جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 330)

طاهر(1) . ولو لم يكن المراد منها الطواف في الثوب الكذائي نسياناً كما حكى انه اشار اليه الشيخ  (قدس سره) وقلنا بان موردها الطواف في الثوب المزبور عالماً عامداً لكن حيث ان الروايه مرسلة اوّلاً ومعرض عنها عند الاصحاب ثانياً لا مجال للاعتماد عليها في مقابل الروايه المتقدمة ثم انّ مقتضي اطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق في اعتبار الطهارة من الجنب بين الطّواف الواجب والمندوب ولا مانع من الفرق بين الطهارتين في الطواف المندوب حيث انّه قد دلّت الروايات التي تقدم بعضها على عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف المندوب غاية الامر انه يعتبر في صلوته الطهارة ومقتضي اطلاق الرواية الواردة في المقام عدم الفرق بين الطوافين من هذه الجهة كما انه مقتضي الفتاوى ايضاً على ما يظهر من صاحب الجواهر  (قدس سره).
الجهة الثانية في انه هل يعتبر الاجتناب عما هو المعفو عنه في الصّلوة كالدّم الاقل من الدّرهم وما لا تتم فيه الصلوة ام لا احتاط في المتن وجوباً الاجتناب وصرّح بتوسعة الحكم بالاضافة الى الخاتم تبعاً للعلاّمة فيه وعليه فيتحقق الفرق بين الصلوة وبين الطواف.
والظاهر انه في الدّم الاقل من الدرهم اذا كان في البدن او الثوب يكون مقتضي اطلاق السوال في الروايه وترك الاستفصال في الجواب كما عرفت في الطواف المندوب الحكم بالاعتبار بصورة الفتوى كما صرّح به في الجواهر حيث قال: فالتحقيق عدم العفو في الاقل من الدّرهم والظاهر انّ التنزل من الفتوى الى الاحتياط الوجوبي كما في لمتن منشأه استبعاد كون الطواف اضيق حكماً من هذه الجهة من الصلوة التي هي امّ العبادات وفي رأسها كما انه يمكن ان يكون منشأه انصراف السوال في الرواية
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 3 .

(الصفحة 331)

الى الدّم الذي لا يكون معفّواً عنه في الصلوة فلا يشمل مثل الاقل من الدرهم لكن في كلا الامرين ما لا يخفى.
وامّا ما لا تتم فيه الصّلوة فقد عطفه في الجواهر على الاقلّ من الدرهم في الفتوى وفي المتن ايضاً في الاحتياط الوجوبي لكنّه استظهر بعض الاعلام  (قدس سره) عدم اعتبار طهارته نظراً الى عدم عدم صدق «الثوب» بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكّة والقلنسوه والجورب وان صدق عليها الثياب فان الثوب ينصرف الى مثل القباء والجبة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق عليها جزماً قال: ولا اقلّ من الشك فيرجع الى الاصل المقتضي لعدم الاعتبار.
اقول الظاهر انّ مراده  (قدس سره) صدق الثياب عليها في ضمن القباء والجبة ونحوهما لا مستقلاًّ وعليه فيرجع الى التغليب الّذي مبناه على المسامحة والتجوز فلا فرق بين المفرد والجمع كما ان الظاهر صدق كليهما نعم لا تنبغى المناقشة في خروج الخاتم عن دائرة الحكم لعدم صدق الثوب عليه بوجه وان كان يصدق عليه أنه ملبوس لكن عنوان اللبس اعمّ من الثوب.
الجهة الثالثة في دم القروح والجروح ولا اشكال في عدم لزوم تطهيره اذا كان مستلزماً للجرح والمشقة الرّافعة للحكم التكليفي وكذا الوضعي نعم في صورة عدم ضيق الوقت وامكان تأخير الطواف ورجاء التطهير بلا حرج يكون مقتضي الاحتياط الوجوبي التأخير.
وامّا اذا لم يكن مستلزماً للحرج فيظهر من المتن من ناحية المفهوم وجوب التطهير لكن لاظهور فيه في انّ هذا الوجوب هل هو على نحو الفتوى او على سبيل الاحتياط الوجوبي وان كان الذيل المتعرض لحكم اللباس في هذه الصورة يؤيد بل يدل على
(الصفحة 332)

مسألة 4 ـ لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه او بدنه حاله فالاصحّ صحّة طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاذ الطواف بهما وصحّ الاّ مع العلم بالنجاسة والشك في لتطهير 1 .

مسألة 5 ـ لو عرضته نجاسة في اثناء الطواف اتمّه بعد التطهير وصحّ، وكذا لو رأي نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم انّها كانت من اوّل الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيّما اذا طال زمان التطهير فالاحوط ـ ح ـ الاتيان بصلوة الطواف بعد الاتمام ثم اعادة الطواف والصلوة ولا فرق في ذلك الاحتياط بين اتمام الشوط الرّابع وعدمه 2 .

الثاني وكيف كان فان كان المراد هو الفتوى فيرد عليه ان الفتوى وان كانت حقّاً لما مرّ من اطلاق السؤال وترك الاستفصال الاّ انه لا فرق بينه وبين الدم الاقلّ من الدرهم اصلاً فكيف يكون الحكم في احدهما بصورة الاحتياط وفي الاخر بصورة الفتوى، وان كان المراد هو الاحتياط الوجوبي فيرد عليه ما اوردناه عليه في الدّم الاقلّ.
(1) و (2) يقع الكلام في هاتين المسئلتين في مقامات ثلاثة:
المقام الاوّل فيما لو شك في طهارة الثوب او البد قبل الشروع في الطواف ولابدّ من الاخذ بالحالة السابقة المعلومة ان كانت فان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فمقتضي الاستصحاب بقائها وجواز الشروع في الطواف معه، وان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فمقتضي الاستصحاب بقائها وعدم جواز الشروع في الطواف معه الاّ مع التطهير او التبديل وان لم تكن هناك حالة سابقة متيقنة فمقتضي قاعدة الطهارة ثبوتها ولازمها جواز الشروع من دون شيء منهما والحكم في هذا المقام واضح.
المقام الثاني فيما لو رأي نجاسة في ثوبه ـ مثلاً ـ في اثناء الطواف فتارة يعلم بالعروض في الاثناء وانه لم يقع شيء من الاشواط التي اتى بها مع النجاسة واخرى
(الصفحة 333)

يحتمل عروضها في الاثناء ويحتمل عروضها قبل الشروع في الطواف وثالثة يعلم بوقوع الاشواط السّابقة مع النجاسة غاية الامر عدم العلم بها في الاثناء وقد حكم في المتن في لفريضين الاوّلين بالصحة ولزوم الاتمام بعد التطهير او التبديل الذي هو اولى من التطهير في صورة الامكان واحتاط وجوباً في الفرض الاخير بالاتمام بعد التطهير ثم الاعادة بالكيفية المذكورة في المتن مصرّحاً في الذيل بانه لا فرق بين اتمام الشوط الرابع وعدمه وظاهره انه لا فرق بينهما في الفريضين الاوّلين ايضاً والمحكى عن الشهيدين في الفرض الاخير حيث انّهما جزما بوجوب الاستيناف والاعادة ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف ولما يكمّل اربعة اشواط هذا والظاهر ان المستند في هذا المقام هي رواية يونس المتقدمة الواردة في اصل مسئلة اعتبار الطهارة عن الخبث في صحة الطواف فانّ مقتضي اطلاق السؤال فيها وترك الاستفصال في لجواب الشمول لجميع الفروض الثلاثة فانه كما يصدق عنوان السؤال على الفريضين الاولين كذلك يصدق على الفرض الاخير فانه ايضاً رأي في ثوبه شيئاً من الدم في حال الطّواف وعليه فمقتضي الرواية صحة الطواف في جميع الفروض الثلاثة ولزوم الاتمام بعد التطهير المستلزم للخروج والغسل فضلاً عن التبديل الّذي لا يحتاج الى ذلك من دون فرق بين تكميل اربعة اشواط وبين عدمه.
ومن الواضح انه لا مجال لاستفادة حكم المقام من الادلة الواردة في الحدث المفصلة بين التجاوز عن النصف وبين عدمه بعد الاختلاف بينه و بين الخبث في كثير من الاحكام مع ان لازمه الحكم بوجوب الاعادة والاستيناف وان لم تتوقف الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف قبل تكميل اربعة اشواط بل لازمة الحكم بوجوب الاعادة في جميع الفروض الثلاثة لعدم الفرق في الحدث بينهما نعم ربما يقال انّ الاجود
(الصفحة 334)

الاستدلال لكلام الشهيدين بعموم ما دلّ على ان قطع الطواف قبل تجاوز الاربعة يوجب الاستيناف.
هذا والبحث في مفاد هذه الروايات وانّ القطع الموجب لذلك هل يختص بالقطع الاختياري كدخول البيت الوارد في امورد جملة منها او يعمّ القطع اللازم لاجل تطهير الثوب موكول الى بحثه الاتى.
هذا ولكن كلام الماتن ـ قدس سره الشريف ـ لا يكون مبتنياً على هذا المبنى لتصريحه بالصحة في الفرضين الاولين مع فرض التطهير الذي يستلزم قطع الطواف عادة وكذا عرفت ان ظاهره فيهما بل صريحه في الفرض الاخير انه لا فرق بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.
وعليه فيرد عليه سؤال الفرق بينهما وبينه بعد شمول رواية يونس لجميع الفروض الثلاثة ودلالتها على عدم قدح القطع ولزوم الخروج والتطهير ثم العود والبناء على طوافه.
كما انّ الظاهر ان مورد كلام الشهيدين هو خصوص الفرض الاخير والاّ فبالنسبة الى الفرضين الاولين خصوصاً الاوّل منهما يحكمان بالصحّة.
وكيف كان فان كان المستند الروايات الواردة في قطع الطواف فيرد عليه اوّلاً عدم شمولها لمثل المقام مما يكون القطع وظيفة شرعية له بل تختص بما اذا كان القطع اختياريّاً له وثانياً انه لو سلّمنا العموم وعدم الاختصاص فنقول انّ النّسبة بين تلك الروايات ورواية يونس بن يعقوب الواردة في اصل اعتبار الطهارة من الخبث في لطواف وان كان عموماً من وجه لاجتماعهما فيما اذا كانت رؤية الدم في الثوب مع توقف ازالتها على الخروج من الطواف وقطعه قبل ان يكمل اربعة اشواط فان مقتضي