(الصفحة 191)مسألة 31 ـ لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المايعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتى اُذنه فيما يغطّيه ولايجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل نسياناً أزال فوراً ويستحبّ التلبية ـ ح ـ بل هي الأحوط، نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً 1 .
(1) في هذه المسألة ايضاً جهات من البحث:
الجهة الاُولى: في حكم الارتماس وقد نفى وجدان الخلاف في حرمته اذا كان بالماء بل ذكر ان الاجماع بقسميه عليه، والاصل في ذلك، الروايات المتعددة الواردة في المقام.
منها صحيحة عبدالله بن سنان قال سمعته يقول: لا تمسّ الريحان وانت محرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك(1) .
ومنها رواية حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم(2). وقد جعلها في الوسائل ثلاث روايات مع وضوح انّها رواية واحدة وحيث انّ حريز روى في احداها عمّن أخبره عن ابي عبدالله (عليه السلام) تسقط الرواية عن الحجية رأساً كما مرّ نظيره فيما تقدم.
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم(3).
ومنها رواية اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) هل يدخل الرجل
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح1، لكنه أورد جزءً منه في الباب 18، ح10.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح 2ـ 3ـ 5.
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح4.
(الصفحة 192)
الصائم رأسه في الماء قال: لا ولا المحرم وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ما لا يحلّ لكم(1) .
وهل المستفاد من الروايات انّ حرمة الارتماس في الماء انّما هو لأجل كونه من مصادق تغطية الرأس أو انّ ظاهرها كونه محرّماً مستقلاً من محرمات الاحرام ولابد من الاقتصار فيه على خصوص ما هو مفادها.
وتظهر الثمرة في الاختصاص بالرجل وعمومه لكلّ محرم وكذا في سعة دائرة الحرمة لغير الماء من الماء المضاف وساير المايعات وعدمها وكذا في سعتها لارتماس بعض الرأس وعدمها، فمقتضى الاحتمال الاوّل الاختصاص بالرجل والعموم من الجهتين الاخرتين ومقتضى الاحتمال الثاني انعكس لأن عنوان «المحرم» جنس صادق على المرأة المحرمة ايضاً وظاهر الروايات خصوص الارتماس في الماء كما ان ظاهرها ادخال جميع الرأس.
ظاهر المتن تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) هو الاوّل وربما يظهر من الشرايع ايضاً حيث انه جعل الارتماس في معنى التغطية وبمعناها وان تعرّض في باب الكفارات لخصوص الارتماس في الماء.
هذا ولكن الظاهر هو الثاني خصوصاً مع عطف الصائم على المحرم مع انه لايكون الارتماس في المايعات محرّماً على الصائم نعم احتاطوا في الماء المضاف كما انه لايكن ارتماس بعض الرأس ولو في الماء بمحرّم على الصائم ولا دلالة، بل ولا اشعار في شيء من الروايات على ارتباط مسألة الارتماس بموضوع التغطية بوجه.
ويؤيّد بل يدل على ما ذكرنا انّ مقتضى النصوص المتعددة والفتاوى بل في
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والخمسون، ح6.
(الصفحة 193)
الجواهر نفي الاشكال والخلاف فيه، جواز غسل الرأس بافاضة الماء عليه، بل عن التذكرة الاجماع عليه ومن الواضح انّها تغطية لبعض الرأس ولو في زمان قليل ودعوى انه ليس تغطية ولا في معناها كما في الجواهر واضحة المنع.
ومن الروايات، صحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال اذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بانامله بعضُه عن بعض(1) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل ؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه(2). وحملها على التخصيص والاستثناء في غاية البعد.
الجهة الثانية: في حكم تغطية الرأس عند النوم ففي المتن تبعاً للفتاوى عدم الجواز ويدلّ عليه ـ مضافاً الى اطلاق الروايات الناهية عن تغطية الرأس للرجّل المحرم الشاملة لحال ارادة النوم وعدم الاستفصال في بعضها ـ صحيحتان واردتان في هذا الغرض:
احداهما صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد ان ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال: نعم ولا يخمّر رأسه، والمرأة لابأس ان تغطّي وجهها كلّه(3). وقد وجهّنا ذيل الرواية سابقاً لكن هذا انّما هو على نقل الشيخ وامّا في نقل الكليني ففيه اضافة كلمة «عند النوم» في آخرها(4) ويجيء البحث في هذه الجهة في مسألة حرمة تغطية المرأة وجهها ان شاء الله تعالى.
ثانيتهما: صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده عنه انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام)
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والسبعون، ح2.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والسبعون، ح1.
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح5.
- (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب التاسع والخمسون، ح1.
(الصفحة 194)
عن المحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً فقال: يلبّي اذا ذكر(1) . ولا اشكال في كون المراد من قوله: أو نائماً ليس هي التغطية في حال النوم بل في حال ارادته ولولا الجواب لكان ظاهره التغطية كذلك في حال الالتفات والتوجه ولكن الجواب بملاحظة قوله (عليه السلام) اذا ذكر قرنية على كون المراد هي التغطية في حال ارادة النوم نسياناً كما لايخفى وعلى التقديرين تدلّ على الحرمة، غاية الأمر انه على أحد التقديرين تكون دلالتها بالمطابقة وعلى الثاني بالمفروغية عند السائل بالاضافة الى حال الذكر وتقرير الامام (عليه السلام) له.
لكن في مقابلهما ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن (الحسين خ ل) والحسن بن عليّ عن احمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير واميّة بن عليّ القيسي عن عليّ بن عطية عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له ان يغطي رأسه ووجهه اذا أراد أن ينام(2).
وفي الجواهر بعد ان عبّر عنه بالخبر ووصفه بانّه لايكون جامعاً لِشرائط الحجية ذكر ان ما فيه مطرح أو محمول على حال التضرر بالتكشف أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك، ولكن الظاهر صحّة سند الرواية فان موسى بن الحسن بن عامر بن عمران الاشعري، ثقة وموسى بن الحسين وان كان مجهولاً إلاّ انّ الراوي في هذه الطبقة حيث يكون اثنين والحسن بن علي بن الفضال الذي هو الراوي الآخر ثقة لايقدح ضمّ المجهول اليه في اعتبار الرواية وحجيّتها، كما ان اشتراك الطبقة السابقة بين ثلاثة، أحدهم محمد بن ابي عمير الذي هو ثقة بلا ريب، لايكون قادحاً فيه، لما ذُكِرَ، وامّا علي بن عطية فهو الحناط الكوفي الثقة فلا ينبغي الاشكال في صحة الرواية والمناقشة
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح6.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والخمسون، ح2.
(الصفحة 195)
فيها اصلاً، كما ان دلالتها على الجواز في صورة ارادة النوم ظاهرة بحيث لو لم يكن في مقابلها الصحيحتان المتقدمتان لكان اللازم الالتزام بتقييد المطلقات بهذه الرواية وجعل هذه الصورة مستثناة من أصل الحكم، لكن معارضتهما معها توجب الأخذ بهما لأن الشهرة الفتوائية التي هي اوّل المرجحات على ما اخترناه موافقة لهما، فاللازم الأخذ بهما دونها والجمع الدلالي بينهما غير ممكن وعلى ما ذكرنا فلا اشكال في الحكم.
بقي الكلام في هذه الجهة في أمرين:
أحدهما: لزوم رفع التغطية لو فعلها نسياناً بمجرد رفع النسيان فوراً لعدم اختصاص حرمتها بالابتداء بل تشمل الاستدامة ايضاً فاللازم الإزالة فوراً بمجرد التذكر ورفع النسيان.
ثانيهما: ظاهر بعض الروايات الواردة في مورد النسيان كصحيحة الحلبي المتقدمة انفاً وصحيحة حريز قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطيّ رأسه ناسياً قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه(1) ، وجوب التلبية بعد القاء القناع وحصول التذكر لكن المحكّى عن المدارك وغيرها انه لا قائل بالوجوب وأورد عليه في الجواهر بان الوجوب محكّى عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد.
وكيف كان فلم يثبت اعراض المشهور عمّا يدلّ على الوجوب وعدم فهمهم الوجوب منه لايكون حجّة فالأحوط لو لم يكن أقوى هي رعاية التلبية كما في المتن.
الجهة الثالثة: في انه يجوز وضع الرأس عند النوم على المخدّة والوسادة كما صرّح به جماعة والوجه فيه امّا عدم صدق التغطية والستر ولو بالاضافة الى بعض الرأس على
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح3.