(الصفحة 181)
عليه، بل عن التذكرة والمنتهى اجماع العلماء عليه بل النصوص فيه مستفيضة حدّ الاستفاضة ان لم تكن متواترة، ومراده من التواتر الذي احتمله هو التواتر المعنوي أو الاجمالي الذي يرجع الى العلم بصدور بعض الروايات الواردة في هذا المجال ولا بأس بنقل بعضها فنقول:
منها صحيحة عبدالله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لاتتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه(1) .
ووقوع هذه العبارة في مقام التعليل على النهي عن التغطية والتنقب للمرأة يرشد الى أمرين: احدهما حرمة تغطية الرأس على الرجل المحرم الذي هو المهم في هذه الجهة وثانيهما بيان المراد من هذه العبارة التي لولا وقوعها في مقام التعليل لكانت مجملة في نفسها، فان كون احرام المرأة في وجهها لامعنى له بعدما عرفت في البحث عن ماهية الاحرام من انّها امر اعتباري يعتبره الشارع عقيب النية فقط أو بضميمة التلبية، وهذا الأمر الاعتباري لايرتبط الى الوجه في المرأة والرأس في الرجل. نعم يحتمل ان يكون المراد هو استكشاف احرام الرجل والمرأة من هذا الطريق، وفيه ايضاً ما لايخفى، هذا ولكن وقوعها تعليلاً للنهي عن التغطية يبين المقصود منها وان المحرمة لايجوز لها تغطية وجهها والمحرم تغطيته رأسه.
ومنها صحيحة حريز قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطّى رأسه ناسياً قال: يلقي القناع عن رأسه، ويلبّي ولا شيء عليه(2). والسؤال فيها يدلّ على مفروعية حرمة التغطية عند السائل وان مورد شكّه ما اذا وقع نسياناً.
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح2.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح3.
(الصفحة 182)
ومثلها صحيحة الحلبي انه سأل ابا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسياً أو نائماً فقال يلبّي اذا ذكر(1) . والمراد هي التغطية في حال النوم لا في حال ارادته والشروع فيه.
ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد ان ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمّر رأسه، والمراد لا بأس ان تغطّي وجهها كلّه(2). والجملة الاخيرة محمولة على صورة الضرورة من جهة ايذاء الذباب أو ساقطة باعتبار كون مقتضى النص والفتوى عدم جواز تغطية المرأة وجهها.
ومنها صحيحة عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال لابأس بذلك مالم يصيبك رأسك(3). ومفادها حرمة اصابة الرأس ولو بعضه فضلاً عن الجميع.
ومنها غير ذلك من الروايات وعليه فلا مجال للشبهة في أصل الحكم.
الجهة الثانية: في عموم الحرمة لكلّ ما يغطّي الرأس حتى مثل الأشياء المذكورة في المتن وعدمه فنقول حكى في الجواهر عن تصريح غير واحد الاوّل وقال بل لا أجد فيه خلافاً بل عن التذكرة نسبته الى علمائنا.
وفي المدارك بعد ان حكى التصريح المذكور عن العلامة وغيره قال وهو غير واضح لأنّ المنهيّ عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق السّتر مع ان النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ماهو المتعارف منه
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح6.
- (2) ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح5 .
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والستون، ح4.
(الصفحة 183)
وهو السّتر بالمعتاد إلاّ ان المصير الى ما ذكروه أحوط، وتبعه في محكى الذخيرة وأورد عليه صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: «وفيه ـ مضافاً الى قوله (عليه السلام) ـ احرام الرجل في رأسه وغيره من الاطلاقات واستثناء عصام القربة وغير ذلك ـ ان النهي عن الارتماس في الماء وادخال الرّأس فيه ـ بناء على انه من التغطية أو بمعناها ولذا لايختص ذلك بالماء ـ ظاهر في عدم اعتبار المتعارف من السّاتر وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة بناء على انّها من غير المتعارف وعلى تساويهما في ذلك وان اختلف محلّ احرامهما بالوجه والرأس وغير ذلك ولعلّه لذا ونحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الاصحاب بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه بيننا».
ويمكن دفع الايراد بانّ مثل قوله (عليه السلام) احرام الرجل في رأسه قد عرفت انه مع قطع النظر عن وقوعه تعليلاً للنهي عن تنقب المرأة المحرمة التي احرامها في وجهها لايمكن استفادة شيء منه ولايكون له مفهوم مبيّن ومعنى ظاهر، فلابد من ملاحظته مع الوصف المذكور ومن الظاهر انّه بهذه الملاحظة لا دلالة له على حرمة مطلق التغطية ولو بغير المتعارف بعد كون متعلق الحكم المعلل هو التنقب بالنقاب الذي يكون ستراً متعارفاً نعم مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بخصوص النقاب بل يشمل سائر اصناف الستر المتعارف.
وامّا استثناء عصام القربة وعصابة الصداع فمن الواضح ان العصابة هي الثوب الذي يكون من الستر بالمتعارف وامّا عصام القربة فالنص وان دلّ على جوازه إلاّ ان كون عنوانه هو الاستثناء، الظاهر في الاستثناء المتصل، محل اشكال لعدم ورود هذا العنوان في الرواية بل ورد في مثل المتن ولا شاهد عليه.
وامّا النهي عن الارتماس في الماء الذي قد ورد فيه الرواية الصحيحة فاستكشاف
(الصفحة 184)
حكم المقام منه وان دائرة التغطية المحرّمة واسعة، مبنى علي ثبوت امرين وهما عدم اختصاص حرمة الارتماس بخصوص الماء، بل يعمّ سائر المايعات وكون الارتماس من مصاديق التغطية وان الحرمة المتعلقة، انّما هي لأجل تحقق التغطية به وفي كلا الأمرين نظر خصوصاً الأمر الثاني وسيأتي البحث عنه في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى وقد ذكر المحقق في الشرايع بعد الحكم بحرمة التغطية: وفي معناه الارتماس وهو يشعر بل يدلّ على عدم كون الارتماس من مصاديق التغطية.
نعم ما أفاده أخيراً من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة يمكن الاستيناس به للتعميم وان كان يمكن المناقشة فيه ايضاً بانّ الظاهر كون المروحة ساتراً متعارفاً لوجه المرأة ولو في بعض الأحيان.
وكيف كان فلم ينهض دليل على عمومية الحكم خصوصاً بعدما حكى عن التحرير والمنتهى من جواز التلبيد بان يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبّد فلا يتخلّله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الذبيب وقال: روى ابن عمر قال: «رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يهلّ ملبّداً» وحكاه في محكى التذكرة عن الحنابلة. وفي بعض رواياتنا الصحيحة اشعار بذلك، وانه كان معروفاً في السابق كما في الجواهر ومن الواضح ان التلبيد المذكور موجب لغطاء الرأس كلاًّ أو جلاًّ.
وينقدح بملاحظة ما ذكرنا انه لا مجال للتفوى بالحكم بالعموم بل غايته الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
الجهة الثالثة: في حكم ما اذا حمل شيئاً على رأسه وكان الحمل ملازماً لتغطية الرأس كلاًّ أو بعضاً واللازم قبل البحث في هذه الجهة من البحث في ان تغطية بعض الرأس محرّمة فيما اذا كانت تغطية الكل كذلك كالثوب ونحوه والدليل عليه بعد عدم
(الصفحة 185)
شمول أدلّة حرمة تغطية الرأس لصورة تغطية البعض، لظهورها في تغطية الكلّ من دون ان يكون لها مفهوم، هي صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة الظاهرة في النهي عن الاستتار بطرف الثوب اذا أصاب رأسه لأن الإصابة أعمّ من تغطية الكلّ كما في سائر موارد استعمال هذه اللفظة كما في صحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب وحجّيته المذكورة في علم الاصول التي تكون مشتملة على سؤال زرارة بمثل قوله اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني... فانه من الظاهر ان الاصابة أعمّ من اصابة الجميع وكذلك في الموارد الاُخر، وعليه فاصابة طرف الثوب الرأس أعمّ من اصابته الجميع فالصحيحة ظاهرة في حرمة تغطية بعض الرأس ايضاً.
اذا عرفت ذلك فاعلم انّ صاحب الجواهر (قدس سره) ذكر حمل المتاع أو الطبق أو نحوه في عداد الطين والدواء والحناء، وظاهره عدم وجدان الخلاف بل النسبة الى علمائنا كما في التذكرة فيه ايضاً وعليه فمقتضى ما ذكر عمومية الحكم لما اذا كان الحمل مستلزماً لستر بعض الرأس أيضاً.
ولكنّه فصّل بعض الاعلام (قدس سرهم) في خصوص الحمل بين صورتي الكل والبعض وذكر في وجهه ما ملخّصه: «ان حمل الشيء على رأسه اذا كان ساتراً لجميع رأسه وتمامه كحمل الحشيش ونحوه فلا كلام في المنع لشمول الاطلاقات المانعة لذلك بعدما عرفت من انه لا خصوصية لنوع من انواع الساتر، واما اذا كان موجباً لتغطية بعض الرأس كحمل الطبق والكتاب فلا دليل على المنع لأنّ ما دلّ على المنع من اصابة بعض الرأس انّما يدلّ عليه في خصوص ما اذا كان الستر ولو ببعض الرأس مقصوداً وامّا اذا لم يكن قاصداً لستر الرأس بل كان قاصداً لأمر آخر وذاك يستلزم الستر فلا يكون مشمولاً، فالذي يستفاد من النص ان يكون الستر مقصوداً في نفسه وامّا المطلقات فالمستفاد