جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 225)

الشعر(1) . والمراد هو الشعر الموجود في مكان الحجامة.
ورواية ذريح انه سأل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يحتجم فقال نعم اذا خشي الدم(2).وظاهرها عدم الجواز مع عدم خشية الدم التي يعبر عنها في الفارسية به «فشار خون».
الطائفة الثانية: ما يدلّ بظاهره على الجواز مثل:
صحيحة حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر(3).
ومرسلة الصدوق المعتبرة ـ على ما نبهنا عليها مراراً ـ قال: احتجم الحسن «الحسين خ ل» بن علي  (عليهما السلام) وهو محرم(4).
ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يحتجم ؟ قال: لا احبّه(5). بناء على ظهور قوله: لا احبّه في الكراهة الملائمة للجواز وامّا بناء على ظهوره في الحرمة فالرواية تكون من روايات الطائفة الاولى.
ورواية فضل بن شاذان قال سمعت الرضا  (عليه السلام) يحدّث عن أبيه عن آبائه عن علي  (عليه السلام) انّ رسول الله  (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم محرم(6).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر  (عليهما السلام) قال سألته عن المحرم هل
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح3.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح8 .
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح5.
  • (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح7.
  • (5) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح4.
  • (6) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح10.

(الصفحة 226)

يصلح له ان يحتجم ؟ قال: نعم ولكن لايحلق مكان المحاجم ولا يجزّه(1) .
والجمع بين الطائفتين بحيث يخرجهما عن المتعارضين انّما هو بحمل الطائفة الثانية على صورة الضرورة وقد وقع التصريح بالجواز في هذه الصورة في جملة من روايات الطائفة الاولى وبعبارة اُخرى الطائفة الثانية تدلّ على الجواز بنحو الاطلاق وان كان في مرسلة الصدوق لا مجال للاطلاق ايضاً لانّها حكاية فعل الامام  (عليه السلام) والفعل لا اطلاق له نعم لو كان الحاكي له هو امام آخر وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم وافادته من هذا الطريق كما في رواية فضل بن شاذان يمكن التمسك باطلاقه وبالجملة الطائفة المجوزة مطلقة والطائفة المانعة مفصلة بين صورتي الضرورة وعدمها والجمع يقتضي حمل الاولى على صورة الضرورة ولا حاجة معه الى وجود الشهرة على طبق الطائفة المفصلة لأن الجمع الدلالي يوجب الخروج عن دائرة التعارض والشهرة مرجّحة في باب المتعارضين فلا مجال لما في الجواهر من ان الشهرة ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة، ثم ان حمل صحيحة حريز الظاهرة في الجواز المقيدة بصورة الضرورة عليها لاينافي التقييد بعدم الحلق وقطع الشعر نظراً الى انّه لو كانت الضرورة موجودة لكان مقتضاها جواز الحلق والقطع ايضا.
وجه عدم المنافاة ان الضرورة في أصل الاحتجام لا تستلزم الضرورة بالاضافة الى الحلق والقطع ولأجله وقع الجمع بين الأمرين في صحيحة الحلبي المتقدمة حيث انه بعد الحكم بجواز الاحتجام فيما لا يجد بدّاً نهى فيها عن حلق مكان المحاجم.
العنوان الثاني: الاستياك والفرق بينه وبين الاحتجام ملازمة الثاني للادماء وامكان عدم الادماء في الاوّل وقد وقع فيه ايضاً طائفتان من الاخبار:
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والستون، ح11.

(الصفحة 227)

الطائفة الاولى: ما ظاهره المنع في صورة الادماء مثل:
صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يستاك ؟ قال: نعم ولا يدمي(1) .
الطائفة الثانية: ما ظاهره الجواز في الصورة المذكورة مثل:
صحيحة علي بن جعفر ـ في كتابه ـ عن أخيه موسى   (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك ؟ قال: لا بأس ولا ينبغي ان يدمى فيه(2). بناء على كون قوله: لاينبغي، ظاهراً في الكراهة المقابلة للحرمة وامّا لو كان المراد به الحرمة فيما لم يقم دليل على خلافها فهذه الرواية تصير من جملة الطائفة الاولى كما انه لو قيل بان المراد به هو الأعم من الكراهة والحرمة لكانت صحيحة الحلبي قرينة على ان المراد بها خصوص الحرمة كما انه على القول الاوّل تصير هذه الرواية قرينة على ان المراد بقوله: ولا يدمي في الصحيحة المزبورة هي الكراهة.
وصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام) في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فان أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنّة(3). وفي الوسائل ان الكليني  (قدس سره) بعد نقل الرواية بهذه الكيفية عن معاوية بن عمار، قال: قال الكلينى : وروى ايضاً لايستدمي.
واحتمل ان يكون: روى بصيغة المعلوم فيكون ضمير الفاعل راجعاً الى معاوية بن عمّار وعليه فمقتضاه كون الرواية مسندة بنفس السند المذكور قبله واللازم ـ ح ـ ان
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح3.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح5.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والتسعون، ح1.

(الصفحة 228)

يقال بان موضع «لايستدمي» مكان الجواب عن السؤال الثاني وهو قوله: نعم هو من السنّة فتدلّ الرواية على عدم جواز الاستدماء والظاهر انه لا فرق بينها وبين الادماء المذكورة في السؤال.
ولكن الظاهر ان هذا الاحتمال في غاية الضعف وذلك لأنّه عليه كان اللازم التصريح بكون معاوية روى ذلك بهذا السند كما انه كان اللازم بيان محلّ قوله: لايستدمي بل الرواية مرسلة على نقل الكليني والظاهر ان مراده هي صحيحة الحلبي المتقدمة غاية الأمر ان الشيخ رواها مسندة والكليني مرسلة.
وكيف كان فالمعارضة متحققة بين الطائفتين ولا سبيل الى الجمع الدلالي المخرج لهما عن عنوان المتعارضين وحيث ان الاولى موافقة للشهرة الفتوائية حيث ان جملة من الاصحاب وان اقتصروا على ذكر بعض العناوين كالاحتجام وحكّ الجسد والاستياك ونحوها إلاّ ان المشهور على ما عرفت في أوّل البحث حكموا بحرمة مطلق الادماء من أي طريق تحقق، وعبارة الشرايع المتقدمة التي استظهر فيها الكراهة تحتمل ان تكون راجعة الى العنوانين لا الى عنوان الادماء على سبيل الاطلاق كما فسرها بذلك ابتداء صاحب الجواهر وهو الظاهر وان احتمل في ذيل كلامه رجوعها الى المطلق فاللازم الأخذ بالطائفة الناهية والحكم بحرمة الاستياك مع الادماء.
العنوان الثالث: حكّ الجسد المؤدّي الى ادمائه وقد اقتصر عليه في محكى الاقتصاد والكافى.
ويدلّ على حرمته صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال: باظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر(1) .
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح1.

(الصفحة 229)

ورواية عمر بن يزيد التي في سندها ابنه محمد وهو لم يوثق عن ابي عبدالله  (عليه السلام)قال: لابأس بحكّ الرأس واللحية مالم يلق الشعر وبحكّ الجسد مالم يدمه(1) .
ولا ينافيهما رواية زرارة قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه مالم يتعمّد قتل دابة الحديث(2). بعد كون اطلاقها محمولاً على صورة عدم الادماء خصوصاً مع كون الغالب عدم ايجاب حكّ الرأس لادمائه كما لا يخفى.
العنوان الرابع: عصر الدّمل وقد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمّار انه سأل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة فقال: لا بأس(3). ومقتضى اطلاق السؤال وترك الاستفصال وان كان هو عدم الفرق بين صورة خروج الدم وصورة عدمه خصوصاً مع كون عصر الدمل يتعقبه خروج الدم ايضاً غالباً إلاّ ان الرواية محمولة على صورة الضرورة للتأذي ببقاء الدّمل على حاله وعدم عصره بقرينة ما تقدم من الروايات.
العنوان الخامس: الجرب وقد وردت فيه موثقة عمّار بن موسى عن ابي عبدالله  (عليه السلام)قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: يحكّه فان سال الدم فلا بأس(4).
وامّا قلع الضرس فهو من محرمات الاحرام وقد وقع البحث فيه مستقلاً وسيأتي انشاء الله تعالى.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح2.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والسبعون، ح4.
  • (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السبعون، ح1.
  • (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الواحد والسبعون، ح3.