جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 125)

عن العماني: إلاّ انه نادر يمكن دعوى اتفاق الاصحاب على خلافه خصوصاً بعد ان كان المحكى عنه يعمّ الصادق والكاذب قال: من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم. ولم يفصل.
وكيف كان فظاهر بعض الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمّار ورواية ابي بصير عن احدهما  (عليهما السلام) قال اذا حلف بثلاث ايمان متعمداً متتابعات صادقاً فقد جادل وعليه دم، واذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم(1) ، هو اعتبار التتابع بل ووقوعها في مقام واحد، ولكن جملة من الروايات الواردة فيه المتقدمة خالية عن شيء من القيدين.
قال في الجواهر ما حاصله: ان قاعدة الجمع بين الاطلاق والتقييد وان كانت تقتضي حمل المطلق على المقيّد إلاّ ان قوّة النصوص المطلقة على وجه لاتكافئها المقيدة توجب الأخذ بالمطلقة وحمل المقيدة على ارادة كونها أحد الأفراد أو على إرادة بيان اتحاد الجدال وتعدده بالنسبة الى المجادل فيه ونحو ذلك.
ومراده من قاعدة الجمع بين الاطلاق والتقييد هنا بعد كونهما مثبتين هو ان مفهوم النصوص المقيدة يقيد اطلاق منطوق النصوص المطلقة كما ان مراده من قوة النصوص المطلقة هو اعتضادها بالفتوى والشهرة المحققة و ـ ح ـ يرد عليه انه ان كان المراد كون الشهرة مرّجحة لإحدى الطائفتين المتعارضتين على الاخرى فالجواب انّ المطلق والمقيد ليسا من الخبرين المتعارضين أو المختلفين الذي هو الموضوع في الاخبار العلاجيّة مثل مقبولة ابن حنظلة لثبوت الجمع الدلالي بينهما فاللازم ان يقول امّا بكون الشهرة المذكورة قرينة على عدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية هنا لأن ثبوت
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الاوّل، ح4.

(الصفحة 126)

المفهوم لها انّما هو بالظهور والقرينة المذكورة شاهدة على خلافه فلا مفهوم لها هنا.
وامّا ان يقول بانّ اعراض المشهور عن النصوص المقيدة صار موجباً لسقوطها عن الحجّية والاعتبار فلا يكون في البين إلاّ النصوص المطلقة.
والتحقيق انه لا اشكال في عدم اعتبار القيدين بناءً على عدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية كما اخترناه في المباحث الاصولية لعدم التنافي بين الطرفين بعد كونهما مثبتين.
وامّا بناء على ثبوت المفهوم فقد أفاد بعض الاعلام  (قدس سرهم) بانه لا دلالة له على عدم ثبوت الكفارة مع انتفاء أحد القيدين نظراً الى ان الشرط اذا كان متعدّداً أي مركّباً تدلّ القضية بالمفهوم على نفي الحكم عند نفي احدهما كما اذا قال: اذا جاء زيد من السفر وكان مجيئه في يوم الجمعة افعل كذا فلو فرض انه جاء في يوم السبت ينتفي الحكم بنفي الشرط كما اذا كان الشرط واحداً.
واذا كان الشرط غير متعدد بل كان احدهما مقيّداً بالآخر كما اذا قال اذا جاء زيد في يوم الجمعة بحيث كان الشرط هو المجيء المقيّد بيوم الجمعة، فلا تدلّ القضية إلاّ على انتفاء الحكم عند نفي المجيء ولا دلالة على الانتفاء عند نفي خصوص القيد بل القضية ساكتة عن ذلك، ولذا استكشل جماعة في التمسك بمفهوم آية النباء لحجية خبر العادل نظراً الى ان المفهوم عدم مجيء الفاسق بالنبأ لا مجيء غير الفاسق به، وروايات المقام من هذا القبيل نعم لابد من الالتزام بترتب فائدة على ذكر القيد ولعلّ الفائدة في المقام هو التعرّض للفرد الخفي حيث ان المرتكز في اذهان الناس خصوصاً العوام منهم، ان المرة الثانية تأكيد للمرة الأولى ولا يرون ذلك تأسيساً والروايات دلّت على انّ المعتبر تعدد الحلف وان كان ولاءً ووارداً في موضوع واحد.
(الصفحة 127)

مسألة 25 ـ لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرّة اُخرى فالظاهر ان كفارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين، فالظاهر انّها بقرة لا بدنة 1 .

مسألة 26 ـ لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات، فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفارة اخرى، ولو جادل كاذباً عشر مرات او الزيادة فالكفارة بدنة نعم لو كفر بعد الثلاثة او الزيادة ثم جادل تكرّرت على الترتيب المتقدم 2 .

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للحكم باعتبار التوالي والورود في مقام واحد اصلاً كما هو المفتى به عند الاصحاب مع كون الروايات بمرئى ومسمع منهم.
(1) و (2) قال في الجواهر فيما يتعلق بهاتين المسألتين ما لفظه: «والمحكى عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه: انّه انما تجب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث اذا لم يكن كفّر عن السّابق فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلاّ أو ثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلاث بدنة على معنى انه لو حلف يميناً كاذبة فكفّر لها بشاة ثم الثانية وكفّر لها بشاة أيضاً ثم الثالثة، اما اذا لم يكفّر وكانا اثنتين فبقرة أو ثلاثاً فبدنة ولو كنّ أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفّر فليس إلاّ بدنة واحدة وكذا في ثلاث الصدق. قلت ان لم يكن اجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث إلاّ أن يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة كما انه يمكن ان يقال ان الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه امّا ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة اُخرى وان لم يكن قد كفر عن الاوّل وإلاّ فليس إلاّ الشاة الاولى وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة وهكذا فتأمّل جيداً».
وقد ذكر بعض الاعلام  (قدس سرهم) بعد نقل كلا القولين انه لايمكن المساعدة على شيء
(الصفحة 128)

منهما وقال في بيانه ما يلخّصه ان المستفاد من مثل صحيحة سليمان بن خالد ثبوت الشاة لكل جدال ومقتضى اطلاقها انه لا فرق بين الصّادق والكاذب وكذا بين المرّات خرجنا عنه في الحلف الصادق بالاضافة الى المرّة الاولى والثانية حيث انه لايجب فيهما شيء.
وامّا فيما زاد على مرّتين فالواجب هي الشاة ومقتضى الاطلاق وجوبها في المرة الرابعة والخامسة وهكذا ولا وجه لاحتساب كل ثلاث ثلاث بل العبرة بفوق اثنين وكذا مقتضى الاطلاق انه لا فرق بين التكفير سابقاً وعدمه لأن كل جدال موضوع للحكم وامّا الحلف الكاذب فالأوّل فيه شاة والثاني فيه شاة اُخرى على المختار عندنا من دون فرق بين ما اذا كفّر عن الاول أم لا، وتجب البقرة في الثالث على المختار عندنا كذلك ولا يختص الحكم بالثلاث بل موضوع الحكم ما زاد على الاثنين فتثبت البقرة في الثالث وكذلك في الرابع والخامس وهكذا ولا دليل على احتساب كل ثلاث لما عرفت من مقتضى العمل بالروايات ولا اجماع في المقام على الخلاف.
أقول امّا في الجدال الكاذب فمقتضى التأمل في الروايات ما أفاده صاحب الجواهر بالاضافة الى المرة الثانية والثالثة فانه لا شبهة بمقتضى الاطلاق والروايات الخاصة المتقدمة في ثبوت الشاة في المرة الأولى وكذا مقتضى ما رواه العياشي الذي هو الدليل الوحيد المتعرض للمرة الثانية في الجدال الكاذب بقوله  (عليه السلام): فان عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة. ان ثبوت البقرة انما يكون موضوعه العود وتكرار الجدال الكاذب وامّا ما ترتب على الجدال الاوّل من الشاة فهو باق بحاله وعليه يكون فيما اذا لم يكفّر عن الاوّل الشاة والبقرة، غاية الامر ان الشاة ترتبط بالاوّل والبقرة بالثاني وليس معنى الرواية ثبوت البقرة مع عدم التكفير بشاة كما في قوله تعالى
(الصفحة 129)

في آية الصيد: «ومن عاد فينتقم الله منه» حيث ان معناه لايرجع الى ان العود يترتب عليه الانتقام ولا يجب معه الكفارة الثابتة قبل العود.
وكذا مقتضى رواية ابي بصير المتقدمة المنجبرة بالشهرة الدالة على ان المحرم اذا جادل فكذب متعمداً فعليه جزور، ثبوت الجزور في مطلق الجدال الكاذب، غاية الأمر عروض التقييد للاطلاق بالاضافة الى المرة الاولى وكذا المرة الثانية، وامّا بالاضافة الى المرة الثالثة فتدلّ على ثبوت الجزور في المرة الثالثة من دون فرق بين تحقق التكفير بالاضافة الى المرتين السابقتين وعدمه. فاذا لم يتحقق، فاللازم ثبوت الشاة والبقرة والبدنة غاية الامر ان الاولى للاولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة كما افاده صاحب الجواهر  (قدس سره) وامّا بالاضافة الى المرات اللاّحقة على الثالثة فظاهر ذيل كلامه جريان حكم الثلاث الأولى فيه، يعني يكون في الرابعة الشاة وفي الخامسة البقرة وفي السادسة البدنة، وهكذا، مع ان مقتضى اطلاق رواية ابي بصير، ثبوت البدنة في الثالثة وما بعدها فكما انّ في الثالثة بدنة يكون في الرابعة ايضاً بدنة وفي الخامسة ايضاً كذلك وهكذا ولا فرق بين تخلل التكفير وعدمه فلو كنّا نحن والروايات ولم يكن هنا اجماع وقلنا بانجبار رواية العياشي وكذا رواية ابي بصير لكان مقتضاها ما ذكرنا هذا في الجدال الكاذب.
واما الجدال الصادق فمقتضى ما في المتن تبعاً للمشهور بل للمجمع عليه احتمالاً أن تكرر الكفارة فيه انّما يتحقق بالثلاث بعد التكفير نظراً الى ان الكفارة توجب انّ الواقع كَاَنَّهُ لم يتحقق ولم يقع كما يناسبه معناها بحسب اللغة الذي هو عبارة عن الستر والاخفاء ولذا يطلق على الزارع الكافر كما في الكتاب العزيز نظراً الى انه يستر البذر في بطن الأرض وجوفها كما ان اطلاق عنوان الكافر على الكافر في مقابل المسلم انّما