جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 441)

يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال يرجع الى المقام فيصلي ركعتين(1) .
والظاهر اِنّ المراد من الركعتين هما الركعتان لِكل طواف فيكون المجموع اربعاً ولزوم الرجوع الى المقام مع كون التذكر بالابطح الذي هو خارج من مكة وقريب منها دليل على لزوم الاتيان بهما عند المقام مع كون التذكر في البلد بطريق اولى ومثلها رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالابطح يصلى اربع ركعات قال يرجع فيصلّى عند المقام اربعاً(2). وقد جعلها في لوسائل روايتين مع ان الراوي فيهما واحد والراوي عنه ايضاً واحد هذا وقد ورد فيما اذا تذكر الترك بِمِنى روايات متعارضة فبعضها يدل على وجوب الرجوع الى المقام لقضاء صلوة الطواف مثل صحيحة احمد بن عمر الحلال قال سألت ابا الحسن  (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى مني قال يرجع الى مقام ابراهيم  (عليه السلام) فليصلّهما(3).
وبعضها ظاهر في جواز الاتيان بهما بِمِنى بل وجوبه مثل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله  (عليه السلام) انه سأله عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم  (عليه السلام) حتى اتى مني قال: يصلّيهما بمنى(4). قال صاحب الوسائل: اقول حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع.
ورواية هشام بن المثنى ـ التي رواها الشيخ والكليني عنه ـ قال نسيت ان اصلي
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 4 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 7 .
  • (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 12 .
  • (4) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 8 .

(الصفحة 442)

الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكّة فصليّتهما ثم عدت الى منى فذكرنا ذلك لابي عبدالله  (عليه السلام) فقال: افلا صلاّهما حيث ما ذكر(1) . ونسخ التهذيب مختلفة من جهة كون الراوي هو هشام بن المثنى الذي لم يوثق او هاشم بن المثنى الذي ذكره النجاشي ووثقّه والمذكور في الاستبصار هو الاوّل وكذلك الكافي والوافي والوسائل كما عرفت.
ورواية هشام بن المثنى وحنّان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما مرنا «مررنا» بمنى ذكرناهما فاتينا ابا عبدالله  (عليه السلام) فسئلناه فقال: صلياهما بمنى(2).
هذا وقد جعل بعض الاعلام  (قدس سره) صحيحة ابي بصير ـ يعني ليث المرادى ـ شاهدة للجمع بين الطائفتين قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى حتى ارتحل قال: ان كان ارتحل فاني لا اشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر(3).
قال: فالجمع بينهما بما ذكر ليس جمعاً تبرعيّاً بل الجمع بذلك على القاعدة.
ويرد عليه انه بعد ما جعل صورة التذكر بمنى مغايرة لما اذا كان الخروج خروجاً ارتحاليّاً قاصداً به الرجوع الى اهله ودياره كيف جعل صحيحة ابي بصير الواردة في الارتحال الذي يكون ظاهره هو الارتحال بقصد الرجوع الى الاهل والديار شاهدة للجمع بين الروايات المتعارضة الواردة فيما اذا كان التذكر بمنى مع ان المتذكر بمنى
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 9 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 17 .
  • (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 10 .

(الصفحة 443)

يرجع الى مكّة لانشاء الرجوع منها غالباً ويكون البلد مقصداً له كذلك بخلاف المرتحل الذي لم يبق له بمكّة مقصد وهدف.
ولعلّ التعرض لخصوص التذكر بمنى باعتبار استحباب الرجوع الى مكّة يوم العيد بعد تمامية مناسك مني للطوافين والسّعي ثم الرجوع الى مني للمبيت ورمي الجمار الثلاث في اليومين بعد الاضحى وعليه فربما يتفق نسيان صلوة الطواف والتذكر بمنى بعد الرجوع اليها وعليه فلا مجال لجعل صحيحة ابي بصير شاهدة للجمع بوجه.
والذي ينبغي ان يقال في هذه الجهة انه في هذا المورد وردت رواية صالحة للجمع وهي رواية عمر بن البراء عن ابي عبدالله  (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى اتى مني انه رخصّ له ان يصليهما بمنى(1) . فان التعبير بالترخيص ظاهر في ان الحكم الاوّلي هو الرجوع الى المقام والاتيان بالصلوة عنده لكن الشارع رخصّ في ان يصلّيهما بمنى وعليه فالظاهر ان المكلف مخير بين الامرين غاية الامر ان الرجوع الى المقام ارجح واولى فالامر بالرجوع في صحيحة الحلال المتقدمة محمول على الاستحباب والتوبيخ في رواية هشام بن المثنى انّما هو لاجل اعتقاده لزوم الرجوع الى مكة للاتيان بالصلوة مع انّ الامام  (عليه السلام) كان حاضراً في مني ولم يكن الحكم هو اللزوم بل كان يجوز له الاتيان بالصلوة بمني والاّ لكان اللازم الحكم باعادة الصلوة لوقوعها في غير محلّها وهو مني في المورد المفروض.
نعم الاشكال في هذه الجهة انّما هو من اجل عدم دلالة الفتاوى على ذلك بل ظاهرها انه لا فرق بين الصورتين والمفروضتين في كلام بعض الاعلام من جه التفصيل بين وجود المشقة في الرجوع وعدمها.
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 2 .

(الصفحة 444)

ثم انّ ظاهر صحيحة اخرى لعمر بن يزيد التفصيل فيما اذا مضي من مكة قليلاً ولازمه ـ ح ـ عدم المشقة في الرجوع بين الرجوع للاتيان بالصلوة بنفسه وبين الاستنابة وامر بعض الناس بالصلوة عنه حيث روى عن ابي عبدالله  (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكّة قال ان كان قد مضي قليلاً فليرجع فليصلهما او يامر بعض الناس فليصلّهما عنه(1) .
فانّ ظاهرها التخيير بين الامرين ولذا اورد صاحب الحدائق على المشهور بهذه الرواية حيث انه لا يكون من التخيير في كلامهم في هذه الصورة عين ولا اثر مع ان الرواية ظاهرة فيه.
لكنه اجاب بعض الاعلام  (قدس سره) عن هذا الايراد بما يرجع محصّله ان حرف «او» وان كان ظاهراً في التخيير ولكن الظاهر منه هنا عطفه على مجموع الجزاء والشرط لا خصوص الجزاء والمعنى ان من مضي وخرج قليلاً ان كان متمكناً من الرجوع فليصل بنفسه بعد الرجوع وان لم يتمكن يستنيب قال وهذا النحو من الاستعمال شايع نظير ما اذا قيل اذا دخل الوقت توضّأ او تيمّم يعني اذا دخل الوقت وكان متمكنا من الماء يتوضّأ، وان دخل الوقت ولم يكن متمكنا من الماء يتيمّم....
هذا وامّا جواز الاستنابة في صورة الارتحال من مكّة ومشقة الرجوع التي عرفت ان مقتضي الرّوايات المتعددة فيها لزوم الصلوة حيث يذكر بالمباشرة فلم يتعرض له الكثير نعم وقع التصريح به في محكىّ التحرير بل التذكرة ولا مجال لدعوى انّ عدم التعرض ليس لاجل عدم الجواز بل لاجل التعرض لاحد طرفي الواجب التخييري ولعلّ النكتة فيه سهولة الاتيان به بالاضافة الى الطرف الاخر والوجه في عدم صحة هذا
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 1 .

(الصفحة 445)

التوجيه كونه مخالفاً للظاهر جدّاً.
وكيف كان فالظاهر ان مقتضي الجمع بين الروايات المتقدمة وبين الروايات التي ظاهرها تعيّن التوكيل والاستنابة هو الحمل على التخيير مثل: صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما  (عليهما السلام) قال سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال: يصلّي عنه(1) .
وصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: من نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضي او يقضي عنه وليّه او رجل من المسلمين(2). ولكن الظاهر ان المراد منه ما افاده بعض الاعلام في تفسير رواية عمر بن يزيد المتقدمة بل هذه الرواية اظهر لانه لا تصل النوبة الى قضاء الولّى قبل موت المكلف فهذه الرواية لا ارتباط لها بما نحن فيه بل موردها المسئلة الاتية وهي قضاء الولى صلوة الطواف عن الميت.
ورواية ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل يَنْسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال: يوكّل(3).
فانّ مقتضي الجمع بين الطائفتين هو الحمل على التخيير ولذا انفينا البعد عن جواز الاستنابة في التعليقة على المتن.
بقي في هذه المسئلة امور:
الامر الاوّل لو تذكر ترك صلوة الطواف في اثناء السعي فالمشهور هو لزوم القطع والرجوع الى المقام والاتيان بالصلوة ثم اتمام السعي من حيث قطع من دون فرق بين
  • (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 4 .
  • (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 13 .
  • (3) الوسائل ابواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح ـ 14 .