(الصفحة 102)القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو ا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر، والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ـ ولو دقيقة أو دقيقتين ـ فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً، بطل حجّه بتفصيل يأتي. [1]
بالبطلان.
وأمّا ما حكي عنه الشيخ الأعظم في توجيه التفصيل المتقدم من أن ترك التكتف لا يكون إخلالا بالمأمور به، فإن التكتف واجب مستقل خارج عن المأمور به، فيرد عليه إن أريد باستقلال وجوب التكتف إنه واجب غير مرتبط بالصلاة بل ظرفه إنّما تكون هي الصلاة، فالظاهر عدم كونه بهذه الكيفية واجباً عندهم. وإن أريد به إن الإخلال به لايوجب الإخلال بالوظيفة المقررة الشرعية من جهة الصلاة، فالظاهر انه بعد ارتباطه بها تكون الصلاة مع الإخلال به غير ماهو المأمور به، فيرجع إلى القسم الأوّل، فيبطل التفصيل. هذا تمام الكلام في مباحث الوقوف بعرفات.
[1]
لا خلاف بين المسلمين في أن الوقوف بالمشعر من واجبات الحج وأجزائه.
(الصفحة 103)
ويدل عليه قوله تعالى:
(فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)(1) ولذا أطلق عليه عنوان «الفريضة» في الروايات باعتبار دلالة القرآن عليه وعلى عرفة «السنّة» باعتبار عدم التصريح به. وفي جملة من النصوص: «إن من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له» وفي بعضها: «إن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» ويطلق عليه المشعر المزدلفة بكسر اللام وجمع بإسكان الميم، والمشعر واحد المشاعر التي هي مواضع المناسك. والتسمية بالمزدلفة باعتبار أنه يتقرب فيه إلى الله تعالى. وفي بعض الروايات الصحيحة: «مالله تعالى منسك أحبّ إلى الله تعالى من موضع المشعر الحرام وذلك أنه يذل فيه كل جبّار عنيد»، أو باعتبار إزدلافها فيها إلى منى بعد الإقامة، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة كما أن التسمية بالجمع على مافي بعض الروايات، لأجل أنّ آدم (عليه السلام) جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء.
وكيف كان ففي بعض كتب اللغة: إن المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة واسمه قزح. لكن في القاموس: ووهم من قال جبلا يقرب من البناء الموجود الآن، وهو الظاهر.
وبعد ذلك يقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: إنه لا شبهة في وجوب الوقوف بعد طلوع الفجر في الجملة. وفي جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه. إنّما الإشكال في الوجوب قبل طلوع الفجر، فالمشهور ـ كما قيل ـ هو العدم، ولكن صاحب الجواهر قد قوى الوجوب بل نسبه إلى ظاهر الأكثر، واستدل عليه بوجوه:
الأوّل: التأسي بالنبي والأئمة (عليهم السلام) حيث إنهم كانوا يقفون في المشعر قبل طلوع
- (1) سورة البقرة (2) : 198 .
(الصفحة 104)
الفجر.
ويرد عليه إن الفعل أعم من الوجوب، ومن المحتمل انه كان الوجه فيه هو استحبابه أو تأكد إستحبابه من دون أن يكون هناك وجوب.
الثاني: صحيحة الحلبي التي رواها عنه معاوية بن عمّار وحمّاد، قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعاً فصلّ بها المغرب والعشاء الآخر بأذان وإقامتين، ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وتقول اللّهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير ـ إلى آخر الدعاء ـ الحديث(1). نظراً إلى أن الحياض من حدود المشعر الخارجة عنه كخروج حدود عرفات عنها على ما مرّ. فالنهي عن تجاوزها في الليلة المزبورة التي تكون تماميتها بطلوع الفجر دليل على وجوب الوقوف قبل الطلوع أيضاً.
ويرد عليه مضافاً إلى أنّ قرينة السّياق تقتضي كون النّهي للكراهة لا للحرمة وإلى أنّها أخصّ من المدّعى. لأن عدم تجاوز الحياض يجتمع مع تأخير الإفاضة من عرفات وعدم الوود في المشعر ليلة العيد، إلاَّ في الأجزاء الآخرة ومع التوقف بين عرفات والمشعر.
انّ الظاهر كون النهي عن تجاوز الحياض بلحاظ التحفظ على إمكان الوقوف بالمشعر نظراً إلى أنه يحتمل مع التجاوز أن لا يدرك المشعر بين الطلوعين ويفوت عنه كذلك، كالنهي عن الخروج عن مكة، بعد الفراغ عن عمرة التمتع. على ما مرّ
- (1) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، أورد صدرها في الباب السادس، ح1، ووسطها في الباب الثامن، ح3، وذيلها في الباب العاشر، ح1.
(الصفحة 105)
التحقيق فيه سابقاً من أنّه إنما هو بلحاظ خوف عدم إمكان الرجوع إلى مكة والإحرام منها لأجل الحج، فلا يكون هناك نهي، بالإضافة إلى من يعلم بإمكان الرجوع وعدم كون الخروج مورد الخوف بالنسبة إليه. وعليه فلا دلالة للصحيحة على ما رامه صاحب الجواهر (قدس سره) .
ثم إنه جعل فيها هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمّار مع أنك عرفت أنه قد رواها هو وحمّاد عن الحلبي.
الثالث: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إصبح على طهر بعدما تصلّي الفجر، فقف إن شئت قريباً من الجبل، وإن شئت حيث شئت. فإذا وقفت فاحمد الله عزّوجلّ وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصلّ على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ... الحديث(1) وفي الجواهر: بل ربما ظهر منه المفروغية عن ذلك.
ويرد عليه منع المفروغية، بل غاية مفادها لزوم تحقق الإصباح في المشعر. ومن المعلوم انه لا يتوقف الإصباح على المبيت فيه ـ الذي هو مدعى صاحب الجواهر (قدس سره) ـ ضرورة أن الإصباح يتحقق بالكون فيه قبل الطلوع دقائق فقط ولا محيص عنه حتى على القول بعدم الوجوب. لأن العلم بتحقق الوقوف من اوّل طلوع الفجر لا يتحقق نوعاً إلا بالوقوف فيه قبله الدقائق، كما أن الوقوف في عرفات من أول الزوال بناء على اعتباره لا يتحقق العلم به، إلاَّ بالوقوف فيها قبل الزوال بالمقدار المذكور فالرواية اجنبية عن الدلالة على مرامه.
الرّابع: رواية عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمى الأبطح
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الحادي عشر، ح1.
(الصفحة 106)
أبطح، لأن آدم (عليه السلام) أمر أن يتبطح في بطحاء جمع، فتبطح حتى انفجر الصّبح، ثم أمر أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك، فأرسل الله ناراً من السماء فقبضت قربان آدم.(1)
ويرد عليه أوّلا: ضعف سند الرواية بمحمد بن سنان الواقع في سند الرواية وبعبد الحميد، فلا مجال للاستدلال بها.
وثانياً: عدم انطباقها على المدّعى. لأنّ التبطّح المأمور به بالإضافة إلى آدم (عليه السلام) لايتوقف على المبيت، بل يتحقق بالمكث قبل الفجر ولو بقليل.
فانقدح من جميع ما ذكرنا إنه لم ينهض شيء مما استدل به صاحب الجواهر (قدس سره) لإثبات مدعاه الذي قواه ونسبه إلى ظاهر الأكثر. نعم حكي عن العلامة في التذكرة إنه إستدل للقول بعدم الوجوب مضافاً إلى الأصل صحيحة هشام بن سالم وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.(2) نظراً إلى أن الظاهر كون وقوع صلاة الفجر في أوّل وقتها، وهو يستلزم الإفاضة من المشعر قبل الفجر بساعتين أو ساعات. فنفي البأس به ظاهر في عدم وجوب المبيت. وصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم «عبدالله خ ل» (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه.(3) بناء على كون المراد من الشرطية
- (1) وسائل: أبوب الوقوف بالمشعر، الباب الحادي عشر، ح6.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح8.
- (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثامن عشر، ح1.