جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 19)

لايعلم له وجه.
وقد انقدح انّ الاستمناء المحرم في باب الاحرام والموجب لثبوت كفارة البدنة هو ما يكون متعقباً بالامناء، وامّا البطلان الموجب للزوم الحج عليه من قابل فهو مورد للاختلاف فالمحكي عن الشيخ في التهذيب وجوب القضاء وهو المحكي عن المهذب والوسيلة والجامع والعلاّمة في المختلف وقد استظهر عن التنقيح اختياره كالشهيدين والكركي بل في الاوّل نسبته الى الأكثر.
وعن ابن ادريس والحلبي وجماعة بل ربما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار عدم وجوب القضاء وجعله المحقّق في الشرايع اشبه.
والعمدة في الدليل على الوجوب موثقة اسحق بن عمار المتقدمة المصرّحة بثبوت البدنة والحج عليه من قابل ولا مناقشة في اعتبارها إلاّ على مبنى مثل صاحب المدارك ممّن لايكتفي بمجرد الوثاقة في الاعتبار والحجّية ولذا حمله على الاستحباب.
نعم ذكر العلاّمة في المختلف: «وقال ابو علي بن الجنيد: وعلى المحرم اذا أنزل الماء امّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي يجامع في حديث الكلبي عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله  (عليه السلام)».
وهذه الرواية على تقدير ثبوتها صحيحة لأن المسمع المذكور وهو ابو سيار الملقب بكر دين بكسر الكاف لكن لم نظفر بهما في مثل الوسائل من الجوامع الحديثية وحمل العبارة على كون المراد مفاد صحيحة ابي سيار المفصّلة المتقدمة في باب النظر والقبلة واللمس خلاف الظاهر جدّاً مع انه على تقدير ثبوتها بهذه العبارة لا ظهور فيها في لزوم الحج عليه من قابل زائداً على الكفارة التي هي البدنة وان كانت فيها المماثلة المشعرة بذلك خصوصاً مع اشتمالها على النظر الذي لايقتضي الافساد
(الصفحة 20)

بوجه. نعم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة التي وفع فيها التعبير بالكفارة خالية عن الاشعار أيضاً لعدم معهودية اطلاق الكفارة على اعادة الحج وتكراره في القابل.
فالدليل ـ على ما ذكرنا ـ ينحصر بالموثقة الصريحة في ذلك لكنه ذكر صاحب الجواهر  (قدس سره) انّ المعارضة متحققة بينها وبين الصحيحتين الواردتين في المواقعة فيما دون الفرج الصريحتين في عدم لزوم الحج عليه من قابل.
احديهما: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت أبا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل...(1)
ثانيتهما: صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله  (عليه السلام) في المحرم يقع على اهله قال: ان كان أفضى اليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. الحديث...(2)
نظراً الى ان موردهما وهو الجماع فيما دون الفرج امّا يكون أغلظ من الاستمناء أو انه فرد منه كما ان الموثقة لا صراحة لها في الاستمناء وان كانت تجامع معها في بعض الاحوال.
هذا ولكن بعدما عرفت من انّ مورد الموثقة صورة الامناء المصرّحة بها وان مقتضى الجمع بينها وبين الروايات الثلاثة المتقدمة النافية للكفارة رأساً هو حمل مورد الموثقة على صورة قصد الامناء أيضاً يظهر انه لا مجال لدعوى ثبوت المعارضة بينها وبين الصحيحتين حتى ترجّحا عليها أو يرجح الى الاصل على فرض التكافؤ وذلك لاعتبار خصوصيتين في مورد الموثقة مع عدم اشعار في الصحيحتين باعتبار واحدة
  • (1) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب السابع، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب السابع، ح2.

(الصفحة 21)

منهما فضلاً عن كلتيهما فان المواقعة فيما دون الفرج لا تلازم قصد الامناء ولا تحققها بوجه ومحط النظر فيهما انما هو نفس عنوان المواقعة فيما دون الفرج كما ان مورد النصوص الواردة في الجماع الحقيقي نفس هذا العنوان ولو لم يقصد به الانزال أو لم يتحقق خارجاً وعليه فلا معارضة بوجه.
فالانصاف انه لا محيص عن الأخذ بالموثقة والفتوى على طبقها، نعم المحكى عن الشيخ الذي هو الأصل في القول بوجوب القضاء والحكم به هو الاقتصار على موردها وهو اللعب بالذكر وقد قوّاه صاحب الرياض نظراً الى انه لاموجب للتعدية هنا حتى رواية المسمع التي ذكرها الاسكافي لما عرفت من عدم ظهورها في البطلان وان كان موردها لايختص باللعب بالذكر واختار الاختصاص أيضاً بعض الاعلام من المعاصرين في رسالته في المناسك ولكن الظاهر عدم الاختصاص وشمول الحكم لجميع موارد الاستمناء المتعقب للامناء ولا يرى وجه للفرق بين الصحيحة والموثقة من جهة الغاء الخصوصية من مورد الأولى وتعميم الحكم لصورة التخيل والنظر الى التمثال واستماع صوتها بالشرطين وعدم الغاء الخصوصية من مورد الثانية كما صنعه بعض الاعلام حيث انه أصرّ على عدم الاختصاص بالاضافة إلى الاولى وأفتى بمفاد الثانية في خصوص موردها.
ويؤيد عدم الاختصاص التشبيه في الصحيحة العبث بالأهل بالجماع فانه لو كان المقصود مجرد ثبوت البدنة وعدم لزوم الحج عليه من قابل لكان هناك اُمور اُخرى أهون من الجماع ومع ذلك يترتب عليه كفارة البدنة فالتشبيه بالجماع يؤيد عدم كون الحكم المترتب عليه مجرد البدنة.
وكيف كان فالظاهر عدم الاختصاص وثبوت الامرين في جميع الموارد ومع
(الصفحة 22)

الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً واطلاء وبخوراً، على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب 1 .

التنزل فمقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك كما في المتن ثم انه هل يختص الحكم في باب الاستمناء بالرجال ولايعمّ النساء أو يعمّ النساء أيضاً ولا يبعد ان يقال بالثاني فانه وان كان العنوانان المذكوران في الروايتين وهما العبث بالأهل أو بالذكر لايصدقان في مورد النساء بخلاف عنواني التزوّج والتزويج المذكورين في الأمر المتقدم إلاّ ان الظاهر على ماهو المتفاهم عند العرف كون الملاك هو قصد الامناء وتحقق الامناء بعده ولا خصوصية للعنوانين.
ويؤيّده عدم ثبوت الاضافة الى الرجال في العبارات وان كان تفسير الاستمناء بخصوص ما كان باليد كما عن الفاضلين في بعض كتبهما ربما يؤيّد الاختصاص لكنه مضافاً الى الايراد عليهما بانه لا وجه لهذا التفسير كما في الجواهر بل هي عامة لِما كانت باليد أو بغيرها من أيّة وسيلة كما في المتن لا دلالة على الاختصاص كما لايخفي فالظاهر شمول الحكم للنساء أيضاً.
(1) في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الأولى:
هل المحرّم في باب الاحرام هو عنوان الطيب بجميع أنواعه وبنحو العموم أو الاطلاق أو خصوص جملة من أنواعه فنقول بعد كون أصل الحرمة في الجملة مجمعاً عليه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين بل النصوص متواترة فيه كما في الجواهر انه قد نسب في محكى الذخيرة العموم الى أكثر المتأخرين بل في المنتهى كذلك الى الأكثر بل في الرياض أيضاً نسبته الى الشهرة العظيمة وقد اختاره المتن واستظهره المحقق في
(الصفحة 23)

الشرايع وقوّاه صاحب الجواهر في شرحها.
لكن المحكى عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ما ظاهره الاختصاص بستّة أنواع: المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس، بل عن خلاف الشيخ الاجماع على اَنَّهُ لا كفارة في غيرها، نعم عدم وجوب الكفارة أعمّ من عدم الحرمة بخلاف الثبوت حيث انه يكشف عن ثبوتها كما مرّ غير مرّة. والورس بفتح الواو وسكون الراء نبات كالسمسم ينحصر باليمن ويؤخذ لحمرة الوجه وبعض الامور الاُخر وسحيقه كسحيق زعفران.
والمحكّى عن الجمل والعقود والمهذب والاصباح والاشارة حصره في خمسة باسقاط الورس بل في الغنية نفي الخلاف عن حرمتها، وهو لايدل على عدم ثبوت الحرمة لغيرها كما لايخفى.
واختار بعض الاعلام  (قدس سرهم) الخمسة باسقاط الكافور من تلك الستة.
وعن الصدوق في المقنع بل المحكّى عن التهذيب وابن سعيد حصره في أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس وذكر صاحب الجواهر  (قدس سره) ان هذا القول في غاية الندرة حتى ان الشيخ الذي قال به في التهذيب قد رجع عنه في المبسوط الى العموم وفي الخلاف الى الستّة.
واللازم في هذه الجهة ملاحظة الروايات الواردة في الباب وينبغي قبل ذلك التنبيه على أمرين:
الاَمر الاوّل: انه لا مجال لاحتمال كون الطيب في زماننا هذا له مفهوم آخر غير الطيب في زمن صدور الروايات حتى نفتقر في الحكم ببطلانه الى استصحاب القهقرى وذلك لعدم خصوصية لهذا العنوان بين العناوين المشابهة له فالطيب من الألفاظ العربية