(الصفحة 222)مسألة 36 ـ لا كفارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وان كانت أحوط في الصورتين 1 .
التاسع عشر: التظليل... 2 .
والظاهر ان قوله (قدس سره) في المتن: للستر عن الأجنبي راجع الى أصل الحكم بجواز الاسدال بناء منه على حرمة تغطية بعض الوجه ايضاً وامّا بناء على ما اخترناه فلا يتوقف جواز الاسدال الى الأنف على ان يكون الغرض هو الستر عن الأجنبي بل يجوز مطلقاً كما ان الاحتياط المستحبي المذكور فيه انّما هو للخروج عن خلاف من اعتبر عدم الالصاق بالوجه مثل الشيخ (قدس سرهم) على ما عرفت.
(1) وجه عدم ثبوت الكفارة عدم الدليل على ثبوتها بنحو الخصوص وامّا الدليل العام فهي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) التي تقدم البحث فيها مراراً وقلنا انها ضعيفة سنداً بعبدالله بن الحسن الذي هو حفيد علي بن جعفر (عليه السلام) ودلالة لعدم ثبوت نسخة «جرحت» بل المحكى في الوسائل «خرجت» مضافاً الى عدم ملائمة كلمة الجرح لمثل هذه المقامات.
وامّا الاحتياط المستحبي فمنشأه ما ذكره الشيخ (قدس سره) عقيب الفتوى بلزوم الفصل في مسألة الاسدال بين الثوب والوجه من وجوب الدم مع تعمّد المباشرة واستظهر منه صاحب الجواهر ثبوت الكفارة المذكورة حتى اذا زال أو ازاله بسرعة فاذا كانت الكفارة في هذه الصورة ثابتة ففي التنقب ومثله بطريق أولى لكنك عرفت ان الاسدال جائز ولو كان مصيباً للوجه وملصقاً به وفي التغطية المحرمة لم ينهض دليل على ثبوت الكفارة بوجه.
(2) قد قدّمنا البحث عن التظليل مفصّلاً في أوّل محرّمات الاحرام لأجل شدّة الابتلاء به خصوصاً في هذه الأزمنة فلا مجال للإعادة.
(الصفحة 223)العشرون: اخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو السواك، وامّا اخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لابأس باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفارة في الادماء ولو لغير ضرورة 1 .
(1) قال المحقق في الشرايع في عداد محرّمات الاحرام: «واخراج الدّم إلاّ عند الضرورة وقيل يكره وكذا قيل في حكّ الجسد المفضى الى ادمائه وكذا السّواك والكراهة أظهر» وحكى في الجواهر حرمة اخراج الدم عن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذب والجامع مع اضافة قوله: على ما حكى عن بعضها وعليه فالشهرة انّما هي على الحرمة والمراد من القائل بالكراهة الذي اشار اليه المحقق في عبارته المتقدمة هو الشيخ في الخلاف لكن مورده الاحتجام وعن المصباح ومختصره كراهيته والفصد والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
المقام الاوّل: في عنوان الادماء واخراج الدم من نفسه بنحو الاطلاق فنقول الدليل على حرمته عدّة روايات:
منها صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال باظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر(1) . فان المتفاهم العرفي منها انّ حكّ الرأس بالاظافير اذا اتّصف بالادماء وتعقبه خروج الدم يكون محرّماً من جهة الادماء واخراج الدم لا من جهة كون حكّ الرأس متعقّباً بخروج الدم، كما ان الأمر كذلك بالاضافة الى قطع الشعر الذي عرفت انه من الاُمور المحرّمة على المحرم ولا فرق بين ان يكون موجبه حكّ الرأس أو شيئاً آخر غيره، فهذه الرواية تامة من حيث السند والدلالة.
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح1.
(الصفحة 224)
ومنها رواية عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال لابأس بحكّ الرأس واللحية مالم يلق الشعر وبحكّ الجسد مالم يدمه(1) .
ومنها صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يستاك قال: نعم ولا يدمى(2).
المقام الثاني: في العناوين الخاصة الواقعة في الروايات وهي متعددة:
الاوّل الاحتجام وقد وردت فيه طائفتان من الاخبار:
الطائفة الاولى : ما ظاهره المنع وعدم الجواز مثل:
صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم ؟ قال: لا، إلاّ أن لايجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم(3).
ورواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال لايحتجم المحرم إلاّ ان يخاف على نفسه ان لايستطيع الصلاة(4).
والرّاوي عن زرارة هو مثنى بن عبدالسّلام الذي هو من رجال صفوان بن يحيى وقد اشتهر ان روايته وكذا رواية ابن ابي عمير وابن ابي نصر البزنطي عن شخص دليل على وثاقته وان كان مجهول الحال بنفسه لكن فيه كلام كما قرّر في محلّه.
ورواية الحسن الصيقل عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم ؟ قال: لا، إلاّ ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح2.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح3.
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح1.
- (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح2.
(الصفحة 225)
الشعر(1) . والمراد هو الشعر الموجود في مكان الحجامة.
ورواية ذريح انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم فقال نعم اذا خشي الدم(2).وظاهرها عدم الجواز مع عدم خشية الدم التي يعبر عنها في الفارسية به «فشار خون».
الطائفة الثانية: ما يدلّ بظاهره على الجواز مثل:
صحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر(3).
ومرسلة الصدوق المعتبرة ـ على ما نبهنا عليها مراراً ـ قال: احتجم الحسن «الحسين خ ل» بن علي (عليهما السلام) وهو محرم(4).
ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم ؟ قال: لا احبّه(5). بناء على ظهور قوله: لا احبّه في الكراهة الملائمة للجواز وامّا بناء على ظهوره في الحرمة فالرواية تكون من روايات الطائفة الاولى.
ورواية فضل بن شاذان قال سمعت الرضا (عليه السلام) يحدّث عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم محرم(6).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن المحرم هل
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح3.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح8 .
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح5.
- (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح7.
- (5) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح4.
- (6) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح10.
(الصفحة 226)
يصلح له ان يحتجم ؟ قال: نعم ولكن لايحلق مكان المحاجم ولا يجزّه(1) .
والجمع بين الطائفتين بحيث يخرجهما عن المتعارضين انّما هو بحمل الطائفة الثانية على صورة الضرورة وقد وقع التصريح بالجواز في هذه الصورة في جملة من روايات الطائفة الاولى وبعبارة اُخرى الطائفة الثانية تدلّ على الجواز بنحو الاطلاق وان كان في مرسلة الصدوق لا مجال للاطلاق ايضاً لانّها حكاية فعل الامام (عليه السلام) والفعل لا اطلاق له نعم لو كان الحاكي له هو امام آخر وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم وافادته من هذا الطريق كما في رواية فضل بن شاذان يمكن التمسك باطلاقه وبالجملة الطائفة المجوزة مطلقة والطائفة المانعة مفصلة بين صورتي الضرورة وعدمها والجمع يقتضي حمل الاولى على صورة الضرورة ولا حاجة معه الى وجود الشهرة على طبق الطائفة المفصلة لأن الجمع الدلالي يوجب الخروج عن دائرة التعارض والشهرة مرجّحة في باب المتعارضين فلا مجال لما في الجواهر من ان الشهرة ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة، ثم ان حمل صحيحة حريز الظاهرة في الجواز المقيدة بصورة الضرورة عليها لاينافي التقييد بعدم الحلق وقطع الشعر نظراً الى انّه لو كانت الضرورة موجودة لكان مقتضاها جواز الحلق والقطع ايضا.
وجه عدم المنافاة ان الضرورة في أصل الاحتجام لا تستلزم الضرورة بالاضافة الى الحلق والقطع ولأجله وقع الجمع بين الأمرين في صحيحة الحلبي المتقدمة حيث انه بعد الحكم بجواز الاحتجام فيما لا يجد بدّاً نهى فيها عن حلق مكان المحاجم.
العنوان الثاني: الاستياك والفرق بينه وبين الاحتجام ملازمة الثاني للادماء وامكان عدم الادماء في الاوّل وقد وقع فيه ايضاً طائفتان من الاخبار:
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح11.