جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 272)

هي حرمة احدى صورتي الحمل وعليه فما هو ظاهر المتن من كراهة حمل السلاح اذا لم يلبسه الظاهر بمقتضى اطلاقه انه لا فرق بين صورتي الحمل في الكراهة نظراً الى ان الحمل مغاير للبس غير وجيه لثبوت الحرمة في احدى الصورتين وعدم الدليل على الكراهة ايضاً في الصورة الاُخرى كما ان التقييد بصورة الظهور والاشتهار مع انه لايكون من هذا العنوان أثر في الروايات الواردة في المقام، لا وجه له ايضاً نعم حكى عن الحلبيين تحريم الاشتهار وان لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق عليه انّه متسلح بل كان معلّقاً على دابة ونحوها.
نعم هنا روايات واردة في مورد الدخول في الحرمة كصحيحة حريز عن ابي عبدالله  (عليه السلام)قال لاينبغي ان يدخل الحرم بسلاح إلاّ أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلفّ على الحديد شيئا(1) . ورواية ابي بصير عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره ان يخرج معه بالسّلاح فقال: لابأس بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن اذا دخل مكّة لم يظهره(2). وغير ذلك ممّا ورد في هذا الباب ولكن البحث في المقام في محرّمات الاحرام لا في أحكام الحرم وقد مرّ انه ليس في شيء من الروايات الواردة في هذا البحث اشعار بعنوان الاظهار وعدمه فالتقييد في غير محلّه.
ثم انّك عرفت انه لا كفارة في المقام وانه لا قائل بثبوتها فيه لكن الظاهر انّ اطلاق الكفارة ينصرف الى دم الشاة كاطلاق الدّم في كثير من الروايات الواردة في الكفارات ودعوى انّ مقتضى اطلاقها جواز الاكتفاء بقبضة من الطعام أو مدّ منه مدفوعة بثبوت الانصراف المذكور لكن الأمر سهل بعد عدم ثبوت القائل بها في المقام واِن كان
  • (1) الوسائل، ابواب مقدمات الطواف، الباب الخامس والعشرون، ح1.
  • (2) الوسائل، ابواب مقدمات الطواف، الباب الخامس والعشرون، ح2.

(الصفحة 273)

مقتضى المفهوم في بعض الروايات المتقدمة عبارة عن الثبوت. الى هنا انتهى ـ بحمد الله والمنّة ـ البحث في محرمات الاحرام ويتلوه البحث في الطواف ان شاء الله تعالى.
(الصفحة 274)

(الصفحة 275)


القول في الطواف


(الصفحة 276)