جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 371)

اليوم واليوم واحد من جميع نواحي البيت غاية الامر ان الفرق بين اليومين بعد اشتراكهما في لحدّ هو كون المقام داخلاً في المطاف في عهد الرسول  (صلى الله عليه وآله) واليوم يكون خارجاً عنه فالاختلاف انّما هو في هذه الجهة فما في الجواهر من التعبير بقوله: «وكان وجه ما فيه من الاختلاف بين اليوم وعهده  (صلى الله عليه وآله) مع قوله  (عليه السلام) والحدّ قبل اليوم واليوم واحد....» ليس على ما ينبغي فان الاختلاف ليس بين الامرين المذكورين فيه بل بين اليومين فقط من جهة كون المقام داخلاً في الطواف في ذلك اليوم وخارجاً عنه في هذا اليوم وعليه فظاهر الرواية كون موضع المقام غير هذا الموضع الفعلي بل ملصقاً بالبيت او قريباً منه وعليه فيقع الكلام في انّ التغيير بيد من تحقق وفي اىّ زمان كان وما الوجه في تغييره خصوصاً بعد كونه من الايات البيّنات على ما في الكتاب العزيز وقد امر فيه بلزوم الاتخاذ منه مصلّي والمراد منه هو الحجر الذي يكون ظاهراً ذراعاً في ذراع وكان موضع قدم ابراهيم  (عليه السلام) لبناء البيت بعد بناء جدرانه الى حدّ لا يمكن التكميل من غير القيام على الحجر او مثله او كان موضع قدمه حين الاذان بالحج المأمور من ناحيه اللّه بقوله تعالى: واذّن في الناس بالحج بل عن العلوي وابن جماعة انه لمّا امر بالنداء واقام على المقام تطاول المقام حتى كان كاطول جبل على ظهر الارض فنادى ولمّا بلّغ لم يتحمّل الحجر وغاص فيه رجلاه كما عن الاذر في صاب اخبار مكّة والصدوق في علل الشرايع والظاهر ثبوت كلا الوجهين لعدم المانع من الامرين نعم هنا وجه ثالث بعيد وهو ما حكي عن ابن عبّاس من انه لمّا جاء بطلب ابنه اسمعيل فلم يجده قالت له زوجته انزل فابي فقالت وعني اغسل رأسك فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الاخر وغسلته فغابت رجله الثانية فيه فجعله الله من الشعائر.
(الصفحة 372)

وقد ذكر الطبرسي في محكي مجمع البيان والازرقي في كتابه المذكور ان من جمله احجار الجنة على وجه الارض مقام ابراهيم والحجر الاسود وهذا ايضاً يؤيد الامرين الاولين المرتبطين ببناء البيت او الاعلام بالحجّ.
والذي يتحصّل من ملاحظة التواريخ المختلفة والروايات وبعض ما ورد عن امير المؤمنين  (عليه السلام) في مقام الاعتراض على من قبله من الخلفاء من التحريف والتغيير انّ موضع المقام كان في زمن الرسول  (صلى الله عليه وآله) ملصقاً بالبيت او قريباً منه بحيث لا يمكن عبور الطائف من بينهما بل كان اللازم جعله داخلاً في الطواف كالبيت والظاهر انه كان قريباً من باب الكعبة بل مقتضي ما حكاه ازرقي عن ابي سعيد الحذري ان ابراهيم  (عليه السلام)كان مأموراً ان يجعل المقام قبلة على معنى ان تكون صلوته خلفه بحيث كان المقام واقعاً بينه في حال الصلوة وبين الكعبة وقد تبعه اسماعيل في هذه الجهة بل نقل انّ النبى  (صلى الله عليه وآله)كلّما دخل مكة يقع في حال الصلوة مستقبلاً للكعبة بالنحو المذكور اي وقوع المقام بينه وبين الكعبة.
اقول لعلّ استمرار السيرة على وقوع صلوة الجماعة في المسجد الحرام خلف المقام وخلّو دائرة المطاف عن المأمومين مع عدم وقوع الطواف في حال اقامة الجماعة انّما هو لاجل التأسي بالنبي  (صلى الله عليه وآله) حيث كان يجعل المقام بينه وبين البيت في حال الصلوة بل اصل لزوم ايجاد صلوة الطواف خلفه مستقبلاً للكعبة يؤيّد انّ قداسة المقام قد بلغت حدّاً له خطّ من الكعبة التي هي القبلة.
وكيف كان فالظاهر ان تغيير موضعه القبلي الى موضعه الفعلي انّما وقع بيد الثاني ولعلّ الداعي له على ذلك ملاحظة انّ وقوع المقام في دائرة الطواف يوجب المشقة على الطائفين من ناحية وسرعة الانهدام على المقام من ناحية اخرى بل لو لم يثبت
(الصفحة 373)

ما حكي عن امير المؤمنين  (عليه السلام) مما تقدم من توصيفه بالتحريف لا يكون وجه للحكم بحرمته من جهة انه لم ينهض دليل على حرمة تغيير المقام بالكيفية المذكورة ولعلّه لاجله لم يقع عمله مورداً لاعتراض الصحابة والتابعين وان جعل بعض علماء اهل السنة من المعاصرين ذلك دليلاً على عدم صحة اسناد التغيير الى الثاني لكنه كما ترى.
والانصاف انّ التحقيق في هذا المجال يحتاج الى تتبع زائد ودقة زائدة لكنه مضافاً الى رواية محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على وقوع التغيير بعد عهد الرسول  (صلى الله عليه وآله)وزمنه يكون في البين رواية صحيحة اخرى تدل على كون التغيير انّما وقع بيد الثاني وهي رواية زرارة قال قلت لابي جعفر  (عليه السلام) قد ادركت الحسين  (عليه السلام)قال نعم أذْكُرُ وَاَنامعه في لمسجد الحرام وقد دخل فيه السّيل والنّاس يقومون على المقام يخرج الخارج فيقول قد ذهب به السّيل، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال فقال يا فلان ما يصنع هولاء؟ فقلت اصلحك اللّه تعالى يخافون ان يكون السّيل قد ذهب بالمقام فقال لهم: انّ اللّه تعالى جعله علماً لم يكن ليذهب به فاستقرّوا وكان موضع المقام الذي وضعه ابراهيم  (عليه السلام) عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله اهل الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبى  (صلى الله عليه وآله) مكّة ردّه الى الموضع الذي وضعه ابراهيم  (عليه السلام) فلم يزل هناك الى ان تولّى عمر فسئل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال رجل انا كنت قد اخذت مقداره بتسع فهو عندي فقام ائتني به فاتاه به فقاسه فردّه الى ذلك المكان(1) .
ومنه يظهر ان ما وقع منه في قصة سيل ام نهشل المذكورة في تاريخ البخاري كانت مسبوقة بما ذكر في الصحيحة ففي التاريخ المذكور ان سيل لم نهشل لما اتى
  • (1) الفقيه 2: 158، الرقم 681 .

(الصفحة 374)

المسجد اخذ المقام الى اسفل مكة فلما جفّ الماء اتوا بالمقام والصفوة بالكعبة وكتبوا الى عمر بذلك فورد مكّة معتمراً في شهر رمضان من ذلك العام وسئل هل احد عنده بمحلّ الحجر فقام المطلب بن وداعة السلمي وقيل رجل من ال عابد ـ والاول اشهر ـ فقال انا كنت اخاف عليه مثل هذا فاخذت مقياسه من محلّه الى الحجر فاجلسه عمر عنده وقال له: ابعث فأتني بالمقياس فاتى به فوضع عمر المقام في محلّه الان.
وكيف كان فلا اشكال فيما يتعلق بالطواف في ان مقتضي الرواية المنجبرة ثبوت الحدّ له وهو مقدار ما بين الكعبة وبين المقام في موضعه الفعلي من جميع جوانب البيت ونواحيه.
ومقتضي اطلاق الرواية كاطلاق المتن تبعاً للفتاوى انه لا فرق في اعتبار الحدّ المزبور بين صورتي الاختيار والاضطرار لكن المحكىّ عن ابي على الاسكافي التفصيل واجزاء الطواف خارج المقام مع الضرورة.
ومستنده في ذلك صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده عن ابان عنه قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام فقال ما احبّ ذلك وما ارى به بأساً فلا تفعله الاّ ان لا تجد منه بدّاً(1) . وهي وان كانت خالية عن المناقشة من حيث السند الاّ ان متنها غير خال عن الاضطراب فان الجمع بين قوله: ما احبّ ذلك وقوله فلا تفعله وبين قوله ما ارى به بأساً الظاهر في عدم الكراهة فضلاً عن الحرمة ممّا لا ينبغي ولكن دلالتها على الجواز في صورة الضرورة واللابدية وان كانت ناشئة عن الازدحام وكثرة الطّائفين ظاهرة ولاجله لابد من الالتزام بكون الرواية معرضاً عنها والاعراض موجب لسقوطها عن الحجية والاعتبار ولولا ذلك لكان مقتضي القاعدة الجمع بين هذه الرواية والرواية
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثامن والعشرون ح ـ 2 .

(الصفحة 375)

مسألة 12 ـ لا يجوز جعل مقام ابراهيم  (عليه السلام) داخلاً في طوافه، فلو ادخله بطل، ولو ادخله في بعضه اعاد ذلك البعض والاحوط اعادة الطواف بعد اتمام دوره با خراجه 1 .

مسألة 13 ـ يضيق محلّ الطواف خلف حجر اسماعيل بمقداره وقالوا بقي هناك ستة

المتقدمة بتقييد اطلاقها بها والحكم بالتفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار الاّ ان الاعراض يقتضي ان لا تصل النوبة الى ذلك كما هو ظاهر.
ثمّ انه هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي هو على المقام الاصلي او بينه وبين نفس المقام التي هي عبارة عن الصخرة التي مرّت الاشارة الى وصفها فيه وجهان واستظهر صاحب الجواهر الثاني وهو الحقّ لعدم مدخلية الحائط في عنوان المقام بوجه والذي جعل حدّاً في النص والفتوى هو هذا العنوان كما انه لا ينبغي الاشكال في عدم تغير الحدّ بتغيير المقام فلو حوّل عن مكانه فرضاً وجب الطواف في لمقدار المخصوص فتدبّر.
(1) بعد ثبوت الحدّ للطواف على ما ذكرنا وكونه ما بين البيت والمقام لا اشكال في بطلان طواف من جعل المقام داخلاً في طوافه في جميع اشواطه السبعة لخروجه عن الحدّ وقد صرحت الرواية المتقدمة بان الطواف في خارج الحدّ اي ولو في جزء منه بمنزلة الطواف خارج المسجد الذي لا شبهة في بطلانه.
وامّا لو فرض ذلك في شوط واحد او ازيد فاللازم اعادة ذلك المقدار الواقع خلف المقام اوّلاً ثم ادامة الطواف والاتيان بما يكون مترتباً عليه ومتأخراً عنه ولا يلزم اعادة الشوط من رأس اي من الحجر الاسود لعدم الدليل على الزوم وعليه فلا يكون الطواف خلف المقام كالطواف من داخل الحجر حيث قام الدليل فيه على لزوم اعادة الشوط من رأس ولا تكفي اعادة ذلك المقدار نعم لا شبهة في ان مقتضي الاحتياط الاستحبابي الجمع بين الاتمام بعد اعادة ذلك المقدار وبين اعادة الطواف رأساً.