جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 447)

في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح

مسألة 12 ـ لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفارة; لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث . [1]

المحصور. فأما حجة التطوع، فإنه ينحر هديه، وقد أحل مما كان أحرم منه(1).
[1] قد مرّ أن المصدود في العمرة يجوز له ذبح الهدي أو نحره في مكانه، وبه وبالتقصير أو الحلق يتحلل من كل شيء حتى النساء; فإذا تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود، ففي المتن لا إثم عليه ولا كفارة; لكن يجب عليه إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً.
وقد ورد في هذا الفرض روايات:
إحديها: صحيحة معاوية بن عمار ـ الطويلة ـ المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ، لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً; ...(2).
ثانيتها: رواية زرارة ـ الطويلة أيضاً ـ المشتملة على السؤال عن أبي جعفر (عليه السلام) بقوله: قلت: إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه، وقد أحلّ فأتى النساء، قال: فليعد
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح6.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح1.

(الصفحة 448)

وليس عليه شيء، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث(1).
ثالثتها: موثقة زرعة ـ المضمرة ـ المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى(2). وغير ذلك من الروايات.
والمشهور هو وجوب الإمساك عليه إلى يوم الوعد. لكن ظاهر المحقق في الشرايع وخيرته في محكي النافع والعلامة في المختلف وبعض آخر عدم وجوب الإمساك، لأنه لا يكون محرماً ولا في الحرم. والرواية تحمل على الندب.
لكن لا وجه للحمل المزبور بعد ظهور الرواية في وجوب الإمساك، خصوصاً مع ظهور الآية في اعتبار بلوغ الهدي محله في التحلل في نفس الأمر، ولا فرق بين الحلق وغيره; فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا. كما قال به صاحب الجواهر (قدس سره) وقال أيضاً: ولا يستفاد من النصوص المتقدمة إلاّ عدم الضرر بالتحلل يوم الوعد، ولعله من جهة الإثم والكفارة، لكونه وقع بإذن الشارع فلا يتعقبه شيء من ذلك. ولكن ذلك لا يقتضي حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف. بل لعل الأمر بالإمساك في الخبرين الأولين لذلك، فهو حينئذ محرم، فينبغي له الإمساك من حين الانكشاف.
لكن ذكر في المتن أن الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث.
أقول: أما رواية زرارة فظاهرة في اللزوم من حين البعث; كما أن صحيحة
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الأول، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثاني، ح2.

(الصفحة 449)

في ما لو برأ المريض

مسألة 13 ـ يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد . [1]

مسألة 14 ـ لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحج. فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً; والأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الإسلام. ولو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر، تبدل عمرته بالمفردة; والأحوط قصد العدول فيتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط. والمصدود كالمحصور في ذلك [2] .

معاوية بن عمار يمكن أن يقال بظهورها في ذلك، ولأجلهما يجري الاحتمال المذكور; لكن حيث إن وجوب الإمساك إنما يكون مرتبطاً بأصل العمرة والإحرام السابق فيها، لا أمراً تعبدياً يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الاجتناب من حين كشف الواقع ـ كما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً ـ فتدبر.
[1] قد مر الفرق بين الصد والحصر. فاعلم أنهما مشتركان فيما يتحققان به، فما يتحقق به الصد وما يتحقق به الحصر متساويان.
[2] غير خفي أن أدلة أحكام المحصر لا يكون الموضوع فيها مجرد المحصر، ولو لم
(الصفحة 450)

يستمر الإحصار وارتفع; بل المراد به الإحصار المانع عن إتمام الحج أو العمرة اللذين أمر الله تعالى بإتمامهما في قوله: (وَأتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ...) (1) وحينئذ لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة ـ وإن أرسل الهدي أو ثمنه ـ يجب عليه الحج، مع عدم ضيق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة في حج التمتع ـ وقد مرّ الملاك في الضيق ـ . ولو فرض الضيق يحج إفراداً.
وقد ذكر الماتن (قدس سره) أن الأحوط نية العدول إلى الإفراد. وقد تقدم بعض الكلام فيما يشابه ذلك، فيمن منعها الحيض عن إتمام العمرة ـ أي: عمرة التمتع ـ والإتيان بالحج; فراجع. وبعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الإسلام.
وأما لو فرض أنه يصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر، بناءاً على أن إدراكه يوجب صحة الحج. وقد ذكرنا أن إدراك اضطراري المشعر النهاري كاف في ذلك. وعلى أيّ فالمفروض عدم إدراك الحج الصحيح، فالحكم فيه أيضاً التبدل والإتيان بالحج الواجب في العام القابل، مع حصول الشرائط أو بقاء الاستطاعة إليه.
وقد وردت في هذا الباب، صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة، فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي، فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه، ولا شيء عليه. وإن قدم مكة وقد نحر هديه، فإن عليه الحج من قابل والعمرة. قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كانت
  • (1) سورة البقرة (2): 196 .

(الصفحة 451)

حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه(1).
والبحث في الرواية الصحيحة من جهات:
الاُولى: الظاهر أن المراد من قدوم مكة قبل نحر الهدي أو بعده هو إدراك المناسك وعدمه; لأنه الميزان والمعيار في الإجزاء وعدمه، ولا خصوصية في ذلك للذبح وعدمه.
الثانية: إن قوله (عليه السلام) «فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة»، حكي عن الكافي العطف بـ «أو» دون «الواو»، وفي محكي التهذيب العطف بـ «الواو»، وفي محكي الوافي ذكر العطف بالواو، ولكن قيل إنه يظهر من بيانه وتفسيره أن الثابت هو العطف بـ «أو». واستظهر بعض الأعلام (قدس سرهم) أن نسخة التهذيب هي الصحيحة. فإن الكافي وإن كان أضبط، ولكن لا يمكن المصير إليه، لأن العطف بـ «أو» يقتضي التخيير، ولا معنى للتخيير بين الحج والعمرة، سواء كان قوله «من قابل» قيداً للعمرة أيضاً، أم لا.
أقول: لعل التعبير بـ «أو» إنما هو بلحاظ أن المفروض في كلامه مطلق الإحصار الشامل للحج والعمرة، وإن كانت قرائن هناك على أن المراد هو الإحصار في الحج، لكن المفروض فيها المطلق. ويؤيده السؤال في الذيل.
وعليه فالرواية تحكم بلزوم الحج عليه من قابل، لأن الحج أشهر معلومات أو العمرة، ولو فعلا لحصول التحلل بها عملا; بمقتضى قوله تعالى: (وَأتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ...) (2) فبيّنت الرواية حكم الإحصار في الحج وكذا الإحصار في العمرة،
  • (1) الوسائل: أبواب الإحصار والصد، الباب الثالث، ح1.
  • (2) سورة البقرة (2): 196 .