جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 319)

يدل عليه اطلاق السؤال وهو صيرورة الطائف الذي قد طاف بعض طوافه محدثاً لان الجملة الاولى متعرضة لحكم صورة التجاوز عن النصف والجملة الثانية لحكم صورة الاقل من النصف فيبقى حكم صورة النصف غير مذكور في المرسلة وهو بعيد جدّاً لان ظاهرها التعرض لحكم جميع الصّور فاللازم التامل في مفاد الرّواية وهنا بعض الروايات الاخر الواردة في الحائض ويمكن استفادة حكم المقام منها.
مثل رواية ابراهيم بن اسحاق عمّن سئل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن امرأة طافت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لانّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم فليتعمر(1) .
والتحقيق في مفاد الرواية ان صيرورة المرئة حائضاً بعد تماميه الطواف اربعة اشواط تكون مفروضة في كلام السّائل من دون ان يكون مذكوراً في كلام الامام  (عليه السلام)وقد حكم فيه بالصحة معلّلا بانّها زادت على النصف فيدل على ان ملاك الحكم بالصحة هي الزيادة على النصف المتحققة في الطواف اربعة اشواط ولكنه لا دلالة له على أنّه قبل تمامية الأربعة لا يمكن ان تتحقق الزيادة على النصف فيمكن ان تتحقق بزيادة ربع شوط واحد على النصف فهذا المقدار من الرواية شاهد على ان المراد من النصف ليس تمامية الشوط الرابع كما افاده بعض الاعلام  (قدس سره) على ما عرفت كذلك شاهد على ان المراد بالتجاوز عن النصف ليس تمامية الشوط المذكور كما حكى عن الشهيد والمحقق الثانيين لان تطبيقه على مورد السؤال انّما هو باعتبار كونه احد مصاديق
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والثمانون ح ـ 4 .

(الصفحة 320)

التجاوز لا منحصراً به بالاضافة الى الاقل كما انه لا يكون منحصراً به بالاضافة الى الاكثر.
نعم يبقى الكلام في ذيل الرواية وهو قوله  (عليه السلام): وان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فان الظاهر ان المراد به صورة عدم الزيادة كما انّ مقتضي التأمل في مفاد هذه الصّورة هو كون المراد بالزيادة المنفية هو تماميه الشوط الرابع فما زاد وهذا يظهر مع الالتفات اوّلاً الى كون هذه الصورة مفروضة في كلام الامام  (عليه السلام) من دون ان يكون لها ارتباط بما هو المفروض في كلام السائل لان مورد كلامه صورة تمامية اربعة اشواط، ومع الدقّة ثانياً في انّ مقتضي رعاية المناسبة في بادي النظر عدم عنوان هذه الصورة بالعبارة المذكورة في كلام الامام  (عليه السلام) لانه بعد ما عللّ الحكم بالصحة في مفروض السؤال بانّها زادت على النصف يظهر ان الملاك في الحكم المذكور هو عنوان الزيادة على النصف ففي جانب النفي والحكم بالبطلان واستيناف الطواف من رأس يكون التناسب موجباً لان يكون مورده وموضوعه هو عدم تحقق الزيادة على النصف كما في جميع موارد وجود التعليل اذا اريد بيان نفي الحكم المعلّل فان مورد النفي صورة عدم وجود العلة التي هي المناط في الحكم اثباتاً ونفياً وعليه فلابد ان يكون للعدول عن التعبير بعدم الزياده على النصف بالتعبير بانّها لم تطف الاّ ثلاثة اشواط وجه افتضي ذلك وهذا الوجه ليس الاّ ان المراد بالعبارة المذكورة عدم تمامية الشوط الرابع وان زادت على النصف الكسرى الذي هو المعنى الظاهر للنصف واذا كان المراد بها ذلك فيصير قرينة على ان المراد بالزيادة على النصف الواقعة علّة للحكم بالصحة في مورد السؤال هو تماميه الشوط الرابع فيظهر ـ ح ـ صحة ما حكى عن العلمين من تفسير التجاوز عن النصف بذلك فالرواية ـ ح ـ تدل على التفصيل في صورة عُرض الحيض

(الصفحة 321)

بين ما اذا كان عروضه بعد تمامية الشوط الرابع فيصح وبين ما اذا كان عروضه قبلها فيبطل وتجب عليها الاعادة.
ويؤيد ما ذكرنا بعض الروايات الاخر مثل رواية اسحاق بن عمار عن ابي الحسن  (عليه السلام) في رَجُل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على اتمام الطواف فقال: ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تمّ طوافه وان كان طاف ثلاثة اشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بان يؤخّر الطواف يوماً او يومين فان خلته العلّة عاد فطاف اسبوعاً وان طالت علّته امر من يطوف عنه اسبوعاً ... الحديث(1) . فان هذه الرواية وان كان في سندها سهل بن زياد وتكون واردة في المريض الذي صار المرض مانعاً عن اتمام طوافه الاّ انه حيث يكون الفرضين فيها واقعين في كلام الامام  (عليه السلام) وقد جعل الفرض الثاني هو الطواف ثلاثة اشواط في قابل الفرض الاول الذي هو تمامية اربعة اشواط يدل على ان المراد من الطواف ثلاثة اشواط هي صورة عدم تماميه الشوط الرابع وان كان زائداً على النصف بالمعنى الذي استظهرناه اوّلاً.
وبعد ذلك نرجع الى مفاد المرسلة المتقدمة التي هي المدرك في المقام وهو عروض الحدث في الاثناء فنقول ان المراد بالتجاوز عن النصف في الجملة الاولى بملاحظة ما ذكرنا هو تمامية الشوط الرابع وهو يصير قرينة على ان المراد بالاقل من النصف في لجملة الثانية بعد عدم امكان الالتزام بعدم تعرض الرواية لبعض الموارد الذي يشمله اطلاق السوال هو عدم تمامية الشوط الرابع وعليه فالمرسلة كما تدل على البطلان فيما اذا لم يبلغ النصف الكسرى كذلك يدلّ على البطلان فيما اذا بلغه وتجاوز
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والاربعون ح ـ 2 .

(الصفحة 322)

مسألة 2 ـ لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الى ضيق الوقت 1 .

عنه ولم يبلغ الشوط الرّابع فلا يبعد ـ ح ـ الفتوى بالبطلان في هذا الفرض كما في لفرض الاوّل ولا تصل النوبة الى الاحتياط المذكور في المتن كما انه قد ظهر مما ذكرنا البحث في الجهة الثانيه ولا حاجة الى الاعادة.
الفرض الثالث ما اذا عرضه الحدث الاصغر بعد تمامية الشوط الرابع وقد تبين مما ذكر في الفرض الثاني ان المراد بالتجاوز عن النصف الذي وقع في المرسلة مورداً للحكم بالصحة هو تماميه الشوط الرابع وحيث انه لا مستند للاصحاب في الحكم بالصحة في هذا المورد الاّ هذه الرواية فاللازم ان يقال بانجبار ضعفها بسبب الارسال باستناد اللاصحاب اليها في الحكم بالصحة الذي هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان هذا تمام الكلام في الحدث الاصغر.
وامّا الحدث الاكبر فالحكم فيه هو الحكم في الحدث الاصغر من التفصيل في الصحة والبطلان بين تمامية الشوط الرابع وعدمها لانه لا فرق بينهما من جهة اشتراط الطواف بالطهارة عنهما هذا مضافاً الى مثل رواية ابراهيم بن اسحق المتقدمة في الفرض الثاني الواردة في مورد عروض الحيض الذي هو الحدث الاكبر وقد عرفت ان مقتضي الدقة في مفادها هو التفصيل المذكور ومن الواضح انه لا فرق بين الحيض وبين غيره من الاحداث التي هي مثله خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في رواية اسحاق بن عمار من ثبوت هذا التفصيل بعينه في مورد المرض والعلة المانعة عن اتمام الطواف وعليه فالتفصيل المذكور يجري في جميع الموارد.
(1) امّا اجزاء التيمم بدلاً عن الوضوء فيما لو كان له عذر عن المائيّة فقد حكى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من احد ويدل عليه اطلاق ادلّة مشروعية اليتمّم وانه
(الصفحة 323)

يبيح ما تبيحه الطهارة المائيّة وان التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين فالمتيمم كذلك واحد لما يكون الطواف مشروطاً به من الطهارة ولا دليل على خلافه.
وامّا اجزاء التيمم بدلاً عن الغسل فمقتضي القاعدة فيه ذلك كالفرض الاوّل لكن في الجواهر: «عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى اجزاء التيمم فيه بدلاً عن الغسل، بل في المدارك انه ذهب فخر المحققين الى عدم اباحة التيمم للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ومقتضاه عدم استباحة الطواف به، قلت هو كذلك لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون».
اقول: لو قلنا بمقالة فخر المحققين من عدم اباحة التيمم للجنب الدخول ولا اللبث لكن لا يستلزم ذلك الحكم ببطلان الطواف ولا حاجة الى توجيه الحكم بالصحة وتخصيصه بصورة النسيان كما صنعه صاحب الجواهر  (قدس سره) بل يصح الطواف معه مطلقا ولو في حال الالتفات وذلك لاختلاف متعلقى الامر والنهي وكون الموارد من صغريات مسئلة اجتماع الامر والنهي لا من مصاديق مسئلة تعلق النهي بالعبادة وذلك لان الامر قد تعلق بعنوان الطواف الذي هي الحركة والدوران حول الكعبة مع الشرائط المعتبرة فيها والخصوصيات اللازمة من جهة الكمية والكيفية ومن جملة الشرائط الطهارة المائية اوّلاً والترابيه لو كان له عذر عن المائية والمفروض وجودها والنهي تعلق بالكون في لمسجد الحرام ولا يرتفع بالتيمم بدلاً عنه ولكن متعلق النهي امر ومتعلق الامر امر اخر ولا مانع من الاجتماع على ما هو مقتضي التحقيق في المسئلة الاصولية كما ان المختار صحة المجمع لو كان عبادة وان كان وجوداً واحداً وكيف كان لا فرق بين المقام وبين المثال المعروف في تلك المسئلة وهي الصلوة في الدارالمغصوبة وعليه فالظاهر