جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 421)

لانّ هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه(1) . وقد حكاها صاحب الجواهر مع الاختلاف في بعض العبارات.
ولا شبهة في ظهور الموثقة في اطلاق الحكم بالاتمام بالاضافة الى الطواف والسعي كليهما كما في المتن فان كلمة «من» في قوله قد ترك من طوافه انّما هي للتبعيض واطلاق البعض يشمل ما لو كان المتروك اقلّ او اكثر كما ان قوله: فبينما هو يطوف يشمل ما لو كان التذكر قبل الشوط الرابع او بعده، والشبهة الموجبة لسؤال الفرق انّما هي بالاضافة الى السّعي لعدم الفرق بين الفرضين بالنسبة الى الطواف بعد كون الحكم فيه الرجوع للاتيان بما نقص او بالجميع في فرض عدم الاتيان بشيء من اشواطه فالسؤال انّما هو بالنسبة الى السعي حيث ان الحكم فيه في الاوّل الاتمام وفي الثاني الاستيناف والجواب متضمن لبيان الفرق بالاتيان بشيء من الطواف في الاوّل وعدم الاتيان بشيء منه في الثاني.
وكيف كان فالموثقة ظاهرة فيما في المتن فيقع الكلام ـ ح ـ في مستند التفصيل المتقدّم المذكور في عبادة الشرايع ويظهر من الجواهر انّ الوجه في ذلك امران:
احدهما الاستظهار من كلمة الشيء التي وقعت في السوال الاول على وفق نقله حيث نقله هكذا: ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شيء ان المراد منها هي الاقل من النصف.
ويرد عليه مضافاً الى عدم وجود هذا التعبير في نقل الوسائل كما عرفت منع الاستظهار المذكور بالاضافة الى الموثقة وذلك بملاحظة التقليل الواقع في ذيلها بالنسبة الى الصورتين فان قوله قد دخل في شيء من الطواف لا يكون المراد من
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثادلث والستون ح ـ 3 .

(الصفحة 422)

الشيء المذكور فيه هو الاقل من النصف ضرورة ان الاقلية لو لم تكن منافية لذلك لا تكون مناسبة له بوجه فلا محالة يكون المرادمن الشيء المستعمل في التعليل اعم من الاكثر والاقل فيصير ذلك قرينة على كون المراد به في الصدر على تقديره ايضاً ذلك.
ثانيهما التعليل الواقع في بعض روايات عروض الحيض في الاثناء الدالة على الصحة اذا عرض بعد الشوط الرابع معلّلاً بانها جاورت النصف فانه يستفاد منه ومن مثله ضابطة كلية عامة وهي ان حصول الاختلال من جهة وجود المانع او فقد الشرط اذا كان بعد الشوط الرابع لا يؤثر في بطلان الطواف ولزوم الاعادة من رأس وهذه الضابطة حاكمة على اطلاق الموثقة وموجبة لتقييده بصورة التجاوز عن النصف وتوجب التفصيل بين الفرضين كما في الشرايع.
والجواب عنه ما عرفت من عدم تمامية استفادة التعميم بهذا النحو من التعليل المذكور غاية الامر استفادة التعميم بالاضافة الى حدث الجنابة بل والحدث الاصغر وامّا دلالته على التوسعة بحيث يكون صالحاً لتقييد اطلاق الموثقة مع وروده في مقام البيان جواباً عن سؤال السائل فمحلّ نظر بل منع.
وعلى ما ذكرنا فالتفصيل لا يكون له مستند قابل للاتكال عليه بل الحكم ثابت بنحو الاطلاق كما في المتن غاية الامر ثبوت الاحتياط الاستحبابي بالجمع بين الاعادة والاتمام في صورة الاقل من النصف خروجاً من خلاف مثل المحقّق كما ان هذا الاحتياط ثابت في السعي فيما اذا كان التذكر قبل الشوط الرابع لاجل بعض الاقوال المتقدمة بالنسبة الى الاستيناف والاّ فالضابطة المذكورة على تقدير صحتها موردها الطّواف ولا يجري في السّعي بوجه.

(الصفحة 423)

مسألة 26 ـ التكلم والضحك وانشاء الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، ويستحب فيه القرأته والدّعاء وذكر اللّه تعالى 1 .

(1) امّا كراهة الامور المذكورة فيدل عليها مثل رواية محمد بن فضيل عن محمد بن علىّ الرّضا  (عليه السلام) في حديث قال طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الاّ بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن قال: والنافلة يلقي الرجل اخاه المسلم فيسلّم عليه ويحدثه بالشيء من امر الاخرة والدنيا لا بأس به(1) .
وامّا استحباب الامور المذكورة فيدل عليه روايات كثيرة مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال طف بالبيت سبعة اشواط وتقول في لطواف اللهم اني اسئلك باسمك الذي يمشي به على ظلل الماء كما يمشي به على جدد الارض، واسئلك باسمك الذي يهتزّ له عرشك، واسئلك باسمك الذي تهتزّ له اقدام ملائكتك واسئلك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبّة منك، واسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمّد  (صلى الله عليه وآله) ما تقدم من ذنبه وما تأخر واتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا ما احببت من الدعاء وكلّما انتهيت الى باب الكعبة فصلّ على النبىّ وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ربّنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النّار وقل في الطواف اللّهم اني اليك فقير وانّي
خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي(2).
ورواية ايّوب اخي اديم قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) القرائة وانا اطوف افضل او ذكر الله تبارك وتعالى قال القرأته قلت فان مرّ بسجدة وهو يطوف قال يؤمي براسه الى
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والخمسون ح ـ 2 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب العشرون ح ـ 1 .

(الصفحة 424)

مسألة 27 ـ لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه الى القدّام بل يجوز الميل الى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لاتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة والاّ فالاحوط الاتمام والاعادة 1 .

الكعبة(1) . وغيرهما من الروايات الكثيرة المنقولة في الابواب المختلفة في الوسائل.
(1) اقول امّا عدم وجوب كون صفحة الوجة في حال الطواف الى القدّام فلانّ المعتبر فيه على ما عرفت كون الكعبة على يسار الطائف ووقوع الطواف على هذا الحال وهذا لا يفرق فيه بين ان تكون صفحة الوجه الى القدام او الى غيره من الجهات الثلاثة وبهذا يتحقق الفرق بين الطواف وبين الصلوة حيث انه يعتبر فيها ان يكون مقاديم البدن باجمعها التي منها صفحة الوجه بل هي عمدتها ولذا يكون الميل بها عن القبلة موجباً للبطلان خصوصاً اذا كان بحيث يري خلفه وهو الذي قد عبّر عنه بالالتفات وامّا في الطواف فلا يعتبر الا كون الكعبة على اليسار ولا فرق فيه بين حالات صفحة الوجه بوجه.
وامّا جواز قطع الطواف لتقبيل البيت واستلام الحجر والرجوع لا تمامه فيدل عليه الروايات الكثيرة الدالة على استحباب استلام الحجر ابتداء وانتهاء وفي كل شوط وعلى استحباب تقبيل جميع اجزاء البيت سيّما المستجاز فانّ لازم ذلك قطع الطواف في تلك الحال لعدم كون الكعبة واقعة على يساره فيها والرجوع بعده لاتمام الطّواف.
وامّا جواز الجلوس والاستلقاء بينه فيدل عليه مضافاً الى انه ربما لا تكون ادامة الطواف وعدم الاستراحة بينه ميسورة خصوصاً بالاضافة الى الهرم والمريض انّ ما يمكن ان يكون قادحاً في ذلك هو اعتبار الموالاة في الطواف والمفروض في المسئلة
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والخمسون ح ـ 1 .

(الصفحة 425)

مسألة 1 ـ يجب بعد الطواف صلوة ركعتين له، وتجب المبادرة اليها بعده على الاحوط، وكيفيتها كصلوة الصّبح ويجوز فيها الاتيان بكلّ سورة الاّ العزائم ويستحب في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد وجاز الاجهار بالقرائة والاخفات 1 .

صورة عدم الاضرار بالموالاة العرفية والاّ ففي صورة الاضرار حيث يكون اصل اعتبار الموالات بنحو الاحتياط الوجوبي كما تقدم بحثه في شرائط الطواف يكون مقتضي الاحتياط الوجوبي الجمع بين الاتمام والاعادة كما افيد في المتن فتدبّر.
(1) في صلوة الطواف جهات من الكلام تعرض لاكثرها في هذه المسئلة:
الجهة الاولى في اصل وجوبها فقد ذكر المحقق في الشرايع: وهما واجبتان في الطواف الواجب وقال في الجواهر: «على المشهور بين الاصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة عظيمة بل عن الخلاف نسبته الى عامة اهل العلم وان حكي فيه عن الشافعي قولاً بعدم الوجوب ناسباً له الى قوم من اصحابنا لكن لا نعرفهم بل في الرياض عنه الاجماع مع انّ فيه وفي السرائر نقل قول بالاستحباب وفي التذكرة نسبة ذلك الى شاذ كالمحكىّ عن ابن ادريس».
ويدل على الوجوب الكتاب والسنّة:
امّا الكتاب فقوله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّي نظراً الى ظهوره اوّلاً في وجوب الاتخاذ المذكور وثانياً في ان المراد من المصلّي محل الصلوة المعهودة في الشريعة فيدل على وجوب الصلوة عند مقام ابراهيم وحيث انه قام الاجماع على عدم وجوب صلوة غير صلوة الطواف عنده وعلى عدم لزوم ايقاع الصلوة الواجبة مثل اليومية في المسجد الحرام عند المقام ضرورة جواز الاتيان بها في اي موضع شاء من المسجد الحرام فتظهر دلالة الأية على وجوب صلوة الطواف عند المقام واحتمال كون المراد بالمصلّي محل الدعاء يدفعه عدم استعمال لفظة الصلوة في لقرآن