(الصفحة 387)
ثمانية اشواط قال ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه(1) . وفي نقل اخر زيادة: وقد اجزاء عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتمّ اربعة عشر شوطاً وليصل اربع ركعات(2).
وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها والاستناد اليها لكن في مقابل الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطاً ثم ليصلّ ركعتين(3). وحيث انّ الدخول في الثامن مطلق شامل لما اِذا دخل فيه واتمّه وما اذا دخل فيه ولم يتمّه تكون رواية ابي كهمس المفصلة بين الفرضين مقيدة لاطلاقها وموجبة لاختصاصها بالاوّل ودعوى اختصاص الدخول في الثامن بما اذا لم يتمّه ممنوعة جدّاً.
مع ان الروايات المتعددة الاتية في الفرع الثاني الدالة على الاتمام اربعة عشر اشواطاً يكون موردها تحقق الطواف ثمانية اشواط وظاهرها مدخلية التماميه المذكورة في الحكم بالاتمام وعدم تحققه بدونها فتكون قرينة على ان المراد بالدخول ايضاً ذلك.
الفرع الثاني ما اذا كانت الزيادة المفروضة شوطاً او ازيد والكلام فيه يقع من جهات:
الجهة الاولى في صحة الطواف المأتي به وعدم لزوم اعادته من رأس وبطلانه رأساً بحيث تجب اعادته كذلك فالمشهور هي الصحّة لكنه حكي عن الصدوق في المقنع انه قال: «وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف وروى: يضيف
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 3 .
- (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 4 .
- (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 5 .
(الصفحة 388)
اليها ستّة فيجعل واحداً فريضة والاخر نافلة» وقد استفيد من كلامه ثبوت التخيير بين الامرين لانّه يعمل بجميع رواياته ولكن الظاهر عدم دلالة العبارة الاّ على اختيار وجوب الاعادة والنسبة الى الرواية تشعر بتمريضها وعليه فمرجع كلامه الى ترجيح الرواية الدالة على البطلان.
وحكي صاحب الجواهر (قدس سره) عن بعض من قارب عصره من الناس الحكم ببطلان السبعة والاعتداء بالثامن خاصة مكمّلاً له ستة على انه الطواف الواجب.
وكيف كان فالبحث من هذه الجهة تارة فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في المسئلة واخرى بلحاظ تلك الروايات.
امّا مقتضي القاعدة فقد ذكر صاحب الجواهر انه عبارة عن الفساد بالاضافة الى الثاني والاوّل لعدم النية ولتحقق الزيادة والظاهر صحة ما افاده بالنسبة الى الطواف الثاني وامّا بالنسبة الى الطواف الاوّل فحيث ان الزيادة تكون سهوية يكون مقتضي حديث رفع الخطأ والنسيان عدم البطلان فالقاعدة لا تقتضي البطلان بوجه.
وامّا الرّوايات فطائفة كثيرة
منها ظاهرة بل صريحة في الصحة مثل:
صحيحة ابي ايّوب قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف الفريضة قال: فليضم اليها ستّاً ثم يصلّي اربع ركعات(1) . والظاهر اختصاص مورد السؤال بصورة النسيان ولا اقل من انها القدر المتيقن من اطلاقه مع ان الصحة في العمد تستلزم الصحة في السهو بطريق اولى.
ومنها صحيحة رفاعة قال كان علىّ (عليه السلام) يقول اذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 13 .
(الصفحة 389)
قلت يصلي اربع ركعات قال يصلّي ركعتين(1) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط قال يضيف اليها ستّة وكذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف اليها ستّة(2). والتعبير بالاستيقان خصوصاً بصورة التفريع ظاهر في ان مورد السؤال خصوص صورة النسيان هذا والرواية واحدة وان جعلها في لوسائل وفي الكتب الفقهية روايات متعددة خصوصاً مع كون الراوي عن محمد بن مسلم هو علا في الجميع وان كان بينها اختلاف في التعبير في الجملة.
ومنها رواية علىّ بن ابي حمزة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سئل ـ وانا حاضر ـ عن رجل طاف بالبيت ثمانيه اشواط فقال: نافلة او فريضة فقال فريضة فقال: يضيف اليها ستّة فاذا فرغ صلّي ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ثم خرج الى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلّي ركعتين اخر اوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة(3).
وفي مقابل هذه الروايات روايات اخر:
منها موثقة عبدالله بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلوة المفروضة اذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السّعى(4).
وربما يقال ان الظاهر منها الزيادة العمدية لان الزيادة العمدية في الصلوة توجب البطلان غالباً وعليه فالنسبة بينهما وبين الروايات المتقدمة نسبة الخاص والعام فيخرج العامد منها وينحصر موردها بالنّاسى.
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 9 .
- (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 12 .
- (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 15 .
- (4) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 11 .
(الصفحة 390)
هذا ولكنك عرفت اختصاصها في نفسها بالناسي خصوصاً مع التعبير بالاستيقان في بعضها وعليه فموردهما مختلف ولا ارتباط بينهما حتى بنحو العموم والخصوص.
ومنها صحيحة ابي بصير قال سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية ياشواط المفروض قال: يعيد حتى يثبته(1) .
ولابي بصير رواية اخرى يحتمل اتحادها مع الاولى وفي سندها اسماعيل بن مرار الذي يكون فاقداً للتوثيق الخاص بل من اسناد كتاب تفسير على بن ابراهيم القمي مع انّها مضمرة وان كان الظاهر بلحاظ كونه مسبوقاً بسؤال اخر كون مرجع الضمير مشخصّاً قال ـ في حديث ـ قلت له فانّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس قال: فليتمّه طوافين ثم يصلي اربع ركعات، فامّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة اشواط(2).
ولاخفاء في دلالتهما على وجوب الاعادة والبطلان في المقام خصوصاً مع فرض خصوص النسيان في الرواية الثانية وعليه فالمعارضة متحققة بينهما وبين الروايات المتقدمة وحيث ان الشهرة الفتوائية موافقة للطائفة الاولى فلابد من الاخذ بها والحكم بالصحة وعدم لزوم الاعادة من رأس.
ومن الغريب ما ذكره بعض الاعلام (قدس سره) في مقام الجمع بين الطائفتين من ان الواجب اذا كان امراً واحداً وورد عليه امران مختلفان تقتضي القاعدة التخيير بين الامرين فح ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح ثم قال: هذا ما تقتضيه الصناعة ولكن حيث ان الامر يدور بين التعيين والتخيير فالاحتياط يقتضي أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة.
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 1 .
- (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والثلاثون ح ـ 2 .
(الصفحة 391)
ويرد عليه مضافاً الى ما عرفت من عدم دلالة عبارة الصدوق في المقنع على التخيير والى انه لا معنى للتخيير بين الصحة والبطلان اصلاً ان الاحتياط في الدوران بين التعيين والتخيير في الاخذ بالمعيّن انّما هو لاجل حصول العلم بكونه موافقاً بالمأمور به واتمام الزائد وجعله طوافاً كاملاً لا يتحقق به ذلك بعد احتمال بطلان الطواف رأساً ولزوم اعادته بجميع اشواطه فما افاده في غاية الغرابة والتحقيق ما ذكرنا.
الجهة الثانية في انه بعد الفراغ عن صحّة الطواف الذي زيد عليه شوط واحداً وازيد نسياناً بمقتضي القاعدة والروايات المتقدمة يقع الكلام في لزوم الاكمال والاتمام اربعة عشر اشواطاً واستحبابه وعدم لزوم الاكمال فيجوز الاقتصار على المأتي به فيه وجهان حكي في الجواهر عن الفاضل والشهيدين انهم قد صرّحوا باستحباب الاكمال واستظهره من المحقق في الشرايع وغيره ممّن عدّه في ذكر المندوبات واختاره هو ايضاً مستنداً الى الاتفاق على عدم وجوب طوافين والتصريح في بعض الروايات الصحيحة بان احدهما فريضة والاخر ندب بضميمة ان مقتضي الاصل بقاء الاوّل على وجوبه ومن المستبعد انقلاب ما نواه واجباً للندب بالنيته المتأخرة.
وذكر بعض الاعلام (قدس سره) ما حاصله انه لا ريب في ان الامر بالتكميل ليس امراً تكليفيّاً وجوبيّاً جزماً لان الطواف ليس كالصلوة في وجوب المضي وحرمة القطع كما ادعي عليه الاجماع في الصّلوة ولا كاصل الحج والعمرة في وجوب الاتمام بل الطواف يجوز قطعه اختياراً ورفع اليدعنه ويذهب حيث شاء ثم يأتي به ويستأنفه براسه من دون فرق بين ان يكون قبل الثلاثة او بعدها وعليه فالامر بالاكمال في الروايات لا يكون امراً وجوبيّاً بل هو من الامر في مقام توهم الحظر والمراد انه يصحّ له ويجوز له التتميم باتيان البقية فالمستفاد منها صحة الطوافين خصوصاً مع الامر باتيان اربع