جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 107)

الحدائق انهما متفقتان في الكذب ومتعارضتان في المفاخرة والسباب ولازم التعارض التساقط والأخذ بما هو المتفق عليه بينهما وهو الكذب.
ويؤيده بعض الروايات الظاهرة في ان الفسوق هو الكذب خاصة وان كانت مخدوشة من حيث السند مثل رواية زيد الشحام الضعيفة بالمفضل بن صالح قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال قال: امّا الرفث فالجماع، وامّا الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة، والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل(1) .
ومرسلة العيّاشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله  (عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله(2).
ويغلب على الظن ان هذه المرسلة هي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وان لم تكن مشتملة على ذكر السباب وما عن الفقه الرضوي من ان الفسوق الكذب فاستغفر الله عنه وتصدّق بكف من طعام(3).
ويرد على صاحبي الحدائق والمدارك انّ المعارضة بين المنطوق من الصحيحتين والمفهوم من الاُخرى لا بين المنطوقين لأنّهما مثبتان ولا منافاة بينهما بل التنافي بين المفهوم الذي هي قضية سالبة مع المنطوق من الآخر والدلالة على المفهوم انّما هي من جهة الوقوع في مقام التحديد والتعريف الظاهر في سلب الغير ونفيه، فمفهوم احدى
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح8.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح9.
  • (3) المستدرك، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثاني، ح2.

(الصفحة 108)

الصحيحتين خروج المفاخرة ومفهوم الاُخرى خروج السباب وحيث ان الدلالة المفهومية انّما هي بالظهور ومن باب الاطلاق فاللازم رفع اليد عنها بالمنطوق الذي هو الأظهر ومن باب التقييد، وعليه فيتحصّل انّ الفسوق يكون عبارة عن الأمور الثلاثة الكذب والسباب والمفاخرة كما في المتن تبعاً لصاحب الجواهر.
ثم ان المفاخرة تكون على قسمين، لأنها تارة تكون لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين وبيان وجود منقصة فيهم أو سلب رذيلة عن نفسه مع الاستلزام المذكور وهذا يكون محرّماً في غير حال الاحرام ايضاً.
واُخرى تكون لمجرد اثبات الفضيلة أو سلب الرذيلة عن نفسه من دون نظر الى الغير ولا يكون فيه الاستلزام المذكور فيه اصلاً.
ربما يقال كما حكى عن العلاّمة في المختلف انّ القسم الاوّل من المفاخرة مرجعه الى السباب ولا تكون منفكة عنه فلا تكون مغايرة معه.
ولكن الجواب منع عدم الانفكاك فان جملة من الفضائل لاتكون اثباتها للنفس ولو كان مستلزماً لتنقيص الغير وحطّاً من شأنه وماسّاً لكرامته لاينطبق عليه عنوان السباب الذي كان له معنى عرفي خاص فان اثبات الاجتهاد ـ مثلاً ـ لنفسه بنحو يكون مستلزماً لسلب هذه المرتبة عن الغير وفرض كون السلب عنه منقصة بالاضافة اليه لايعدّ سباباً بوجه.
كما انه ذكر بعض الأعلام  (قدس سرهم) ان القسم الثاني من المفاخرة فلو فرض صدق عنوانها عليه لابد من اخراجه من المفاخرة الممنوعة في حال الاحرام لأنه لايحتمل حرمة هذا النحو من المفاخرة مع ان الصحيحة في مقام تفسير الفسوق والخروج عن الجادة المستقيمة وهذا القسم من المفاخرة ليس من الفسوق ولا ينطبق عليه هذا
(الصفحة 109)

العنوان.
ويردُ عليه ان منشأ عدم الاحتمال ان كان هو مجرد عدم الحرمة في غير حال الاحرام فكثير من محرمات الاحرام لايكون محرّماً في غير حال الاحرام بل ربما يكون مستحباً كالنظر في المرآة وغيره وان كان هو عدم انطباق عنوان الفسوق عليه.
فالروايتان ظاهرتان في عدم كون المراد بالفسوق معناه اللغوي والعرفي الذي يرجع الى جميع المعاصي المخرجة للفاعل أو التارك عن حجر الشرع والجادة المستقيمة الالهية. وعليه فلا مانع من ان تكون المفاخرة بهذا النحو داخلة في الفسوق المحرم في حال الاحرام وان لم تكن محرمة في نفسها فتدبّر.
بقي الكلام في هذا الأمر في ثبوت الكفارة فيه وعدمه وظاهر الجواهر مضافاً الى عدم حكاية القول بالثبوت من أحد ادّعاء القطع بالعدم، لكن ذهب صاحب الوسائل الى الثبوت حيث قال في عنوان الباب الثاني من أبواب بقيّة كفارات الاحرام: باب انه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة والمحكى عن الحدائق ايضاً الوجوب لكن في صوره اجتماع السباب والكذب لا عند انفراد كل منهما على الآخر.
ومستند الوجوب صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبدالله  (عليه السلام) يقول: ـ في حديث ـ وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحجّ(1) .
ولا خفاء في ظهورها في ثبوت كفارة البقرة في السباب والفسوق وظاهرها الثبوت في كل واحد منهما مستّقلاً ومنفرداً لا عند اجتماعهما سيّما على القول بان عطف الفسوق على السباب انّما هو من قبيل ذكر العام بعد الخاص الذي يوجد حتى في الاستعمالات القرآنية كذكر الخاص بعد العام، فانه على هذا التقدير مجال لاحتمال
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثاني، ح1.

(الصفحة 110)

مدخلية الاجتماع بوجه.
نعم على القول بان ظهور العطف في المغايرة يقتضي ان يكون المراد بالفسوق هو الكذب لما مرّ في بعض الروايات من تفسيره بخصوص الكذب مستشهداً بآية النبأ، يمكن القول بمدخلية الاجتماع في الثبوت لكنه أيضاً خلاف الظاهر وما هو المتفاهم عند العرف.
وتظهر ثمرة الاحتمالين ايضاً في ثبوت الكفارة في المفاخرة التي هي القسم الثالث من أقسام الفسوق فانه على التقدير الأول تثبت الكفارة فيه بخلاف التقدير الثاني وكيف كان فلا اشكال في دلالة الرواية على ثبوت الكفارة كما انها تدلّ على عدم تحقق الفساد للحج بسبب الفسوق وان الفساد انّما يترتب على الرفث خلافاً لما حكى عن المفيد  (قدس سره) من ان الكذب مفسد للاحرام.
وفي مقابلها صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في حديث قال أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدّاً يستغفر الله ويلبّي(1) . قال في الوسائل بعد نقل هذه الرواية: هذا محمول على عدم التعمّد لما مرّ من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلاّ في الصيّد.
هذا ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الحمل لأنّ ظاهر الرواية عدم تحقق جعل الحدّ من الله تعالى في مورد الفسوق وهذا لايلائم مع الجاهل الذي لايكون خارجاً عن دائرة الجعل على تقديره بل يكون الحكم مرفوعاً وموضوعاًنه فالرواية الدالة على عدم الجعل ظاهرة في عدم ثبوت الكفارة رأساً مضافاً الى ان التعبير بالابتلاء والحكم بوجوب الاستغفار لا يلائمان مع الجهل فلا تنبغي المناقشة في ظهور الرواية في العدم
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثاني، ح2.

(الصفحة 111)

الحادي عشر: الجدال وهو قول: لا والله و بلى والله، وكل ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان اذا كان في المقام اثبات أمر أو نفيه، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط الحاق سائر اسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة، وامّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال 1 .

مطلقاً، غاية الأمر وجوب الاستغفار والتلبية التي لم يقل احد بوجوبها.
وذكر بعض الاعلام  (قدس سرهم) ان الصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب لصراحة صحيح الحلبي في عدم الوجوب كما تحمل لذلك صحيحة علي بن جعفر  (عليه السلام) المروية عن قرب الاسناد ايضاً الدالة على التصدّق بشيء على الاستحباب فقد روى علي بن جعفر  (عليه السلام) عن أخيه موسى  (عليه السلام) وكفارة الفسوق شيء يتصدق به اذا فعله وهو محرم. وفي نسخة اُخرى: وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله وهو محرم(1) .
اقول الظاهر انه لا مجال لحمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب بعد عدم كون التعبير فيها بصيغة أفعل أو بالجملة لخبرية الواردة في مقام بيان التكليف وإفادة حكم انشائي وذلك لظهورها في ثبوت الاشتغال الذي هو حكم وضعي ولا معنى فيه للحمل على الاستحباب.
فالحق ان يقال بثبوت المعارضة في البين وعدم امكان الجمع الدلالي بين الصحيحين وحيث ان الشهرة العظيمة المحققة الفتوائية توافق صحيحة الحلبي فاللازم الأخذ بها وطرح الاُخرى. نعم لا مجال للشبهة في حسن الاحتياط وان مقتضاه ذبح بقرة كما في المتن.
(1) قد وقع التعرّض في هذا الأمر لجهات:
الجهة الاولى: في أصل حرمة الجدال وكونه من محرّمات الاحرام والظاهر انه
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثاني، ح3.