(الصفحة 128)
إدراكه بكلا وقتيه الإختياري والإضطراري ـ أي: النهاري الذي يكون شروعه من طلوع الشمس ومنتهاه الزوال ـ فيدلّ على البطلان بالمطابقة في المقام وهو عدم الإدراك لعذر. وإن كان المراد منه هو عدم إدراكه بوقته الإختياري الذي وقع التعرض له قبله، فدلالته على البطلان في المقام إنما هي بالأولوية ـ كما لا يخفى ـ وعلى أيّ تدل الرواية على البطلان مع عدم الإدراك لعذر.
وصحيحة عبيدالله وعمران ابني عليّ الحلبيّين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فاتك المزدلفة، فقد فاتك الحج.(1) والرواية الة بالمنطوق على أن فوت المزدلفة سبب لفوت الحج وعدم إمكان إدراكه. والقدر المتيقن من موردها هو المقام من جهة كون المفروض فيه فوت الوقوف بعرفات أيضاً، ومن جهة كون فوت المزدلفة شاملا لفوت أوقاته الثلاثة بأجمعها، ومن جهة كون الفوت لو لم يكن منحصراً بالفوت لعذر فلا أقل من شموله له وعدم الإختصاص بخصوص الترك عن عمد ـ كما لا يخفى ـ.
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج. الحديث.(2) فإن المتفاهم العرفي منها انه مع عدم إدراك الجمع والمشعر الحرام لا يكاد يتحقق إدراك الحج بوجه.
وصحيحة ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، باب الخامس والعشرون، ح1.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، باب الخامس والعشرون، ح2.
(الصفحة 129)
حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال: هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.(1) قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ: ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلاّ انه قال: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى يحلق رأسه ويذبح شاته ـ إلى أن قال: ـ عند إحرامه ان يحلّه حيث حبسه. فإن لم يشترط. فإن عليه الحج والعمرة من قابل.
والظاهر بقرينة تعين الحلق، كون المراد من الأعمال التي يجب عليه الإتيان بها هي أعمال العمرة المفردة، مع أن عمرة التمتع لا تتخلف عن الحج.
وصحيحة حريز، قال: سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن مفرد الحج، فاته الموقفان جميعاً، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر، فليس له حجّ ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكّة، وإن شاء أقام بمنى مع النّاس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء.(2)
وصحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحجّ.(3) وغير ذلك من الروايات الدالة عليه. ومعها لا يبقى مجال للإشكال في البطلان، مع أنه لم ينقل الخلاف فيه عن أحد.
المقام الثاني: في أنه بعد طلان الحج فيما هو المفروض من فوت الموقفين مطلقاً،
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح2 .
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب السابع والعشرون، ح4.
- (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث والعشرون، ح9.
(الصفحة 130)
لاشبهة في لزوم الإتيان بالعمرة المفردة، سواء كان إحرامه الأول للحج او لعمرة التمتع ـ كما في مورد صحيحة ضريس المتقدمة ـ وذكر صاحب الجواهر (قدس سره) انّ انصوص في أعلى درجات الإستفاضة، إن لم تكن متواترة بمعنى القطع بما تضمّنه من وجوب العمرة حينئذ، بسبب نية العدول، أو يتحقق الإنقلاب إليها قهراً من دون توقف عى نيّة العدول؟ ظاهر الروايات الواردة في هذا المجال مختلف، فطائفة منها ظاهرة في النية وطائفة أخرى ظاهرة في الإنقلاب القهري.
أمّا الطائفة الأولى: فهي الروايات الدالة على أنه يجعلها عمرة مفردة، مثل:
ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المقام الأوّل، وهو قوله: وقال أبو عبدالله (عليه السلام) ايّما حاجّ سائق للهدي، أو مفرد الحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.(1)
وصحيحة حريز المتقدمة آنفاً.(2) وصحيحة الحلبي المتقدمة في صدر المقام الأوّل أيضاً.(3)
وأمّا الطائفة الثانية: فهي ما تدل بظاهرها على الإنقلاب القهري وصيرورة الحج بعد بطلانه وفواته عمرة مفردة كذلك، مثل:
رواية محمد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحدّ الذي إذا أدركه الرج أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح1.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح4.
- (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح2.
(الصفحة 131)
له، فإن شاء أقام مكّة وإن شاء رجع وعليه الحجّ من قابل.(1) وروى مثلها محمد بن سنان قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه.(2)
وصحيحة ضريس المتقدمة آنفاً.(3)
وصحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل جاء حاجّاً ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصّفا والمروة وأحلّ وعليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم.(4) وبعض الروايات الاُخر.
والظاهر إن دلالة هذه الطائفة على الإنقلاب القهري أظهر من دلالة الطائفة الأولى على اعتبار نيّة التبدّل والإنقلاب، فيجب حملها عليها بكون مفادها هو لزوم الإتيان بأعمال العمرة المفردة عن نيّة وإختيار وإن لم يكن الإنقلاب مفتقراً إلى النيّة والقصد، لكن الإحتياط رعاية النيّة ـ كما في المتن ـ تبعاً للجواهر.
بقي اكلام في هذا القسم في أمرين:
الأمر الاوّل: في لزوم الإتيان بالحج في العام القابل وعدمه. قال المحقق في الشرايع: من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة ثم يقضيه إن كان واجباً على الصفة الّتي وجب تمتعاً أو قراناً أو إفراداً. وقد فسّره صاحب الجواهر بأن المراد بالوجوب ما إذا كان وجوب الحج قد استقر عليه أو استمرّ إلى العام القابل، وعليه فمقتضى كلام
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح3.
- (2) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح4.
- (3) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح2.
- (4) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح2.
(الصفحة 132)
المحقق انه لا يجب عليه الإتيان بالحج في القابل، إذا كان الحج واجباً عليه في هذا العام أو مستحبّاً ولم تستمرّ الإستطاعة إلى العام القابل.
وعن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب: إنّ من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء، ومع عدم الإشتراط يجب عليه الحج من قابل.
وعن ابني حمزة والبرّاج: إن فائدة الإشتراط جواز التحلّل، فيكون المراد حينئذ ان عليه البقاء على إحرامه إلى أن يأتى بالحج من قابل إن لم يشترط، ومع الإشتراط يجوز له التحلل.
وفي المتن التفصيل بين ما إذا كان عدم الإدراك من غير تقصير. فلا يجب عليه الحج، إلاّ مع حصول شرايط الإستطاعة في القابل; وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل، ولو لم يحصل شرائطها.
ثم إنّ مستند الصدوق والشيخ ظاهراً صحيحة ضريس المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام) بعد الحكم بلزوم الاتيان بأعمال العمرة المفردة بعد فوات الحج، وجواز الإنصراف إلى الأهل الظاهر في تمامية المسألة ودم لزوم الحج من قابل: «هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن إشترط، فإن عليه الحج من قابل».(1)وهي خالية عن المناقشة في السند والدلالة، بل لو كان في مقابلها ما يدل على لزوم الحج من قابل مطلقاً أو عدم لزومه كذلك، أو الطائفتان معاً، تصلح هذه الرواية للتقييد في الأوليين وشاهده للجميع بينهما في الصورة الثالثة.
ولكنه ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في مقام الجواب قوله: «ويشكل بعد الإعراض
- (1) وسائل: أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون، ح2.