جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 261)

بوجه.
ثالثتهما مارواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم قال روى اصحابنا عن أحدهما  (عليهما السلام)انه قال اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين(1) . هذا وفي محكى التهذيب الذي هو مصدر الرواية وكل من حكى عنه ذكر فان أراد نزعها نزعها وكفّر....
هذا وقد استشكل بعض الاعلام  (قدس سرهم) سنداً ودلالة في هذه الرواية التي وقع فيها التعرض للبقرة فقط ولا يكون في هذا المجال رواية دالة على ثبوت كفارة البقرة غير هذه الرواية.
امّا من جهة السند فقال: «انّ المراد باحدهما كما هو الشايع في كثير من الروايات هو الباقر والصادق  (عليهما السلام) وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد  (عليهما السلام) وله روايات عنهما وله رواية من بعض أصحاب الصادق  (عليه السلام) كعبد الله بن بكير، ومن كان من اصحاب الجواد والرضا  (عليهما السلام) كيف يمكن له الرواية من اصحاب الباقر  (عليه السلام) ولا نحتمل انّه يروي مباشرة ومشافهة من أصحاب الباقر  (عليه السلام) خصوصاً عن جماعة منهم لبعد الزمان فمن المطمئن به انه روى وسمع ممّن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما  (عليهما السلام) ويؤيد ما ذكرناه انه لو كان ما رواه رواية عنهم لقال موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما  (عليهما السلام) فالتعبير بـ قال روى اصحابنا ظاهري الارسال».
والجواب عنه ـ مضافاً الى انّ غاية ما أفاده ثبوت الضعف في السند بسبب الارسال وهو لايقدح بناء على ما اخترناه من ان استناد المشهور الى رواية والفتوى على طبقها يجبر ضعف السند وتصير الرواية سبب الاستناد حجة معتبرة ـ انه قد ذكرنا مراراً ان
  • (1) الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، الباب الثامن عشر، ح3.

(الصفحة 262)

مرسلات مثل الصدوق تكون على قسمين فان التعبير الواقع قد يكون بصورة الاسناد الى الرواية مثل قوله: روى وقد يكون بصورة الاسناد الى شخص الامام  (عليه السلام) من دون واسطة وذكرنا ان القسم الثاني معتبر مع وصف الارسال لأنّ مرجعه الى توثيق الوسائط بنحو لايحتمل الكذب في روايتهم أصلاً ولذا يسند الى نفس الامام  (عليه السلام) بقوله: وقال الصادق  (عليه السلام) مثلا.
والظاهر ان المقام من هذا القبيل فان قول موسى بن القاسم: روى اصحابنا ظاهر في ثبوت الرواية قطعاً وان الواسطة لم يكن يجري فيه احتمال الكذب بوجه ولذا لم يتعرض له ولو بنحو الاجمال والابهام وبدونه يكون عدم التعرض للواسطة اغراء بالجهل غير الملائم لشأن الثقة ومن الظاهر ان التعبير باصحابنا بصورة الجمع انّما هو نظير «عدّة من اصحابنا» أو «غير واحد من أصحابنا من التعابير غير الملائمة مع كون الجميع ضعافاً فالانصاف انه لا مجال للمناقشة في الرواية من حيث السّند.
وامّا من جهة الدلالة فأورد عليها أوّلاً بان مدلولها لزوم ذبح البقرة لمطلق الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة وهذا ممّا لم يفت به أحد فظاهر الرواية معرض عنها.
وثانياً انّها تدلّ على وجوب الكفارة قبل القطع يعني اذا أراد قلع الشجرة كفّر أولاً بذبح بقرة ثم يقلعها فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير مع انه غير جائز قطعاً هذا بناء على نسخة الوسائل وامّا بناء على نسخة التهذيب فلا يرد هذا الاشكال بل يرد اشكال آخر وهو انّها تدلّ على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير فلا يكون القلع محرّماً وهذا مقطوع البطلان. والجواب عن الايراد الأوّل ظاهر فانّ الاطلاق انما يكون مقيّداً بسبب الروايتين المتقدمتين سيّما رواية منصور بن حازم الواردة في قطع شجر الاراك سواء قلنا بانّ المراد بالفداء فيها هو الشاة كما اخترناه أو القيمة كما هو مختاره  (قدس سره) فانّه على أيّ
(الصفحة 263)

تقدير يكون مقيّداً لإطلاق هذه الرواية فلا مجال لدعوى كونها معرضاً عنها كما لايخفى.
وعن الايراد الثاني بناء على نقل التهذيب الذي هو مصدر الرواية انّه مع دلالة صدر الرواية وظهورها في عدم جواز نزع شجر من شجر الحرم ومن الواضح انّ المراد من النزع المحرم هو النزع عن ارادة وقصد ضرورة انّ النزع غير الاختياري لايكون محرّماً قطعاً كيف يمكن ان يكون مفاد الذيل هو الحكم بالجواز مع ارادة النزع ولكن يجب ان يكفّر بعده بل كيف يجتمع الحكم بالجواز مع ثبوت الكفارة وقد مرّ مراراً ان الجواز الذي يجتمع مع الكفارة هو الجواز بحسب الحكم الثانوي كالتظليل الاضطراري أو لبس المخيط كذلك وامّا الجواز بحسب الحكم الأولي فلا يلتئم مع الكفارة بوجه ولذا استفدنا أصل حرمة جملة من محرمات الاحرام من طريق الحكم بثبوت الكفارة فيه كما تقدم.
وعليه فالمراد من التفريع انّه ان أراد النزع ومخالفة الحكم التحريمي لابد وان يتوجّه الى ان النزع لايكون مجرد معصية ومخالفة للحكم التحريمي بل يترتب عليه كفارة مهمة وهي ذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين وعليه فالمراد من قوله: نزعها، ليس الحكم بجواز النزع بل هو بيان للسبب الموجب للكفارة ومثل هذا التعبير شايع في الاستعمالات العرفية فانه ربما ينهي الوالدة ولده عن شيء ويقول بعده مخاطباً له ان خالفت ما نهيتك عنه فخالف ولكن انتظر للعقوبة المترتبة على مخالفتك ومن المعلوم انّ مرجع ذلك ليس الى جواز المخالفة بل كان ذكرها تمهيداً لبيان ما يترتب عليها من التبعات فالانصاف انه لا مجال للمناقشة في الرواية من حيث الدلالة أيضاً وعليه فينقدح تمامية التفصيل الذي أفتى به المشهور.
(الصفحة 264)

مسألة 47 ـ لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع هولها 1 .

بقي الكلام في الحشيش وفي المتن تبعاً لهم انه لا كفارة فيه سوى الاستغفار وذلك لأن الروايات الواردة في الكفارة كلّها واردة في الشجرة وليس في شيء منها التعرض للحشيش خصوصاً أو عموماً ودعوى انّه لِمَ لايجري هنا الغاء الخصوصية عن عنوان الشجر مع الغائها عن عنوانه في أصل الحكم بالحرمة في أصل هذا الأمر مدفوعة بانه لو كانت الكفارة في الشجر شيئاً واحداً من دون فرق بين الكبير والصغير وكذا بين الأصل والغصون والفروع لكان لإلغاء الخصوصية مجال وامّا مع التفصيل الذي عرفت فمن المعلوم ان مورده خصوص الشجرة ولا يجري في الحشيش اصلاً فتدبّر جيدا.
(1) امّا جواز المشي على النحو المتعارف ولو استلزم قطع الحشيش فيدلّ عليه السيرة المستمرة القطعية المتصلة بزمن المعصوم  (عليه السلام) مضافاً الى ان المشي بنحو لا يستلزم ذلك يكون حرجاً ومشقة لا تتحمل عادة نعم لابد وان يكون على النحو المتعارف لأنه القدر المتيقن من السيرة المذكورة.
كما انه لابأس ان يترك المحرم فضلاً عن غيره أبله ترعى في الحشيش لوجود السيرة القطعية عليه ايضاً مضافاً الى صحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال: تخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء(1) .
انّما الاشكال في جواز قطع العلوفة للناقة ظاهر الجواهر ان مقتضى اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع عدم الجواز بل ذكر ان الرواية الدالة بظاهرها على الجواز يكون معرضاً عنها لدى الاصحاب ولذا صار الشيخ في التهذيب بصدد تأويله نظراً الى انّ التأويل خير من الطرح نعم حكى عن الاسكافي انه قال: لا اختار الرّعي لأن البعير
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب التاسع والثمانون، ح1.

(الصفحة 265)

ربما جذب النبت من أصله فامّا ما حصده الانسان منه وبقى أصله في الأرض فلا بأس.
والرواية هي صحيحة محمد بن حمران قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال امّا شيء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه(1) . قال في التهذيب: قوله: ليس به الى آخره يعني الابل فانّه يخلّى عنها ترعى كيف شاءت.
لكن قال في المدارك لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيداً للأصل وللصحيحة المزبورة لكن قال ان الراوي جميل ومحمد بن حمران قالا سألنا ابا عبدالله  (عليه السلام)... مع ان جميلاً وعبدالرحمن بن ابي نجران قد رويا عن محمد بن حمران وكيف كان لا شبهة في انّ ارجاع الضمير في قوله ليس به... الى الابل خلاف الظاهر خصوصاً مع كون الفعلين بصورة التأنيث. لكن هنا رواية اُخرى رواها عبدالله بن سنان قال قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال: نعم، قلت له ان يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا(2).
وربما يتوهم ثبوت المعارضة بينها وبين الرواية السابقة وانه بعد التساقط يرجع الى عموم المنع من قطع نبات الحرم وذكر بعض الاعلام  (قدس سرهم) انه لا مجال للمعارضة لثبوت الجمع الدلالي بينهما لأن الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ وانّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في المحلّ فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة وامّا مع الاقتران فلا والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في الرواية الاُخرى فلا يستفاد من
  • (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب التاسع والثمانون، ح2.
  • (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والثمانون، ح1.