جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 186)

منها عدم جواز ستر تمام الرأس والحاصل انه لو كنّا نحن والمطلقات فقط فلا دليل على منع ستر بعض الرأس وانّما منعنا عنه لخصوص صحيحة عبدالله بن سنان والمستفاد منها ان يكون الستر بنفسه مقصوداً لكن حيث ان المشهور حكموا بالمنع فلا ينبغي ترك الاحتياط».
ويردُ عليه اوّلاً ان شمول المطلقات لصورة الحمل محل نظر بل منع وان قلنا بشمولها لمثل الستر بالحشيش والطين والحناء لما أفاده من الظهور فيما اذا كان الستر مقصوداً ومتعلقاً للإرادة بنفسه من دون فرق بين مثل الثوب وبين الاُمور المذكورة وهذا ليس لأجل كون الستر من العناوين القصدية التي يعتبر في تحققها القصد اليها كعنواني التعظيم والتوهين، ضرورة ان مثل عنوان الستر لايكون من العناوين القصدية بوجه بل لأجل كون المتفاهم العرفي من المطلقات ما اذا تعلّق القصد بالستر والاستتار والتنقب في المرأة والخمار على الرأس في الرجل بل وبالستر بالحشيش ونحوه على تقدير التعميم وعليه فدعوى كون المطلقات شاملة لصورة الحمل مع عدم تعلق الغرض إلاّ به لا بالستر الذي يكون ملازماً للحمل ممنوعة جدّاً.
وثانياً انه على تقدير شمول المطلقات لصورة الحمل فالتفصيل بين الكل والبعض في غاية الاشكال ضرورة ان التعبير الوارد في صحيحة عبدالله بن سنان ليس هو السّتر حتى يقال بطهوره فيما اذا كان مقصوداً بنفسه بل التعبير انّما هو بإصابة طرف الثوب رأس الرجل ومن الواضح ان الاصابة لايعتبر فيها القصد اصلاً وبعبارة أوضح ان عبارة السؤال وان كانت مشتملة على الاستتار المضاف الى الرجل المحرّم لكن المنهي عنه في الجواب هو عنوان الاصابة المتحقق في الحمل كما هو واضح والظاهر انّه  (قدس سره) قصّر النظر على عبارة السؤال ولم يدقّق في تعبير الجواب وعليه فلا مجال للتفصيل المذكور
(الصفحة 187)

بوجه بل الظاهر انه لو قلنا بشمول المطلقات للحمل ايضاً لايكون فرق فيه بين الكلّ والبعض لكن قد عرفت ان أصل الشمول محل نظر بل منع.
الجهة الرابعة: في حكم تغطية الاذنين من حيث الحرمة وعدمها والكلام فيه تارة مع قطع النظر عن النصّ الوارد فيه واُخرى مع ملاحظته فنقول:
امّا من الحيث الأوّل فقد ذكرنا في الشهيدين  (قدس سرهما) في المسالك انّ الرأس ـ الذي نهى عن تغطيته للرجل المحرم في الروايات المتقدمة الواردة في أصل المسألة ـ عبارة عن منابت الشعر حقيقة أو حكماً وفرّع عليه عدم وجوب تغطية الاذنين وحكاه في المدارك عن جمع من الاصحاب، والمحكى عن ظاهر التذكرة والمنتهى التردّد في الاذنين لكن في التحرير الوجه دخولهما.
والظاهر انّ البحث فيه من هذه الحيثية يقتضي المصير الى ما في المسالك فانّ اختصاص بعض اجزاء عضو واحد باسم مخصوص غير اسم نفس ذلك العضو كالرجل ـ  مثلاً ـ حيث ان لكل من ابعاضه اسماً مخصوصاً ومع ذلك يطلق الرجل على الجميع وان كان لا مانع منه إلاّ ان ذلك لايقتضي كون الاُذن بعضاً للرأس ومنطبقاً عليه هذا العنوان فانّ من ابتلى بمرض في الاذن لايقال عليه ان رأسه مبتلى بذلك المرض وعليه فلا دلالة للنصوص الناهية عن تغطية الرأس على النهي عن تغطية الاذن ايضاً فالحقّ في هذه الجهة مع صاحب المسالك، لكن يرد عليه، انّه لِمَ افتى بعدم وجوب تغطية الاذنين مع وجود النص الصحيح الدال عليها أي على حرمة التغطية.
واما من الحيث الثاني، فالنصّ الوارد فيه هو ما رواه صفوان عن عبدالرحمن ـ الذي قد عرفت ان المراد به ابن الحجّاج الذي هو ثقة ـ قال سألت ابا الحسن  (عليه السلام) ـ عن
(الصفحة 188)

المحرم يجد البرد في اُذنيه يغطيّهما؟ قال: لا(1) . والجواب قرينةٌ على ان المراد بوجدان البرد فيهما ليس بمرحلة يبلغ حدّ الحرج والمشقة غير القابلة للتحمل عادة ضرورة انه في هذه الصورة يرتفع الحكم بالحرمة لقاعدة نفي الحرج.
وهل المستفاد من الرواية ان النهي عن تغطية الاُذنين انّما هو لكونهما من ابعاض الرأس وتكون تغطيتها موجبة لتغطية بعض الرأس التي قد عرفت انّها ايضاً محرّمة كتغطية الكلّ أو انه لايستفاد من الرواية أزيد من حرمة تغطية الاذنين من دون ان تكون مرتبطة بحرمة تغطية الرأس بل يكون هذا حكماً آخر ومحرّماً مستقلاً من محرمات الاحرام، غاية الامر اشتراكه مع حكم تغطية الرأس في الاختصاص بالرجّل المحرم يظهر الاوّل من المتن بل ربما يظهر منه انه لولا النص، لكان الحكم فيهما الحرمة لانّهما جزء من الرأس.
هذا ولكن الظاهر انه لا ظهور في الرواية بل لا اشعار فيها بالاحتمال الاوّل لا سؤالاً ولا جواباً بل ربما تكون ظاهرة في الاحتمال الثاني، ويؤيده انه لولا ذلك لكان اللازم حمل الرواية على بيان أمر تعبدي لايساعده اللغة والعرف لما عرفت من مغايرة عنوان الاذنين مع عنوان الرأس وعدم صحة توصيف الرأس بالوصف الذي يعرض الاذنين.
وتظهر ثمرة الاحتمالين في تغطية بعض الاذن لو قلنا بشمول الرواية ودلالتها على حرمة تغطية اذن واحدة نظراً الى ما هو المتفاهم عند العرف من الرواية وان كان في استفادة ذلك منها نظر وتأمل فانه على تقدير كون حرمة تغطية الاذنين من شؤون حرمة تغطية الرأس لكان اللازم حرمة تغطية بعض اذن واحدة لعموم حرمة تغطية الرأس للكلّ والبعض.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح1.

(الصفحة 189)

وامّا على تقدير عدم الارتباط فلا يستفاد من الرواية الحرمة المذكورة لظهورها في حرمة تغطية الجميع كما انّك عرفت ان ادلّة حرمة تغطية الرأس لا دلالة لها في نفسها على حرمة تغطية البعض بل الدليل على العموم هي صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة الظاهرة في النهي عن اصابة الرأس والاصابة لا تختص باصابة الجميع كما مرّ.
وتظهر الثمرة أيضاً في بعض المواضع الذي لايكون من الاذن ولا يكون منبتاً للشعر حقيقة أو حكماً كالموضع الواقع بين فوق الاذن وبين المنبت فانه على تقدير كون مفاد الرواية جزئية الاذنين للرأس لكان مفادها جزئية الموضع المذكور بطريق أولى فلا تجوز تغطيته ايضاً بخلاف ما اذا كان مفاد الرواية هو الاحتمال الآخر فانه لم ينهض دليل على حرمة تغطيته وقيام الدليل عليها في الرأس وفي الاذنين لايستلزم ثبوت الحرمة فيه وقد ذكر في الجواهر انه لم يجد من ذكر وجوب غير الاذنين زائداً على المنابت، وقال بل لعلّ السيرة ايضاً على خلافه.
وكيف كان فلا دلالة للرواية على الارتباط بين الحكمين وان حرمة تغطية الرأس شاملة لحرمة تغطية الاذنين وعليه فالظاهر لايساعد ما في المتن.
الجهة الخامسة: في الامرين اللذين استثناهما في المتن فنقول:
الامر الاوّل: عصابة الصداع فانّها قد نفي البأس عنها في صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: لابأس بان يعصّب المحرم رأسه من الصّداع(1) . والظاهر ان نفي البأس انّما هو بحسب الحكم الاولي لا بحسب الحكم الثانوي المستند الى قاعدة نفي الحرج وعليه فاللازم الحكم بثبوت الاستثناء بعد كون العصابة ثوباً داخلاً في أدلّة حرمة تغطية الرأس وعليه فلا مجال للاشكال في أصل الحكم وكذا في كونه بنحو
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السادس والخمسون، ح1.

(الصفحة 190)

التخصيص والاستثناء المتصل.
الأمر الثاني: عصام القربة فقد روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقى ؟ فقال: نعم(1) .
هذا وفي السند اشكال من جهة وجود علي بن أحمد بن عبدالله البرقي وكذا ابوه فيه وهما غير موثّقان لكن الظاهر ان كل من تعرّض لهذا الأمر حكم بجوازه واستند الى هذه الرواية وان لم يقع التعرّض له في مثل الشرايع وعليه فيمكن دعوى الانجبار فتدبّر.
واما من جهة الدلالة فالحكم بالجواز المستفاد من الجواب وان كان ظاهره هو الجواز بحسب الحكم الاوّلي كما في الرواية السابقة إلاّ انه لا دلالة في الرواية بل ولا اشعار فيها بكون الحكم انّما هو على سبيل الاستثناء من الأدلّة الناهية عن تغطية الرأس لما عرفت من الاشكال في شمول تلك الأدلّة للحمل نظراً الى عدم كون الغرض فيه متعلّقاً بالستر والتغطية وعليه فيمكن ان يكون الحمل جائزاً مطلقاً غاية الأمر انّ مورد السؤال حيث كان هو عصام القربة كان الحكم بالجواز وارداً فيه من دون ان يكون الاثبات فيه نافياً لغير مورده من موارد الحمل كحمل غير العصام أو الحمل المستلزم لستر جميع الرأس وعليه فالتعبير بالاستثناء كما في المتن لا شاهد عليه اصلاً.
هذا ولو لم نقل بحجيّة الرواية وقلنا بشمول الأدلّة الناهية للحمل ايضاً وعدم الاختصاص بالحمل المستلزم لستر جميع الرأس لكان الدليل على الجواز في خصوص عصام القربة للمستسقى هي السيرة المستمرة الى زماننا وعدم الانكار من ناحية الائمة عليهم الصلاة والسلام.
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب السابع والخمسون، ح1.