جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 242)

مسألة 43 ـ لو كان اظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قصّ جميع اظفاره

فيها هو بلوغ العشرة انّه مع البلوغ اليها ينقلب الحكم ويتحول من المدّ الى الدم ومن الطعام الى الشاة وهذا لافرق فيه بين العشرة وما زاد عليها نعم يعتبر فيه عدم تخلل التكفير فاذا كفر عن العشرة بشاة ثم قص البعض من الاخرى يجب عليه ان يكفر عن البعض لكلّ ظفر مدّ وامّا مع عدم التخلل فلا وجه لثبوت كفّارتين.
ويؤيد بل يدلّ على ما ذكرنا مضافاً الى ظهور نفس الصحيحة في ذلك، ظهور صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على اختصاص ثبوت الكفّارة بالمتعمد وعدم ثبوتها على الناسي والسّاهي والجاهل حيث ان مدلولها انّ من قلّم اظافيره يجب عليه دم شاة وقد تقدم ان اطلاقها وان كان يقيّد بما دون العشرة إلاّ انه لا دليل على تقييدها في العشرة فما زاد فمقتضاها ثبوت الدم في كلتا الصورتين.
كما انه يدل على ما ذكرنا ان لازم ما في المتن ان تكون الصورة المذكورة أشدّ من حيث الكفارة ممّا اذا قصّ جميع الاظفار من اليدين والرجلين في مجلس واحد حيث لايكون فيه إلاّ شاة واحدة والصورة المذكورة يكون فيهما الشاة مضافة الى المدّ بالاضافة الى كل ظفر فهل يمكن استفادة ذلك من الصحيحة الواردة في المسألة.
ويؤيده ايضاً روايتا حريز المتقدمتان فانا وان لم نقل بمفادهما من جهة جعل الملاك في كفارة الدم هي الخمسة دون العشرة إلاّ انّهما ظاهرتان في انّ الملاك هي الخمسة او العشرة أو ما كان فتدلان على ان البلوغ الى الحد المعتبر يكفي في الانتقال ولا فرق بين نفس الحدّ والزائد عليه ولعمري ان ما ذكرنا بمكان من الوضوح.
ثم انه لايخفى ما في المتن من تطويل العبارة في ذيل المسألة من دون ان يكون له طائل ومن الممكن افادة المطالب من دون التطويل المذكور فتدبّر جيّدا.
(الصفحة 243)

الاصليّة على الاحوط، ولو قصّ بعض الاصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الاصلية مدّ والاولى الاحوط تكفير مدّ لكل من الزائدة 1 .

(1) يقع البحث في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: فيما لو كان اظفار يده أو رجله أقل من العشرة وقد قصّ الجميع وقد حكم فيه في المتن بثبوت المدّ لكل واحد وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت دم شاة وفي الجواهر ثبوت الاشكال في الناقصة من صدق اليدين، ومن الأصل والنصّ على العشر في الاخبار.
أقول العمدة في المسألة صحيحة ابي بصير المتقدمة وفيها ظهوران متنافيان في بادئ النظر بالاضافة الى هذا المقام الذي نبحث فيه احدهما ظهور جعل الغاية بلوغ العشرة في ان هذا العدد له مدخلية في انتقال الكفارة من الطعام الى الشاة وقد مرّ انّ ذكر هذا العدد انّما هو بالاضافة الى ما دون العشرة وما نقص منه وعليه فمقتضاه في مورد البحث ثبوت المدّ لكل واحد.
ثانيهما ظهور التفريع في انّ ما يترتب عليه كفارة الدم ويوجب التحوّل والانتقال قصّ جميع اظفار اليدين فيما لو قصّه ومن الواضح تحقق هذا العنوان لو كان الاظفار أقلّ من العشرة لنقصان اصبع واحد ـ مثلاً ـ أو نقصان محل الظفر، ضرورة انه لاشبهة في انّه قصّ جميع اظفار يديه.
وعليه فاللازم ملاحظة انّ الظهور الاوّل هل يكون هو الأقوى فاللازم حمل مورد التفريع على ما اذا كان اظفار يديه عشرة أو ان الظهور الثاني هو الأقوى فتحمل العشرة على الغالب المتعارف من سلامة اليدين والرجلين، وما في المتن يبتنى على الاوّل، ولكن الظاهر هو الثاني على ما هو مقتضى الفهم العرفي بعد ملاحظة كلا الأمرين ومقايسة كلا الظهورين.
(الصفحة 244)

ويؤيد بل يدلّ على ما ذكرنا ان مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة الواردة فيمن قلّم اظافيره المفصلة بين الناسي والساهي والجاهل وبين المتعمد، بانّه لا شيء في الاوّل ويثبت الدم في الثاني، الاطلاق وقد قيد بصحيحة ابي بصير على ما تقدم فلو فرض الاجمال في الصحيحة وعدم ثبوت ترجيح لأحد الظهورين على الآخر يصير المقيّد مجملاً مردّداً بين الأقل والأكثر لتردد العشرة المأخوذة فيها بين ان تكون لها موضوعية بحيث لايكون اقلّ منها ولو في محلّ البحث موجباً لثبوت كفارة الدم وبين ان لاتكون لها موضوعية فتشمل الأقل في الناقصة وفي مثل ذلك لابد من الاقتصار على الأقل من جهة التقييد وهو يقتضي ثبوت الدم في المقام كما هو ظاهر.
ثم ان رعاية الاحتياط ولو كان استحبابياً تقتضي الجمع بين المدّ لكل ظفر وبين كفارة الدم لا خصوص الاقتصار على الثاني كما لايخفى.
المقام الثاني: فيما لو كان اظفار يديه ـ مثلاً ـ أكثر من عشرة وفيه فروض:
الفرض الاوّل ما لو قصّ الجميع وفيه دم شاة فقط لا أزيد امّا على ما اخترناه فلانّا وان قلنا بثبوت المدّ لظفر الأصبع الزائد ايضاً ولو كان معلوم الزيادة إلاّ انه حيث كانت العشرة المأخوذة في الصحيحة في مقابل النقيصة دون الزيادة مضافاً الى صدق عنوان القصّ بالاضافة الى جميع اظفار اليدين دون الجميع والزيادة لكان اللازم هو الالتزام بدم الشاة فقط لا مع اضافة المد.
وامّا على ما اختاره الماتن  (قدس سره) من التفصيل في الاصبع الزائد بين معلوم الزيادة فنفي البعد عن جواز قصّ ظفره وبين ما لم يكن معلوم الزيادة إلاّ اجمالاً فاحتاط بالاجتناب عن القصّ فلأنه في الصورة الاولى تحقق قصّ عشرة اظفار متجانسة وضم الزائد الذي لايكون قصه محرّماً لايوجب شيئاً زائداً على الشاة بوجه وفي الصورة
(الصفحة 245)

الثانية التي يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي الناشئ عن العلم الاجمالي بكون أحد الأصابع زائداً يكون قصّ الجميع موجباً لقص جميع ما هو من أظفار اليد التي هي عشرة فيترتب عليه كفارة الدم ولا يترتب على الزائد غير المعلوم شيء بعد فرض كونه زائداً والمفروض ثبوت التجانس المعتبر عند الماتن  (قدس سره).
الفرض الثاني ما لو قصّ جميع اظفاره الاصليّة دون الزائد ومقتضى الفرض كون الاظفار الاصلية متميزة عن غيرها وقد احتاط وجوباً في المتن بثبوت دم شاة في مقابل احتمال ثبوت المدّ لكل ظفر.
ويرد عليه انه لايجتمع مع مبنى المتن من عدم حرمة قص الظفر الزائد المتميز حيث انه نفى البعد عن جوازه في أصل المسألة وثبوت الموضوعية لعنوان العشرة كما دلّ عليه الحكم بثبوت المدّ دون الدم فيما لو كان اظفار يديه ـ مثلاً ـ ناقصة على ما صرّح به في أوّل هذه المسألة فان مقتضى المبنيين الحكم بثبوت الشاة هنا بنحو الأقوى إذ لا مجال لاحتمال ثبوت المدّ مع قصّ جميع الاظفار الاصلية التي هي عبارة عن العشرة المتسانحة وعدم حرمة قصّ الظفر الزائد المتميز فانه ـ ح ـ ليس بحرام حتى يترتب عليه الكفارة أو يؤثر في تشديدها كما لايخفى فاللازم الفتوى بذلك دون الاحتياط الوجوبى.
نعم بناء على ما اخترناه من حرمة قلم الظفر الزائد ولو كان متميزاً كما مرّ في صدر البحث عن هذا المحرّم الاحرامي ومن عدم كون العشرة المذكورة في صحيحة ابي بصير المتقدمة لها موضوعية بل الملاك هو ظهور التفريع الدال على ترتب دم الشاة على قلم جميع اظفار اليد، يمكن ان يقال بان ثبوت الشاة في هذا الفرض انّما هو بنحو الاحتياط الوجوبي لعدم تحقق قلم جميع اظفار اليد بعد عدم قص الزائد وكون قصّه
(الصفحة 246)

مسألة 44 ـ لو اضطّر الى قلم اظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفارة بنحو ما ذكر 1 .

داخلاً في دائرة الحرمة وأحوط من ذلك الجمع بين عشرة امداد وبين دم الشاة.
الفرض الثالث: ما لو قصّ بعض الاظفار الاصلية وبعض الزائدة ومقتضى هذا الفرض ايضاً تميز الاصليّة عن الزائدة ولا اشكال في ثبوت المدّ بالنسبة الى كل ظفر من الاظفار الاصلية وامّا بالنسبة الى الاظفار الزائدة فالحكم بثبوت الكفارة وعدمها يبتنى على القول بالحرمة وعدمه حيث ان مختار المتن العدم وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الاجتناب فمقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت الكفارة لكل منها مد.
لكن عرفت منّا انه لا فرق بين الاصلية والزائدة وعليه فيترتب على الزائدة ايضاً الكفارة ولا أقل من الاحتياط الوجوبي كما انه لو بلغ المجموع العشرة يترتب عليه كفارة الشاة كذلك فتدبّر.
(1) لا اشكال في ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار العرفي كما في ساير موارد الاضطرار الرافع للحكم ويدلّ عليه وعلى ثبوت الكفارة في خصوص المقام صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لايقصّ شيئاً منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها (فليقلّمها خ ل) وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام(1) . وظاهرها ان الكفارة الثابتة في صورة الاضطرار قبضة من طعام ولا محيص عن الأخذ بها وتقييد صحيحة ابي بصير المتقدمة بسببها من دون فرق بين الأقل من العشرة وبين العشرة فما زاد، على ما هو مقتضى اطلاق الرواية وعليه فالظاهر ثبوت قبضة من الطعام مطلقاً لا المدّ ولا دم الشاة فلا وجه للاحتياط الوجوبي المذكور في المتن كما لايخفى.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والسبعون، ح1.