جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست فأخذ بعضادتي الباب فقال لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ قالوا نظنّ خيراً ونقول خيراً أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت قال فانّي أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، إلاّ أنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة لاينفر صيدها، ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد فقال العبّاس: يا رسول الله إلاّ الاذخر فانّه للقبر والبيوت فقال رسول الله  (صلى الله عليه وآله) إلاّ الأذخر(1) .
والعضد في قوله  (صلى الله عليه وآله) ولا يعضد... بمعنى القطع وقد وقع الخلاف بين اللغويين في معنى الخلا بعد الاتفاق على كونه مقصوراً فعن الجوهري: الخلا مقصوراً الحشيش اليابس تقول خلّيت الخلا واختليته جززّته وقطعته. وعن القاموس: الخلا مقصوراً الرطب من النبات أو كل بقلة قلعتها. وعن النهاية لابن الاثير الخلا مقصوراً النبات الرقيق مادام رطبا. وعن مجمع البحرين: لايجتز نبتها الرقيق مادام رطباً واذا يبس سمّي حشيشا.
والمراد من انشاء اللقطة تعريفها وقد ذكر في كتاب اللقطة اِن للقطة الحرم بعض الاحكام الخاصة.
وقد مرّ في باب الطيب انّ الأذخر من النباتات البريّة التي لها رائحة طيبة ومراد العباس من قوله فانه للقبر والبيوت انه يحتاج اليه في القبور لتسدّ به فرج اللحدّ المتخلّلة
  • (1) أوردها بأجمعها في الكافي ولكن أورد صاحب الوسائل ذيله من قوله  (صلى الله عليه وآله) إلاّ أن... الخ في الباب 88 من أبواب التروك، ح1.

(الصفحة 251)

بين اللبنّات ويحتاج اليه في سقوف البيت يجعل فوق الخشب كما ذكره العلاّمة المجلسي  (قدس سره) في الميراث.
هذا ولكن الرواية موردها مكّة ومورد الفتاوى والنصوص الاُخر هو الحرم وقد وقع التصريح في بعضها بانه بريد في بريد.
ورواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق باسناده عنه عن أحدهما  (عليهما السلام) قال قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم، قلت فمن الحرم؟ قال: لا(1) . لكن تقدم مراراً ان اسناد الصدوق الى محمد بن مسلم لايكون صحيحا.
وصحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبدالله  (عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فانّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم فقال: حرم أصلها لمكان فرعها(2). وهذه الرواية تدلّ على ان الحرمة المرتبطة بالشجر لاتختص بالقلع الذي معناه القطع من الأصل الواقع في الأرض وكذا لاتختص بما يشمل خصوص القطع الذي مرجعه الى حفظ الأصل وقطع الشجر وإزالة ارتباطه به بل تشمل الفروع من الأغصان بل والأوراق والثمر ايضاً كما لايخفى.
وغير ذلك من الروايات المتعددة الواردة في هذا المجال.
هذا وقد حكى عن العلاّمة في المنتهى انه لابأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميّت فلم تبق له حرمة لكن عن التذكرة عدم جواز قلع اليابس وانه ان قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع لنبت ثانياً وظاهره الفرق بين القلع والقطع ولكن الظاهر بمقتضى اطلاق الروايات انه لا فرق بين الرطب واليابس ولا فرق بين القلع والقطع بل
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والثمانون، ح2 .
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب التسعون، ح1.

(الصفحة 252)

لايجوز قطع الغصن اليابس والحشيش كذلك وان فسر الخلا بالرطب في بعض الكلمات المتقدمة لكنّه لا دلالة للرواية على نفي حرمة غيره فالظاهر هو العموم.
المقام الثاني: فيما استثنى من الحكم بعدم جواز القلع والقطع وهي موارد:
المورد الأوّل: ما أنبته أو غرسه في داره أو منزله والكلام فيه يقع من جهتين:
الجهة الاُولى: في أصل ثبوت هذا الاستثناء في الجملة يستفاد من صاحب الرياض على ما مَرَّ في الجواهر الترديد فيه وان الاستثناء يبتنى على انجبار الخبرين الواردين فيه بفتوى الجماعة قال: وإلاّ يشكل هذا الاستثناء.
مع انّ الظاهر انه لا مجال للمناقشة في أصل الاستثناء بعد دلالة صحيحة حريز المتقدمة في المقام الأوّل(1) على ان ما أنبته بنفسه أو غرسه خارج عن دائرة الحرمة ولا تأمّل فيها من حيث السند ومن جهة الدلالة وعليه فالاستثناء لايبتنى على ما أفاده صاحب الرياض.
والغالب على الظنّ انّ الرياض اعتمد على نقل الوسائل الخالي عن كلمة «إلاّ» الدالة على الاستثناء مع ان الرواية في التهذيب الذي هو مصدرها مشتمل عليها وبدونها تكون العبارة غير صحيحة نعم هذه الرواية في نقل الكليني(2). لاتكون مشتملة على شيء من اداة الاستثناء وذكر المستثنى اصلاً ويمكن ان يكون هذا النقل مستند الرياض والكليني وان كان أضبط من الشيخ لكن في الدوران بين النقيصة وبين الزيادة تكون اصالة عدم الزيادة مقدمة ويؤيده ان نقل الصدوق ايضاً موافق لنقل الشيخ كما في الوسائل وكيف كان لا شبهة في أصل الاستثناء في الجملة.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والثمانون، ح4.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والثمانون، ح1.

(الصفحة 253)

الجهة الثانية: في محدودة المستثنى في هذا المورد فنقول:
انّ المحقق في الشرايع جعل عنوان المستثنى قوله: إلاّ ان ينبت في ملكه، والظاهر انّ مراده استثناء ما اذا كان الشجر أو الحشيش نابتاً في الأرض التي هي ملكه وظاهره كونه مالكاً لعينها فلا يشمل المستأجر الذي لايكون مالكاً إلاّ للمنفعة وكذا الأرض المباحة أو المغصوبة بطريق أولى، واحتمال كون مراد المحقق من العبارة المذكورة جعل «ملكه» فيها مصدراً على معنى كون النبات في ملكه في مقابل المغصوب ونحوه في غاية البعد ولا مجال لحملها عليه.
وامّا المتن فقد وقع فيه التفصيل بين ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله فان غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما وبين ما لو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما ـ وبطريق أولى قلعهما ـ وفي الصورة الأولى فيما اذا لم يغرس الشجر بنفسه ولم ينبت الحشيش كذلك جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي في الاول الترك ومقتضى الاحتياط الوجوبي في الثاني الترك واللازم ملاحظة النصوص الواردة في هذا المجال فنقول:
عمدتها صحيحة حريز المتقدمة وظاهره ان عنوان المستثنى كون الانبات أو الغرس مستنداً اليه من دون فرق بين ما اذا كان بالمباشرة أو بالتسبيب وكذا من دون فرق بين ان يكون النبات أو الشجر ملكاً له أو مباحاً أو مغصوباً وكذا من دون فرق بين ما اذا كان المحلّ الذي ينبته فيه أو يغرسه ملكاً له أو مباحاً أو مغصوباً فانه في جميع هذه الموارد يصحّ الاسناد اليه حقيقة.
ومنها رواية حمّاد بن عثمان التي رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن محمد بن يحيى عنه قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام)
(الصفحة 254)

عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طريّة عليه فله قلعها(1) . والرواية ضعيفة بمحمد بن يحيى لأن الظاهر ان المراد به هو محمد بن يحيى الصيرفي الذي وقع التصريح به في سند الرواية الآتية وهو مجهول وامّا من حيث الدلالة فموردها قلع الشجرة ولا تعرض فيه للحشيش ولكنها عامة من جهة عدم الاختصاص بالدار والمنزل للتصريح بالمضرب الذي معناه هو محلّ ضرب الخيمة والفسطاط كما انّها عامة من جهة جعل المناط في جواز القلع كون الشجرة طارئة على بناء الدار ـ مثلاً ـ من دون فرق بين ان يكون غرسها مستنداً اليه وبين غيره.
ومنها رواية اُخرى لحمّاد بن عثمان التي رواها الشيخ أيضاً باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن ايوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عنه عن أبي عبدالله  (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها(2). وليس فيها تعرض لغير المنزل كما ان ذيلها ظاهر في ان اضافة المنزل اليه اضافة ملكيته الظاهرة في ملكية العين كما ان المراد من قوله  (عليه السلام): وان كانت نبتت ليس هو النبات بنفسها حتى يخرج ما اذا كان انباتها مستنداً الى مالك الدار بل المراد هو لحوق نباتها على بناء الدار وطروه عليه في مقابل السبق.
هذا والعجب من صاحب الوسائل حيث جعلهما روايتين تبعاً للشيخ في التهذيب مع انه من الواضح وحدة الرواية خصوصاً بعد كون الراوي عن حمّاد في كلتيهما هو
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والثمانون، ح2 .
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والثمانون، ح3.