(الصفحة 311)
لما عن ابي الصلاح من وجوبها فيه ايضاً كما ان الظاهر الاتفاق على كون الشرطية في الواجب شرطية مطلقة من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي نعم ظاهر ما حكي عن الشيخ من حمل الرواية الآتية الدالة على عدم البأس بما اذا وقع الطواف من غير وضوء على الناسي والساهي عدم كون الشرطية عنده شرطية مطلقة وكيف كان فالاخبار الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف.
الطائفة الاولى ما تدل على الاعتبار مطلقا من دون فرق بين الواجب والمستحبّ مثل:
صحيحة على بن جعفر عن اخيه ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف، وسئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يتعد به(1) .
ورواية على بن الفضل الواسطي عن ابي الحسن (عليه السلام) قال اذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف(2).
الطائفة الثانية ما تدل على عدم الاعتبار مطلقا كذلك وهي رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن ابي عبداللّه (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس(3).
الطائفة الثالثة ما تدل على التفصيل بين الطواف الواجب والمندوب وهي كثيرة مثل:
- (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 4.
- (2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 11.
- (3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 10.
(الصفحة 312)
صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت احدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال:
يتوضّأ ويعيد طوافه وان كان تطوِّعاً توضّأ وصلى ركعتين(1) . والظاهر بملاحظة التعبير بالاعادة في الجواب كون مورد السؤال هو وقوع الطواف كذلك في حال الجهل او النسيان لان هذا التعبير لا يناسب العالم لانه لا يكون في مقام الامتثال والاتيان بالمأمور به والعبادة المناسبة له هو ايجاب الاتيان بالمأمور به دون الاعادة ولاجله نقول باختصاص حديث لا تعاد المعروف في باب الصلوة بغير العالم لاجل التعبير فيه بالاعادة.
ورواية عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه (عليه السلام) انه قال لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي فان طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضّأ وليصلّ، ومن طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف(2).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال قال ابو عبداللّه (عليه السلام) لا بأس ان يقضى المناسك كلّها على غير وضوء الاّ الطواف بالبيت والوضوء افضل(3). والمراد من الذيل هو الوضوء في غير الطواف من سائر المناسك كما ان موردها الطواف الواجب ولا تشمل الطواف المندوب، وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الجهة.
ومقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث هو جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين
- (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 3.
- (2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 2.
- (3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والثلاثون، ح 1.
(الصفحة 313)مسألة 1 ـ لو عرضه في اثنائه الحدث الاصغر فان كان بعد اتمام الشوط الرّابع توضّأ واتى بالبقيّة وصحّ، وان كان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء والاعادة. ولو عرضه الاكبر وجب الخروج من المسجد فوراً واعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ اربعة اشواط والاّ اتمّه1 .
الطائفتين الاوليين والتفصيل بين الطواف الواجب بالحكم باعتبار الطهارة فيه مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي وبين المندوب بالحكم بعدم الاعتبار فيه كذلك كما عليه المشهور هذا مضافاً الى ضعف سند رواية زيد الشحّام بابي جميلة.
ثم لا يخفى انّ الرواية النبوية العامية المذكورة في سنن البيهقي وكنز العمّال من قوله (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلوة لا ارتباط لها بالمقام فانّ التنزيل لا يدل على اعتبار ما كان معتبراً في الصلوة في الطواف ايضاً بل ظاهرها انّ تحيّة المسجد الحرام تتحقق بالطواف كما ان تحيّة ساير المساجد تتحقق بخصوص الصّلوة وان الطواف مثلها في الفضيلة فلا ارتباط لهذه الرواية بالمقام ومثله.
(1) اقول الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم البحث عن الفرض الثاني كما ان الظاهر ثبوت الصّورتين للفرض الثاني ويختلف حكمهما وعليه فالفروض ثلاثة لابد من البحث في كل منها مستقلاًّ.
الفرض الاوّل ما لو عرضه الحدث الاصغر الذي يكون المراد به بحسب الظاهر هو الحدث غير الاختياري قبل بلوغ النصف الحقيقي من الطواف اعنى ثلاثة اشواط ونصفاً والظاهر اتفاق الفتاوى فيه على البطلان ولزوم الوضوء واستيناف الطواف من رأس بل عن المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه من احد نعم حكى عن الصدوق في الفقية انّ الحائض تبنى مطلقا استناداً الى رواية صحيحة دالة على ذلك وان كان في مقابلها
(الصفحة 314)
روايات متعددة ظاهرة في البطلان وقد قدمّنا البحث في عروض الحيض في اثناء الطواف مفصّلاً فراجع.
وكيف كان فيمكن ان يقال بان عروض الحيض في اثناء الطواف في هذا الفرض اذا لم يكن موجباً للبطلان فعروض الحدث الاصغر لا يكون كذلك بطريق اولى ولكن الظاهر عدم التزام الصدوق بذلك بل يكون الحكم مختصّاً بالحيض فلا يوجد مخالف في لمقام.
وبعد ذلك يقع الكلام في مستند فتاوى الاصحاب والبحث فيه يقع تارة من جهة ماهو مقتضي القاعدة بعد دلالة الادلة المتقدمة على شرطية الطهارة للطواف واخرى من جهة ما ورد من الروايات في خصوص المقام.
فنقول: امّا من الجهة الاولى فربما يستدل للفتاوى بان مقتضي ادلة شرطية الطهارة بطلان الطواف مع عروض الحدث في الاثناء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه كبطلان الصلوة بذلك غاية الامر قيام الدليل في المقام على عدم البطلان بالعروض بعد تماميه الشوط الرابع وامّا في الفرض الذي هو محل البحث فلم يدل دليل على الصحة بل اللازم رعاية القاعدة المقتضية للبطلان كما في باب الصّلوة.
واورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بما حاصله: انّ المانعيّة في الصلوة شيء والقاطعية شيء اخر وادلة اعتبار الطّهارة مثل قوله: لا صلوة الابطهور لا يستفاد منها الاّ لزوم اقتران اجزاء الصلوة بالطهارة وامّا الاكوان المتخلّلة فلا يعتبر فيها الطهارة فلو صدر الحدث في الاثناء يتوضّأ ويأتي بالاجزاء اللاحقة وعليه يكون جميع الاجزاء مقرونة بالطهارة الاّ انّه دلّ دليل خاص على قاطعية الحدث وانه موجب لعدم قابلية لحوق الاجزاء اللاحقة بالسابقة وعليه فالفساد في باب الصلوة لاجل قيام الدليل على
(الصفحة 315)
القاطعية لا لاجل اعتبار الطهارة فيها.
وامّا الطواف الذي هو اسم للاشواط السبعة فالادلة دلت على اشتراطه بالطهارة فاللازم ايقاع الاشواط كذلك وامّا اعتبار كون الطهارة شرطاً في الاكوان المتخلّلة وكون الحدث قاطعاً كما في الصلوة فلا دليل عليه.
والجواب عن هذا الايراد مضافاً الى الخلط بين الشرطيّة والمانعية فانّ لازم كون الشىء شرطاً ليس ان يكون عدمه مانعاً كما في العكس بل الشرطية امر والمانعية امر اخر وظاهر اعتبار الطهارة في الصلوة في مثل القول المزبور هي الشرطية دون المانعية، والى ان مقتضي ما افاده عدم قدح الاتيان بشىء من الموانع في الاكوان المتخلّلة فاذا لبس مالا يوكل لحمه او شيئاً نجساً مما تتم فيه الصلوة منفرداً او استدبر القبلة في بعض تلك الاكوان لا يكون شيء من ذلك قادعاً في الصحة لعدم وقوع شيء من اجزاء الصلوة مع المانع ولا يجوز الالتزام به بوجه.
انّ الظاهر كون تلك الاكوان المتخلّلة غير خارجة عن الصلوة فان الظاهر انه بالنيّة وتكبيرة الاحرام يدخل في الاحرام الصغير المتحقق في الصلوة ويخرج من الاحرام بسبب التسليم فالمصلّى في جميع الحالات يكون في الصّلوة ومحرماً بالاحرام الصّلوتى وعليه فاذا قام الدليل على شرطية الطهارة في الصلوة او على مانعية لبس غير المأكول فيها فمقتضاه عدم وقوعها صحيحة مع فقدان الشرط ولو في بعض تلك الاكوان المتخلّلة ولا يحتاج الى قيام دليل اخر وهكذا بالنسبة الى وجود المانع ويؤيده بل يدل عليه ان المتشرعة لا يرى المصلى في تلك الاكوان خارجاً عن الصلوة بحيث يتحقق الخروج والدخول مرّة بعد اخرى نعم الفرق بين المانع والقاطع انّ المانع بوجوده مضاد لنفس الصلوة والقاطع موجب لارتفاع الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلوة التي