جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 307)

القول في واجبات الطّواف

وهي قسمان: الاوّل في شرائطه وهي امور:

الاوّل النيّة بالشرائط المتقدمة في الاحرام 1 .

مسائل الطواف بل لابدّ في الفرع الاوّل من البحث عنه في ضمن مسائل السعي كما عرفت التعرض له هناك وفي الفرع الثاني البحث عنه في ضمن مسائل صلوة الطواف ونحن نحيل البحث عنهما الى المحلّين المذكورين فانتظر انشاء اللّه تعالى.
(1) لابد لتحقيق اعتبار النية في الطّواف من تقديم امرين:
الامر الاوّل انه لا خفاء في انه لا يجري في الطواف الذي يكون امراً تكوينيّاً بيّناً الاختلاف الذي عرفته في ماهية الاحرام وكيفية تحققه فانه لو قيل بانّ حقيقة الاحرام عبارة عن النية فقط او بضميمة التلبية فمن المعلوم انه لا حاجة في الاحرام بهذا المعنى الى نية اخرى متعلقة به بل لا يعقل ذلك نعم لو قلنا كما اخترناه من ان الاحرام امر اعتباري يعتبره الشارع عقيب النية او مع التلبية فلاعتبار النيّة بعنوان الشرطية وجه صحيح كما يقال ان الايجاب والقبول في باب النكاح ـ مثلاً ـ شرط لتحقق الزوجية كما انه لو قلنا بان الاحرام عبارة عن نفس ترك الامور المحرمة على الاحرام يصح ان يقال بتوقف صحّته على النية كما في باب الصوم الذي حقيقته الامساك عن المفطرات مع رعاية النية وشرطيتها.
وهذا بخلاف الطواف الذي لا يجري فيه الاختلاف المتحقق في الاحرام بوجه بل هو كما عرفت امر تكويني يحتاج وقوعه جزء للحج او العمرة الى النيّة.
الامر الثاني انّ سائر العبادات المركبة من الاجزاء التي يتصف كل جزء منها بعنوان العبادة لانّه لا معنى لان يكون جزء العبادة غير عبادة كالصلوة ونحوها هل تكفى النيّة
(الصفحة 308)

المتعلقة بالمجموع اوّلاً او يحتاج كل جزء الى نية خاصة مع الشرائط المعتبرة فيها فالركوع في باب الصلوة هل يتوقف وقوعه جزء لها على النية المتعلقة به بعنوان الجزئية للصلوة او تكفي نية المجموع اوّل الصلوة يظهر من الشهيد في محكى الدروس مفروغية عدم احتايج الاجزاء الى النية في مثل باب الصّلوة حيث قال: «ظاهر بعض القدماء ان نيّة الاحرام كافية عن خصوصيات نيّات الافعال ولعلّه لخلوّ الاخبار الواردة بتفصيل احكام الحج من ذكر النية في شيء من افعاله سوى الاحرام الّذي هو اوّلها فيكون ـ ح ـ كباقي العبادات المركبة من الصّلوة وغيرها التي لا تحتاج اجزائها الى نيّة» ويظهر من الجواهر احتمال ثبوت الاجماع وانه لولاه لكان معتبراً في اجزاء الصلوة ايضاً نعم اضاف اليه قوله: بل لعلّه كذلك فيها بناء على انّها الداعي المفروض وجوده في تمام الصلوة بل ربما كان ذلك مرجّحاً للقول بانه الداعي كما اوضحناه في محلّه بل ربما كان على ذلك لا فرق بين الابتداء والاستدامة التي هي على هذا التقدير فعلية لا حكمية الخ.
هذا والظاهر انه لا مجال لانكار احتياج اجزاء مثل الصلوة الى النيّة ضرورة انّ الانحناء المحقق للركوع ـ مثلاً ـ لابد وان يقع بقصد الجزئية للصلوة التي شرع فيها فانه لو انحنى بقصد آخر كقتل العقرب او نحو لا يصلح لان يقع جزء للصلوة بوجه غاية الامر انه حيث تكون اجزاء الصلوة مرتبطة متصلة والاتيان بالجميع ولا يتجاوز عن عدّة دقائق ولا تكون النية عبارة عن الاخطار بالبال بل امر مرتكز في النفس بحيث لو سئل عن الاتيان بالركوع باىّ قصد يجيب بعنوان الجزئية للصلوة وكونه دخيلاً في مقربيّتها فربما يتحيل او يقال بعدم احتياج الاجزاء الى النيّة والاّ فلا فرق بين الحج وبين سائر العبادات من هذه الجهة اصلاً.
(الصفحة 309)

وقد ظهر لك من الامرين انّ النيّة المعتبرة في الطواف عبارة عن نيّته بعنوان الجزئية للحج او العمرة الذي قد شرع فيه لانّ تعيّن العمل الخارجي وهو الدوران والحركة حول الكعبة سبعة اشواط بعنوان كونه طوافاً مرتبطاً بعمله ووظيفته لا يتحقق الاّ من طريق النية فكما ان تعين العمل المركب المشتمل على اجزاء الصلوة وخصوصياتها بعنوان كونها صلوة لا يكاد يتحصل الاّ بسبب النية وكما ان تعين انواعها من الظهرية والعصرية ـ مثلا ـ والادائية والقضائية كذلك ليس له طريق غير النية المتعلقة بنوع خاص غاية الامر لزوم رعاية الخصوصيات الاخرى المعتبرة كالمقارنة وكون الداعي هي القربة وامتثال امر المولى جلّ وعلا كذلك تعين العمل الخارجي بعنوان كونه طوافاً وجزء من عمله كيف يمكن ان يتحقق من غير طريق النيّة ولاجل ذلك لابد من اعتبارها والحكم بمدخليتها في صحة الطّواف وعليه فالمراد من النية على ما ذكرنا هي نية الطواف مع الخصوصية المذكورة الراجعة الى الجزئية للحج او العمرة التي شرع فيها واحرم لها مقارنة للطواف ومقرونة بداعوية الامر وقصد القربة.
ومن العجيب بعد ذلك ما وقع من بعض الاعلام ـ قدّس سره الشريف ـ حيث انه ذكر في متن مناسكه انّ الامر الاوّل من الامور المعتبرة في الطواف النيّة وفرع عليه بطلان الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة، وظاهره انّ المراد من النية المعتبرة في الطواف عبارة اخرى عن قصد القربة.
وذكر في الشرح انّ النية المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدوره عن اختيار ولا ريب في اعتبارها بهذا المعنى لان الفعل غير الاختياري خارج عن دائرة التكليف والآتي بالفعل من غير قصد ولا اختيار لا يكون آتياً بالمأمور به من دون فرق بين كون الواجب تعبدياً او توصّلياً الاّ فيما اذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري
(الصفحة 310)

الثاني: الطهارة من الاكبر والاصغر فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالاصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والنّاسي 1 .

فيجتزي به لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الامر بحصول الغرض كغسل الثوب الذي يجتزي به ولو بسبب اطارة الريح ونحوها.
واخرى يراد بها قصد القربة وهذا ايضاً مما لا ريب فيه ويدل على ذلك مضافاً الى الضرورة والارتكاز، الكتاب والسنة. ويرد على المتن انّ تفسير النية بقصد القربة كما يدل عليه التفريع لا مجال له بوجه فانّك عرفت ان القربة من الخصوصيات المعتبرة في النية والاّ فمعناه هي النية المتعلقة بالطواف بعنوان الجزئية للحج او العمرة.
كما انه يرد على الشرح انّ احتمال كون المراد من النيّة هي قصد الفعل وصدوره عن ارادة واختيار ممّا لا وجه لتوهّمه اصلاً فانه كيف يمكن ان يحمل كلمات القوم الدالة على اعتبار النية على كون المراد منها ذلك ولو على سبيل الاحتمال بل التحقيق في معنى النيّة ما ذكرنا.
وينبغي هنا التنبيه على امر وهو انّ متعلق النية في باب الطواف والسعي وكذا الوقوفين وسائر اعمال الحج او العمرة هي نفس تلك العناوين ولا يجري فيها ما افاده الماتن  (قدس سره)في بحث ماهية الاحرام من استحالة تعلق النية بعنوان الاحرام بل اللازم تعلق النية بعنوان الحج او العمرة ونحن وان منعنا الاستحالة بالتقريب المتقدم في ذلك البحث الاّ انه قلنا بان المنوى هو احد العنوانين لقيام الدليل عليه وان كان لا يتحقق محذور لو فرض قيام الدليل على لزوم تعلّق النيّة بنفس عنوان الاحرام وكيف كان فامر الاحرام يغاير الطواف ومثله من الاعمال حيث تتعلق النية بنفس عناوينها بلا اشكال.
(1) الظاهر تسالم الاصحاب تبعاً للروايات على اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب في الجملة كما ان الظاهر تحقق الشهرة على عدم الاعتبار في المندوب خلافاً
(الصفحة 311)

لما عن ابي الصلاح من وجوبها فيه ايضاً كما ان الظاهر الاتفاق على كون الشرطية في الواجب شرطية مطلقة من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي نعم ظاهر ما حكي عن الشيخ من حمل الرواية الآتية الدالة على عدم البأس بما اذا وقع الطواف من غير وضوء على الناسي والساهي عدم كون الشرطية عنده شرطية مطلقة وكيف كان فالاخبار الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف.
الطائفة الاولى ما تدل على الاعتبار مطلقا من دون فرق بين الواجب والمستحبّ مثل:
صحيحة على بن جعفر عن اخيه ابي الحسن  (عليه السلام) قال سئلته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف، وسئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يتعد به(1) .
ورواية على بن الفضل الواسطي عن ابي الحسن  (عليه السلام) قال اذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف(2).
الطائفة الثانية ما تدل على عدم الاعتبار مطلقا كذلك وهي رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس(3).
الطائفة الثالثة ما تدل على التفصيل بين الطواف الواجب والمندوب وهي كثيرة مثل:
  • (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 4.
  • (2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 11.
  • (3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 10.