيما يتعلق بهاتين المسألتين ما لفظه: «والمحكى عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه: انّه انما تجب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث اذا لم يكن كفّر عن السّابق فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلاّ أو ثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلاث بدنة على معنى انه لو حلف يميناً كاذبة فكفّر لها بشاة ثم الثانية وكفّر لها بشاة أيضاً ثم الثالثة، اما اذا لم يكفّر وكانا اثنتين فبقرة أو ثلاثاً فبدنة ولو كنّ أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلاّ بدنة واحدة وكذا في ثلاث الصدق. قلت ان لم يكن اجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث إلاّ أن يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة كما انه يمكن ان يقال ان الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه امّا ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة اُخرى وان لم يكن قد كفر عن الاوّل وإلاّ فليس إلاّ الشاة الاولى وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة وهكذا فتأمّل جيداً».
وقد ذكر بعض الاعلام  (قدس سرهم) بعد نقل كلا القولين انه لايمكن المساعدة على شيء
(الصفحة 128)

منهما وقال في بيانه ما يلخّصه ان المستفاد من مثل صحيحة سليمان بن خالد ثبوت الشاة لكل جدال ومقتضى اطلاقها انه لا فرق بين الصّادق والكاذب وكذا بين المرّات خرجنا عنه في الحلف الصادق بالاضافة الى المرّة الاولى والثانية حيث انه لايجب فيهما شيء.
وامّا فيما زاد على مرّتين فالواجب هي الشاة ومقتضى الاطلاق وجوبها في المرة الرابعة والخامسة وهكذا ولا وجه لاحتساب كل ثلاث ثلاث بل العبرة بفوق اثنين وكذا مقتضى الاطلاق انه لا فرق بين التكفير سابقاً وعدمه لأن كل جدال موضوع للحكم وامّا الحلف الكاذب فالأوّل فيه شاة والثاني فيه شاة اُخرى على المختار عندنا من دون فرق بين ما اذا كفّر عن الاول أم لا، وتجب البقرة في الثالث على المختار عندنا كذلك ولا يختص الحكم بالثلاث بل موضوع الحكم ما زاد على الاثنين فتثبت البقرة في الثالث وكذلك في الرابع والخامس وهكذا ولا دليل على احتساب كل ثلاث لما عرفت من مقتضى العمل بالروايات ولا اجماع في المقام على الخلاف.
أقول امّا في الجدال الكاذب فمقتضى التأمل في الروايات ما أفاده صاحب الجواهر بالاضافة الى المرة الثانية والثالثة فانه لا شبهة بمقتضى الاطلاق والروايات الخاصة المتقدمة في ثبوت الشاة في المرة الأولى وكذا مقتضى ما رواه العياشي الذي هو الدليل الوحيد المتعرض للمرة الثانية في الجدال الكاذب بقوله  (عليه السلام): فان عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة. ان ثبوت البقرة انما يكون موضوعه العود وتكرار الجدال الكاذب وامّا ما ترتب على الجدال الاوّل من الشاة فهو باق بحاله وعليه يكون فيما اذا لم يكفّر عن الاوّل الشاة والبقرة، غاية الامر ان الشاة ترتبط بالاوّل والبقرة بالثاني وليس معنى الرواية ثبوت البقرة مع عدم التكفير بشاة كما في قوله تعالى
(الصفحة 129)

في آية الصيد: «ومن عاد فينتقم الله منه» حيث ان معناه لايرجع الى ان العود يترتب عليه الانتقام ولا يجب معه الكفارة الثابتة قبل العود.
وكذا مقتضى رواية ابي بصير المتقدمة المنجبرة بالشهرة الدالة على ان المحرم اذا جادل فكذب متعمداً فعليه جزور، ثبوت الجزور في مطلق الجدال الكاذب، غاية الأمر عروض التقييد للاطلاق بالاضافة الى المرة الاولى وكذا المرة الثانية، وامّا بالاضافة الى المرة الثالثة فتدلّ على ثبوت الجزور في المرة الثالثة من دون فرق بين تحقق التكفير بالاضافة الى المرتين السابقتين وعدمه. فاذا لم يتحقق، فاللازم ثبوت الشاة والبقرة والبدنة غاية الامر ان الاولى للاولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة كما افاده صاحب الجواهر  (قدس سره) وامّا بالاضافة الى المرات اللاّحقة على الثالثة فظاهر ذيل كلامه جريان حكم الثلاث الأولى فيه، يعني يكون في الرابعة الشاة وفي الخامسة البقرة وفي السادسة البدنة، وهكذا، مع ان مقتضى اطلاق رواية ابي بصير، ثبوت البدنة في الثالثة وما بعدها فكما انّ في الثالثة بدنة يكون في الرابعة ايضاً بدنة وفي الخامسة ايضاً كذلك وهكذا ولا فرق بين تخلل التكفير وعدمه فلو كنّا نحن والروايات ولم يكن هنا اجماع وقلنا بانجبار رواية العياشي وكذا رواية ابي بصير لكان مقتضاها ما ذكرنا هذا في الجدال الكاذب.
واما الجدال الصادق فمقتضى ما في المتن تبعاً للمشهور بل للمجمع عليه احتمالاً أن تكرر الكفارة فيه انّما يتحقق بالثلاث بعد التكفير نظراً الى ان الكفارة توجب انّ الواقع كَاَنَّهُ لم يتحقق ولم يقع كما يناسبه معناها بحسب اللغة الذي هو عبارة عن الستر والاخفاء ولذا يطلق على الزارع الكافر كما في الكتاب العزيز نظراً الى انه يستر البذر في بطن الأرض وجوفها كما ان اطلاق عنوان الكافر على الكافر في مقابل المسلم انّما
(الصفحة 130)

هو لأجل كونه ساتراً للحق والواقع.
وكيف كان مقتضى كلام المشهور ان موجب التكرّر انّما هو الثلاث بعد التكفير فاذا جادل صادقاً ولو عشر مرات من دون ان يكفر اصلاً لايجب عليه إلاّ كفارة واحدة واذا كفّر بعد الثلاث الاوّل فالموجب للتكرّر هو الثلاث الثاني واذا كفّر بعده فالموجب هو الثلاث الثالث ومع عدم تخلل التكفير لاتجب إلاّ واحدة.
ومقتضى ما أفاده صاحب الجواهر  (قدس سره) في كلامه المتقدم هو ان الاعتبار بالثلاث، سواء تحقق التكفير أم لم يتحقق فاذا لم يكفر عن الثلاث الاول يكون في الثلاث الثاني كفارتان احداهما للأول والثانية للثاني هكذا في الثلاث الثالث.
ومقتضى ماذكره بعض الاعلام  (قدس سرهم) انّ الملاك هو تحقق عنوان الزيادة على الاثنتين وعنوان فوقهما ولازم ذلك بعد تقييد اطلاق صحيحة ابن خالد الدالة على ثبوت الكفارة في مطلق الجدال واخراج المرة الأولى وكذا المرة الثانية منه، ترتب الكفارة على العنوان المذكور الذي يكون أول مصاديقه المرة الثالثة، وعليه فكما انه فيها شاة كذلك في المرّة الرابعة وكذا في المرّة الخامسة وهكذا بمعنى ثبوت الشاة في كل مرّة من الثلاث وما بعدها ويحتمل ضعيفاً ان يكون مراده عدم التكرار اصلاً من دون فرق بين ما اذا كفّر بعد الثلاث وما اذا لم يكفّر.
والتحقيق بناء على الطريق الذي سلكناه انّ الدليل في المقام لو كان منحصراً بما ورد في اليمين الثالث في الجدال الصادق، من الروايات المتقدمة، لامكن الذهاب الى ما أفاده صاحب الجواهر لكن صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم المتقدمتان وان قلنا بثبوت الاعراض عنهما في اليمين الكاذبة لدلالتهما على ثبوت البقرة في الثالثة على خلاف المشهور إلاّ أنه لم يتحقق الاعراض عنهما بالاضافة الى الجدال الصادق في
(الصفحة 131)

مسألة 27 ـ يجوز في مقام الضرورة لاثبات حق أو ابطال باطل القسم بالجلالة وغيرها1 .

الزائد على اثنين وعليه تكون الصحيحتان مفسرتين لما وقع فيه التعبير بالثلاث، ومقتضاهما ان الملاك في ثبوت الكفارة ليس هو عنوان الثلاث والخصوصية الموجودة فيه بل الملاك هو عنوان الزيادة على الاثنين والفوقية المضافة اليهما و ـ ح ـ لابد من ملاحظة ان من جادل أربع مرّات ـ مثلاً ـ هل يتحقق منه مصداقان للعنوان المذكور كما انه قد تحققت مصاديق أربعة لطبيعة الجدال وماهيته أو لايكون في البين إلاّ مصداق واحد.
والظاهر الذي يساعده فهم العرف هو الثاني فانه لو أمر المولى عبده بان يجيئه بازيد من رجلين فلا فرق في تحقق الموافقة وحصول الطاعة بين ان يجيء بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة أو بأزيد وليس في الأربعة موافقتان وفي الخمسة موافقات ثلاث وهذا من دون فرق في المقام بين تخلل التكفير وعدمه فان كون الكفارة موجبة لصيرورة ما وجد وتحقّق كان لم يوجد ولم يتحقق، أمر يحتاج الى دليل، ومع عدمه يكون مقتضى الاطلاق عدم الفرق في ذلك.
وقد ظهر من ذلك انّ الجمود على مقتضى الروايات مع غمض النظر عن الفتاوى يقتضي الالتزام بعدم ثبوت كفارة واحدة في الجدال صادقاً ثلاثاً كان أو أزيد تخلّل التكفير أو لا، وقد مرّ انه يحتمله ضعيفاً كلام بعض الاعلام  (قدس سرهم) المتقدم.
(1) حكى عن الدروس وغيرها انه استقرب الجواز وانتفاء الكفارة فيما لو اضطر الى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل والظاهر انه ليس المراد من الحقّ مثل الدين الذي له على الغير في مقابل الباطل بهذا المعنى بل المراد من الحق والباطل ما يرتبط بالشرع من الامور الاعتقادية والاحكام العملية واشباههما والدليل على الجواز انصراف ادلّة