جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 436)

قوله  (عليه السلام) اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم وصلّ ركعتين واجعله اماماً وصحيحة ابراهيم بن ابي محمود قال قلت للرّضا  (عليه السلام) اصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو السّاعة او حيث كان على عهد رسول الله  (صلى الله عليه وآله) قال حيث هو الساعة(1) .
فانّ السؤال ظاهر في مفروعية لزوم كون صلوة الطواف خلف المقام الاّ ان يقال بانه حيث كان محطّ السوال هو المقام من حيث هو الساعة او حيث كان على عهد رسول الله  (عليه السلام) فيمكن ان يكون ذكر الخلف باعتبار انه احد مصاديق الاراضي القريبة من المقام والمتصلة به فتدبر.
نعم يظهر من بعض الروايات التي وقع فيها الاستشهاد بالآية والدالة على تعيّن الخلف كون الآية في نفسها ظاهرة فيه لان لازم الاستشهاد والاستدلال ظهور الآية بنفسها فيه والاّ لا يبقي مجال للاستشهاد مثل مرسلة صفوان بن يحيى عمن حدّثه عن أبي عبدالله  (عليه السلام) في حديث قال ليس لاحد ان يصلّى ركعتي طواف الفريضة الاّ خلف المقام لقول اللّه ـ عزّ وجلّ ـ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلوة(2).
ورواية ابي عبدالله الابزاري التي رواها عنه عبدالله بن مسكان الذي هو من اصحاب الاجماع قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل نسىَ فصلّي ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لانّ اللّه تعالى يقول واتخذوا من مقام
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والسبعون ح ـ 1 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والسبعون ح ـ 1 .

(الصفحة 437)

ابراهيم مصلّي عني بذلك ركعتي طواف الفريضة(1) .
لكن الرّوايتين ضعيفتان بارسال الاولى ولا يجبره كون المرسل صفوان لانّ مراسيله كمراسيل غيره في عدم الحجية وجهالة الابزاري ولا يجبره كون الرّاوي عنه من اصحاب الاجماع لما تقدم تحقيقه.
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لم تنهض رواية معتبرة على تعين الخلف مع اشتمالها على الاستشهاد بالآية الشريفة فالانصاف انّ الآية مطلقة من حيث الجهات الاربع القريبة للمقام لكن الروايات المعتبرة تدل على تقييد اطلاقها ولازمه كون الروايات مفسرة للآية لا دالة على ظهورها بنفسها في ذلك على ما ذكرنا فالظاهر ان تعين الخلف انّما هو على سبيل الفتوى لا بنحو الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
ثم انك عرفت انه قد وقع التعبير في كلام المحقق بلزوم كون صلوة الطواف في مقام ابراهيم وقد وقع هذا التعبير في كلمات جماعة من الفقهاء المتقدمين عليه والمتأخرين عنه لكن كلام غير المحقق قابل للتوجيه بان المراد بالظرفية هو الاتصال والقربية بان يكون المراد من كلمة «فى» هو «عند» وامّا كلام المحقق فبلحاظ التفريع المتقدم لا يقبل هذا التوجيه بوجه ولعلّ المراد من مقام ابراهيم  (عليه السلام) في كلامه هو البناء الموجود في زمانه وبعده المشتمل على الصخرة الذي يمكن وقوع الصلوة فيه ولا يبعد ان يكون حقيقة عرفية فيه وعليه ففي صورة منع الرخام ينتقل الى وراء البناء او احد جانبيه فيرتفع الاشكال كما ان الظاهر ان المراد بنفي الخلاف الذي تقدم نقله عن الخلاف في وّل البحث في هذه الجهة هو هذا المعنى فتدبّر.
الجهة الثانية في صورة تعذر الخلف للازدحام او لغيره والبحث في هذه الجهة تارة
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والسبعون ح ـ 2 .

(الصفحة 438)

من حيث احتمال سقوط وجوب صلوة الطواف واخرى من حيث انه بعد فرض عدم السقوط لابد من رعاية الاتصال والقريبة من جهة اليمن واليسار امّا من الحيثية الاولى فالظاهر ان اعتبار الخلفية وامامية مقام ابراهيم انّما هو بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته ويدلّ عليه مضافاً الى التسالم بين الاصحاب بل بين المسلمين ما يدل على عدم سقوط الصلوة في صورة النسيان او الجهل ولو كان تذكره او علمه بعد انتهاء الاعمال والخروج من مكة بل رجوعه الى محلّه وبلده كما سيأتي في المسئلة الآتية فان عدم السقوط في لصورتين يستلزم العدم في المقام بطريق اولى.
وامّا من الحيثية الثانية فربما يخطر بالبال انّ تقييد اطلاق الآية الدال على لزوم كون الصلوة عند المقام بالتقريب المتقدم في الجهة الاولى بما دلّ على تعين لزوم الخلف وكون المقام اماماً انّما هو على نحو الاطلاق الذي مرجعه الى تعين الخلف في صورة الامكان وسقوط اعتبار كونها عنده في صورة العدم فيسقط اعتبار الاتصال بالكلية فيما اذا لم يتمكن من الخلف ولكن الظاهر بطلان هذا التوهم وانّ محدودة التقييد منحصرة بصورة التمكن يعنى انّ اعتبار الخلفية انّما هو في خصوص صورة التمكن وامّا في صورة العدم فاطلاق الاية باق على حاله ومقتضاه لزوم كون الصلوة واقعة عند المقام غاية الامر خروج الخلف للتعذر والقدّام للتسالم على عدم الجواز فيبقى اليمين واليسار على حالهما فاللازم ايقاع الصّلوة في احد الطرفين مع رعاية القرب وكونها عند المقام.
الجهة الثالثة فيما اذا لم يتمكن من الصلوة عند المقام بوجه وفي هذه الجهة بعد وضوح عدم سقوط الصّلوة لما عرفت وعدم امكان رعاية كونها عنده لفرض عدم التمكن يقع الكلام في لزوم رعاية الاقرب فالاقرب من ناحية وَفي ترجيح الخلف على احد الطرفين من ناحية اخرى.
(الصفحة 439)

وقد وردت في هذه الجهة رواية رواها الكليني بسند صحيح والشيخ بسند ضعيف فيه احمد بن هلال مضافاً الى امية بن على مع اختلاف يسير في التعبير عن حسين بن عثمان قال رأيت ابا الحسن موسى  (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد(1) .
والظاهر ان صلوته  (عليه السلام) قريباً من ظلال المسجد كان منشأها كثرة الناس والازدحام كما في الرواية الاخرى التعبير به لكن لم يعلم ان ظلال المسجد في ذلك الزمان بعد توسعة المسجد الحرام في الازمنة المتأخرة كانت خارجة عن دائرة كون الصلوة عنده ام غير خارجة عنها كما انه لم يعلم ان صلوته  (عليه السلام) بحيال المقام هل كانت لاجل تعين الخلف او انه انّما يكون باعتبار كونه احدى الجهات الثلثة الّتي لابد وان تقع الصّلوة فيه خصوصاً بعد كون الحاكي غير الامام ولا يكون لفعله  (عليه السلام) اطلاق وعليه فلا يستفاد من الرّواية الاّ مجرّد الجواز دون التعيّن.
وامّا رعاية الاقرب فالاقرب بعد الخروج عن كونها عنده خصوصاً بالنسبة الى اليمين واليسار حيث ان ظاهر المتن لزومها وان نفي البعد عن الاكتفاء بالخلف ولو كان غيره اقرب فلم ينهض دليل عليه لان مستنده قاعدة الميسور التي هي ممنوعة صغرى وكبرى بل الظاهر انه مع عدم التمكن من كون الصلوة عنده لا فرق بين القريب والاقرب كما انه لا فرق بين الخلف وبين احد الطرفين كما ان الظاهر انّ الاحتياط المذكور في المتن الذي يكون المراد به هو الاحتياط الوجوبي ومورده صورة عدم التمكن من الصلوة عند المقام لا مجال له فانّه بعد الاتيان بما هو مقتضي الوظيفة بعد الاتيان بالطواف لا وجه لوجوب اعادتها ولو على سبيل الاحتياط الاّ ان يقال انّ الوجه
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والسبعون ح ـ 1 ـ 2 .

(الصفحة 440)

مسألة 4 ـ لو نسي الصلوة اتى بها اينما تذكر عند المقام، ولو تذكر بين السّعي رجع وصلّي ثم اتمّ السّعي من حيث قطعه وصحّ.

ولو تذكر بعد الاعمال المترتّبة عليها لا تجب اعادتها بعدها. ولو تذكر في محلّ يشق عليه الرجوع الى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع الى الحرم ولو كان سهلاً، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الاحكام 1 .

فيه احتمال ان يكون الحكم بجواز الصلوة خارجة عن دائرة كونها عنده مختصّاً بصورة عدم التمكن من كونها عنده الى ان يضيق وقت السعي ولكنه مخالف للمبادرة العرفية المعتبرة في صلوة الطواف بعد الفراغ عنه فتدبّر جيّداً.
(1) اقول امّا اصل وجوب الاتيان بصلوة الطواف بعد التذكر وارتفاع النسيان عند المقام فقد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر الاّ ما يحكي عن الصدوق من الميل الى صلاتهما حيث يذكر بل استظهر الاجماع عليه كما في محكىّ كشف اللثام ويدلّ عليه ـ مضافاً الى انه مقتضي القاعدة ـ روايات كثيرة مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم  (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكّة قال فليصلّهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرج حتى يقضيهما(1) . بناء على كون المراد بالبلد المذكور في فرض الامام  (عليه السلام) في ذيل الرواية هو بلد مكّة كما هو الظاهر وعلى ان المراد بقضائهما هو الاتيان بهما في محلّهما الذي هو خلف المقام كما في ذهن السائل وهذا هو الظاهر ايضاً.
وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما  (عليه السلام) قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصّفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 18 .