جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 337)

في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى

مسألة 3 ـ لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً; ويجوز التقديم لطوائف:
الاُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع، ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة . [1]

[1] يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في أنه هل يجوز للمتمتع تقديم المناسك الخمسة أو بعضها على الوقوفين أو الوقوف بعرفات فقط أو الوقوف بالمشعر كذلك أو مناسك منى، كما يجوز للقارن والمفرد، أم لا يجوز للمتمتع التقديم اختياراً؟
المشهور بين الفقهاء هو الثاني. وذكر في الجواهر: أن الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر عن الفاضلين نسبته إلى إجماع العلماء كافة; لكن السيد صاحب المدارك استقرب الجواز مطلقاً، وتوقف فيه صاحب الحدائق.
والروايات في هذا المجال مختلفة، فمن طائفة منها يستفاد الجواز، بل عدم ثبوت الأفضلية للتأخير أيضاً، مثل:
(الصفحة 338)

الرواية الصحيحة التي رواها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البحتري عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء، أخّر ذلك أو قدمه، يعني المتمتع(1).
ولو لم يكن مراده خصوص المتمتع باعتبار نفس السؤال، فإن القارن والمفرد لا إشكال في جواز تقديمهما، لكان مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب، هو الشمول لحج التمتع; خصوصاً بعد أفضليته من ساير أنواع الحج.
وصحيحة ابن بكير وجميل جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت(2).
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يحلّ (يهلّ ظ) بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال لا بأس(3).
وقد روى عبدالرحمن مثله عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) إلاّ أنه قال (عليه السلام) لا بأس به(4).
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنه من المستبعد جداً ان عبدالرحمن يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر (عليه السلام) واُخرى مع واسطة علي بن يقطين; فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد، أو ناقص في الخبر الآخر.
  • (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع والستون، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح2.
  • (4) الوسائل: أبواب أقسام الحج الباب الثالث عشر، ح3.

(الصفحة 339)

ويرفع الاستبعاد، ان المطلب المنقول عن إحدى الشخصيات سيما مثل الإمام (عليه السلام) خصوصاً إذا كان المطلب مخالفاً للفتاوى ـ كما في المقام ـ يكون الإنسان طالباً للسؤال عنه، لترتفع الشبهة ويزول الإبهام بالمرة، وعليه فذكر علي بن يقطين لا يكون زائداً ولا ناقصاً في الخبر الآخر; بل التعدد باق بحاله من دون أن يكون موجب للوحدة.
لكن بإزاء هذه الروايات، روايات اُخرى، ظاهرة في عدم كون الجواز بنحو الإطلاق; بل له قيد. فلا يكون المتمتع مختاراً في جواز التقديم على الوقوف بعرفات.
منها: صحيحة حماد والحلبي جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض، قبل أن تخرج إلى منى(1).
وذكر «قبل الخروج إلى منى» إما باعتبار ثبوت المناسك المتعددة لها واستمرار أيامها ولياليها نسبة، فيخرج الوقوفان بهذا اللحاظ مع كونهما مقصودين. وإما باعتبار ثبوت الاستحباب للبيتوتة فيها ليلة عرفة قبل الوقوف بعرفات.
وعليه فالمراد قبل الخروج من مكة إلى منى، ليلة عرفة. ونحن وإن لم نقل بثبوت المفهوم حتى القضية الشرطية الواقعة في رأس المفاهيم، إلاّ إنا نقول بمدخلية القيد الراجعة إلى عدم ثبوت الحكم للمطلق، خصوصاً إذا كان القيد في كلام الإمام (عليه السلام) العارف بالعربية والأدبية جداً.
فإذا قال «في الغنم السائمة زكاة» يستفاد عدم ثبوت الزكاة لمطلق الغنم. وإلاّ كان ذكر القيد لغواً لا يترتب عليه أثر. وأمّا كون العلة المنحصرة لثبوت الزكاة هو
  • (1) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح4.

(الصفحة 340)

السوم، على ما هو مقتضى المفهوم، فلا نقول به في شيء من القضايا. ففرق بين القول بمدخلية القيد وبين القول بثبوت المفهوم ـ كما لا يخفى ـ .
وعليه فيستفاد من الصحيحة أن الحكم بجواز تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، لا يكون ثابتاً بنحو الإطلاق.
ومنها: خبر إسماعيل بن عبدالخالق، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج، قبل أن يخرج إلى منى(1).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم من كان هكذا يعجّل...(2).
فإن قوله (عليه السلام) يفيد أنّ جواز التعجيل منحصر بموارد مخصوصة، ولا يكون ثابتاً على نحو الإطلاق; وإلاّ لا يبقى لقوله (عليه السلام) «من كان هكذا» مجال أصلا; مضافاً إلى أن نفس السؤال قرينة على عدم الثبوت بنحو الإطلاق.
ومنها: ما رواه في الوسائل في أبواب الطواف في بابين هكذا: الشيخ بإسناده عن موسى ابن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة، فخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن يعجل طوافها طواف الحج، قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت
  • (1) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح6 .
  • (2) الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح7.


(الصفحة 341)

أن تضطر إلى ذلك، فعلت(1).
وذكر بعض الأعلام (قدس سرهم) : أن في العبارة سقطاً. والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق; لأن صفوان بن يحيى الأزرق لا وجود له في الرواة، ويحيى الأزرق وإن كان مردداً بين الثقة والضعيف، لكنه ينصرف إلى الثقة لاشتهاره.
أقول: إذا كانت لفظة «ابن» غلطاً ومحرفاً عن «عن» كما في بعض نسخ التهذيب، يرتفع الاشكال; خصوصاً بعد عدم وجود مثل ذلك في الرواة، وعدم اقتصار مثل صفوان إلى ذكر أبيه أصلا.
ومثلها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد (محمد بن عيسى خل) عن الحسن بن علي عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً(2).
ومنها: رواية علي بن حمزة ـ البطائني الكذاب المعروف ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء، قد أمرهن فمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض، فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي
  • (1) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع والستون، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع والستون، ح1.