جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

نعم هنا شيء ربما يمكن ان يوهم خلاف ذلك وهو ان التفريع المذكور بعده بقوله: فان قلم اصابع يديه ناظراً الى الاظفار المتجانسة وهي أظفار اليدين ولكن من الظاهر انّ التعرض لبعض الفروض في مقام التفريع لايوجب اختصاص الحكم به ولذا يستفاد منه حكم اظفار الرجلين ايضاً ولا شاهد على الاختصاص بالفرضين بل الظاهر شمول الحكم للفرض الثالث وهي صورة الاختلاط والشاهد على استفادة حكم الرجلين ايضاً السؤال الثاني لأبي بصير المشتمل على فرض الجمع بين اظفار اليدين والرجلين معاً فانه لو لم يكن حكم الرجلين مستفاداً من الجواب عن السؤال الاوّل لكان الاولى بل المتعيّن السؤال عنه قبل السؤال عن الجمع بين أظفار اليدين والرجلين معاً وقد عرفت انّ النسخة الصحيحة الملائمة مع كلمة «الفاء» ومع قوله: فقال هو اضافة كلمة «قلت» الظاهرة في السؤال الثاني قبل قوله فان قلّم اظافير يديه ورجليه معاً وعلى ما ذكرنا فالصحيحة تدلّ بالوضوح على انّ العشرة المركبة من اليد والرجل كفارتها ايضاً دم شاة.
ثم انّ المنسبق الى الذهن والمتفاهم العرفي من الصحيحة انّ ثبوت كفارة الدم فيما اذا بلغ عشراً انّما هو فيما اذا لم يتحقق التكفير عمّا دونه فلو فرض انه كفّر عقيب كلّ ظفر قصّه مدّاً من الطعام فالظاهر انه لا يترتب على قص الظفر العاشر الذي هو ظفر واحد بعد الكفارات المتعددة لما دونه إلاّ المدّ ولا يثبت كفارة الدم بمجرد قصّ ظفر واحد مع هذه الصفة كما انه لو كفر عقيب التسعة عن الجميع تسعة أمداد فقصّ الظفر العاشر فلا يترتب عليه إلاّ كفارة المدّ دون الدّم وهكذا في الفروض المشابهة حتى في مثل ما كفر عن ظفر واحد، فان ترتب كفارة الدم متوقف على العشرة بعده بحيث صار المجموع واحداً وعشرة ولا يكفي مجرّد تحقق العشرة في المجموع وهذا لا فرق فيه
(الصفحة 240)

مسألة 42 ـ الكفارة لقصّ جميع اظفار اليد شاة، ولقصّ جميع اظفار الرجّل شاة، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلاّ مع تخلّل الكفارة بين قصّ الاوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع اظفار احديهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة وللبعض لكلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جميع احديهما في مجلس أو مجلسين وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة وكذا في قصّ ظفر الرجل 1 .

بين القول بكون الموضوع لكفارة الدم هي العشرة المتجانسة كعشرة اليدين فقط أو الرجلين كذلك وبين القول بكون الموضوع أعمّ منها ومن العشرة المركبة المختلطة.
نعم على الاوّل ربما يتحقق الاشكال من جهة انه لو كفّر عن ظفر واحد فالعشرة المتجانسة لا تتحقق ـ ح ـ إلاّ على فرض كون الظفر المذكور من غير جنس البقية لعدم تحقق التجانس ـ ح ـ كما لو فرض انّه قصّ ظفراً واحداً من الرجل فكفّر ثم قصّ جميع اظفار اليد وإلاّ فلو فرض كون الظفر الذي كفّر عنه من اليد ثم قصّ ساير اظفارها وضم اليه واحداً من الرجل لايترتب عليه كفارة الدم لعدم التجانس ومن الواضح انه من المستبعد جدّاً فيصير مثل ذلك قرينة اُخرى على عدم اعتبار التجانس بوجه كما لايخفى.
(1) امّا ثبوت كفارة الشاة لقصّ جميع اظفار اليد أو جميع اظفار الرجل فقد مرّ البحث فيه في المسألة السابقة وتقدم انّ ذلك انّما هو فيما اذا لم يكن القصّ المذكور مسبوقاً بالتكفير عن بعض ما دون العشرة فضلاً عن جميعه وإلاّ لايترتب كفارة الشاة إلاّ اذا كان اللاحق على التكفير بالغاً الى العشرة مطلقاً أو خصوص المتجانسة على اختلاف الرأيين.
وامّا قصّ جميع اظفار اليدين والرجلين معاً فهو مورد للسؤال الثاني في صحيحة

(الصفحة 241)

ابي بصير المتقدمة وقد وقع التفصيل في جوابه بين ما اذا كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم وبين ما اذا فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان، لكنه قد قيد في المتن الصورة الاولى بما اذا لم يتحقق التكفير بين القصين وانه مع تخلله بينهما ففيه ايضاً شاتان وهذا هو الظاهر لما عرفت في ذيل المسألة السابقة من ان المتفاهم العرفي من الصحيحة صورة عدم التخلل فكما انه في أصل ثبوت الشاة في العشرة يعتبر ذلك كذلك في ثبوت شاة واحدة في العشرين في مجلس واحد فلا اشكال في ذلك.
انّما الاشكال والمهم في هذه المسألة في ما لو قصّ جميع أظفار احداهما وبعض الاُخرى حيث انه في المتن تبعاً لصاحب الجواهر  (قدس سره) الحكم بثبوت شاة بالاضافة الى عشرة اليد أو الرجل وبالاضافة الى البعض الزائد لكلّ ظفر مد.
وجه الاشكال انّ ظاهر الصحيحة المفصلة بين العشرة وما دونها بالحكم بثبوت كفارة الشاة في الاولى وثبوت المدّ لكل ظفر في الثانية ان العشرة الملحوظة فيها هي العشرة في مقابل النقيصة وما دونها لا خصوص عنوان العشرة في مقابل النقيصة والزيادة معاً وعليه فالعشرة في المقام انّما هي كالعشرة المعتبرة في قصد الاقامة في باب السفر الموجبة للاتمام في الصلاة والقاطعة لحكمه وتفريع قصّ اظفار اليدين عليه في الرواية على كون المراد بالعشرة ذلك لما عرفت من انّ التفريع يشتمل على بعض فروض المسألة والجواب عن السؤال الثاني فيها بما عرفت من التفصيل بين مجلس واحد وبين مجلسين بثبوت دم في الاوّل ودمين في الثاني يؤيد ما ذكرنا من انه مع بلوغ العشرة يرتفع كفارة المدّ وتتحول الى الدم والشاة، غاية الأمر ثبوت واحدة في بعض الموارد واثنتين في بعض الموارد الاُخر.
وبالجملة فظاهر الصحيحة التي حكم فيها بثبوت المدّ لكل ظفر وجعلت الغاية
(الصفحة 242)

مسألة 43 ـ لو كان اظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قصّ جميع اظفاره

فيها هو بلوغ العشرة انّه مع البلوغ اليها ينقلب الحكم ويتحول من المدّ الى الدم ومن الطعام الى الشاة وهذا لافرق فيه بين العشرة وما زاد عليها نعم يعتبر فيه عدم تخلل التكفير فاذا كفر عن العشرة بشاة ثم قص البعض من الاخرى يجب عليه ان يكفر عن البعض لكلّ ظفر مدّ وامّا مع عدم التخلل فلا وجه لثبوت كفّارتين.
ويؤيد بل يدلّ على ما ذكرنا مضافاً الى ظهور نفس الصحيحة في ذلك، ظهور صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على اختصاص ثبوت الكفّارة بالمتعمد وعدم ثبوتها على الناسي والسّاهي والجاهل حيث ان مدلولها انّ من قلّم اظافيره يجب عليه دم شاة وقد تقدم ان اطلاقها وان كان يقيّد بما دون العشرة إلاّ انه لا دليل على تقييدها في العشرة فما زاد فمقتضاها ثبوت الدم في كلتا الصورتين.
كما انه يدل على ما ذكرنا ان لازم ما في المتن ان تكون الصورة المذكورة أشدّ من حيث الكفارة ممّا اذا قصّ جميع الاظفار من اليدين والرجلين في مجلس واحد حيث لايكون فيه إلاّ شاة واحدة والصورة المذكورة يكون فيهما الشاة مضافة الى المدّ بالاضافة الى كل ظفر فهل يمكن استفادة ذلك من الصحيحة الواردة في المسألة.
ويؤيده ايضاً روايتا حريز المتقدمتان فانا وان لم نقل بمفادهما من جهة جعل الملاك في كفارة الدم هي الخمسة دون العشرة إلاّ انّهما ظاهرتان في انّ الملاك هي الخمسة او العشرة أو ما كان فتدلان على ان البلوغ الى الحد المعتبر يكفي في الانتقال ولا فرق بين نفس الحدّ والزائد عليه ولعمري ان ما ذكرنا بمكان من الوضوح.
ثم انه لايخفى ما في المتن من تطويل العبارة في ذيل المسألة من دون ان يكون له طائل ومن الممكن افادة المطالب من دون التطويل المذكور فتدبّر جيّدا.
(الصفحة 243)

الاصليّة على الاحوط، ولو قصّ بعض الاصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الاصلية مدّ والاولى الاحوط تكفير مدّ لكل من الزائدة 1 .

(1) يقع البحث في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: فيما لو كان اظفار يده أو رجله أقل من العشرة وقد قصّ الجميع وقد حكم فيه في المتن بثبوت المدّ لكل واحد وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت دم شاة وفي الجواهر ثبوت الاشكال في الناقصة من صدق اليدين، ومن الأصل والنصّ على العشر في الاخبار.
أقول العمدة في المسألة صحيحة ابي بصير المتقدمة وفيها ظهوران متنافيان في بادئ النظر بالاضافة الى هذا المقام الذي نبحث فيه احدهما ظهور جعل الغاية بلوغ العشرة في ان هذا العدد له مدخلية في انتقال الكفارة من الطعام الى الشاة وقد مرّ انّ ذكر هذا العدد انّما هو بالاضافة الى ما دون العشرة وما نقص منه وعليه فمقتضاه في مورد البحث ثبوت المدّ لكل واحد.
ثانيهما ظهور التفريع في انّ ما يترتب عليه كفارة الدم ويوجب التحوّل والانتقال قصّ جميع اظفار اليدين فيما لو قصّه ومن الواضح تحقق هذا العنوان لو كان الاظفار أقلّ من العشرة لنقصان اصبع واحد ـ مثلاً ـ أو نقصان محل الظفر، ضرورة انه لاشبهة في انّه قصّ جميع اظفار يديه.
وعليه فاللازم ملاحظة انّ الظهور الاوّل هل يكون هو الأقوى فاللازم حمل مورد التفريع على ما اذا كان اظفار يديه عشرة أو ان الظهور الثاني هو الأقوى فتحمل العشرة على الغالب المتعارف من سلامة اليدين والرجلين، وما في المتن يبتنى على الاوّل، ولكن الظاهر هو الثاني على ما هو مقتضى الفهم العرفي بعد ملاحظة كلا الأمرين ومقايسة كلا الظهورين.