جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 321)

بين ما اذا كان عروضه بعد تمامية الشوط الرابع فيصح وبين ما اذا كان عروضه قبلها فيبطل وتجب عليها الاعادة.
ويؤيد ما ذكرنا بعض الروايات الاخر مثل رواية اسحاق بن عمار عن ابي الحسن  (عليه السلام) في رَجُل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على اتمام الطواف فقال: ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تمّ طوافه وان كان طاف ثلاثة اشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بان يؤخّر الطواف يوماً او يومين فان خلته العلّة عاد فطاف اسبوعاً وان طالت علّته امر من يطوف عنه اسبوعاً ... الحديث(1) . فان هذه الرواية وان كان في سندها سهل بن زياد وتكون واردة في المريض الذي صار المرض مانعاً عن اتمام طوافه الاّ انه حيث يكون الفرضين فيها واقعين في كلام الامام  (عليه السلام) وقد جعل الفرض الثاني هو الطواف ثلاثة اشواط في قابل الفرض الاول الذي هو تمامية اربعة اشواط يدل على ان المراد من الطواف ثلاثة اشواط هي صورة عدم تماميه الشوط الرابع وان كان زائداً على النصف بالمعنى الذي استظهرناه اوّلاً.
وبعد ذلك نرجع الى مفاد المرسلة المتقدمة التي هي المدرك في المقام وهو عروض الحدث في الاثناء فنقول ان المراد بالتجاوز عن النصف في الجملة الاولى بملاحظة ما ذكرنا هو تمامية الشوط الرابع وهو يصير قرينة على ان المراد بالاقل من النصف في لجملة الثانية بعد عدم امكان الالتزام بعدم تعرض الرواية لبعض الموارد الذي يشمله اطلاق السوال هو عدم تمامية الشوط الرابع وعليه فالمرسلة كما تدل على البطلان فيما اذا لم يبلغ النصف الكسرى كذلك يدلّ على البطلان فيما اذا بلغه وتجاوز
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والاربعون ح ـ 2 .

(الصفحة 322)

مسألة 2 ـ لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الى ضيق الوقت 1 .

عنه ولم يبلغ الشوط الرّابع فلا يبعد ـ ح ـ الفتوى بالبطلان في هذا الفرض كما في لفرض الاوّل ولا تصل النوبة الى الاحتياط المذكور في المتن كما انه قد ظهر مما ذكرنا البحث في الجهة الثانيه ولا حاجة الى الاعادة.
الفرض الثالث ما اذا عرضه الحدث الاصغر بعد تمامية الشوط الرابع وقد تبين مما ذكر في الفرض الثاني ان المراد بالتجاوز عن النصف الذي وقع في المرسلة مورداً للحكم بالصحة هو تماميه الشوط الرابع وحيث انه لا مستند للاصحاب في الحكم بالصحة في هذا المورد الاّ هذه الرواية فاللازم ان يقال بانجبار ضعفها بسبب الارسال باستناد اللاصحاب اليها في الحكم بالصحة الذي هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان هذا تمام الكلام في الحدث الاصغر.
وامّا الحدث الاكبر فالحكم فيه هو الحكم في الحدث الاصغر من التفصيل في الصحة والبطلان بين تمامية الشوط الرابع وعدمها لانه لا فرق بينهما من جهة اشتراط الطواف بالطهارة عنهما هذا مضافاً الى مثل رواية ابراهيم بن اسحق المتقدمة في الفرض الثاني الواردة في مورد عروض الحيض الذي هو الحدث الاكبر وقد عرفت ان مقتضي الدقة في مفادها هو التفصيل المذكور ومن الواضح انه لا فرق بين الحيض وبين غيره من الاحداث التي هي مثله خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت في رواية اسحاق بن عمار من ثبوت هذا التفصيل بعينه في مورد المرض والعلة المانعة عن اتمام الطواف وعليه فالتفصيل المذكور يجري في جميع الموارد.
(1) امّا اجزاء التيمم بدلاً عن الوضوء فيما لو كان له عذر عن المائيّة فقد حكى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من احد ويدل عليه اطلاق ادلّة مشروعية اليتمّم وانه
(الصفحة 323)

يبيح ما تبيحه الطهارة المائيّة وان التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين فالمتيمم كذلك واحد لما يكون الطواف مشروطاً به من الطهارة ولا دليل على خلافه.
وامّا اجزاء التيمم بدلاً عن الغسل فمقتضي القاعدة فيه ذلك كالفرض الاوّل لكن في الجواهر: «عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى اجزاء التيمم فيه بدلاً عن الغسل، بل في المدارك انه ذهب فخر المحققين الى عدم اباحة التيمم للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ومقتضاه عدم استباحة الطواف به، قلت هو كذلك لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون».
اقول: لو قلنا بمقالة فخر المحققين من عدم اباحة التيمم للجنب الدخول ولا اللبث لكن لا يستلزم ذلك الحكم ببطلان الطواف ولا حاجة الى توجيه الحكم بالصحة وتخصيصه بصورة النسيان كما صنعه صاحب الجواهر  (قدس سره) بل يصح الطواف معه مطلقا ولو في حال الالتفات وذلك لاختلاف متعلقى الامر والنهي وكون الموارد من صغريات مسئلة اجتماع الامر والنهي لا من مصاديق مسئلة تعلق النهي بالعبادة وذلك لان الامر قد تعلق بعنوان الطواف الذي هي الحركة والدوران حول الكعبة مع الشرائط المعتبرة فيها والخصوصيات اللازمة من جهة الكمية والكيفية ومن جملة الشرائط الطهارة المائية اوّلاً والترابيه لو كان له عذر عن المائية والمفروض وجودها والنهي تعلق بالكون في لمسجد الحرام ولا يرتفع بالتيمم بدلاً عنه ولكن متعلق النهي امر ومتعلق الامر امر اخر ولا مانع من الاجتماع على ما هو مقتضي التحقيق في المسئلة الاصولية كما ان المختار صحة المجمع لو كان عبادة وان كان وجوداً واحداً وكيف كان لا فرق بين المقام وبين المثال المعروف في تلك المسئلة وهي الصلوة في الدارالمغصوبة وعليه فالظاهر
(الصفحة 324)

مسألة 3 ـ لو شك في اثناء العمل انه كان على وضوء فان كان بعد تمام الشوط الرّابع توضّأ واتمّ طوافه وصحّ، والاّ فالاحوط الاتمام ثم الاعادة. ولو شك في اثنائه في انه اغتسل من الاكبر يجب الخروج فوراً فان اتمّ الشوط الرابع فشكّ اتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ والاحوط الاعادة، وان عرضه الشك قبله اعاد الطّواف بعد الغسل، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به ويأتي بالطهور للاعمال اللاّحقة 1 .

الصحة على هذا التقدير ايضاً.
(1) في هذه المسئلة فروع:
الفرع الاوّل لو شك في اثناء الطواف انه هل كان شروع الطواف مع الوضوء او بدونه والظاهر انّ المقصود من هذا الفرع ما اذا لم تكن الحالة السابقة على الشروع في لطواف معلولة لانه ان كانت تلك الحالة معلومة وكانت هي الطهاره فالظاهر بمقتضي الاستصحاب بقائها حال الشروع وبعده وعليه فيجوز الاتمام مطلقا من دون فرق بين صورة تمامية الشوط الرابع وصورة عدمها فلا يجب عليه الوضوء للاتمام ولا تجب عليه الاعادة بوجه، كما انه لو كانت تلك الحالة المتيقنة هي الحدث فالظاهر بمقتضي الاستصحاب بطلان ما اتى به من اشواط الطواف مطلقا لان الطهارة كما مرّ في بحث اعتبارها في الطواف شرط مطلقا من دون فرق بين صور العلم والجهل والالتفات والنسيان فلابد من ان يكون المراد من هذا الفرع ما ذكرنا من عدم معلومية الحالة السّابقة على الشروع في الطواف كما اذا توارد عليه حالتان من دون العلم بزمانهما والمتقدم والمتأخر منهما سواء قلنا بجريان الاستصحابين وتحقق التعارض والتساقط او قلنا بعدم جريان استصحاب في البين اصلاً.
وكيف كان فقد وقع التفصيل في المتن في هذا الفرع بين ما اذا كان الشك بعد تمامية الشوط الرابع فحكم بالصحة ولزوم الوضوء للاتمام وبين ما اذا كان قبلها فاحتاط
(الصفحة 325)

وجوباً بالاتمام ثم الاعادة والظاهر ان المقصود هي الاعادة مع الوضوء ويحتمل ان يكون المقصود هو الاتمام والاعادة مع الوضوء في كليهما.
هذا ويظهر من صاحب الجواهر  (قدس سره) ان المعروف بل المصرح به في كلام العلاّمة  (قدس سره) في جملة من كتبه هو البطلان من دون فرق بين الصورتين بل يظهر من محكى كشف اللثام الحكم بالبطلان اذا عرض الشك بعد تماميه الطواف ايضاً والوجه في البطلان لزوم احراز الطهارة في مثل الطواف المشروط بها ولم يحرز في المقام على ما هو المفروض.
وقد احتمل في الجواهر بل مال الى لزوم تحصيل الطهارة بالاضافة الى ما بقي من اشواطه والحكم بجريان اصالة الصحة فيما اتى به من الاشواط قال: «اذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت الى الشك في اثنائهما بعد تمام الاولى لاصالة الصحة وان وجب الوضوء للعصر قال ولكن لم اجد من احتمله في لمقام»ز
وهو كما ترى لم يفرق في هذا الاحتمال بين الصّورتين.
نعم اورد عليه في كتاب «دليل الناسك» بان الوضوء للاشواط الاتية لغو لا يترتب عليه اثر لانه ان كان متطهّراً واقعاً لا يترتب على هذا الوضوء اثر وان كان محدثاً واقعاً فالوضوء ايضاً كذلك بعد وقوع الاشواط التي اتى بها من غير طهارة كما انه اورد عليه بعض الاعلام  (قدس سره) بالفرق بين صلوتي الظهر والعصر وبين الطواف وانه لا يمكن اجراء قاعدة الفراغ في المقام نظراً الى ان صحة العصر لا تتوقف على صحة الظهر واقعاً فان الترتيب بينهما ذكرى فلو كان الظهر فاسداً واقعاً صحّ عصره ولا مانع من ذلك.
والعمدة في الجواب كون الطواف عملاً واحداً وان كان مركّباً من سبعة اشواط ولا