(الصفحة 83)في أن الركن مسمّى الوقوف
مسألة 3 ـ الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً، بطل حجّه. ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً، صحّ حجّه وإن أثم. [1]
النوم أو الإغماء ـ كما لا يخفى ـ.
[1]
قد مرّ في المسألة الأولى انّ مبدأ الوقوف الواجب ليس هو الزوال بمعناه الحقيقي، بل يجوز التأخير بمقدار ساعة تقريباً. وظاهر الروايات المتقدمة هناك لزوم الشروع بالوقوف بعد المقدار المذكور. لكنه ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم إختلاف الواجب والركن في باب الوقوف وانه في كليهما هو المسمّى واسم الحضور. وقد استدلّ صاحب الرياض في ذيل كلامه المتقدم بالأصل النافي للزائد بعد الإتفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه وعدم اشتراط شيء زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة ودلالتها على الوجوب غير واضحة. وأمّا ما تضمن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفورية. ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة. وأمّا ما تضمن منها فعله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكذلك بناء على عدم وجوب التأسي، وعلى تقدير وجوبه في اعبادة فإنما غاية الوجوب الشرطي لا الشرعي وكلامنا فيه لا في سابقه للإتفاق ـ كما عرلفت على عدمه ـ.
ولكن الظاهر، إن المتفاهم العرفي من النصوص والروايات المزبورة وجوب الإتيان إلى الموقف بعد الفراغ عن الصلاتين مع الجمع بينهما. ودعوى عدم كونه مفيداً للفورية أو عدم ظهوره في الوجوب مندفعة بفهم العرف في خصوص المقام.
(الصفحة 84)
ويؤيّده فهم المشهور منها ذلك. بل قد عرفت أن صاحب المدارك اعتبر الوقوف من أوّل الزوال ناسباً له إلى الأصحاب وأن تقدم توجيه كلامه وتفسير مرامه، مع انه لا خلاف ظاهراً في حرمة الإفاضة قبل الغروب وثبوت الكفارة عليها مع التعمّد. وهذا الحكم لا يجتمع مع كون الواجب هو المسمّى كالركن، لأن الإفاضة مسبوقة بتحقق الواجب حينئذ فلا وجه للحرمة واحتمال كونها حكماً آخر غير وجوب الوقوف، بحيث كان هناك حكمان مستقلان غير مرتبطين لا مجال له أصلا ـ كما هو أوضع من أن يخفى حكمه ـ.
نعم يقع بعد ذلك في أمرين:
الأوّل: إنه لا مجال لاحتمال كون جميع أجزاء الوقوف الواجب ركناً بحيث كان الإخلال بشيء منه عمداً موجباً لبطلان الحج بناء على ما مر مراراً من تفسير الركن في باب الحج ومغايرته مع الركن في باب الصلاة، والدليل على بطلان هذا الإحتمال الروايات التي تقدم بعضها في ذيل المسألة الأولى الدالة على أنّ الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً يترتب عليه الكفارة. ومعناها عدم كونه موجبة لبطلان الحج مع أنه لو كان الوقوف الركني شاملا لجميع أجزاء الوقت المذكور لكانت الإفاضة العمدية موجبة لبطلان الحج وعدم تماميته. فهذه الروايات شاهدة على عدم كون الركن شاملا لجميع أجزاء الوقت ـ كما هو ظاهر ـ.
الثاني: إنه لا مجال لاحتمال أنه لا يتصف الوقوف بعرفة بالركنية أصلا، بحيث كان واجباً غير ركني ويدل على الإتصاف بالركنية في الجملة مضافاً إلى ما رواه العامّة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويوجد مثله في عض روايات الخاصة، إنه قال: «الحجّ عرفة» فإنّه
(الصفحة 85)
لامصحح لهذا التعبير بدون الإتصاف بالركنية. كذلك ماورد بطريق صحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه قال: «أصحاب الاراك لا حج لهم» مثل ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: «أصحاب الأراك لا حجّ لهم».(1)
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب «الهضبات» والهضاب هي الجبال. فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن أصحاب الأراك لا حج لهم» يعني الذين يقفون عند الأراك.(2)
فإن الأراك من حدود عرفة، وحدود عرفة كلها خارجة عنها. فالحكم بنفي الحج لأصحاب الأراك الظاهر في بطلان حجهم لا يجتمع إلاَّ مع كون الوقوف ركناً في الجملة مؤثراً في البطلان مع الإخلال به ـ كما لا يخفى ـ.
- (1) وسائل: أبواب احرام الحج والوقوف، الباب التاسع عشر، ح10.
- (2) وسائل: أبواب احرام الحج والوقوف، الباب التاسع عشر، ح11.
(الصفحة 86)في الإفاضة من عرفات قبل الغروب
مسألة 4 ـ لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفارة ببدنة يذبحها الله في أيّ مكان شاء. والأحوط الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً. والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفارة عليه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم الناسي، ولو لم يتذكّر حتى خرج الوقت، فلا شيء عليه. [1]
[1]
لا شبهة في أن الإفاضة من عرفات قبل الغروب الشرعي لا توجب بطلان الحج وفساده وإن كان متعمّداً في ذلك ولم يرجع إليها وأمّا بالإضافة إلى الكفارة فتارة تكون الإفاضة عمداً وأخرى جهلا وثالثة سهواً.
ففي الصوره الأولى قد نفى صاحب الجواهر (قدس سره) وجدان الخلاف في ثبوت الكفارة فيها، بل عن المنتهى إنه قول عامة أهل العلم إلاَّ من مالك، فقال: لا حجّ له، وقال: ولا نعرف أحداً من أهل الأمصار قال بقوله.
ويدل على ثبوت الكفارة روايات متعدّدة، مثل:
صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمّداً فعليه بدنة.(1)
وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفاض من
- (1) وسائل: أبواب احرام الحج والوقوف، الباب الثالث والعشرين. ح1.
(الصفحة 87)
عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله.(1) وبعض الروايات الآخر والصحيحة الأولى الظاهرة في اختصاص الكفارة بالمتعمد مقيدة للصحيحة الثانية الظاهرة في إطلاق ثبوت الكفارة ـ كما هو ظاهر ـ.
والمحكي عن الصدوقين إن الكفارة شاة، ولم يعرف لهما مستند. نعم في محكي الجامع نسبه إلى الرواية، وعن خلاف الشيخ (قدس سره) إنّ عليه دماً، للإجماع والإحتياط وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر ابن عبّاس: من ترك نسكاً فعليه دم، وتمسكه بالإحتياط يشعر بأنّه في مقابل من لم يوجب عليه شيئاً من العامة، فلا يكون مراده من الدم خصوص الشاة، كما هو المنصرف إليه من اطلاق الدم في باب كفارات الحجّ. وكيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الروايات الصحيحة الظاهرة في ثبوت خصوص البدنة، وفي الصورة الثانية ـ وهي صورة الجهل ـ يكون مقتضى النص والفتوى عدم ثبوت الكفارة.
وفي الصورة الثالثة ـ وهي صورة النسيان ـ فالمشهور إن حكمها حكم الصورة الثانية وانّه لا شيء على الناسي كالجاهل. وعن الحدائق الإستشكال في الإلحاق نظراً إلى أن حكم الناسي غير مذكور في الرواية. والالحاق لا دليل عليه ولا مانع من اختصاص الحكم بالجاهل. لأنه أعذر. والناسي بسبب علمه سابقاً غفلته لاحقاً لا يساوي الجاهل الذي لم يتلبس بالعلم أصلا. ولذا ورد النص على وجوب قضاء الصلاة على ناسي النجاسة دون الجاهل بها.
- (1) وسائل: أبواب احرام الحج والوقوف، الباب الثالث والعشرين، ح3.