جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 399)

الفرض وقد حكم فيها بالصحة وجواز البناء على طوافه.
الفرض الثاني ما لو اتى بالمنافي الشامل لمثل الفصل الطويل بقرينة الصّدر وكان القطع بعد اتمام الشوط الرابع وقد احتاط فيه وجوباً بالاتمام والاعادة وسيأتي وجهه.
الفرض الثالث ما يستفاد من المفهوم وهو ما لو كان القطع قبل اتمام الشوط الرابع والظاهر ان مراد المتن البطلان فيه ولزوم الاعادة من رأس.
وقد ورد في الفرضين روايات:
منها صحيحة صفوان الجمال المتقدمة فان مقتضي اطلاقها جواز البناء على الطواف ولو كان طواف الفريضة وكان قبل اتمام الشوط الرابع كما ان مقتضي اطلاقها انه لا فرق في القطع بين صورة الاتيان بالمنافي ولااقل من الفصل الطويل وصورة عدمه ومنها صحيحة ابان بن تغلب عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل طاف شوطاً وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة (حاجته ظ) قال ان كان طواف نافلة بني عليه وان كان
طواف فريضة لم يبن(1) وفي رواية الكلينى: لم يبن عليه:
ومن الظاهر انه لا خصوصية للشوط او الشوطين بل يجري الحكم فيما اذا طاف ثلاثة اشواط ايضاً نعم لا مجال للتعدي الى اربعة اشواط فما زاد بعد ملاحظة وجود الفرق في موارد كثيرة عرفت جملة منها كعروض الحدث او الحيض في الاثناء.
ومنها صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة اشواط ثم اشتكي اعاد الطواف يعني الفريضة(2). والرواية منقولة في الوسائل هكذا وليس في لطبعتين الجديدتين المشتملتين على تعيين مصدر الروايات في الذيل ومارد
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والاربعون ح ـ 5 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والاربعون ح ـ 1 .

(الصفحة 400)

الاختلاف مع المتن اشارة الى خلافه لكن الذي نقله صاحب المدارك عن الكليني بدل ثلاثة اشواط: «اشواطاً» ولذا لم يفرق بين الشوط الرابع وما دون.
والظاهر ان قوله يعني الفريضة امّا ان يكون من الامام  (عليه السلام) ولا ينافيه التعبير بصورة الفعل الغائب كما هو المتداول في الاستعمالات وامّا ان يكون من الحلبي بقرينة موجودة عنده ظاهرة في كون مراد الامام  (عليه السلام) هو طواف الفريضة.
ومورد البحث في المقام وان كان هي صورة القطع الاّ ان لزوم اعادة الطواف في صورة الاشتكاء الذي هو امر غير اختياري يستلزم الوجوب في صورة القطع الاختياري بطريق اولى.
ومنها رواية اسحاق بن عمار ـ وفي سندها سهل بن زياد عن ابي الحسن  (عليه السلام) ـ في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على اتمام الطواف فقال ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تمّ طوافه، وان كان طاف ثلاثة اشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بان يؤخّر الطواف يوماً ويومين فان خلته العلّة عاد فطاف اسبوعاً، وان طالت علّته امر من يطوف عنه اسبوعاً ويصلّي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السّعي وفي رمي الجماد(1) . وفي رواية الشيخ: ويصلّي عنه وترك لفظ «في السّعى» والرواية مضافاً الى ضعف سندها تكون باعتبار دلالتها على لزوم الاستنابة فيما اذا طاف اربعة اشواط ثم اعتل علة كذائية مخالفة للمشهور لكن بالنسبة الى الثلاثة فما دون الدالة على لزوم اعادة الطواف من رأس مع حصول الفصل الطويل وبعض المنافيات عادة تدل على حكم الفرض الثالث.
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والاربعون ح ـ 2 .


(الصفحة 401)

مسألة 21 ـ لو حدث عذر بين طوافه من مرض او حدث بلا اختيار فان كان بعد تما الشوط الرّابع اتّمه بعد رفع العذر وصحّ والاّ أعاده 1 .

وكيف كان مقتضي الجمع بين الروايات الصحيحة الواردة في المقام هو تقييد اطلاق صحيحة صفوان من جهتين احديهما الحمل على طواف الفريضة وثانيتهما الحمل على ما بعد الشوط الرابع وفي غيره تلزم الاعادة ولا يجوز البناء على طوافه ولعلّ الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن في الفرض الثاني منشأه احتمال كون صحيحة الحلبي واردة في مطلق الاشواط لا الثلاثة وعليه فمقتضاها لزوم الاعادة في الطواف الواجب مطلقا كما عليه صاحب المدارك.
(1) قد تقدم البحث في هذه المسئلة بالاضافة الى عروض الحدث بلا اختيار في اثناء الطواف سواء كان هو الحيض او الجناية او الحدث الاصغر في المباحث السابقة مفصّلاً ولا حاجة الى الاعادة لانّها بلا فائدة وامّا عروض المرض فلم يتقدم البحث عنه والدليل على التفصيل فيه رواية اسحاق بن عمار المتقدمة في المسئلة السّابقة وانجبار سندها وان كان يمكن دعويها باستناد المشهور اليها وموافقتها لفتويهم الاّ ان دلالتها على لزوم الاستنابة بمجرد الاعتلال الذي لا يقدر معه على اتمام الطواف اذا كان عروضه بعد الشوط الرابع مخالفة لفتويهم لان اللازم معه الصبر رجاء زوال العلة فان ضاق الوقت ولم يتحقق زوالها تصل النوبة الى الاستنابة او الطواف به وعليه فيشكل الامر بالنسبة الى مستند المشهور نعم في محكي دعائم الاسلام وفقه الرّضا ما يكون موافقاً لهم لكنه لم تثبت حجية مثلهما كما انه لو كان المستند صحيحة الحلبي المتقدمة في المسئلة السابقة ايضاً الدالة على لزوم الاعادة في صورة الاشتكاء في الاثناء فان لم تكن مشتملة على عدد الثلاثة فمقتضاها لزوم الاعادة مطلقا من دون فرق بين ما اذا لم يتم الشوط الرابع وبين ما اذا اتّمه وان كانت مشتملة على العدد المذكور لا دلالة لها على
(الصفحة 402)

مسألة 22 ـ لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الاشواط لا يعتني به ونبي على الصحّة، ولو شك في النقيصة فكذلك على اشكال فلا يترك الاحتياط، ولو شك بعده في حّته من جهة الشك في انه طاف مع فقد شرط او وجود مانع بني على الصحّة اذا احدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة 1 .

نفي لزوم الاعادة بالاضافة الى ما بعد الشوط الرّابع.
والظاهر ان يقال انّ مسئلة المرض مستنفادة من الروايات المفصلة الواردة في الحيض وفي الحدث باعتبار كونه مثلهما في عدم كونه اختياريّاً اوّلاً وفي كونه مانعاً عن الاتمام بعد عروضه لان المفروض انّ المراد منه هي العلة التي لا يقدر معها على اتمام الطواف ويؤيده اشتمال بعض الروايات الواردة في الحيض على التعليل بانّها جاوزت النصف كما لا يخفى.
وكيف كان فالمستفاد من مجموع ما ذكرنا بعد اعتضاد بعضه ببعض صحة التفصيل على ما في المتن تبعاً للمشهور.
(1) البحث في هذه المسئلة في فرعين:
الفرع الاوّل الشك في الكمية بعد الانصراف والشك فيها قد يكون في خصوص الزيادة وقد يكون في خصوص النقيصة وقد جمعهما مثل المحقق في الشرايع في عبارة واحدة حيث قال: ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. وقد نفي الخلاف فيه في الجواهر بل ادعي الاجماع عليه في اثناء كلامه وفسّر الانصراف في الذيل بان المدار فيه هو العرف قال ولعلّ منه ما اذا اعتقد انه اتّم الطواف وان كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي خصوصاً اذا تجاوز الحجر امّا قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر او بعده او خارجاً عن المطاف او فعل المنافي كما صرّح به في كشف اللثام.
(الصفحة 403)

وكيف كان فالدليل على عدم الاعتناء بالشك في الزيادة في الصورة المفروضة مضافاً الى اصالة عدم حدوث الزيادة والاتيان بها قاعدة الفراغ الجارية في مثل المقام ويدل عليه بالخصوص صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة لم يدرأ سبعة طاف ام ثمانية فقال: امّا السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين(1) .
وامّا عدم الاعتناء بالشك في النقيصة وان استشكل فيه في المتن بل نهي عن ترك الاحتياط المتحقق باعادة الطواف من رأس فيدل عليه مضافاً الى قاعدة الفراغ بعد كون المفروض صورة الانصراف ومن الواضح انه لا فرق في جريانها بين الشك في الزيادة والشك في النقيصة وان كان مقتضي الاستصحاب موافقاً لها في الاوّل دون الثاني بعض الروايات الصحيحة بعد التدبر في مفادها والدقة في مدلولها مثل صحيحة منصور بن حازم قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف ام سبعة قال: فليعد طوافه قلت ففاته قال ما ارى عليه شيئاً والاعادة احبّ الىّ وافضل(2).
ورواية محمد بن مسلم ـ التي يأتي البحث في سندها مفصّلاً ؟؟؟ ـ قال سئلته ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف او سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انّه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء(3).
فانّ الطاهر ان مورد السؤال الاوّل في الروايتين خصوصاً بقرينة التفريع بالفاء هو كون الشك بين الستّة والسبعة حادثاً عند تمامية الطواف قبل الانصراف عنه والحكم
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والثلاثون ح ـ 1 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 8 .
  • (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 1 .