(الصفحة 179)في الإستنابة في الرّمي
مسألة 5 ـ يتسناب في الرّمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمىّ ويرمي عنده بل هو أحوط. ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء، استأنف من رأس وكفاية ما يرمي مرماه النائب محلّ اشكال. [1]
أن يكون المراد من نفي السنّة أنه لم يرد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله لأمور رجّحت ذلك بالنسبة إليه وإن كان هو راجحاً في نفسه.
وهذا التوجيه يجري في الرواية بناء على النقل الثاني، وأمّا على النقل الآخر فظاهره انه بلحاظ الحرّ والعرق، لابلحاظ الإستحباب في نفسه ويؤيده التعبير بـ « ربما » الظاهر في الترك أحياناً.
[1]
امّا جريان النيابة التي هي أمر على خلاف القاعدة على ما تقدم في مبحث الحج النيابي في الرمي في موارد العذر المحقق في عناوين خاصة بخلاف الوقوفين حيث إنهما لا يقبلان النيابة إلاَّ في ضمن الحج الواقع نيابة. فيدل عليه روايات مستفيضة عمدتها:
صحيحة معاوية بن عمّار وعبدالرّحمن بن الحّجاج جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما، قال: والصبيان يرمي عنهم.(1)
وموثقة اسحاق بن عمّار، أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض ترمي عنه
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح 1 .
(الصفحة 180)
الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. قلت لا يطيق « ذلك » قال يترك في منزله ويرمى عنه.(1)
وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمى عليه، فقال يرمي عنه الجمار.(2)
وغير ذلك من الروايات الواردة في العناوين الخمسة مطلقاً أو مع تقييد المريض بعدم الاستطاعة أو المغلوب، فلا إشكال في أصل الحكم وهي مشروعية النيابة في الرّمي في الجملة، انّما الإشكال في بعض الخصوصيات فنقول:
لا اشكال في جريان النيابة في الرمي في مورد العذر إذا كان مستوعباً لجميع الوقت وهو من أول طلوع الشمس إلى غروبها، كما إنه لا اشكال في عدم جريانها إذا لم يكن إلاّ في بعض الوقت بحيث يمكن الإتيان به بالمباشرة بعده لوضوح أن العذر في بعض الوقت لا يكفي في جريان النيابة بعد العلم بزواله في البعض الآخر كذلك.
وأمّا لو فرض وجوده في بعض الوقت مع احتمال بقائه إلى آخر الوقت واحتمال عدم بقائه وارتفاعه، فالظاهر جواز الاستنابة فيه، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت. فإن البقاء مشكوك يجري فيه الإستصحاب بلحاظ اثره الشرعي المترتب عليه في الحال، وهو جواز الاستنابة في اوّل الوقت كجواز البداء في التيمم مع احتمال بقاء الفاقدية إلى آخر الوقت.
ثم أنه لو بقي العذر في الفرض المزبور إلى آخر الوقت، فلا اشكال في الإجزاء
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح2.
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح 5 .
(الصفحة 181)
والكفاية. وأمّا لو لم يبق بل ارتفع بحيث يمكن له الرمي بالمباشرة في الوقت، فالظاهر هو الاجزاء وعدم لزوم الاستيناف مباشرة لأجل قاعدة الإجزاء المحققة في الأصول. ولو نوقش فيها لكان مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الإجزاء كما هو المتفاهم منها عند العرف فان مفادها لا يكون مجرد بيان المشروعية للنيابة في الرمي في الجملة، بل هو مع صحة الرمي الواقع نيابة في مورد العذر وعدم لزوم الإعادة كما لا يخفى. نعم هنا فرض رابع وهو زوال العذر في أثناء الرمي وامكان الإتيان بالمجموع مباشرة ولاشبهة فيه في عدم جواز اكمال النائب الباقي بعد ارتفاع العذر وزوال الاغماء والمرض ـ مثلاً ـ . إنّما الإشكال في لزوم استيناف المجموع من رأس مباشرة أو كفاية ما رماه النائب وإكمال المنوب عنه الباقي. فيه وجهان، والظاهر هو الوجه الأوّل لعدم وضوح شمول الروايات المتقدمة لهذه الصورة. وقد عرفت انّ النيابة انما تكون على خلاف القاعدة ويحتاج جريانها في مورد إلى قيام الدليل الظاهر فيه. وعليه فاللازم هو الاستيناف من رأس وعدم الاكتفاء بما رماه النائب. نعم مقتضى الإحتياط الراجح هو الجمع بين الامرين.
بقي في هذه المسألة أمران:
أحدهما: انّ الظاهر هو استحباب حمل المريض في صورة الإمكان إلى محلّ الرمي والرمي في حضوره. وإن كان ظاهر الموثقة وبعض الروايات الآتية في مسألة الرمي في الليل هو الوجوب: ولذا جعله في المتن أحوط.
ثانيهما: انّ الظاهر ان جريان النيابة في الموارد الخمسة المذكورة انّما هو بعد تحقق الاستنابة من المنوب عنه وصدور الإذن منه. نعم في الصبي لا يحتاج إلى الإستنابة،
(الصفحة 182)في من كان معذوراً في الرمي يوم العيد
مسألة 6 ـ من كان معذوراً في الرّمي يوم العيد جاز له الرّمي في الليل. [1]
بل يتصدّى الولي لنفسه أو يستنيب هو، ولا حاجة إلى اذن الصبي، كما أنه في المغمى عليه لا مجال للاستنابة لعدم امكانها، بل يتصدّى الولي لذلك، ومع عدمه المؤمنون، بل ربما يستفاد من صحيحة رفاعة المتقدمة الوجوب بنحو الواجب الكفائي بناء على كون قوله: يرمي عنه الجمار دالاًّ على وجوب الرمي عنه لا مجرد مشروعية النيابة بالاضافة إليه.
[1] قال المحقق في الشرايع: ولا يجوز أن يرمي ليلاً إلاّ لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد. وقال في الجواهر عقيبه: بلا خلاف أجده فيه.
والمستند الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة، مثل:
صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليّل.(1)
وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص للعبد والخائف والراعي، في الرمي ليلاً.(2)
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الخائف: لابأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليّل ويفيض بالليّل.(3)
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرّابع عشر، ح 1.
- (2) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرّابع عشر، ح 2.
- (3) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرّابع عشر، ح 4.
(الصفحة 183)
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من امره شيئاً، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلاَّ فارم عنه وهو حاضر.(1)
والمستفاد من الروايات جواز الرّمي في الليل بالإضافة إلى العناوين المذكورة فيها وجامعها عنوان المعذور كما فهمه الفقهاء. وغير خفي انّ هذه العناوين تختلف مع الطوائف الثلاثة الذين رخص لهم النفر من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر حيث انّ الظاهر جواز الرمي لهم بعد الورد إلى منى وإن لم يطلع الفجر من ليلة العيد، فضلاً عن طلوع الشمس يومه. كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات الدالة على الترخيص فان النساء بعنوانهن من جملة ملك الطوائف مع أنه لا يصدق عليهن عنوان المعذور إلاَّ بالإضافة إلى بعضهن كالرجال. والثمرة تظهر في جواز الرمي في الليل في غير ليلة العيد، فإنه لا يجوز على الطوائف المذكورة ذلك إلاَّ مع الدخول في عناوين روايات هذا الباب، كالخائف ـ مثلاً ـ في بعض مصاديقه. وكيف كان ظاهر روايات المقام الدالة على جواز الرّمي في الليل أنه لا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى. كما ذهب إليه صاحب الجواهر تبعاً لكاشف اللثام.
ولكن قال في محكّي المدارك: « والظاهر أن المراد بالرّمي ليلاً رمي جمرات كل يوم في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لأنه
- (1) وسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرّابع عشر، ح1.