جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

أو يكون لا نفياً لما ذكره المخاطب ويكون حرف القسم في شانئك مقدراً أو يكون المراد انا شانئك ومبغضك ان لم يكن كذا والله يعلم».
الجهة الرابعة: في انه بعد عدم كفاية مجرد اليمين ولو بصيغتها وهي قول: والله في تحقق الجدال ولزوم كونها مقرونة به كلمة «لا» أو «بلى» يقع الكلام في لزوم اعتبار نفس احدى هاتين الكلمتين أو يكفي بيان مؤدّاها ولو كلمة اُخرى مثل «مافعلت» في مقام النفي أو «فعلت» في مقام الاثبات صرّح في الجواهر بالثاني حيث قال: «نعم لايعتبر لفظ لا وبلى نحو قوله  (عليه السلام): انّما الطلاق: انت طالق فان صيغة القسم هو قول: والله وامّا لا وبلى فهو المقسوم عليه فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤدّاه ولو بشهادة الصحيح المزبور بل تكفي الفارسية ونحوها فيه وان لم تكف في لفظ الجلالة فتأمّل جيّداً».
ومراده بالصحيحة ما رواه ابو بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول: والله لأعملّنه فيحالفه مراراً يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا انّما أراد بهذا إكرام أخيه انما كان ذلك ما كان لله عزّوجلّ فيه معصية(1) .
ويرد عليه انّ مجرد كون صيغة القسم هو قول: والله كون الكلمتين هما المقسوم عليهما، لايقتضي عدم اعتبار خصوص اللفظين إلاّ على تقدير ثبوت كون الجدال من مصاديق اليمين، غاية الأمر انها يمين واقعة في مقام النفي والاثبات مع انّك عرفت في الجهة الثالثة، ان الحلف وان كان ركناً اساسياً في معنى الجدال لكن مفهومه المستفاد من الروايات المتعددة المفسرة له هو اليمين التي تتعقب احدى الكلمتين ومقرونة
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثاني والثلاثون، ح 7.

(الصفحة 118)

بتقدم احد اللفظين، وعليه فلا يجوز التعدّي عن ظاهر تلك الروايات في مدخلية نفس اللفظتين في المعنى الشرعي للجدال المركب منها ومن اليمين، وامّا التشبيه بقوله  (عليه السلام)انما الطلاق انت طالق فيرد عليه انّ التوسعة فيه انّما هي لأجل قيام الدليل على جواز توكيل الغير في اجراء صيغته ولو مع عدم حضور الزوجة وعلى جواز طلاق الزوج الغائب الذي لايمكن فيه الخطاب بقوله انت ففي الحقيقة قيام الدليل صار موجباً للحكم بعدم انحصار صيغته الطلاق بما ذكر ولم يقم في المقام دليل على التوسعة حتى يرفع اليد بسببه عن ظاهر الروايات المفسرة كما هو ظاهر.
وامّا الصحيحة فربما يستدلّ بها على ان الجدال مطلق الحلف بالله تعالى وما يسمى يميناً وان لم تكن مشتملة على احدى الكلمتين اصلاً فضلاً عن عدم كفاية ما يؤدّى مفادهما نظراً الى ان تعليل نفي الجدال بانه انّما أراد اكرام صاحبه دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على انه لولا إرادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق والله كما هو المفروض في السؤال.
ولكن صاحب الجواهر  (قدس سره) أجاب عن هذا الاستدلال، بان التعليل في الصحيح المزبور لاينافي وجود علّة اُخرى، ومراده انه يكفي في جانب النفي عدم وجود شيء ممّا له مدخلية في الاثبات بخلاف الاثبات الذي يحتاج الى تحقق جميع ماله المدخلية فتعليل النفي بنفي واحد من ذلك لاينافي وجود علّة اُخرى.
ويرد عليه هنا نفس هذا الجواب، وان التعليل لايقتضي ما استفاده من عدم اعتبار خصوص اللفظين في مؤدّاه على ان الصحيحة لاتكون في مقام تفسير الجدال حتى يكون لها اطلاق بل في مقام بيان ان الحلف الاكرامي لا مانع منه ولا يترتب عليه ما يترتب على الجدال من الكفارة والظاهر ان المراد من قوله ـ ما كان لله فيه معصية ـ هو
(الصفحة 119)

مسألة 24 ـ لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفارة اذا كرّر مرتين وفي الثالث كفارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة وفي المرّتين ببقرة وفي ثلاث مراتب بُدْنَة بل لايخلو عن قوّة 1 .

الجدال المشتمل على احدى الكلمتين الذي يكون محرّماً.
وكيف كان فالظاهر اعتبار خصوص اللفظين ومنه يظهر ان مثل الفارسية لايكفي وان كان مطابقاً لمعناه ومرادفاً له حقيقة لأن ظاهر الروايات اعتبار نفس القول المزبور ومن خصوصياته، العربية ولا دليل على التعدّي الى سائر اللغات. نعم مقتضى ما ذكرنا من ان اعتبار يكون واقعاً في مقام النفي أو الاثبات ان يكون المحرم عارفاً بهذه الخصوصية وان لم يكن عالماً باللغة العربية بوجه. كما ان مما ذكرنا ظهر ان تبديل لفظ الجلالة بسائر اسماء الله تعالى كالمذكورات في المتن يقدح في تحقق الجدال، فضلاً عن القسم بغيره تعالى من المقدسات في الشريعة كالقرآن والرسول والائمة  (عليهم السلام).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في حكم الجدال الصادق من جهة ثبوت الكفارة فيه وعدمه وقد استفاضت الروايات الدالة على عدم الثبوت اذا لم يتجاوز عن مرتين والثبوت اذا تجاوز عنهما وانّها هي شاة وقد تقدمت في تفسير الجدال صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابي بصير الظاهرتين في ترتب الكفارة على ما اذا حلف بثلاثة ايمان صادقاً وانّها لاتترتب على الأقل من الثلاث ومن هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر  (عليه السلام) قال سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة(1) .
ومنها صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فمن ابتلى
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الأول، ح6.

(الصفحة 120)

بالجدال ما عليه ؟ قال: اذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة(1) .
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
لكن في مقابلها اطلاقان:
احدهما اطلاق ما دلّ على ثبوت الشاة في الجدال من دون فرق بين الثلاث وغيره وهي صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبدالله  (عليه السلام) يقول في الجدال شاة الحديث(2).
ثانيهما اطلاق ما دلّ على عدم ثبوت الكفارة في الجدال كذلك وهي صحيحة يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا والله و بلى والله وهو صادق، عليه شيء؟ قال: لا(3).
لكن الروايات المفصّلة مقيدة لكلا الاطلاقين وشاهدة لحمل الاطلاق الأول على الثلاث والثاني على الأقل كما لايخفى.
المقام الثاني: في حكم الجدال الكاذب والمشهور فيه بين الاصحاب كما في الجواهر بل قيل انه لا خلاف يعتدّ به فيه، هو التفصيل المذكور في المتن الذي جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي بل نفى خلّوه عن القوة وهو انّ في المرّة الأولى، شاة وفي المرة الثانية، بقرة وفي المرّة الثالثة بدنة، ولكن لايستفاد من النصوص التي بأيدينا هذا التفصيل بل يدلّ عليه فقه الرّضا والمحكى من رسالة علي بن بابويه التي كان
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الاول، ح2.
  • (2) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الأول، ح1.
  • (3) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الاول، ح8.


(الصفحة 121)

الأصحاب قد رجعوا اليها عند اعواز النصوص لكن فقه الرضا لم يثبت اعتباره بل لم يثبت كونه رواية حتى ينجبر ضعفه في مثل المقام بموافقة فتوى المشهور، والرسالة المذكورة انما كانت مرجعاً عند اعواز النصوص مع ان النصوص في المقام موجودة، بل كثيرة، ولابد من ملاحظتها فنقول:
امّا ثبوت الشاة في المرّة الأولى فيدلّ عليه مضافاً الى اطلاق صحيحة سليمان بن خالد الدالّ على ان في الجدال شاة، صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابي بصير المتقدمتان الظاهرتان في التفصيل بين الجدال الصادق والجدال الكاذب وانه يكون ثبوت كفارة الدم في الأوّل فيما اذا حلف بثلاثة ايمان وفي الثاني بيمين واحدة.
نعم مقتضى اطلاق رواية اُخرى لأبي بصير عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: اذا جادل الرّجل وهو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور(1) ، ثبوت الجزور في المرة الأولى أيضاً لكن حيث انّ الرواية قد رواها الشيخ باسناده عن العباس بن معروف وفي هذا الاسناد ابو المفضّل وابن بطة وهما ضعيفان فلا تصلح الرواية للاستناد اليها ولا تكون شهرة جابرة في هذا الفرض فاللازم الحكم بثبوت الشاة.
وامّا المرة الثانية فمقتضى اطلاق صحيحة سليمان بن خالد ثبوت شاتين فيها لدلالتها على ثبوت الشاة عند تحقق طبيعة الجدال والمرة الثانية جدال آخر يترتب عليه شاة كالمرة الأولى، وليس مثل المقام من الاحكام الوضعية داخلاً في بحث التداخل وعدمه كما هو ظاهر.
نعم يدلّ على ثبوت البقرة في المرة الثانية ما رواه العياشي في تفسيره عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن موسى  (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الأول، ح9.