جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 369)

الخامس ان يكون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم  (عليه السلام) ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب فلا يزيد عليه وقالوا انّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع فلابد ان لا يكون الطواف في جميع الاطراف زائداً على هذا المقدار 1 .

استعمالاتها عند العرف انّما يكون مورد استعمالها ما اذا كان في البين امر وجودي ينبغي ان يكون مشتملاً على شيء اخر وحيث انه لم يتحقق الاشتمال المزبور فيوصف ذلك الامر الوجودى بالاختصار بلحاظ عدم انضمام ذلك الامر اليه وعدم اشتماله عليه والاّ فنفس الامر العدمي لا يتصف بالاختصار بوجه وعليه فالاختصار فيما نحن فيه يتصف به الشوط او مجموع الطواف بلحاظ وجود الشوط وشروعه من الحجر (بالفتح) الى الحجر (بالكسر) وعدم اشتماله على كون الحركة عند الوصول الى الحجر واقعة في خارجه وبعبارة اخرى الدخول في الحجر في نفسه لا يتحقق به الاختصار بحيث لو كان شروعه في الشوط بهذه الكيفية لكان متصفاً به بل الشوط الذي ابتدء به من الحجر الاسود وبلغ الى محاذي الحجر اذا لم يشتمل على الحركة خارج الحجر يتصف بعنوان الاختصار وعليه فهذه الصحيحة ايضاً ظاهرة في لزوم اعادة الشوط بجميع اجزائه ولو سلّمنا عدم الظهور فلا ينبغي الاشكال في عدم ظهورها في غيره بل غاية الامر ثبوت الاجمال والابهام فيها وصحيحة الحلبي صالحة لرفع الابهام وتبيين المراد من هذه الصحيحة وعليه فالظاهر الحكم بلزوم اعادة الشوط بنحو الفتوى لا بنحو الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن.
(1) المشهور شهرة محققه اعتبار ان يكون الطواف بين البيت والمقام اي بهذا المقدار من الفصل في جميع الجوانب وقد نفي وجدان خلاف معتد به فيه في الجواهر بل حكى عن الغنية الاجماع عليه لكنه استظهر في ذيل كلامه عن الصدوق الفتوى بالعدم في حال الاختيار فضلاً عن الاضطرار وحكى عن المختلف والتذكرة والمنتهي
(الصفحة 370)

والمدارك الميل اليه واختاره بعض الاعلام  (قدس سره) والمستند الوحيد للمشهور ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال سئلته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله  (صلى الله عليه وآله)يطوفون بالبيت والمقام، وانتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدّ ولا طواف له(1) . ولا مجال للاشكال في سند الرواية من جهة الاضمار بعد كون المضمر محمد بن مسلم الذي ليس من شأنه السؤال عن غير الامام  (عليه السلام) نعم الاشكال فيه من جهة ياسين الضرر الذي لم يوثّق بل مجهول كما ذكره المجلسى  (قدس سره) في المرأت لكن استناد المشهور اليها بعد كونها مستندة وحيدة يجبر الضعف وتصير الرواية به معتبرة هذا من جهة السند.
وامّا من جهة الدلالة فالسؤال في نفسه يدل على مفروغية ثبوت الحدّ للطواف بالبيت عند السائل بحيث كان الخروج عنه موجباً لعدم تحقق الطواف بوجه غاية الامر ان محطّ نظره استكشاف ذلك الحدّ والامام  (عليه السلام) قرّره على ذلك في الجواب وبيّن انّ الحدّ هو ما بين البيت والمقام في موضعه الفعلي الذي هو عبارة عن ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع وقد وقع فيها التأكيد على لزوم رعاية الحدّ وان التباعد عنه موجب لعدم تحقق الطواف ويكون بمنزلة من طاف خارج المسجد به وفيه التصريح بانّ الحدّ قبل
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثامن والعشرون ح ـ 1 .

(الصفحة 371)

اليوم واليوم واحد من جميع نواحي البيت غاية الامر ان الفرق بين اليومين بعد اشتراكهما في لحدّ هو كون المقام داخلاً في المطاف في عهد الرسول  (صلى الله عليه وآله) واليوم يكون خارجاً عنه فالاختلاف انّما هو في هذه الجهة فما في الجواهر من التعبير بقوله: «وكان وجه ما فيه من الاختلاف بين اليوم وعهده  (صلى الله عليه وآله) مع قوله  (عليه السلام) والحدّ قبل اليوم واليوم واحد....» ليس على ما ينبغي فان الاختلاف ليس بين الامرين المذكورين فيه بل بين اليومين فقط من جهة كون المقام داخلاً في الطواف في ذلك اليوم وخارجاً عنه في هذا اليوم وعليه فظاهر الرواية كون موضع المقام غير هذا الموضع الفعلي بل ملصقاً بالبيت او قريباً منه وعليه فيقع الكلام في انّ التغيير بيد من تحقق وفي اىّ زمان كان وما الوجه في تغييره خصوصاً بعد كونه من الايات البيّنات على ما في الكتاب العزيز وقد امر فيه بلزوم الاتخاذ منه مصلّي والمراد منه هو الحجر الذي يكون ظاهراً ذراعاً في ذراع وكان موضع قدم ابراهيم  (عليه السلام) لبناء البيت بعد بناء جدرانه الى حدّ لا يمكن التكميل من غير القيام على الحجر او مثله او كان موضع قدمه حين الاذان بالحج المأمور من ناحيه اللّه بقوله تعالى: واذّن في الناس بالحج بل عن العلوي وابن جماعة انه لمّا امر بالنداء واقام على المقام تطاول المقام حتى كان كاطول جبل على ظهر الارض فنادى ولمّا بلّغ لم يتحمّل الحجر وغاص فيه رجلاه كما عن الاذر في صاب اخبار مكّة والصدوق في علل الشرايع والظاهر ثبوت كلا الوجهين لعدم المانع من الامرين نعم هنا وجه ثالث بعيد وهو ما حكي عن ابن عبّاس من انه لمّا جاء بطلب ابنه اسمعيل فلم يجده قالت له زوجته انزل فابي فقالت وعني اغسل رأسك فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الاخر وغسلته فغابت رجله الثانية فيه فجعله الله من الشعائر.
(الصفحة 372)

وقد ذكر الطبرسي في محكي مجمع البيان والازرقي في كتابه المذكور ان من جمله احجار الجنة على وجه الارض مقام ابراهيم والحجر الاسود وهذا ايضاً يؤيد الامرين الاولين المرتبطين ببناء البيت او الاعلام بالحجّ.
والذي يتحصّل من ملاحظة التواريخ المختلفة والروايات وبعض ما ورد عن امير المؤمنين  (عليه السلام) في مقام الاعتراض على من قبله من الخلفاء من التحريف والتغيير انّ موضع المقام كان في زمن الرسول  (صلى الله عليه وآله) ملصقاً بالبيت او قريباً منه بحيث لا يمكن عبور الطائف من بينهما بل كان اللازم جعله داخلاً في الطواف كالبيت والظاهر انه كان قريباً من باب الكعبة بل مقتضي ما حكاه ازرقي عن ابي سعيد الحذري ان ابراهيم  (عليه السلام)كان مأموراً ان يجعل المقام قبلة على معنى ان تكون صلوته خلفه بحيث كان المقام واقعاً بينه في حال الصلوة وبين الكعبة وقد تبعه اسماعيل في هذه الجهة بل نقل انّ النبى  (صلى الله عليه وآله)كلّما دخل مكة يقع في حال الصلوة مستقبلاً للكعبة بالنحو المذكور اي وقوع المقام بينه وبين الكعبة.
اقول لعلّ استمرار السيرة على وقوع صلوة الجماعة في المسجد الحرام خلف المقام وخلّو دائرة المطاف عن المأمومين مع عدم وقوع الطواف في حال اقامة الجماعة انّما هو لاجل التأسي بالنبي  (صلى الله عليه وآله) حيث كان يجعل المقام بينه وبين البيت في حال الصلوة بل اصل لزوم ايجاد صلوة الطواف خلفه مستقبلاً للكعبة يؤيّد انّ قداسة المقام قد بلغت حدّاً له خطّ من الكعبة التي هي القبلة.
وكيف كان فالظاهر ان تغيير موضعه القبلي الى موضعه الفعلي انّما وقع بيد الثاني ولعلّ الداعي له على ذلك ملاحظة انّ وقوع المقام في دائرة الطواف يوجب المشقة على الطائفين من ناحية وسرعة الانهدام على المقام من ناحية اخرى بل لو لم يثبت
(الصفحة 373)

ما حكي عن امير المؤمنين  (عليه السلام) مما تقدم من توصيفه بالتحريف لا يكون وجه للحكم بحرمته من جهة انه لم ينهض دليل على حرمة تغيير المقام بالكيفية المذكورة ولعلّه لاجله لم يقع عمله مورداً لاعتراض الصحابة والتابعين وان جعل بعض علماء اهل السنة من المعاصرين ذلك دليلاً على عدم صحة اسناد التغيير الى الثاني لكنه كما ترى.
والانصاف انّ التحقيق في هذا المجال يحتاج الى تتبع زائد ودقة زائدة لكنه مضافاً الى رواية محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على وقوع التغيير بعد عهد الرسول  (صلى الله عليه وآله)وزمنه يكون في البين رواية صحيحة اخرى تدل على كون التغيير انّما وقع بيد الثاني وهي رواية زرارة قال قلت لابي جعفر  (عليه السلام) قد ادركت الحسين  (عليه السلام)قال نعم أذْكُرُ وَاَنامعه في لمسجد الحرام وقد دخل فيه السّيل والنّاس يقومون على المقام يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السّيل، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال فقال يا فلان ما يصنع هولاء؟ فقلت اصلحك اللّه تعالى يخافون ان يكون السّيل قد ذهب بالمقام فقال لهم: انّ اللّه تعالى جعله علماً لم يكن ليذهب به فاستقرّوا وكان موضع المقام الذي وضعه ابراهيم  (عليه السلام) عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله اهل الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبى  (صلى الله عليه وآله) مكّة ردّه الى الموضع الذي وضعه ابراهيم  (عليه السلام) فلم يزل هناك الى ان تولّى عمر فسئل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال رجل انا كنت قد اخذت مقداره بتسع فهو عندي فقام ائتني به فاتاه به فقاسه فردّه الى ذلك المكان(1) .
ومنه يظهر ان ما وقع منه في قصة سيل ام نهشل المذكورة في تاريخ البخاري كانت مسبوقة بما ذكر في الصحيحة ففي التاريخ المذكور ان سيل لم نهشل لما اتى
  • (1) الفقيه 2: 158، الرقم 681 .