(الصفحة 411)في فروض الشكمسألة 10 ـ لو يئس غير المعذور ـ كوليه مثلا ـ عن رفع عذره، لا يجب استيذانه في النيابة، وإن كان أحوط. ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . [1]
[1]
لا إشكال في أن الولي ـ مثلا ـ إذا لم يقدر على الإذن لأية جهة لا يعتبر في صحة عمله الاستيذان بوجه. وأما مع القدرة عليه يكون مقتضى الاحتياط الاستيذان. لأن التكليف متوجه إلى المعذور. فهو يأتي بالمأمور به، إما مباشرة وإما استنابة. فمقتضى الاحتياط الاستيذان. وإن كان يائساً من رفع عذر المعذور.
(الصفحة 412)مسألة 11 ـ لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى، بنى على الصحة، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة، يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط، وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة. ولو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل، بنى على الاتيان بالاربع وأتى بالبقية . [1]
[1]
في هذه المسألة فروع:
الأول: الشك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفة اليوم الماضي. والحكم فيه عدم الاعتناء لكونه شكاً بعد خروج الوقت المحدد ـ كالشك في الإتيان بالظهرين بعد غروب الشمس ومجئ وقت العشائين ـ .
الثاني: الشك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في أصل الإتيان برمي الجمرة المتقدمة، أو صحة ما أتى به من رمي جمرتها. والحكم فيه أيضاً عدم الاعتناء. أمّا في الشك في أصل الإتيان، فلقاعدة الفراغ بعد اعتبار الترتيب مطلقاً. وفي الحقيقة يرجع إلى الشك في الصحة، لأجل اعتبار الترتيب، والحكم فيه بعد الفراغ عن العمل، الصحة.
الثالث: الشك في صحة ما أتى به من الرمي. والحكم فيه أيضاً الصحة; لما مر.
(الصفحة 413)
الرابع: الشك في العدد، واحتمال النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة. والظاهر فيه لزوم الاعتناء والبناء على الأقل، للزوم إحراز السبع المأمور به، واقتضاء الاستصحاب عدم تحققه، فاللازم إحرازه. هذا فيما إذا لم ينصرف ولم يشتغل بأمر آخر واضح لا ارتياب فيه.
وأما مع الانصراف أو الاشتغال بأمر آخر، ففي المتن لزوم الاعتناء على الأحوط الذي يراد به الاحتياط الوجوبي الناشئ من عدم إحراز تحقق المأمور به الذي هو السبع. والشك ليس في صحة ما أتى به، حتى تجري فيه إصالة الصحة.
الخامس: الشك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة بعد إحراز رمي أربع حصيات والشك في البقية. ففي المتن أنه يتمها على الأحوط.
أما أصل الإتمام فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بما زاد على أربع. وأما كون الإتمام مقتضى الاحتياط الوجوبي، فلعدم إحراز جريان إصالة الصحة هنا، لأن الشك لا يكون في أصل الصحة، بل في العدد مع وجودها.
السادس: ذلك مع عدم إحراز رمي أربع حصيات. والحكم فيه ـ كما في المتن ـ أنه ينبى على الأربع ويأتي بالبقية.
أما البناء على الأربع فلجريان إصالة الصحة، وإن كان متقضى الاستصحاب عدمها. لأن في كل مورد تجري إصالة الصحة تكون هي متقدمة على الاستصحاب المقتضي لخلافها. وأما الإتيان بالبقية فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بها، ولا مجال لجريان إصالة الصحة بالإضافة إلى الزائد أصلا.
السابع: ذلك بعد الإتيان بوظيفة المتأخرة. والحكم فيه هو الحكم في الفرع
(الصفحة 414)في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمارمسألة 12 ـ لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة. والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها . [1]
السادس من التفصيل بين صورة إحراز رمي أربع حصيات وعدم إحرازه. ففي الأول يتمها على الأحوط. وفي الثاني يبنى على الأربع ويأتي بالبقية. ومن حكم هذه الفروع يظهر حكم جميع الفروع التي يمكن تصويرها في المقام; فتدبر.
[1]
قد تعرض في هذه المسألة أيضاً لفروع:
الأول: ما لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث. وقد حكم فيه بجواز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، واحتاط استحباباً قضاء الجميع. والوجه في الجواز في الاكتفاء بقضائها هو العلم تفصيلا ببطلانها، إما لأجل عدم رميها، وإما لأجل كونه فاقداً للترتيب المعتبر مطلقاً، فاللازم الاتيان به، ومعه لا يبقى له علم بعدم الإتيان أصلا ـ كما لا يخفى ـ .
(الصفحة 415)في ما لو تيقن بعدم رمي يوممسألة 13 ـ لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام . [1]
الثاني: ما لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث المتحقق يقيناً بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها. وحكم فيه بوجوب إتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من الثلاث. والوجه فيه أن الصحة متيقنة لفرض تحقق الأربع بالإضافة إلى كل واحدة من الجمرات. والعلم الإجمالي بنقصانه عن أحدها يقتضي الاحتياط برمي كل واحد من الثلاث ـ كما في سائر الموارد ـ .
الثالث: لو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع. ونفى في المتن البعد عن جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والوجه فيه لزوم التتميم على أي حال، لكونه ناقصاً عن أربع أو مأتياً به بعد الناقص كذلك، فبالتتميم وإتيان ما نقص لا يبقى له ذلك. لكن الأحوط الاستحبابي الإتيان بتمام الوظيفة في خصوص الجمرة العقبة لا الاكتفاء بالتتميم، وأحوط منه استيناف العمل في الجميع ورمي جميع الجمار الثلاث، لأنه يحصل له اليقين التفصيلي بتحقق الوظيفة الشرعية في مسألة الرمي; فتدبر.
[1]
الوجه في قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، هو العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط، بعد اختصاص كل يوم بنية خاصة من الأداء والقضاء، وقضاء
|