جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 167)

اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج(1) . فان السؤال في نفسه يدلّ على مفروغية حرمة الإزالة اختياراً وان مورد الشبهة هو السقوط من غير اختيار في حال الوضوء والجواب ظاهر في ان الدافع للحرمة هو الحرج غير المجعول في الشريعة ولولاه لكانت باقية بقوّتها.
وكذا الروايات الدالّة على ثبوت الكفارة مثل صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئاً(2). وغير ذلك من الروايات المتعددة الواردة في الكفارة.
والمستفاد من جميع ما ذكرنا حرمة الإزالة سواء كانت بنحو الحلق أو النتف أو القطع أو الالقاء أو غيرها كالقصّ واستعمال النورة وحتى مثل الاحراق كما انه يستفاد مما ذكرنا انه لا فرق بين الرأس واللحية والأبط ومكان الحجامة وغيرها من سائر اعضاء البدن.
بقي الكلام فيما أفاده في المتن في الذيل بقوله: سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلّلاً فنقول:
امّا اذا كان الغير محلاًَّ فهو وان كان محلّ خلاف من حيث الجواز وعدمه حيث انّ المحكى عن الشيخ  (قدس سره) في الخلاف الجواز في التهذيب عدم الجواز إلاّ انه قد ورد فيه رواية صحيحة رواها الكليني والشيخ عن معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لايأخذ المحرم من شعر الحلال(3). وروى في الوسائل رواية اُخرى مرسلة معتبرة عن
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب السادس عشر، ح6.
  • (2) ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب السادس عشر، ح2 .
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والستون، ح1.

(الصفحة 168)

مسألة 28 ـ لابأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملّة وايذائه للعين ـ مثلاً ـ

الصدوق قال: قال  (عليه السلام) لايأخذ الحرام من شعر الحلال(1) . ولكن الظاهر عدم كونها رواية اُخرى بل اتحادها مع الرواية الاولى كما ان الظاهر ان المراد من الأخذ المنهي عنه أو المنفي الذي تكون دلالته على الحرمة أقوى من النهي معناه الكنائي الذي يرجع الى الازالة. وعليه فلا مجال للاشكال في الدلالة على الحرمة بالاضافة الى المحل.
وامّا بالنسبة الى المحرم الذي نفي في الجواهر الخلاف بل الاشكال في عدم جوازه بل حكى عن المدارك الاجماع عليه، فالدليل عليه هي الاولوية القطعية لأنه لا مجال لاحتمال كون الحكم في المحلّ أشدّ من المحرم.
ولكن ذكر بعض الاعلام  (قدس سرهم) انه يمكن الاستدلال له بوجه آخر وهو ان الحكم اذا كان عامّاً شاملاً لافراد قد يفهم منه عرفاً عدم جواز التسبيب اليه ايضاً وعدم اختصاصه بالمباشرة نظير ما اذا قال المولى لعبيده لا تدخلوا عليّ في هذا اليوم، فان المتفاهم من ذلك، عدم جواز ادخالهم الغير ايضاً وان هذا الفعل مبغوض من كلّ احد ولا يختص بالمباشرة ودخول العبيد أنفسهم.
والظاهر انّ هذا هو مراد صاحب الجواهر حيث استدلّ بعد الاجماع بقوله مضافاً الى ما يفهم من الأدلة من عدم جواز وقوع ذلك من أيّ مباشر كان.
ومقتضى كلاهما عدم جواز تحقق الإزالة من المحلّ بالنسبة الى المحرم أيضاً، والظاهر انه لايقول به أحد مع ان مرجع التسبيب الى مدخلية المحرم الذي يؤخذ من شعره في تحقق الإزالة والمدعى حرمتها ولو كان المحرم المأخوذ عنه نائماً أو غافلاً فتدبّر فالظاهر انه لا محيص عن الرجوع الى الاولوية المذكورة.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والستون، ح2.

(الصفحة 169)

ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة 1 .

(1) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الاوّل: جواز إزالة الشعر للضرورة من حيث الحكم التكليفي قال في الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
ويدلّ على الجواز قوله تعالى بعد النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلّه «فمن كان مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية» فانّ مدلوله المطابقي وان كان هو ثبوت الفدية بالاضافة الى المريض أو من به اذى من رأسه إلاّ ان مراده ارتفاع الحرمة بذلك وثبوت الفدية فنفس الآية تدلّ على الجواز في حال الضرورة في مورد حلق الرأس الذي هو المصداق الكامل لإزالة الشعر ففي ساير الموارد يكون بطريق أولى.
مع انّ مقتضى قاعدة نفي الحرج ايضاً ذلك ولكنه مع ذلك قد ورد في الروايات المتعددة التي بعضها واردة في شأن نزول الآية ما يدل على الجواز.
ففي صحيحة حريز التي رواها الشيخ عنه عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: مرّ رسول الله  (صلى الله عليه وآله)على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه «وهو محرم» فقال أتؤذيك هَوامّك؟ فقال: نعم، قال فانزلت هذه الآية: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»، فأمره رسول الله بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مُدّان، والنسك شاة قال: وقال ابو عبدالله  (عليه السلام) وكل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار(1) . يعني لابد وان يختار الاوّل ابتداءً ومع عدم وجدانه ينتقل الى الثاني وهكذا بخلاف ما اذا كان بصورة العطف باو فانه مخيّر من اوّل الأمر بين الطرفين أو الاطراف هذا ولكن في اتصاف سند الرواية
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع عشر، ح1.

(الصفحة 170)

بالصحة اشكالاً من جهة انّ الشيخ وان كان رواها عن حريز بطريق صحيح وهو عن الامام  (عليه السلام)من دون واسطة لكن الكليني رواها بعينها من دون فرق إلاّ في عدم ثبوت الباء في قوله في آخر الرواية بالخيار عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله  (عليه السلام) وعليه فالرواية من هذا الطريق تكون مرسلة وحيث انّ الرواية واحدة والراوي لها هو حريز ونقله مردّد بين الارسال وغيره فلا تتصف الرواية بالاعتبار والحجّية لأن موضوعها الرواية المسندة الصحيحة ـ مثلاً ـ وهذا الموضوع غير محرز في المقام.
نعم لو كان الراوي متعدداً لم يقدح ارسال احداهما في صحة الاُخرى، كما انه لو كانت رواية الصدوق لها في المقنع بنحو الإرسال من قبيل المرسلات المعتبرة التي أشرنا اليها مراراً لكانت معتبرة لكن لايحضرني فعلاً كتاب المقنع حتى اراجعه، مع انّك عرفت انه لا حاجة الى الرواية اصلاً بعد دلالة الآية بوضوح على ارتفاع الحرمة لمن كان مريضاً أو به اذى من رأسه، مضافاً الى قاعدة نفي الحرج وان كانت قاعدة نفي الضرر محلّ خلاف واشكال.
الفرع الثاني: انه لابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل مع عدم قصد الإزالة ويدلّ عليه مضافاً الى قاعدة نفي الحرج، موثقة الهيثم بن عروة التميمي، قال: سأل رجل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال: ليس بشيء، ماجعل عليكم في الدين من حرج(1) . ومن الواضح انه لا فرق بين الوضوء والغسل كما ان الظاهر انه لا فرق بين الوضوء الواجب على تقدير وجوبه وبين الوضوء المستحب وكذا في باب الغسل والاستدلال في الرواية على عدم الحرمة بقاعدة نفي الحرج لايوجب الانحصار بالوضوء والغسل الواجبين كما لايخفى.
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب السادس عشر، ح6.

(الصفحة 171)

مسألة 29 ـ كفّارة حلق الرأس ان كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لايبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنا عشر مدّاً من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدّان، او دم شاة او صيام ثلاثة ايام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق، كفارة الحلق 1 .

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في اُمور:
الأمر الاوّل: كفارة حلق الرأس في حال الاختيار وعدم الضرورة. والمشهور بل ربما يستظهر من المنتهى، الاجماع على عدم الفرق في الفدية التي تدلّ عليها الآية الشريفة وهي المخيّرة بين الاُمور الثلاثة، بين الضرورة وغيرها وفي كلام المحقّق اطلاق الحكم حيث قال: «الخامس حلق الشعر وفيه شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل منهم مدّ وقيل ستّة لكل منهم مدّان أو صيام ثلاثة أيام».
والتحقيق انّ الآية الشريفة لا تدلّ على ثبوت الكفارة في حلق الرأس اختياراً وثبوتها في صورة الضرورة لا تستلزم الثبوت في صورة الاختيار فضلاً عن الدلالة بصورة الاولوية وعلى تقدير الدلالة لا دلالة لها على وحدة الكفّارتين وعدم ثبوت المغايرة في البين فلابد في استفادة كفارة صورة الاختيار من الرجوع الى ما يدلّ عليه من الروايات وإلاّ فالآية والروايات الواردة في تفسيرها وبيان شأن نزولها قاصرة عن بيان كفارة الاختيار، فانظر الى صحيحة زرارة عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال اذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستّة مساكين، والصوم، ثلاثة ايام، والصدقة، نصف صاع لكل مسكين.
وتؤيدها رواية حريز المتقدمة المرددة بين المسندة الصحيحة والمرسلة.
وكيف كان فالذي يمكن ان يستدلّ به لحكم صورة الاختيار صحيحة زرارة عن ابي جعفر  (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً، فلا شيء