جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

اذرع ونصف تقريباً فيجب ان لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلف اعاد هذا الجزء في الحدّ 1 .

السادس: الخروج عن حائط البيت واساسه فلو مشي عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما انه لو مشي على جدران الحجر وجب الجبران واعادة ذلك الجزء، ولا بأس بوضع اليدعلى الجدار عند الشاذروان والاولى تركه 2 .

(1) مستند الضيق بالمقدار المذكور هو الجمع بين الرواية المتقدمة الدالة على ان حدّ الطواف بين البيت والمقام وبين ما تقدم مما دلّ على ان الحجر لا يكون جزء من البيت بل يكون بجميع اجزائه خارجاً عنه وعليه فاللازم ملاحظة الحدّ في جانبه من نفس البيت واستثناء مقدار الحجر الذي هو قريب من عشرين ذراعاً فلا يبقي الاستة اذرع ونصف تقريباً ويتحقق الضيق جدّاً.
هذا والظاهر عندي عدم تحقق الضيق في ناحية الحجر بوجه وانّ مقدار المطاف يلاحظ من الحجر وان كان خارجاً عن البيت بجميع اجزائه وذلك لانه لو كان محل الطواف ضيقاً في هذه الناحية لكانت كثرة الابتلاء مقتضية بل موجبة للتعرض له صريحاً والتنبيه عليه ولو في رواية واحدة مع انه لا يوجد ذلك في شيء من الرّوايات ولم يتحقق التنبيه على ذلك ولو في مورد فيكشف ذلك عن عدم تحقق الضيق اصلاً وان المقدار المذكور يلاحظ في ناحية الحجر من الحجر وان كان خارجاً عن البيت فتدبر.
(2) اعتبار هذا الامر انّما هو لاجل دلالة مثل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق والرواية الواردة في هذه الجهة على لزوم كون الطواف بالبيت في مقابل كونه على البيت او في البيت وقد نفي الخلاف والاشكال في ذلك في الجواهر وعليه فلو مشي على حائط البيت لم يجز ولم يحسب ذلك المقدار جزء من الطواف واللازم جبرانه واعادته كما انه لو مشي على اساس البيت الذي يسمى بالشاذروان وهو القدر الباقي من اساس الحائط بعد عمارته وبنائه لا يجزي لانه مما قطع الاصحاب بكونه من الكعبة
(الصفحة 377)

السّابع: ان يكون طوافه سبعة اشواط 1 .

ومن اجزاء البيت كما عن المدارك بل المحكى عن غير الامامية كالشافعية والحنابلة وبعض متأخرى المالكية نعم عن بعض الشافعية نفي كونه من البيت وجواز الطواف على الشاذروان لكن الثابت عند غيرهم وعندنا خلافه وان الشاذروان من البيت فلا يجوز الطواف عليه ويغلب على الظن وان كان التاريخ لا يؤيده بوجه ان الوجه في بوت الشاذروان رعاية استحكام حائط البيت لكونه من الحجر ويحتاج دوامه الى اساس كان عرضه اكثر من عرض الجدار وان كان يبعده عدم وجود الشاذروان في بعض نواحي البيت.
بقي في هذا الامر فرعان:
الفرع الاوّل انه لو مشي على جدران الحجر وجب الجبران واعادة ذلك الجزء لانه وان كان الحجر خارجاً عن البيت كما عرفت لكنه يلزم ان يعامل معه معاملة البيت في لزوم كون الطواف به ولازمه خروجه بجدرانه عن الطواف ووقوعه في خارجه وعليه فالمشي على جدران الحجر كالمشي على جدران البيت او اساسه المسمّي بالشاذروان فاللازم الجبران والاعادة.
الفرع الثاني انه هل يجوز وضع اليد على الجدار عند الشاذروان ام لا نفي البأس عنه في المتن وجعل الاولى تركه لكن عن التذكرة عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان لانه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه بل لو كان كما لو وضع احد رجليه اختياراً على الشاذروان وعليه فالحكم بعدم الجواز لو لم يكن بنحو الفتوى فلا اقلّ من الاحتياط الوجوبي ومنه يظهر ان مقتضي الاحتياط عدم وضع اليد على جدار الحجر او فوقه كما لا يخفى.
(1) اصل اعتبار ان يكون الطواف سبعة اشواط ممّا اتفق عليه علماء المسلمين
(الصفحة 378)

مسألة 14 ـ لو قصد الاتيان زائداً عليها او ناقصاً عنها بطل طوافه ولو اتمّه سبعاً، والاحوط الحاق الجاهل بالحكم بل السّاهي والغافل بالعامد في وجوب الاعادة 1 .

واستمرت السيرة العملية القطعية المتصلة بزمان المعصوم  (عليه السلام) على رعايته ولاجله لم يقع التعرض له في الروايات ولم يقع في شيء منها السؤال عن الكلمية ومقدار الشوط كما وقع السؤال عنّ الحدّ ـ مثلاً ـ على ما عرفت في رواية محمد بن المسلم المتقدمة الواردة في حدّ الطواف بل الروايات الواردة في هذا المجال قد وقع التعرض فيها لبعض فروع هذا الامر ومسائله مثل الشك بين الستة والسبعة او الزيادة على السبعة او القران بين اسبوعين واشباهها نعم ورد في بعض الروايات الواردة في مقام بيان اعمال الحج والعمرة ومناسكهما التعرض للسبع بنحو الاجمال والعمدة ما مرّ من ان وضوحه اغني عن بيانه او السؤال عنه فلا شبهة في اصل اعتبار هذا الامر.
(1) في هذه المسئلة امران:
احدهما انه لو كان المقصود من اوّل الشروع في الطواف الاتيان بالزيادة بعنوان الجزئية للطواف او الاتيان بالناقص كذلك فطوافه باطل وان كان المأتي به خارجاً هي السبعة وذلك لعدم تعلق القصد بما هو الواجب وهو الطواف سبعة اشواط فلم يتعلق النية بما هو جزء للحج او العمرة وقد عرفت في اوّل مباحث واجبات الطواف لزوم رعاية النية المتعلقة بعنوان الطواف الواجب وعليه ففي الموردين ما وقع لم يقصد وما قصده لم يقع فهو كما لو قصد الاتيان بصلوة الصبح ـ مثلاً ـ ثلث ركعات او ركعة واحدة فانه لا يمكن ان يقع صحيحاً بوجه.
ثانيهما انه لا شبهة في الحاق الجاهل المقصر بالعامد في اعتبار الامر المذكور الذي يترتب عليه البطلان مع نيّة غيره زيادة او نقيصة وامّا الجاهل القاصر والساهي والغافل فهل يلحق به ام لا احتاط في المتن وجوباً بالالحاق ولعلّ الوجه في عدم الفتوى
(الصفحة 379)

مسألة 15 ـ لو تخيل استحبابشوط بعد السبعة الواجبةفقصد ان يأتي بالسبعة الواجبة واتى بشوط اخر مستحبّ صحّ طوافه1 .

بذلك انه لم ينهض دليل لفظي على اطلاق جزئية سبعة اشواط ومدخليتها في الطواف حتى يكون مقتضاه عدم الفرق بين الموارد المذكورة بل قد عرفت ان عمدة الدليل هي السيرة العمليّة المستمرة ومن الظاهر ان السيرة دليل لبي لا اطلاق له بل القدر المتيقن منها العالم العامد ومن بحكمه من الجاهل المقصر فلا يشمل غيرهما من الموارد.
هذا ولكنك عرفت في اوّل مباحث الطواف في البحث عن مقتضي القاعدة وانه هل هي الركنية او عدمها ان التحقيق يقتضي المصير الى الرّكنية بالمعنى الخاص الموجود في لحج وهو كون الاخلال به موجباً للبطلان اذا كان عن عمد سواء كان عالماً او جاهلاً ولا يكون الاخلال الناشي عن مثل النسيان موجباً له لكنه فيما اذا كان الدليل على الجزئية دليلاً لفظيّاً صالحاً للتمسك باطلاقه فلو فرض وجوده في المقام فاللازم التفصيل بين صورة الجهل وبين صورة النسيان ومثله ومع عدمه كما في المقام لا وجه لالحاق شيء منهما بالعالم العامد وعليه فالاحتياط في المقام استحبابي لا وجوبي كما في المتن فتدبّر.
(1) الوجه في صحة الطواف في مفروض المسئلة ظاهر لانه لم يقصد بعنوان الطواف الواجب الذي هو جزء للعمرة او الحجّ الاّ سبعة اشواط واتى بها خارجاً بهذا العنوان غاية الامر انه اعتقد على خلاف الواقع استحباب شوط اخر زائد على ما هو الواجب من السبعة وعمل على طبق هذا الاعتقاد ولا دليل على قدحه في الطواف الواجب بل وجود الزائد كالعدم وعليه فلا مجال للاشكال في صحة طوافه وليس هذا الفرض مثل ما اذا زاد على سبعة اشواط عمداً او سهواً فان مورد، هناك وقوع المجموع بعنوان الطواف الواجب بخلاف ما هنا حيث ان الزائد قد اتى به بعنوان الاستحباب.
(الصفحة 380)

مسألة 16 ـ لو نقص من طوافه سهواً فان جاوز النصف فالاقوى وجوب اتمامه الاّ ان يتخللّ الفعل الكثير فح: الاحوط الاتمام والاعادة، وان لم يجاوزه اعاد الطواف لكن الاحوط الاتمام والاعادة 1 .

مسألة 17 ـ لو لم يتذكر بالنقص الاّ بعد الرجوع الى وطنه ـ مثلاً ـ يجب مع الامكان الرجوع الى مكّة لاستينافه، ومع عدمه او حرجيّته تجب الاستنابة والاحوط الاتمام ثم الاعادة 2 .

(1) و (2) التفصيل المذكور في المتن بين ما اذا تجاوز النصف وبين ما اذا لم يتجاوز بالحكم بوجوب الاتمام في الصورة الاولى ووجوب اعادة الطواف من رأس في لصورة الثانية هوالمشهور بل عن الرياض: لا يكاد يظهر فيه الخلاف الاّ من جمع ممّن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمستند لهذا التفصيل بل الموجود في محكىّ التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهي انّ من طاف ستّة اشواط وانصرف فليضف اليها ولا شيء عليه. وحكي عن صاحب المدارك الاستشكال في الحكم بالصحّة واختصاصه بما اذا كان المنسىّ شوطاً واحداً.
وما ورد في هذا المجال روايتان:
احديهما موثقة الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال ابو عبدالله  (عليه السلام) وكيف طاف ستة اشواط قال: استقبل الحجر وقال اللّه اكبر وعقد واحداً فقال ابو عبدالله  (عليه السلام) يطوف شوطاً فقال سليمان فانه فاته ذلك حتى اتى اهله قال: يأمر من يطوف عنه(1) . وذكر العلامة المجلسى  (قدس سره) في المرأت في مقام بيان المراد من قوله: استقبل الحجر... انه كان منشأ غلطه انه حين ابتداء الشوط عقد واحداً فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الاكمال ولا اشكال في دلالة الرواية على
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والثلاثون ح ـ 1 .