جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

ومنها رواية ابي بصير انّ ابا عبداللّه  (عليه السلام) مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به فامرهم ان يخطّوا برجليه الارض حتى تمسّ الارض قدماه في الطواف(1) . والظاهر ان الامر الثاني ناش عن استحباب مماسّة القدمين للارض لا وجوبها لما عرفت من عدم الوجوب في المرحلة الاولى ايضاً وانه يجوز في تلك المرتبة الطواف راكباً ولازمه عدم المماسة المذكورة.
ومنها رواية يونس بن عبدالرحمن البجلّي قال سئلت ابا الحسن  (عليه السلام) او كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا تستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال لا ولكن دعه فان برء قضا هو والاّ فاقض انت عنه(2).
ومنها صحيحة حبيب الخثعمي عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال امر رسول اللّه  (صلى الله عليه وآله) ان يطاف عن المبطون والكسير (الكبير خل)(3).
ومنها رواية الربيع بن خثيم قال شهدت ابا عبدالله الحسين  (عليه السلام) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلّما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه بالارض فاخرج (فادخل خل) يده من (في) كوّة المحمل حتى يجرّها على الارض ثم يقول ارفعوني فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له جعلت فداك يابن رسول اللّه  (صلى الله عليه وآله) انّ هذا يشق عليك فقال انى سمعت اللّه ـ عزّ وجلّ ـ يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا او منافع الآخرة فقال: الكلّ(4). وهذه الرواية قرينة ايضاً على عدم كون جرّ الرجل في رواية ابي بصير المتقدمة واجباً لانّ جرّ اليد غير واجب
  • (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 10.
  • (2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الخامس والاربعون، ح 3.
  • (3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب التاسع والاربعون، ح 5.
  • (4) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 8.

(الصفحة 305)

مسألة 4 ـ لو سعى قبل الطّواف فالاحوط اعادته بعده، ولو قدم الصّلوة عليه تجب اعادتها بعده 1 .

قطعاً والظاهر انّ جرّ الرجل مثله. ثم انه ذكر في ذيل هذه الرواية في حاشية الوسائل المطبوعة بالطبع الجديد انه في الفروع من الكافي والتهذيب الذي اخذ الرواية من الكليني ترك لفظة الحسين  (عليه السلام) والظاهر انه زيادة من المصنف ـ يعني صاحب الوسائل ـ لانه رأى ان الربيع المتوفى سنة 61 (او) 63 لا يروي عن ابيعبداللّه  (عليه السلام)ففسّره بالحسين  (عليه السلام) ولكن يرد عليه اشكال آخر وهو رواية محمد بن الفضيل الرّاوي عن الكاظم  (عليه السلام) عنه.
(1) والظاهر انّ المراد من موضوع المسألة هو السعي نسياناً قبل الطواف وتقديمه عليه كذلك وليس المراد هو التقديم عن عمد والتفات وذلك لانّ التقديم بهذه الصورة موجب لبطلان السعي لما سيأتي في مبحثه من اشتراط تأخره عن الطواف وصلوته وعليه فلا يتمشى منه قصد القربة بالاضافة الى السعي الذي قدمه على الطواف كذلك فلا معنى لوقوعه صحيحاً وعليه فالاحتياط الوجوبي بالاعادة الدالّ على احتمال وقوعه صحيحاً يكشف عن كون المراد صورة التقديم نسياناً.
مضافاً الى انه وقع التصريح في المتن في المسألة الرابعة من مباحث السعي الآتية بقوله  (قدس سره): يجب ان يكون السعي بعد الطواف وصلوته فلو قدمه على الطواف اعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم. فانّ ظاهره ان لزوم الاعادة في صورة العمد والعلم مما لا خفاء فيه بوجه ولا يجرى فيه احتمال العدم وظاهرها وان كان الفتوى باللزوم في صورد النسيان ايضاً وهو يغاير المقام الذي حكم فيه بالاحتياط الوجوبي دون الفتوى لكن هذه المغايرة لا تنافي دلالة تلك المسئلة على بيان موضوع المقام.
ثم انه يرد على المتن انه لا وجه للتعرض لهذه المسئلة بكلا فرعيها في عداد
(الصفحة 307)

القول في واجبات الطّواف

وهي قسمان: الاوّل في شرائطه وهي امور:

الاوّل النيّة بالشرائط المتقدمة في الاحرام 1 .

مسائل الطواف بل لابدّ في الفرع الاوّل من البحث عنه في ضمن مسائل السعي كما عرفت التعرض له هناك وفي الفرع الثاني البحث عنه في ضمن مسائل صلوة الطواف ونحن نحيل البحث عنهما الى المحلّين المذكورين فانتظر انشاء اللّه تعالى.
(1) لابد لتحقيق اعتبار النية في الطّواف من تقديم امرين:
الامر الاوّل انه لا خفاء في انه لا يجري في الطواف الذي يكون امراً تكوينيّاً بيّناً الاختلاف الذي عرفته في ماهية الاحرام وكيفية تحققه فانه لو قيل بانّ حقيقة الاحرام عبارة عن النية فقط او بضميمة التلبية فمن المعلوم انه لا حاجة في الاحرام بهذا المعنى الى نية اخرى متعلقة به بل لا يعقل ذلك نعم لو قلنا كما اخترناه من ان الاحرام امر اعتباري يعتبره الشارع عقيب النية او مع التلبية فلاعتبار النيّة بعنوان الشرطية وجه صحيح كما يقال ان الايجاب والقبول في باب النكاح ـ مثلاً ـ شرط لتحقق الزوجية كما انه لو قلنا بان الاحرام عبارة عن نفس ترك الامور المحرمة على الاحرام يصح ان يقال بتوقف صحّته على النية كما في باب الصوم الذي حقيقته الامساك عن المفطرات مع رعاية النية وشرطيتها.
وهذا بخلاف الطواف الذي لا يجري فيه الاختلاف المتحقق في الاحرام بوجه بل هو كما عرفت امر تكويني يحتاج وقوعه جزء للحج او العمرة الى النيّة.
الامر الثاني انّ سائر العبادات المركبة من الاجزاء التي يتصف كل جزء منها بعنوان العبادة لانّه لا معنى لان يكون جزء العبادة غير عبادة كالصلوة ونحوها هل تكفى النيّة
(الصفحة 308)

المتعلقة بالمجموع اوّلاً او يحتاج كل جزء الى نية خاصة مع الشرائط المعتبرة فيها فالركوع في باب الصلوة هل يتوقف وقوعه جزء لها على النية المتعلقة به بعنوان الجزئية للصلوة او تكفي نية المجموع اوّل الصلوة يظهر من الشهيد في محكى الدروس مفروغية عدم احتايج الاجزاء الى النية في مثل باب الصّلوة حيث قال: «ظاهر بعض القدماء ان نيّة الاحرام كافية عن خصوصيات نيّات الافعال ولعلّه لخلوّ الاخبار الواردة بتفصيل احكام الحج من ذكر النية في شيء من افعاله سوى الاحرام الّذي هو اوّلها فيكون ـ ح ـ كباقي العبادات المركبة من الصّلوة وغيرها التي لا تحتاج اجزائها الى نيّة» ويظهر من الجواهر احتمال ثبوت الاجماع وانه لولاه لكان معتبراً في اجزاء الصلوة ايضاً نعم اضاف اليه قوله: بل لعلّه كذلك فيها بناء على انّها الداعي المفروض وجوده في تمام الصلوة بل ربما كان ذلك مرجّحاً للقول بانه الداعي كما اوضحناه في محلّه بل ربما كان على ذلك لا فرق بين الابتداء والاستدامة التي هي على هذا التقدير فعلية لا حكمية الخ.
هذا والظاهر انه لا مجال لانكار احتياج اجزاء مثل الصلوة الى النيّة ضرورة انّ الانحناء المحقق للركوع ـ مثلاً ـ لابد وان يقع بقصد الجزئية للصلوة التي شرع فيها فانه لو انحنى بقصد آخر كقتل العقرب او نحو لا يصلح لان يقع جزء للصلوة بوجه غاية الامر انه حيث تكون اجزاء الصلوة مرتبطة متصلة والاتيان بالجميع ولا يتجاوز عن عدّة دقائق ولا تكون النية عبارة عن الاخطار بالبال بل امر مرتكز في النفس بحيث لو سئل عن الاتيان بالركوع باىّ قصد يجيب بعنوان الجزئية للصلوة وكونه دخيلاً في مقربيّتها فربما يتحيل او يقال بعدم احتياج الاجزاء الى النيّة والاّ فلا فرق بين الحج وبين سائر العبادات من هذه الجهة اصلاً.