جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 354)

والجواب عن الدليل الذي ذكره كاشف اللثام انه ما الفرق بين اوّل الحجر واخره حيث انه يمكن ان يبدء من الاوّل بحيث يأمن من الزيادة والنقصان ولا يمكن ان يبدء بالاخر كذلك مع انّ الوسط وان كان اوسع من الاوّل والاخر الاّ انه حيث يمكن جعل العلامة للنقطة التي شرع منها الطواف يتحقق الاطمينان بعدم الزيادة والنقصان هذا وقد وقع الخلاف بين اصحاب هذا القول في تعيين اوّل جزء من البدن وانه هل هو الانف او البطن او ابهام الرجلين وربما اختلف الاشخاص بالنسبة الى ذلك.
وكيف كان فالظاهر انه لم ينهض دليل على لزوم كون البدئة باوّل الحجر بل ظاهر بعض الروايات خلافه مثل ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر  (عليه السلام) يقول حدثني ابي انّ رسول الله  (صلى الله عليه وآله) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعي عليها بين الصفا والمروة(1) . والمراد بالمحجن هو العصا الذي له اعوجاج فان الطواف على الراحلة لا يتحقق مع مخاداة اوّل الحجر نوعاً.
ثمّ انه هل يجب قصد البدئة بالحجر بمعنى ان نفس الابتداء لابد وان يتعلق القصد به اَوْلا يجب القصد الاّ ان اللازم وقوع الطواف متصفاً بها مع عدم لزوم تعلق القصد بها ذكر في الجواهر بعد نفي الريب عن كونه احوط انّ الاقوى عدم اعتباره وذكر في لمدارك تفريعاً على اعتبار اصل البدئة قوله: فلو ابتدء الطائف من غيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي الى الحجر الاسود فيكون منه ابتداء طوافه ان جدّد النية عنده او استصحبها فعلاً. هذا ويمكن ان يقال بالفرق بين كون الابتداء معتبراً بنحو الجزئية وبين كونه معتبراً بنحو الشرطية فان كان على النحو الاوّل فاللازم تعلق القصد به كسائر اجزاء العبادات مثل الركوع والسجود وغيرهما من اجزاء الصلوة فانه لابد من تعلق القصد
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والثمانون ح ـ 2 .

(الصفحة 355)

بكل واحد من عناوين الاجزاء والاّ لا يتصف بالجزئية وان كان على النحو الثاني فلا يلزم تعلق القصد به مثل استقبال القبلة والستر في باب الصلوة وما ذكره في المتن من سهولة الامر في مسئلة الجزئية والشرطية ليس كما ينبغي بعد ما عرفت من ظهور الثمرة بين الامرين.
هذا ولكن الظاهر عدم لزوم تعلق القصد به لعدم نهوض دليل عليه اصلاً لما عرفت من ان الدليل على اعتبار الابتداء هي السيرة العملية من جميع فرق المسلمين المتصلة بزمن الرسول  (صلى الله عليه وآله) وحيث ان السيرة من الادلة اللبية التي يجب الاقتصار فيها على القدر المتيقن فالقدر الثابت بها في المقام هو لزوم تحقق الابتداء خارجاً والشروع من الحجر عملاً وامّا لزوم اعتبار القصد في الشروع ايضاً فلا دلالة للدليل المذكور عليه فكما انه لا يعتبر في باب الصلوة التي يكون افتتاحها التكبير ان يقصد شروع الصلوة بالكبيرة بل اللازم تعلق القصد بها بعنوان انّها من الصلوة فكذلك في المقام.
هذا والظاهر ان الثمرة بين القولين لا تظهر في خصوص ما اذا ابتدء بالطواف من غير الحجر نسياناً كما وقع في كلام صاحب المدارك المتقدم بل تظهر فيما اذا شرع من نفس الحجر فانّ الشروع منها وان كان متّصفاً بالبدئة الاّ انه لا يلزم تعلق القصد بهذا العنوان بل ينوي الطواف حينما اذا كان محاذياً للحجر ويدور حول البيت سبعة اشواط.
وكيف كان فالظاهر عدم لزوم تعلق القصد بعنوان الابتداء كما انه لا يلزم تعلقه بعنوان الختم بالحجر بل اللازم في تحقق كلا الامرين من وجودهما في الخارج فقط وينبغي ان يكون هذا البحث هي الجهة الثالثة من الجهات الموجودة في اعتبار هذا الامر التي اشرنا اليها في اوّل البحث.
(الصفحة 356)

الثاني الختم به، ويجب الختم في كل شوط بما ابتدء منه ويتم الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة اشواط والختم بما بدء منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض اهل الوسوسة وبعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحقّ بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال 1 .

(1) الدليل على اعتبار الختم بالحجر الاسود ما مرّ من الدليل على اعتبار البدئة به من السيرة المذكورة وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ولا اشكال في هذه الجهة.
انّما الاشكال في جهة اخرى وهي انه لو قلنا في الامر الاوّل بلزوم الابتداء من اوّل الحجر كما عليه والعلاّمة وغيره ممّن تأخر عنه فلا اشكال في ناحية الختم من جهة انه لابد وان يكون الى اوّل الجزء من الحجر لتمامية السبعة به وتحقق الطواف الكامل من دون زيادة ولا نقيصة.
وان قلنا بما عليه المتن تبعاً لصاحب الجواهر  (قدس سره) من كفاية كون الشروع من اىّ جزء من اجزاء الحجر سواء كان اوّله او وسطه اواخره فان كان الشروع الخارجي من الجزء الاوّل فلا اشكال ايضاً في ان الختم يتحقق بمحاذاة الجزء المذكور، وان كان الشروع في لخارج من الوسط او الاخر يقع! الكلام ـ ح ـ في انه هل يكفي في الختم الوصول الى الجزء الذي يكون قبل هذا الجزء الذي تحقق الشروع فيه كما انه قد وقع فيه الخلاف فالمحكي عن ظاهر المدارك والرياض وغيرهما عدم اعتبار محلّ الابتداء وانه لو ابتدء مثلاً باخر الحجر كان له الختم باوّله ولكن صرّح جماعة باعتبار محاذاة الحجر في الشوط الاخر لما ابتدء به اوّلاً وينبغي ان يعلم محل الابتداء لئلاّ ينقص عنه ولا يزيد عليه وهذا هو الذي يظهر من المتن في قوله: والختم بما بدء منه، نظراً الى انه ليس المراد من الموصول الحجر الاسود باجمعه بل المراد به هو الجزء الذي بدء منه من اوّله او وسطه او اخره وقال في الجواهر: ولا ريب في انه احوط ان لم يكن اقوى.
(الصفحة 357)

ولعلّ وجهه انه لا يصدق الختم حتى يصل الى محلّ الابتداء الذي هو الوسط والاخر ولكن الظاهر عدم لزومه فانّ المعيار هو كون الابتداء من الحجر والختم به فكما انه مخير في الابتداء بين الاجزاء المختلفة من الحجر الاول والوسط والاخر وبكل واحد يتحقق عنوان الابتداء كذلك في الشوط الاخير يتحقق عنوان الختم بمجرد الوصول الى الحجر من دون فرق بين موارد الابتداء اصلاً بل يمكن ان يقال بالتخيير بين الاجزاء في لختم ايضاً وصدق الزيادة والنقيصة غير قادح بعد وضوح كون المراد من الادلة على ما هو ظاهرها الزيادة على الحجر والنقيصة عنه ولا تتحققان في الفرض المزبور وبالجملة الملاك في الابتداء والانتهاء ما هو معنا هما العرفي الذي لا يفترق فيه اجزاء الحجر.
ثم انّ المذكور في ذيل المتن امران:
احدهما عدم الوجوب بل عدم جواز ما يفعله بعض اهل الوسوسة وبعض الجهّال مما يوجب الوهن على المذهب الحقّ والظاهر بملاحظة الحكم في المتن بانه من ان يكون الختم بما ابتدء به من اجزاء الحجر انّ المنشأ للوسوسة المذكورة وما يفعله بعض الجهال هو ما عرفت من فتوى العلامة ومن تأخر عنه بلزوم كون الابتداء بالجزء الاوّل من الحجر على النحو الذي عرفت فان رعاية الابتداء بهذه الكيفية مثار للوسواس كما في الجواهر وقد شبهه فيها بما يصنعه بعض الناس عند ارادة النية للصلوة بناء على انه الاخطار من الاحوال التي تشبه احوال المجانين.
مع ان ما افاده في المتن من لزوم كون الختم بما بدء منه من اجزاء الحجر مثار ايضاً للوسوسة وان كان لا تبلغ من حيث الشدة للوسوسة المذكورة في المتن الناشية من رعاية فتوى العلاّمة والانصاف انه لا مجال لا ثبات هذه التضييقات بوجه.
ثانيهما الاستشكال في صحة الطواف بالكيفية الصادرة من بعض الجهال الموجبة
(الصفحة 358)

مسألة 7 ـ لا يجب الوقوف في كلّ شوط، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف

للوهن على المذهب الحقّ والظاهر انّ منشأ الاشكال امّا دعوى كون المقام من صغريات مسئلة الاجتماع المعروفة في الاصول وحيث ان الحكم بالصحة في مورد الاجتماع اذا كان عبادة كالصلوة في الدار المغصوبة محلّ اشكال فالمقام ايضاً كذلك وامّا دعوى ان محلّ البحث في تلك المسئلة صورة اتّحاد العنوانين وتصادق المفهومين على وجود واحد خارجي والمقام لا يكون من هذا القبيل لعدم تحقق الاتحاد بين المأمور به الذي هو الطواف وبين الوهن المذكور المحرم بل الطواف بالكيفية المذكورة مستلزم للوهن المحرم وحيث ان اللازم وهو وهن اصل المذهب الحق بمكان من المبغوضيته لا يساويه كثير من المحرمات وعليه فما يوجبه يحتمل ان لا يكون صالحاً للمقربية بوجه وعليه فالحكم بالبطلان في تلك المسئلة لا يوجب الحكم به في المقام بل غايته الاستشكال في الصحّة ويظهر من مجموع ما افاده في هذا الامر انّ تمامية الشوط في كل من الاشواط السبعة تتحقق بالختم بما ابتدء من اجزاء الحجر الاسود الاوّل والوسط والاخر ولابد من ملاحظة ان الاثر المترتب على تمامية الشوط مع ان الواجب في الطواف هي سبعة اشواط انّما يظهر في الاحكام المترتبة على الاشواط الخاصة كالشوط الرابع على ما عرفت من ان عروض الحدث الاصغر او الاكبر بعد تماميته لا يقدح في صحة ما اتى به من الاشواط بخلاف ما اذا ان قبل تمامية الشوط الرّابع.
كما انه يظهر ان الابتداء بالحجر والختم به انما يكون اعتبارهما بعنوان الشرطية وان كانا معدودين من اجزاء الحقيقة لكن صرّح في المتن بان الامر سهل وقد مرّ ترتب الثمرة على عنواني الجزئية والشرطية.