(الصفحة 65)
إلاّ ان الذي لابد من التعرض له في هذا المقام هو ان المعيار في تشخيص وحدة الفرد وتعدده وكون الواقع هو مصداقاً واحداً أم متعدداً هو العرف أيضاً فكل مورد حكم العرف فيه بالتعدد يترتب عليه تعدد الكفارة وكل مورد حكم فيه العرف بالوحدة لايترتب عليه إلاّ كفارة واحدة لأنّ السبب يكون من الموضوعات الخارجية التي يكون تشخيصها بيد العرف ونظره. وعليه فالظاهر انه ليس من شأن الفقه والفقيه بيان انه في أيّ مورد يتحقق التعدد وفي أيّ مورد لا يتحقق وان الملاك هو اتّحاد المجلس أو اتّحاد الوقت أو أمر آخر بل اللازم المراجعة الى العرف والحكم على طبق نظره، هذا بلحاظ القاعدة.
وامّا بالنظر الى الروايات فما يمكن ان يستدلّ أو يستأنس بهما لحكم المقام روايات لابد من التعرض لها وان لم يقع الاستناد اليها إلاّ الى بعضها في الكلمات والكتب حتى الجواهر.
فمنها موثقة الحسن بن هارون المتقدمة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت «وانا محرم» قال اذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمراً ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم...(1)
فان موردها وان كان صورة الجهل كما مرّ والصدقة المأمور بها فيها وان كانت مستحبة إلاّ ان ظهورها في كون الأكل المذكور فيه واحداً غير متعدد وان ادامه الى ان شبع ولازمه أكل لقمات متعددة متعاقبة لا مجال لانكاره وهذا هو الذي يساعد عليه العرف فانه لايرى الأكل المزبور إلاّ واحداً وهذا بخلاف ما اذا تحقق أكل الخبيص
- (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثالث، ح1.
(الصفحة 66)
المذكور مرات متعددة تحقق بينهما الفصل.
و
منها صحيحة زرارة المتقدمة أيضاً عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم... الحديث(1) . ويستفاد منها وحدة الكفارة وان كان السبب فردين لكون الأكل مستلزماً للاستشمام غالباً لعدم تعارف القبض على الأنف عند الأكل وعدم اشعار في الرواية بتعدد الكفارة فتدلّ على ان اجتماعهما لايترتب عليه إلاّ كفارة واحدة نعم في خصوص صورة التقارن المفروض فيها فلو فرض وقوعهما في زمانين مختلفين لا دلالة في الرواية على الوحدة.
و
منها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها، قال عليه لكل صنف منها فداء(2). وذكر في الجواهر انه لا محيص عن العمل به بعد ان كان جامعاً لشرائط الحجية وانه يعم لبسها دفعة ودفعات.
أقول مقتضى اطلاقها وان كان هو ما أفاده إلاّ انه لابد من تقييدها بما اذا كان اللبس دفعات متعددة وذلك لدلالة الروايتين السابقتين على عدم التعدد مع الوقوع دفعة واحدة وان كان الصنف مختلفاً كالأكل والاستشمام على ما هو مقتضى الصحيحة فلا مجال للأخذ باطلاقها.
و
منها صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لاينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة(3).
- (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الرابع، ح1.
- (2) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب التاسع، ح1.
- (3) ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثامن، ح1.
(الصفحة 67)السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء واشباهها، بل لايجوز لبس ما يشبه المخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللّبد، والاحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكّة، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود 1 .
وظاهرها وحدة الكفارة مع وحدة اللبس وان كان الملبوس متعدّداً وعلى تقدير الاطلاق والشمول لصورة التعدد المتحققة بالدفعات لابد من تقييدها بصورة الوحدة لما تقدم.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا صحة ما في المتن مع تبديل الاحتياط الوجوبي بالفتوى نظراً الى نهوض دليل معتبر على التعدد في الأوقات المختلفة.
ثم انه ذكر صاحب الجواهر انه لم يجد في الروايات اثراً من اتحاد المجلس وعدمه مع انه ورد في رواية تعبير انه إن كان فعل ذلك ـ يعني قلّم اظافير يديه ورجليه جميعاً ـ في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرّقاً في ملجسين فعليه دمان(1) . والظاهر ان المراد به هو الوقت الواحد.
(1) يقع الكلام في هذا الأمر في مقامات:
المقام الأوّل في اصل حرمة لبس المخيط على الرجال وقد حكى نفي وجدان الخلاف في تعلّق الحرمة بهذا العنوان عن جملة من الكتب الفقهية بل عن التذكرة وموضع من المنتهى اجماع العلماء كافة عليه، وظاهره اجماع علماء الفريقين لكن الظاهر عدم تعلّق الحكم بهذا العنوان في شيء من الروايات الواردة في الباب كما قاله الشهيد في محكى الدروس من انه لم يقف الى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انّما نهى عن القميص والقباء والسراويل وتبعه صاحب الجواهر في ذلك.
- (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثاني عشر، ح1.
(الصفحة 68)
أقول بناء على ذلك يشكل الحكم بالحرمة بهذا النحو لأنه لو كان المستند فيه هو الاجماع المتقدم فيرد على الاستناد اليه مضافاً الى انّ المفيد (قدس سره) في محكى المقنعة لم يذكر اجتناب المحرم المخيط وانما ذكر انه لايلبس قميصاً، والى ان الاجماع المنقول لايكون حجّة كما قرّر في محلّه، انه على تقدير ثبوت الاجماع وتحققه يحتمل بل يظن قويّاً ان مستند المجمعين هي الروايات الواردة في مثل القميص بضميمة استنباط عنوان كلي وهو المخيط لا ان يكون كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) وفتواه بثبوت الحرمة وتعلقها بعنوان المخيط، وبالجملة فلا مجال للاستناد الى الاجماع هنا بل لابد من ملاحظة الروايات فنقول انّها على أقسام ثلاثة:
القسم الأول ما ظاهره حرمة لبس مطلق الثياب أو عمومها كالروايات التي تقدم بعضها الواردة في كيفية الاحرام الدالة على احرامه بجميع اعضائه وجوارحه من النساء والثياب والطيب، والروايات الدالة على ان ميقات الصبيان هو فخّ الذي يكون بينه وبين مكة فرسخ واحد تقريباً وهو المكان الذي وقعت فيه حادثة فخ الفجيعة التي تكون بعد واقعة كربلاء أفجع الحوادث والتعبير فيها انه يجرّد الصبيان في ذلك المكان اذا أحرم بهم وليّهم، وكذا الروايات الواردة في حال شروع الاحرام الآمرة بالتجرد في ازار ورداء وكذا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة انفاً الواردة في محرم احتاج الى ضروب من الثياب الظاهرة في عدم الجواز مع عدم الاحتياج وان كانت الكفارة ثابتة على كلا التقديرين، ولو كان في البين هذا القسم فقط لكان مقتضاه حرمة لبس الثياب مطلقاً إلاّ ان يناقش في بعضها بكون الثياب اشارة الى ماهو المحرّم منها على المحرم لا مطلقها فتدبّر.
القسم الثاني ما دلّ على حرمة لبس عناوين خاصة كالقميص مثل الرواية المتقدمة
(الصفحة 69)
سابقاً الحاكية لقصة رجل دخل محرماً في مسجد الحرام ملبيّاً وعليه قميص حيث حكم عليه ابو عبدالله (عليه السلام) بالاخراج من الرأس لأنه كان لبسه له قبل التلبية وتحقق الاحرام(1) . فان دلالتها على حرمة لبس القميص ظاهرة خصوصاً مع قوله (عليه السلام) أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.
وكالقباء مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال اذا اضطّر المحرم الى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولايدخل يديه في يدي القباء...(2)
وكالسراويل مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوباً تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلاّ ان لايكون لك أزرار، ولا خفين إلاّ أن لايكون لك نعلان...(3)
وكالثوب المزرور أي المشتمل على الزّر الذي هو بالفارسية بمعنى التكمة وكالدرع الذي يعبّر عنه بالمدرعة والظاهر ان الخصوصية الموجودة فيه أمران أحدهما انه يلبس فوق جميع الثياب وعليها وثانيهما اشتماله على الكمين ولأجلها يعبّر عمّا يستفاد منه في الحرب بالدرع والدليل عليهما هي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وبعض الروايات الاُخر.
القسم الثالث ما يدلّ على جواز لبس مطلق الثياب إلاّ الدّرع وهي صحيحة زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عمّا يكره للمحرم ان يلبسه فقال: يلبس كل ثوب إلاّ ثوباً يتدرعه(4). والظاهر ان المراد من الكراهة في السؤال هي الحرمة فالجواب راجع الى
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والأربعون، ح1.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الرابع والأربعون، ح1.
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والثلاثون، ح2.
- (4) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والثلاثون، ح5.