(الصفحة 369)في ترك الطواف جهلا
مسألة 13 ـ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع، تجب عليه بدنة وإعادة الحج . [1]
عمرة» هي مكة. ويؤيده مضافاً إلى أن الأمر في الكفارات يكون كذلك، أنه لا وقت للعمرة المفردة، وعمرة التمتع لا تكون مستقلة عن الحج.
السادسة: إن البحث في إعادة السعي في غير طواف النساء قد تقدم، ولا حاجة إلى الإعادة.
[1]
قد وقع الخلط في بعض الكلمات بين صورتي الجهل والنسيان، مع أن الظاهر عرفاً واستعمالا مغايرتهما، حتى في مثل حديث الرفع. فترى الشيخ الطوسي (قدس سره) في محكي الاستبصار عنون الباب هكذا: «باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله» ثم أورد الروايتين الآتيتين الواردتين في الجاهل. وكذا استدل في محكي التهذيب على حكم الناسي بالروايتين المشار إليهما; مع اختلاف المسألتين موضوعاً، وعدم ثبوت الإعادة، أي: إعادة الحج على الناسي إجماعاً. وما في محكي كشف اللثام، من أن الجهالة تعم النسيان، لا يخفى عليك ما فيه. وأمّا الروايتان:
فالاُولى: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج، أعاد وعليه
بدنة(1).
- (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب السادس والخمسون، ح1.
(الصفحة 370)
والثانية: رواية علي بن أبي حمزة، قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة، أعاد الحج وعليه بدنة(1).
قال في الوسائل بعد نقل هذا الخبر: ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) إلاّ أنه قال: سهى أن يطوف. والظاهر أن كاشف اللثام إنما تبع هذا النقل مع عدم كون السند صحيحاً.
وحيث إن الرواية الاُولى صحيحة، فلا محيص إلاّ عن الالتزام بها، والحكم بثبوت الكفارة على تارك الطواف جهلا بالحكم. وإن لم يرجع إلى أهله، فضلا عن تحقق المواقعة وثبوت الجماع، وأشدية حكم الجاهل من العالم التارك للطواف; حيث لا تكون الكفارة ثابتة في حقه، ولا يجب عليه إلاّ إعادة الحج. وإن كانت مستبعدة إلاّ أنه بعد ورود الرواية الصحيحة المزبورة فيه، لا محيص إلاّ عن الالتزام بها ولا مانع منه.
ثم إن إتيان الأهل والرجوع إليه لا يكون مذكوراً في هذه الرواية. فلا مجال لاحتمال المراد به هي المواقعة، بعد عدم وروده أصلا. ومقتضى إطلاق الصحيحة ثبوت الحكمين مطلقاً، وإن لم تتحقق المواقعة أصلا.
ثم إن الحكم بإعادة الحج في الصحيحة يمكن أن يكون قرينة على أن المراد بالعمرة، هي عمرة التمتع التي تكون مرتبطة بحجه. وإلاّ فالعمرة المفردة مستقلة لا ارتباط لها بالحج، ولا وقت لها أصلا، وإن كانت في بعض الأشهر مستحبة بالخصوص.
- (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب السادس والخمسون، ح2.
(الصفحة 371)
ثم إن إطلاق عنوان الزيارة على مطلق الحج ـ كما في المتن ـ مما لا يساعده اللغة، ولا كلمات الفقهاء (قدس سرهم) فإن زيارة البيت قد تطلق على طواف الحج الذي يؤتى به بعد مناسك منى وأفعاله. وأمّا نفس الحج فلا يطلق عليه عنوان الزيارة.
ثم إن ما ورد في باب الحج في بعض الروايات المتقدمة من أن «أيما امرء ركب أمراً بجهالة، فلا شيء عليه» إنما هو عام قابل للتخصيص بمثل الصحيحة. ولم يدل دليل على عدم قابليته للتخصيص. مع أن مورده ما إذا تحقق الفعل الذي لا ينبغي تحققه ناشياً عن الجهالة.
وأما في مثل المقام يكون الترك مستنداً إلى الجهل، كما أنه مما ذكرنا ظهر أن حديث الرفع الدال على رفع ما لا يعلمون، قابل للتخصيص. لو لم نقل بعدم دلالته رأساً على ارتفاع الأحكام التي تكون موضوعاتها هذه العناوين. فلا دلالة له على ارتفاع حكم سجود السهو، عن السهو الموجب له في الصلاة; ولا على ارتفاع حكم الخطأ عن القتل الصادر خطأً; ولا وجوب إعادة الطواف والإتيان به على تاركه الناسي. وأمثال ذلك من الموارد.
ومنه يظهر عدم صحة التمسك بحديث رفع الخطأ والنسيان في المسألة السابقة; فتدبر.
هذا تمام الكلام في البحث عن المناسك الخمسة الواجبة بعد أعمال منى.
(الصفحة 372)القول في المبيت بمنى
مسألة 1 ـ إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة.والواجب من الغروب إلى نصف الليل . [1]
[1] في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاُولى: أن الواجب على تقديره هو المبيت بمنى الليلتين المذكورتين. وأمّا عنوان العود المتوقف على الخروج من منى ثم العود إليها، فلا دليل على وجوبه; خصوصاً مع تعليقه على قضاء المناسك بمكة. فإن من لم يرجع عن منى يوم النحر أصلا حتى يعود إليها، يجب عليه المبيت أيضاً. وفي الحقيقة يكون الواجب هو المبيت الليلتين المذكورتين، سواء تحقق عنوان العود أم لا.
الثانية: في وجوب المبيت أو استحبابه. فالمحكي عن تبيان الشيخ الطوسي (قدس سره) هو الاستحباب. وحكى صاحب الجواهر عن تفسير مجمع البيان ـ الذي هو ملخص التبيان ـ القول باستحباب جميع مناسك منى المتقدمة والمتأخرة.
والدليل على الوجوب ـ مضافاً إلى بعض النصوص الآتية ـ استمرار سيرة
(الصفحة 373)
المسلمين أعم من الشيعة على الالتزام العملي به، والمعاملة معه معاملة الواجب. وفي الحقيقة رؤيتهم له رؤية الواجب، والالتزام العملي به. وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) وقد استدللنا على وجوب بعض أجزاء الحج بهذه السيرة; من دون أن يكون هناك دليل لفظي أصلا.
الثالثة: في أنه وإن كان واجباً، بل في تركه ثبوت الكفارة أيضاً ـ كما سيأتي بعض النصوص الدالة عليه ـ إلاّ أنه لا يكون جزءاً من أجزاء الحج، بحيث إذا تحقق الإخلال به عمداً، يوجب ذلك الخلل في الحج. بل حكمه من هذه الجهة حكم طواف النساء.
و الدليل عليه بعض ما ورد مما يدل على تمامية الحج أو مناسكه بطواف الزيارة والسعي. فالمبيت بمنى وإن كان واجباً وفي تركه بالإضافة إلى كل ليلة شاة، إلاّ أنه لا يكون من أجزاء الحج.
الرابعة: أنه قد وقع التسالم والاتفاق على عدم وجوب بيتوتة تمام الليل. وإن كان ظاهر اللفظ مقتضياً لذلك، لكنه قد وقع الاختلاف على أن الواجب هو البيتوتة من أول الليل إلى نصفه، وبعده يجوز له الخروج من منى; أو أن الواجب هو أحد النصفين، فهو مخير بين النصف الأول، وبين النصف الأخير.
فالمشهور على الأول. كما عن الرياض: إن ظاهر الأصحاب انحصار المبيت في النصف الأول. والحلبي على الثاني; وهو الأقوى.
لصحيحة بن عمار ـ التي هي عمدة ما ورد في هذا الباب، وقد رواها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب العود إلى منى في موضعين ـ منه عن أبي