(الصفحة 116)
ولما يتجاوز، وتبعه الكركي وثاني الشهيدين.
أقول: لابد في هذه الجهة من ملاحظة أمرين:
الأوّل: عدم سعة دائرة الركن بالإضافة إلى الوقوف قبل طلوع الفجر. وحيث إن المختار عندنا عدم وجوب الوقوف قبله. فيظهر عدم سعة دائرته بالنسبة إليه، لأنّه بعد عدم اتصافه بالوجوب لا مجال للإتصاف بالركنيّة أصلا، لأن الركنيّة إنّما هي في المرتبة المتأخرة عن الوجوب، لأنه لا يجتمع الإستحباب مع الركنيّة بوجه.
الثاني: إن الركن الذي تكون دائرته محدودة بما بين الطلوعين يكون مجرد المسمّى لا المجموع. ويدل عليه مضافاً إلى اتفاق الأصحاب على أن الركن هو المسمى ـ سواء قيل بسعة دائرته بالإضافة إلى قبل طلوع الفجر، أم لم يقل بذلك ـ الرّوايات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك، مثل:
صحيحة محمد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عند الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جميعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج ولا عمرة له; وإن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فان شاء اقام بمكّة وان شاء رجع، وعليه الحج من قابل.(1)
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.(2)
ورواية إسحق بن عبدالله، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكّة مفرداً
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح3.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح10.
(الصفحة 117)
للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.(1)
وصحيحة عبيدالله وعمران ابنى عليّ الحلبيين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فاتتك المزدلة فد فاتك الحج.(2) بناء على كون المراد بفوت المزدلفة هو فوتها في جميع أجزاء بين الطلوعين لا في المجموع. والأوّل هو الظاهر. وغيرها من الروايات.
الجهة الرابعة: في لزوم تعدد النية وعدمه. فنقول: قال في محكي المسالك: ثم إن لم نقل بوجوبه (أي المبيت) فلا إشكال في وجوب النيّة للكون عند الفجر، وإن أوجبنا المبيت فقدم النيّة عنده، ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب، وينبغي أن يكون موضع النزاع مالو كانت النيّة للكون به مطلقاً، أمّا لو نواه ليلا أو نوى المبيت ـ كما هو الشايع في كتب النيّات المعدة لذلك ـ فعدم الإجتزاء بها عن نيّة الوقوف نهاراً متّجه، لأن الكون ليلا والمبيت مطلقاً لا يتضمنان النّهار، فلابد من نيّة أخرى، والظاهر ان نيّة الكون به عند الوصول كافية عن النيّة نهاراً، لأنه فعل واحد إلى طلوع الشمس ـ كالوقوف بعرفة ـ وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح5.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح2.
(الصفحة 118)
وأورد عليه في الجواهر بقوله: وهو محلّ النظر، إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الإجتزاء به باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل، كما أن الوجوب بخصوصه لا يقتضي الإجتزاء بالنيّة الواحدة، مع فرض وجوب الكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بخصوصه، على وجه يكون فعلا مستقلاًّ، كما هو الظاهر من نصّهم عليه بالخصوص.
أقول: الظاهر إنه على تقدير القول بوجوب الوقوف قبل طلوع الفجر أيضاً هو الإجتزاء بالنيّة الواحدة. لأنه من المستبعد أن يكون في الوقوف بالمشعر واجبان مستقلان. خصوصاً مع التسانخ والاتصال وعدم الانفصال.
وأمّا بناء على مافي المتن من كون الوقوف الواجب إنّما هو الوقوف بين الطلوعين وأن مقتضى الإحتياط الوجوبي هو الوقوف قبل طلوع الفجر بعد الوصول إلى المشعر. فالظاهر إنه لا مجال للإكتفاء بالنية الواحدة، لأنّ نيّة الواجب المحرز تغاير نية الواجب الإحتياطي، ولا يمكن الإجتزاء بالثانية في الواجب المحرز. وعليه فاللازم ـ كما في المتن ـ هو التعدّد.
بقي في المتن قوله: «وتستحب الافاضة...» ومنشأ الإستحباب ما تقدم من بعض الروايات الدالة على ذلك، وانّ أحبّ الساعة إليه (عليه السلام) ذلك. وقد مرّ أن المراد من عدم التجاوز عدم الدخول، كما انه على تقدير الدخول لا كفارة عليه.وإن حكي عن بعض المشايخ ذلك، لكنه لا دليل عليه إلاّ الفقه الرضوي الذي لا اعتبار به، ولا مجال للقياس على الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، لبطلان القياس.
(الصفحة 119)في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء
مسألة 1 ـ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد، بعد وقوف مقدار منها للضّعفاء ـ كالنّساء والأطفال والشيوخ ـ ومن له عذر ـ كالخوف والمرض ـ ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل. فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين. [1]
[1]
قال في مجمي المنتهى: يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة، الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
وقال في المدارك عقيب قول المحقق «وتجوز الإفاضة للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران»: هو مجمع عليه بين الأصحاب. والمنشأ وجود روايات متعددة في هذا الباب، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار المفصلة المشتملة على بيان حجّ النبيّ في حجة الوداع المتضمّنة لقوله (عليه السلام) : ثم أفاض وأمر الناس بالدّعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم أقام فصلّى فيها الفجر وعجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل. الحديث.(1)
وصحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم ما تريد أن تصنع، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهنّ بليل، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتى
- (1) وسائل: أبواب اقسام الحج، الباب الثاني، ح2.
(الصفحة 120)
تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح، فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكّة في وجوههنّ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعاً، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهن; وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل معهنّ أسامة.(1)
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والصّبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجماد بليل، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفض الحيض مضين إلى مكّة ووكّلن من يضحي عنهنّ.(2)
وصحيحة الأخرى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يقدم النّساء إذا زا الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلاّ أن يكن يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكلن من يذبح عنهنّ.(3) والظاهر ان المراد من زوال الليل هو انتصافه، لا زواله بمعنى ارتفاعه ودخوله الفجر. فإنه كان المناسب حينئذ التعبير بطلوع الفجر، لا زوال الليل.
ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً.(4)
ورواية علي بن عطيّة، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك
- (1) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح2.
- (2)
- (3) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح7.
- (4) وسائل: ابواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع عشر، ح1.