جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

القاطعية لا لاجل اعتبار الطهارة فيها.
وامّا الطواف الذي هو اسم للاشواط السبعة فالادلة دلت على اشتراطه بالطهارة فاللازم ايقاع الاشواط كذلك وامّا اعتبار كون الطهارة شرطاً في الاكوان المتخلّلة وكون الحدث قاطعاً كما في الصلوة فلا دليل عليه.
والجواب عن هذا الايراد مضافاً الى الخلط بين الشرطيّة والمانعية فانّ لازم كون الشىء شرطاً ليس ان يكون عدمه مانعاً كما في العكس بل الشرطية امر والمانعية امر اخر وظاهر اعتبار الطهارة في الصلوة في مثل القول المزبور هي الشرطية دون المانعية، والى ان مقتضي ما افاده عدم قدح الاتيان بشىء من الموانع في الاكوان المتخلّلة فاذا لبس مالا يوكل لحمه او شيئاً نجساً مما تتم فيه الصلوة منفرداً او استدبر القبلة في بعض تلك الاكوان لا يكون شيء من ذلك قادعاً في الصحة لعدم وقوع شيء من اجزاء الصلوة مع المانع ولا يجوز الالتزام به بوجه.
انّ الظاهر كون تلك الاكوان المتخلّلة غير خارجة عن الصلوة فان الظاهر انه بالنيّة وتكبيرة الاحرام يدخل في الاحرام الصغير المتحقق في الصلوة ويخرج من الاحرام بسبب التسليم فالمصلّى في جميع الحالات يكون في الصّلوة ومحرماً بالاحرام الصّلوتى وعليه فاذا قام الدليل على شرطية الطهارة في الصلوة او على مانعية لبس غير المأكول فيها فمقتضاه عدم وقوعها صحيحة مع فقدان الشرط ولو في بعض تلك الاكوان المتخلّلة ولا يحتاج الى قيام دليل اخر وهكذا بالنسبة الى وجود المانع ويؤيده بل يدل عليه ان المتشرعة لا يرى المصلى في تلك الاكوان خارجاً عن الصلوة بحيث يتحقق الخروج والدخول مرّة بعد اخرى نعم الفرق بين المانع والقاطع انّ المانع بوجوده مضاد لنفس الصلوة والقاطع موجب لارتفاع الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلوة التي
(الصفحة 316)

يستفاد اعتبارها كذلك من التعبير عنها بالقاطع في الادلة والفتاوى وقد مرّ تفصيل ذلك في كتاب الصلوة فراجع والظاهر ان الطواف ايضاً مثل الصلوة فان حقيقته وان كانت عبارة عن الدوران والحركة الاّ انه ليس بحيث اذا وقف في اثنائه للاستراحة يسيراً او لاستلام الحجر الذي هو مستحب يصدق عليه انه قد خرج عن الطّواف بل هو في مثل الحالتين مشتغل بالطواف غير خارج عنه فالدليل على اعتبار الطهارة في الطواف يدل على اعتبارها في جميع الحالات ومقتضاه البطلان مع عروض الحدث في الاثناء هذا ما تقتضيه القاعدة.
وامّا من الجهة الثانية فالرواية في المقام هي مرسلة جميل عن بعض اصحابنا التي رواها عنه ابن ابي عمير على نقل الشيخ او مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا على نقل الكليني فقد روى عن احدهما  (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضّأ فان كان جاز النصف بني على طوافه وان كان اقلّ من النصف اعاد الطّواف(1) .
والارسال لا يقدح في اعتبار الرّواية وان قلنا بعدم اعتبار مراسيل مثل ابن ابي عمير كما هو الظاهر وذلك لانّ استناد الاصحاب الى هذه الروايه والفتوى على طبقها خصوصاً مع عدم نقل خلاف ولو كان شاذّاً نادراً يجبر الضعف وتصير الرواية حجة معتبرة وعلى ما ذكرنا قالقاعدة والرواية متطابقتان على الحكم بالبطلان في هذا الفرض.
ثمّ ان بعض الاعلام  (قدس سره) بعد ان رأى انسداد جميع الابواب في هذا المجال من جهة الفتوى على طبق الاصحاب لانّه رأي ان مقتضي القاعدة كما مرّ منه عدم الحكم
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الاربعون ح ـ 1 .

(الصفحة 317)

بالبطلان ولا يقول باعتبار مراسيل ابن ابي عمير ومثله ايضاً ولا يذهب الى انجبار ضعف سند الرواية باستناد الاصحاب اليها سلك طريقاً اخر للوصول الى صحة الفتاوى ومحصلّه انّ حدوث الحيض في اثناء الطواف وان كان نادراً جدّاً ولكنه قد كثر السؤال عنه في الرّوايات بخلاف صدور الحدث فانه مع كثرة الابتلاء خصوصاً من المريض والشيخ ونحوهما خصوصاً عند الرخام ومع ملاحظة افتقار الطواف الى زمان كثير ومع ذلك لم ينسب القول بالصّحة الى احد من الاصحاب بل تسالموا على البطلان وهو يوجب الوثوق بصدور الحكم من الائمة  (عليهم السلام) ولو لم يكن كذلك لخالف بعض العلماء ولو شاذّاً فمن ذلك يستكشف الحكم بالبطلان.
ويرد عليه مضافاً الى منع كون عروض الحيض نادراً بخلاف الحدث فان الظاهر كون كليهما من المسائل المبتلى بها انّ وصول الحكم من ناحية الائمة  (عليه السلام) هل يكون من غير طريق الرواية والسؤال والجواب او البيان الابتدائي او يكون كسائر الاحكام من طريق الرّواية لا مجال لادّعاء الاوّل بوجه وفي الفرض الثاني يسئل عنه ما الوجه في عدم نقل الروايات وعدم وصولها الينا فاللازم ان يقال امّا بدلالة الروايات الدالة على اصل شرطية الطهارة في الطواف على البطلان في هذا الفرض كما حققناه وامّا بصدور المرسلة المتقدمه عنهم الدالة على فتاوى الاصحاب وعلى اىّ تقدير يثبت المطلوب.
ثم انه ممّا ذكرنا ظهر ان الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن الشامل مورده لهذا الفرض لا موقع له فانّه بعد تطابق النص والفتوى على البطلان لا تصل النوبة الى الاحتياط المذكور المتحقق بالاتمام بعد الوضوء ثم اعادة مجموع الطواف من رأس نعم لا تنبغي المناقشة في كون مقتضي الاحتياط الاستحبابي ذلك هذا تمام الطلام في لفرض الاوّل.
(الصفحة 318)

الفرض الثاني ما اذا عرضه الحدث بين النصف بالمعنى المذكور وتمامية الشوط الرّابع ومقتضي القاعدة فيه ايضاً البطلان لكن لابدّ من ملاحظة مفاد المرسلة المتقدمة تارة من جهة كلمة «النصف» المذكورة فيها وانه هل المراد منه هو النصف الصحيح يعني اربعة اشواط او النصف الكسرى اعنى ثلاثة ونصفاً واخرى من جهة عنوان التجاوز والاقليه المذكورين فيها.
امّأ من الجهة الاولى فربما يستبعد ان يكون المراد بالنصف هو النصف الواقعي الذي هو احد الكسور التسعة المعروفة نظراً الى انّه لو كان المراد بالنصف ذلك كان التعبير بالوصول الى الركن الثالث اسهل واولى فان النصف الكسرى هو الوصول الى الركن الثالث من دون فرق بين ما اذا كانت المسافة بينه وبين الكعبة قليلة او كثيرة فان الطواف حول الكعبة على نحو الدائرة والوصول الى الركن الثالث هو النصف على كل تقدير.
ويدفعه انه لو كان المراد بالنصف هو الشوط الرابع التام لكان التعبير بتمامية الشوط الرابع اسهل واولى لعدم احتماله خلاف المقصود بخلاف النصف الذي يجري فيه احتمالان فالاستبعاد المذكور في غير محلّه.
مضافاً الى انّ الحكم بالصحة قد رتب في الرواية لاعلى النصف بل على التجاوز عن النصف فاذا كان المراد من النصف اربعة اشواط فاللازم تحقق التجاوز عنه في الحكم بالصحة ولذا حكى في الجواهر عن المسالك والمحقق الكركي تفسير التجاوز عن النصف بالاربعة وهو يدل على عدم كون المراد من النصف اربعة اشواط وكيف كان تفسير النصف بذلك خلاف الظاهر جدّاً.
نعم يرد على ظاهر المرسلة عد تعرض الجواب بحسب الظاهر لجميع الصور التي
(الصفحة 319)

يدل عليه اطلاق السؤال وهو صيرورة الطائف الذي قد طاف بعض طوافه محدثاً لان الجملة الاولى متعرضة لحكم صورة التجاوز عن النصف والجملة الثانية لحكم صورة الاقل من النصف فيبقى حكم صورة النصف غير مذكور في المرسلة وهو بعيد جدّاً لان ظاهرها التعرض لحكم جميع الصّور فاللازم التامل في مفاد الرّواية وهنا بعض الروايات الاخر الواردة في الحائض ويمكن استفادة حكم المقام منها.
مثل رواية ابراهيم بن اسحاق عمّن سئل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن امرأة طافت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لانّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم فليتعمر(1) .
والتحقيق في مفاد الرواية ان صيرورة المرئة حائضاً بعد تماميه الطواف اربعة اشواط تكون مفروضة في كلام السّائل من دون ان يكون مذكوراً في كلام الامام  (عليه السلام)وقد حكم فيه بالصحة معلّلا بانّها زادت على النصف فيدل على ان ملاك الحكم بالصحة هي الزيادة على النصف المتحققة في الطواف اربعة اشواط ولكنه لا دلالة له على أنّه قبل تمامية الأربعة لا يمكن ان تتحقق الزيادة على النصف فيمكن ان تتحقق بزيادة ربع شوط واحد على النصف فهذا المقدار من الرواية شاهد على ان المراد من النصف ليس تمامية الشوط الرابع كما افاده بعض الاعلام  (قدس سره) على ما عرفت كذلك شاهد على ان المراد بالتجاوز عن النصف ليس تمامية الشوط المذكور كما حكى عن الشهيد والمحقق الثانيين لان تطبيقه على مورد السؤال انّما هو باعتبار كونه احد مصاديق
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والثمانون ح ـ 4 .