جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 346)

هذه الجهة وقد فصلّنا الكلام في باب الصلوة في هذا المجال بما لا مزيد عليه واخترنا هناك انه لم ينهض دليل على اعتبار اباحة التصرف في الثوب في صحة الصلوة وانّ العمدة من الوجوه السبعة التي استند اليها للقول بالبطلان ما كان مبتنياً على مسئلة اجتماع الامر والنهي ومقتضي التحقيق عندنا هو القول بالجواز وصحة المجمع اذا كانت عبادة كالصلوة في الدار المغصوبة والستر بالمغصوب لا يجري فيه هذه الجهة ايضاً لان التستر وعدم انكشاف العورة يكون اعتباره في الصلوة بنحو الشرطية لا الجزئية ولذا تصح الصلوة مع الغفلة عن تحققه والشرائط في الصلوة كلها امور غير عبادية سوى الطهارات الثلاث التي يعتبر فيها قصد القربة على ما قرر في محلّه وعليه فالمجمع لا يكون امراً عباديّاً حتى تجري فيه المناقشة في الصحة في هذه الصّورة وعليه فمقتضي القاعده عدم اعتبار الحلية والاباحة فيما يستر العورة في كلا المقامين.
نعم استدل على البطلان بعض الاعلام  (قدس سره) بانّ السّتر المأمور به لا يمكن ان يكون بالمحرّم والحرام لا يكون مصداقاً للواجب فاذا كان الساتر محرّماً ومغصوباً يخرج عن كونه مأموراً به.
وظاهره في نفسه وبقرينة الحكم بانه اذا كان غير الساتر مغصوباً يبتني الحكم ببطلان الطواف وصحته على مسئلة اجتماع الامر والنهي انّ الحكم بالبطلان في الساتر المغصوب لا يرتبط بتلك المسئلة بوجه بل منشأه ما ذكره ان الحرام لا يكون مصداقاً للواجب.
ويرد عليه مضافاً الى النقض بالستر الذي يكون واجباً نفسيّاً في حال الصلوة وغيرها فانه لا شبهة في وجوبه اوّلاً وفي تحقق المأمور به بالمحرّم ثانياً ضرورة انّ الغاصب الذي قد ستر عورته بالساتر المغصوب لا يكون مستحقاً للعقوبة من جهة
(الصفحة 347)

مخالفة التكليف الوجوبي المتعلق بالسّتر بعنوان الواجب النفسي وان كان مستحقاً لها من جهة الغصب يعني التصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف اجتمع بين الامرين تحقق المأمور به وكون المحقق له هو الامر المحرّم.
انّ الحلّ ما ذكرنا من كون المسئلة مبتنية على مسئلة اجتماع الامر والنهي وان مقتضي التحقيق جوازه والمجمع يكون موافقة للمأمور به ومخالفة للمنهي عنه ولا مانع من اجتماع الامرين في وجود واحد وكيف كان فالحكم في هذه الجهة هو عدم اعتبار الاباحة فيما يستر العورة ولا يمنع حرمة التصرف فيه عن صحة الطواف بوجه.
الجهة الثالثة في شرطية الاباحة في سائر ثيابه غير ما يتحقق به ستر العورة وقد احتاط في لمتن وجوباً لزوم رعايتها وبطلان الطواف بدونها.
وحيث انّا قد اخترنا في الجهة الثانية الصحة فثبوتها في هذه الصورة بطريق اولى لكن على تقدير القول بالبطلان هناك لا يكون لازمه القول بالبطلان هنا لعدم اتحادّ الطواف مع لبس اللباس غير الساتر للعورة بوجه وموضوع مسئلة اجتماع الامر والنهي كون العنوانين متحدين في مادة الاجتماع ضرورة ان مثل النظر الى الاجنبية في حال الصلوة خارج عن المسئلة المذكورة والمقام من هذا القبيل من دون فرق لعدم اتحاد اللبس المزبور مع الطواف بوجه غاية الامر وقوع الاقتران وثبوت المعيّة وهو لا يجري فيه توهم الامتناع فضلاً عن القول به فعلى هذا القول ايضاً لا وجه للحكم بالبطلان ولو بنحو الاحتياط الوجوبى.
نعم ربما يقال بحرمة الطواف لانه مقدمة للتصرف في الثوب المغصوب لانه يتحرّك بتحرك الشخص وبطوافه حول البيت.
وقد اجيب عن ذلك بانّ العليّة وان كانت متحققة الاّ انّ العلة في باب الحرام
(الصفحة 348)

السادس: الموالاة بين الاشواط عرفاً على الاحوط بمعني ان لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد 1 .

لا تصير محرمة بسبب حرمة المعلول لانّ الثابت في بحث المقدمة المذكور في الاصول هو وجوبها بسبب وجوب ذيها مع اختلاف فيه وقد اخترنا عدم الوجوب وعدم ثبوت الملازمة العقلية بوجه وامّا حرمة المقدمة بسبب حرمة ذيها فلم تثبت في ذلك البحث بل لا وجه لها اصلاً وعليه فحرمة التصرف في المغصوب بتحرّكه لا توجب حرمة الطواف الذي هي مقدمة لتحقق الحركة المذكورة.
هذا ولكن التحقيق في الجواب ما حكيناه في كتاب الصلوة عن المحقق الحائرى  (قدس سره) في تابه في الصّلوة الذي هو كتاب قليل اللفظ والعبارة وكثير المعني والمفاد على ما افاده سيدنا العلامة الاستاذ البروجردى  (قدس سره) في مجلس بحثه.
وخلاصته انّ المحرّم انّما هو التصرف في اللباس من جهة لبسه وامّا تغيير هيئته بتبع حركات اللابس بمشيه او قيامه او قعودة وامثال ذلك مما لا يكون انتفاعاً اخر به سوى اللّبس ولا يكون موجباً لتلفه واندراسه فلا يكون مبغوضاً اخر للمالك حتى يتعلق به النهي ضرورة انّ المبغوض للمالك في جميع الحالات شيء واحد وهو كونه لابساً لثوبه ولا يكون مبغوضه في حال الحركة ـ مثلاً ـ امرين احدهما كونه لابساً وثانيهما حدوث الحركة فيه تبعاً لحركة اللابس وهكذا، وعليه فلا يكون المحرّم في جميع الحالات هو التصرف اللبسي وامّا الهيئات من الركوع والسجود والقيام فهي اشياء اخر مقارنة له لا انّها محرمة.
ومحصّله ان المعلول لا يكون محرّماً حتى تتوهم حرمة علّته وهذا الذي افاده في غاية الْجَوْرة والمتانة.
(1) قد استظهر صاحب الجواهر من النصوص والفتاوى وجوب الموالاة في
(الصفحة 349)

الطواف الواجب في غير المواضع التي دل الدليل على عدم لزومها قال: «ولذا جعلها في لدّروس الحادي عشر من واجباته نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصّاً وفتوى بلا خلاف اجده فيه واضاف اليه قوله: لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة ايضاً لنصوص المزبورة التي هي اخصّ من دعواه بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الانقص من النصف».
وقد احتاط في المتن وجوباً في رعايتها بالمعني المذكور فيه وهو ان لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد وما يمكن ان يستدل به لاعتبارها امور:
الاوّل الرواية النبوية المعروفة: الطواف بالبيت صلوة بضميمة اعتبار الموالاة في باب الصلوة وقد مرّ الجواب عن الاستدلال بها سنداً ودلالة.
الثاني ما في كلام بعض الاعلام  (قدس سره) من انّ الطواف عمل واحد يعتبر فيه الموالاة بين اجزائه والاّ فلا يلحق الجزء اللاّحق بالجزء السابق.
ويرد عليه مضافاً الى ان مقتضاه اعتباره في طواف النافلة لانّه ايضاً كصلوة النافلة ايضاً عمل واحد ولا يكون اعمالاً متعددة انّ كون العمل واحداً لا يستلزم اعتبار الموالاة فيه لعدم الملازمة بين الطرفين ولذا ترى انّ الغسل مع كونه امراً عباديّاً يحتاج الى نيّته وقصد القربة ايضاً لا تكون الموالاة معتبرة فيه اصلاً ولا يكون هذا كاشفاً عن عدم وحدته وثبوت تعدّده فمجرد كون الطواف عملاً واحداً لا يقتضي اعتبار الموالاة فيه بوجه.
الثالث طائفة من الروايات مثل صحيحة ابان بن تغلب عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل طاف شوطاً او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة (وفي الوسائل المطبوعة اخيراً حكى عن المصدر مكان في حاجة: في حاجته وهو الظاهر).
(الصفحة 350)

قال: ان كان طواف نافلة بني عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن(1) . وموردها وان كان شوطاً او شوطين الاّ انّ الظاهر انه لا خصوصية فيهما بل يشمل الشوط الثالث وكذا الرّابع فما زاد واحتمال الاختصاص بما اذا لم تتحقق تمامية الشوط الرابع لا مجال له اصلاً ومجرد وقوع التفصيل في روايات الحدث العارض في اثناء الطواف بين تمامية الشوط الرابع بالحكم بالبناء على طوافه بعد الوضوء او الغسل وعدم تماميتها فيعيد الطواف من رأس لا دلالة له على كون مورد هذه الرواية هو قبل تمامية الشوط المذكور لعدم الارتباط بين المسئلتين بوجه وعليه فالظاهر انّ المراد من مورد الرواية كون الرجل في اثناء الطواف ولمّا يتم طوافه بعد كما انّ المراد من الخروج مع الرجل في حاجته هو مجرد الخروج عن الطواف ودائرة المطاف ومقتضي اطلاقه الشمول لما اذا كان الفصل الذي يستلزمه الخروج المذكور قصيراً غير قادح في الموالاة وعليه فمقتضي الرواية ان الخروج المذكور موجب للبطلان في طواف الفريضة دون النافلة وبهذه الصحيحة يقيّد اطلاق صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله  (عليه السلام)الرجل يأتي اخاه وهو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه(2). بالحمل على طواف النافلة فيصير المتحصل من الجمع بطلان طواف الفريضة بمجرد الخروج ورفع اليد عن الطواف لكن هذا لا ينطبق على مسئلة الموالاة لان النسبة بين عدم الموالاة وبين الخروج عموم من وجه لانه قد يتحقق الاخلال بالموالاة من دون خروج كما اذا جلس في اثناء الطواف ساعات متعددة في نفس دائرة المطاف وقد يتحقق الخروج من دون ان يخلّ بالموالاة كما اذا خرج ورجع بعد زمان يسير لا يوجب
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والاربعون ح ـ 5 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والاربعون ح ـ 1 .