(الصفحة 334)
الاستدلال لكلام الشهيدين بعموم ما دلّ على ان قطع الطواف قبل تجاوز الاربعة يوجب الاستيناف.
هذا والبحث في مفاد هذه الروايات وانّ القطع الموجب لذلك هل يختص بالقطع الاختياري كدخول البيت الوارد في امورد جملة منها او يعمّ القطع اللازم لاجل تطهير الثوب موكول الى بحثه الاتى.
هذا ولكن كلام الماتن ـ قدس سره الشريف ـ لا يكون مبتنياً على هذا المبنى لتصريحه بالصحة في الفرضين الاولين مع فرض التطهير الذي يستلزم قطع الطواف عادة وكذا عرفت ان ظاهره فيهما بل صريحه في الفرض الاخير انه لا فرق بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.
وعليه فيرد عليه سؤال الفرق بينهما وبينه بعد شمول رواية يونس لجميع الفروض الثلاثة ودلالتها على عدم قدح القطع ولزوم الخروج والتطهير ثم العود والبناء على طوافه.
كما انّ الظاهر ان مورد كلام الشهيدين هو خصوص الفرض الاخير والاّ فبالنسبة الى الفرضين الاولين خصوصاً الاوّل منهما يحكمان بالصحّة.
وكيف كان فان كان المستند الروايات الواردة في قطع الطواف فيرد عليه اوّلاً عدم شمولها لمثل المقام مما يكون القطع وظيفة شرعية له بل تختص بما اذا كان القطع اختياريّاً له وثانياً انه لو سلّمنا العموم وعدم الاختصاص فنقول انّ النّسبة بين تلك الروايات ورواية يونس بن يعقوب الواردة في اصل اعتبار الطهارة من الخبث في لطواف وان كان عموماً من وجه لاجتماعهما فيما اذا كانت رؤية الدم في الثوب مع توقف ازالتها على الخروج من الطواف وقطعه قبل ان يكمل اربعة اشواط فان مقتضي
(الصفحة 335)
تلك الروايات البطلان ومقتضي رواية يونس الصحّة ويفترقان في القطع لغير غرض تحصيل الطهارة كدخول البيت ونحوه وفيما اذا كان تحصيل الطهارة غير متوقف على القطع بل يمكن ان تتحقق بالتبديل حيث انّ الرواية تدل على جوازه بطريق اولى الاّ انه لابدّ من الحكم في مادة الاجتماع بما تقتضيه رواية يونس لان الفرضين الاوّلين اللذين حكم فيهما الشهيدان والامام الماتن ـ قدس اللّه اسرارهم ـ داخلان في مادة الاجتماع لحكمهم بالصحة فيهما وعليه فلا مجال لاخراج الفرض الثالث عن مادة الاجتماع والتفصيل بينه وبينهما فاذا كان الحكم فيهما مطابقاً لما هو مقتضي رواية يونس فلابد ان يكون الحكم فيه ايضاً كذلك لا الفتوى بالبطلان ولا الاحتياط الوجوبي المذكور في لمتن وبعبارة اخرى دخول الفرضين الاولين دليل على جعل رواية يونس مقيدة لاطلاق تلك الروايات و ـ ح ـ لابد من الاخذ باطلاق الدليل المقيد كما في سائر الموارد وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للفرق بين الفرضين الاولين وبين الفرض الاخير بل اللازم الحكم بالصحة في الجميع وعلى هذا يرتفع الاستبعاد في التفصيل بين الاثناء وبين ما اذا كان العلم بوقوع الطواف مع النجاسة بعد اتمامه والفراغ منه فان الحكم بالبطلان في الاوّل ولو في بعض فروضه وبين الحكم بالصحة في الثاني ممّا لا يجتمعان.
المقام الثالث فيما لو علم بعد الفراغ بوقوع جميع اشواط الطواف مع النجاسة وقد نفي وجدان الخلاف في مضي الطواف وصحته بل الاشكال فيه في الجواهر.
وربما يقال انّ المستند فيه مرسلة البزنطي المتقدمة عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلوة في مثله فطاف في ثوبه
(الصفحة 336)مسألة 6 ـ لو نسي الطّهارة وتذكر بعد الطواف او في اثنائه فالاحوط الاعادة 1 .
فقال اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر(1) . لكن صحة الاستناد بها مبتنية على كون مورد الرواية صورة العلم بوقوع الطواف في ثوبه الذي كان فيه الدم بعد الفراغ منه وعلى احراز استناد الاصحاب اليها حتى يكون ضعف السند بالارسال منجبراً به وكلا الامرين ممنوعان فانّ الظاهر انّ موردها صورة العلم قبل الشروع في الطواف كما ان استناد الاصحاب اليها غير محرز.
والظاهر ان المستند في الحكم بالصحة في هذا المقام ما مرّت الاشارة اليه من دلالة رواية يونس على صحة ما مضى من الاشواط فيما لو علم في الاثناء ولو في الفرض الاخير الذي يعلم بوقوع الاشواط الماضية مع النجاسة نظراً الى انه لا فرق بين الاشواط الماضية وبين مجموع الطواف لعدم الفرق في اعتبار الطهارة من الخبث بين الاشواط اصلاً فان كل شوط بل كل جزء من الشوط لابدّ وان يقع مع الطهارة فاذا دلت الرواية على صحة ما مضى ولو كان مع النجاسة لكنه لم يكن عالماً بذلك حين الاتيان به فمقتضاها الصحة لو كان العلم بعد الفراغ من الطواف ايضاً لو لم يكن الثاني اولى باعتبار عدم وقوع العلم بالنجاسة في اثناء الطواف ولو لم يكن في اجزائه في الثاني دون الاوّل.
(1) المعروف صحة الطواف في صورة نسيان الطهارة والتذكر بعده او في الاثناء لكن عن الشهيد في الدروس التصريح بالبطلان حيث عطف النسيان على التعمد قال: «ولو طاف في ثوب نجس او على بدنه نجاسة اعاد مع التعمد او النسيان ولو لم يعلم حتى فرغ صحّ، ولو علم في الاثناء ازالها واتمّ ان بلغ الاربعة والاّ استأنف».
وربما يقال بانه لا يبعد دعوى اطلاق رواية يونس الواردة في اصل المسئلة باعتبار
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والخمسون ح ـ 3 .
(الصفحة 337)الرّابع: ان يكون مختوناً وهو شرط في الرجال لا النّساء، والاحوط مراعاته في الاطفال، فلو احرم الطفل الاغلف بامر وليّه او احرمه وليّه صحّ احرامه ولم يصحّ طوافه على الاحوط، فلو احرم باحرام الحج حرم عليه النّساء على الاحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً او الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه 1 .
ترك الاستفصال للجهل والنسيان مع انّ الظاهر بطلان هذه الدعوى لان التعبير الوارد في سؤال الرواية لا يلائم مع النسيان بوجه بل ظاهره خصوص صورة الجهل لكنها شاملة للفروض الثلاثة المتقدمة.
والعمدة في الحكم بالصحة في صورة النسيان عدم نهوض دليل على البطلان فيها فانّ المستند في اصل اعتبار الطهارة ان كان مثل قوله (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلوة لكان الدليل على البطلان في صورة النسيان موجوداً الا انك عرفت عدم تماميته سنداً ودلالة والعمدة رواية يونس وهي لا تدل على الشرطية في حال النسيان بوجه بل مفادها الشرطيه في حال العلم في مقابل الجهل ولو فرض وجود دليل دالّ على شرطية الطهارة مطلقاً لكان مقتضي حديث رفع الخطأ والنسيان رفع الشرطية في حال النسيان وبالجملة الظاهر الصحة في مفروض المسئلة نعم لو وقعت صلوة الطواف كذلك تكون باطلة.
(1) اعتبار شرطية الختان في صحة الطواف بالاضافة الى خصوص الرجال واجباً كان او مندوباً مما نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل عن الحلبي انّ اجماع ال محمد ـ صلوات الله عليه وعليهم اجمعين ـ عليه لكن عن المدارك انه نقل عن ابن ادريس التوقف في ذلك لكن ذكر صاحب الجواهر: انا لم نتحقّقه واضاف اليه ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافاً محقّقاً.
والعمدة الروايات الكثيرة الواردة في المقام مثل:
(الصفحة 338)
صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: الاغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة(1) . ومن الواضح انّ النهي لا يكون نهياً تكليفياً بل ارشاد الى فساد طواف الاغلف غير المختون اذا كان رجلاً.
ورواية ابراهيم بن ميمون عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريدان يحج وقد حضر الحج ايحجّ ام يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن(2).
وصحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فامّا الرجل فلا يطوف الاّ وهو مختتن(3).
ورواية حنان بن سدير قال سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن نصراني اسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ايحجّ قبل ان يختتن قال لا ولكن يبدء بالسنّة(4). فلا اشكال في اصل الاعتبار وكذا في الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة الى غير الطفل وامّا الطفل المذكر فقد وقع فيه الاختلاف وقد استظهر من المحقق في الشرايع وبعض اخر عدم الاعتبار في الصبّي وحكى عن بعض اخر الاعتبار وفي المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي وظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز وغيره واختار بعض الاعلام (قدس سره) التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الاوّل دون الثانى.
والعمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الاغلف لان غيرها واردة في مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ وان كان يمكن ان
- (1) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الثالث والثلاثون ح ـ 1 .
- (2) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 2 .
- (3) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 3 .
- (4) الوسائل ابواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 4 .