جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 173)

فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين(1) .
لكن في مقابلها مرسلة الصدوق المعتبرة قال مرّ النبي  (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله  (صلى الله عليه وآله)ماكنت أرى ان الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزوجل فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر(2). قال روى مدّ من تمر والنسك شاة لايطعم منها أحداً إلاّ المساكين(3).
هذا ولكن حيث ان الظاهر انه لم يقل أحد من الأصحاب بالصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع الذي هو أربعة أمداد فاللازم طرح المرسلة وان كانت في نفسها معتبرة.
هذا وظاهر عبارة الشرايع المتقدمة ترجيح اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ولعلّ مستنده رواية عمر بن يزيد عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه: «فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لاينبغي للمحرم اذا كان صحيحاً فصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانّما
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع عشر، ح3.
  • (2) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع عشر، ح4.
  • (3) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع عشر، ح5.

(الصفحة 174)

عليه واحد من ذلك(1) بنائ على كون المدّ ملازماً غالباً للاشباع. ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن عمر بن يزيد ودلالة حيث ان مفادها جواز الأكل من الشاة بل وجوبها مع ان الظاهر عدم جواز الأكل من الكفارة كما يدلّ عليه ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة، فلا مجال للأخذ بها. ولكن الشيخ حملها على التخيير في كمية الاطعام بين ان يطعم ستّة مساكين لكل مسكين مدّان وبين ان يطعم عشرة يشبعهم.
وعن النافع التخيير بين عشرة امداد لعشرة واثني عشر لستّة، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط باطعام عشرة وعن المختلف الاحوط الستّة لكل واحد مدان، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستّة امداد لستّة ويدلّ عليه ذيل مرسلة الصدوق حيث قال وروى مدّ من تمر.
ولكن بعد الاحاطة بما ذكرنا يظهر انه لامحيص عن الأخذ بما في المتن لصحة مستنده ووجوه الشهرة على طبقه بل قال في الجواهر لا ريب في ان الأقوى الستّة لكل واحد مدان.
الأمر الثالث: هل في إزالة شعر الرأس بغير الحلق كالنتف أو النورة أو الاحراق كفارة أم لا ظاهر المحكّى عن التذكرة ان المراد بالحلق مطلق الإزالة كما وقع التعبير بها من بعضهم ولا يبعد الالتزام به لأنّ العرف لايرى لعنوان الحلق المضاف الى الرأس خصوصية وان كانت الخصوصية بلحاظ المضاف اليه وهو الرأس متحققة ولذا عطف نتف الابط على حلق الرأس في بعض الروايات الواردة في الكفارة. والظاهر ان المغايرة التي يدلّ عليها العطف من جهة المضاف اليه لا من جهة المضاف، وعليه فالأحوط لو لم يكن ثبوت كفارة الحلق في الإزالة من دون فرق بين صورتي الاختيار
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع عشر، ح2.

(الصفحة 175)

والاضطرار.
كما انّ تحريم الحلق على المحرم مع ملاحظة انّ حلق الرأس لايكاد يمكن ان يتحقق من نفس الشخص بالمباشرة نوعاً يرشد الى ان مجرد الاضافة اليه ولو بالرّضا أو الاستيجار ونحوهما، يكفي في تحقق المحرم وان لم يكن هو المباشر ولأجله يصدق هذا العنوان على من حلق رأسه كذلك نعم لايصدق لو حلق رأسه في صورة النوم والاغماء ونحوهما كما ان ثبوت الحرمة للمحرم بالاضافة الى رأس نفسه يقتضي عدم الثبوت على الحالق سواء كان محرماً أو محلاًّ كما انه لاتثبت للمحرم فيما اذا حلق رأس غيره وعليه فلا كفارة ايضاً.
ثم انّ الظاهر ان الحلق الموجب للكفارة هو حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفاً حلق الرأس فلو أبقى جزءً يسيراً منه بحيث لايقدح في صدق حلق الرأس يكفي في تحقق موضوع الحرمة وثبوت الكفارة.
امّا فيما اذا حلق نصف الرأس ـ مثلاً ـ ففي الجواهر: امكن القول بوجوب دم عليه اذا كان مساوياً لنتفه الابط أو أزيد وان كان لايخلو من نظر ثم حكى عن المنتهى انه قال: والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلاً كان أو كثيراً لكن يختلف ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمّى حلق الرأس وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان.
أقول ان ثبوت الكفارة في حلق الرأس وفي نتف الابطين والأبط الواحدة وفي سقوط شعرة أو أزيد اذا مسّ لحيته أو رأسه كما يأتي البحث في الاخيرتين في المسألة الآتية انشاء الله تعالى وان كان يؤيد ثبوتها في حلق الرأس غير ما يصدق عليه حلق الجميع عرفاً ايضاً إلاّ ان الاقتصار على مقتضى الدليل يقتضي عدم الثبوت خصوصاً مع
(الصفحة 176)

مسألة 30 ـ كفارة نتف الابطين شاة، والاحوط ذلك في نتف احداهما، واذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به 1 .

ملاحظة ان نتف بعض الابط لايترتب عليه كفارة كما صرّح به صاحب الجواهر  (قدس سره)وعليه فمقتضى القاعدة عدم ثبوت شيء وان كان الاحتياط في خلافه.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين:
الأمر الاوّل: في كفارة نتف الابط والمعروف انه لو نتف أحد ابطيه اطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده في الثاني منهما بل والاوّل إلاّ من بعض متأخري المتأخرين.
والروايات الواردة في هذا الأمر ثلاث:
احدهما صحيحة زرارة عن ابي جعفر  (عليه السلام) قال من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم(1) .
ثانيتها مارواه الشيخ في التهذيب بطريق صحيح عن حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام)(ابي جعفر خ ل) قال: اذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم(2). قال في الوسائل بعد النقل المزبور ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله إلاّ انه قال: ابطه بغير تثنية.
ثالثتها رواية عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في محرم نتف ابطه قال: يطعم ثلاثة مساكين(3).
وعبدالله من رجال كامل الزيارات فهو موثق بالتوثيق العام وهو حجّة اذا لم يعارضه قدح خاص وتضعيف كذلك مع انّه على تقدير الضعف يكون منجبراً بفتوى
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب العاشر، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الحادي عشر، ح1.
  • (3) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الحادي عشر، ح2.

(الصفحة 177)

المشهور على طبقه والاستناد اليه حيث انّ اطعام ثلاثة مساكين لايوجد في غير هذه الرواية.
ثمّ انّ التحقيق في الجمع بين الروايات ان يقال انه تارة يفرض كون صحيحة حريز مشتملة على حكم نتف الابطين كما في نقل الشيخ  (قدس سره) واخرى يفرض كونها مشتملة على حكم نتف الابط بصورة الافراد دون التثنية كما في نقل الصدوق الذي هو أضبط من الشيخ كالكليني.
فعلى التقدير الاوّل تكون صحيحة حريز دالة على ثبوت الدم في نتف الابطين ولا تنافيها صحيحة زرارة الدالة على ثبوت الدم في مطلق النتف سواء تعلق بابط واحدة أو بابطين إذ ليس لصحيحة حريز مفهوم من جهة العدد بل مطلقاً على ما حققناه في محلّه من بحث المفاهيم. نعم تنافيها رواية ابن جبلة، تنافي الاطلاق والتقييد، فيقيد اطلاقها بالصحيحة.
واما بالاضافة الى نتف ابط واحدة فالمعارضة واقعة بين صحيحة زرارة الظاهرة في تعين الدم وبين رواية ابن جبلة الظاهرة في تعيّن اطعام ثلاثة مساكين، فيرفع اليد عن ظهور كلتيهما بصراحة الاُخرى في جواز الاقتصار على مفادها، وعليه فاللازم هو القول بالتخيير في نتف ابط واحدة بين الدم وبين الاطعام.
والعجب من بعض الاعلام  (قدس سره) حيث انه بعد ان جعل مقتضى الجمع هو الحمل على الوجوب التخييري قال: وبما ان الأمر دائر بين التعيين والتخيير فمقتضى الاحتياط هو التعيين بوجوب الشاة فالاكتفاء عنها بالاطعام مما لا وجه له وخلاف الاحتياط. وذلك لأنّ اصالة الاحتياط الجارية في مورد الدوران بين التعيين والتخيير انّما يكون مجريها صورة الشك بينهما كما لو فرض العلم اجمالاً في يوم الجمعة بان الواجب امّا