(الصفحة 397)في وجوب الترتيب بين الجمار
مسألة 4 ـ يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن خالف ـ ولو عن غير عمد ـ تجب الإعادة، حتى يحصل الترتيب . [1]
حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) نفي البعد عن جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، وقال: ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه. ولا بأس بما أفاده نظراً إلى خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة الدالة على جواز الإفاضة بالليل. فإن المتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء. وأمّا سائر الروايات فلا إطلاق له أصلا ـ كما لا يخفى ـ .
[1] يدل على أصل وجوب الترتيب ـ مضافاً إلى استمرار سيرة المتشرعة العملية على ذلك ـ روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إرم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الاُولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر،ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضاً ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالاُولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف
(الصفحة 398)
عندها(1).
فإنه يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، بالإضافة إلى جل الاُمور المذكورة فيها. ولا وجه لرفع اليد عن ظهوره فيه مطلقاً،خصوصاً مع العطف بكلمة ثم ـ كما لا يخفى ـ .
ومنها: الروايات الواردة في نسيان أصل الرمي أو الترتيب بين الجمار.
ومنها: الروايات الآتية الدالة على وجوب الإعادة، إذا رمى الجمار منكوسة.
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
ثم إن ظاهر العبارة وجوب الإعادة، ولو فيما إذا خالف الترتيب عن عمد.
أقول: أولا، أن الترتيب المعاد إنما يحصل بالإتيان بالوسطى ثم جمرة العقبة ـ كما أنه صرّح في المسألة الآتية بالاكتفاء بأربع حصيات في حصول الترتيب ـ .
وثانياً، أن المخالفة العمدية العلمية قلما يتفق ممن هو في صراط امتثال أمر المولى العالم بخصوصيات المأمور به. فإن من كان في مقام الامتثال كيف يتمشى منه قصد القربة في رمي الجمار مع العلم باعتبار الترتيب وكون عمله مخالفاً له؟
فالعمدة في المخالفة غير هذه الصورة، وهي صورة الجهل أو النسيان. ولا شبهة في أن حديث الرفع بالإضافة إليهما، كما يرفع الحكم التكليفي، كذلك يرفع الحكم الوضعي في مورد هذه العناوين. مثل الجزئية والشرطية والمانعية. فالدليل على عدم وجوب الإعادة في موردها شمول حديث الرفع واقتضائه الصحة.
- (1) الوسائل: أورد صدره فيه في أبواب العود إلى منى، الباب الأول ح1. وذيله في أبواب رمي جمرة العقبة، الباب العاشر، ح2.
(الصفحة 399)
وقد عرفت أن صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران المتقدمتين الواردتين في حجة الوداع الدالتين على الاجتزاء إذا قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم، لا يستفاد منهما الضابطة الكلية; حتى بالاضافة إلى غير مناسك منى يوم النحر من أفعال الحج ومناسكه، فضلا عن مثل رمي الجمار الذي عرفت أنه ليس من أجزاء الحج، بل واجب مستقل بعد أعماله ومناسكه.
وصحيحة مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاُولى، قال: يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة(1).
والظاهر من السؤال وإن كان هو نسيان رمي الجمار رأساً، إلاّ أنه يستفاد من الجواب أن مراد السائل نسيان الترتيب المعتبر بين الجمار، والمقصود من قوله: «يؤخر ما رمى بما رمى» هو ما يظهر من الجملة المتفرعة.
وصحيحة الحلبي وحماد جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة(2). بعد كون مراد السائل هو الرمي كذلك نسياناً، ضرورة عدم تحققه من العامد إلاّ قليلا ـ كما عرفت ـ .
ومن الواضح أن حديث الرفع قابل للتخصيص بالإضافة إلى جميع فقراته. ولذا ذكرنا أن حديث «لاتعاد» الوارد في الصلاة الدال على استثناء الاُمور الخمسة، يدل على البطلان فيها مطلقاً. ولا مجال لإجراء حديث الرفع ومثله أصلا. وقد ذكر بعض
- (1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح2.
- (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح3.
(الصفحة 400)في ما لو رمى بأربع حصيات
مسألة 5 ـ لو رمى الجمرة الاُولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء. لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة. وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . [1]
الأعلام أن الجاهل ملحق بالناسي قطعاً.
[1] قال المحقق في الشرائع: ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الاُخرى حصل له الترتيب، قال في الجواهر بعده: وإلاّ فلا، بلا خلاف أجده فيه ـ كما اعترف به في الرياض ـ إلاّ من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه.
أقول: نسب إلى الحلي الإتمام، ولو رمى أقل من أربع. ونسب إلى والد الصدوق ـ علي بن بابويه القمي ـ أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعاً. وإلاّ فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللاحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد.
والعبارة المحكية عنه في محكي المختلف هكذا: «فإن جهلت ورميت الاُولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث، فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت، وإذا رميت الجمرة الاُولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله».
(الصفحة 401)
والظاهر أن المراد من تجاوز النصف وعدمه، هو بلوغ الأربع وعدمه. وقد مرّ في مسألة الطواف البحث في هذه الجهة، فراجع.
وكيف كان فالدليل على المقام ـ بعد كون مقتضى القاعدة الإعادة; لعدم حصول المأمور به على وجهه واعتبار الترتيب مطلقاً ـ النصوص الواردة في هذا المجال:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: وقال في رجل رمى الجمار، فرمى الاُولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمى الاُولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الاُولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع، فليعد وليرمهن جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاُخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع، رجع فرمى بثلاث(1).
ومنها: صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار، ويحتمل قوياً أن تكون صدر الصحيحة السابقة لا رواية مستقلة، والتقطيع قد تحقق من صاحب الوسائل، كما أنه يحتمل قوياً أن تكون صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار، مذكورة في الباب السابع من أبواب العود إلى منى، مرتبطة بهذه الرواية، ويكون المجموع رواية واحدة.
وكيف كان فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرميهن جميعاً بسبع سبع قلت فان رمى الاولى باربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الاُولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الاُولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة(2).
- (1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السادس، ح1.
- (2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السادس، ح2.